نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي صادر بمقتضى المادة (12) من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم (12) لسنة 1963

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي المعدل رقم (1) لسنة 1966) ويقرأ مع النظام موظفي مؤسسة الاقراض
الزراعي رقم (3) لسنة 1963 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويوضع موضع التنفيذ اعتبارا من اليوم الاول
من شهر كانون الاول سنة 1966.

المادة 2

تعدل المادة 25 من النظام الاصلي بالغاء الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بما يلي :-
ج- رغما عما ورد في الفقرة أ من هذه المادة وبناء على تقرير من لجنة انتقاء الموظفين وموافقة المدير العام يجوز في
الحالات الاستثنائية الخاصة التي يبدي فيها الموظف جدارة فائقة ، ترفيع ذلك الموظف الى درجة اعلى اذا تضمنت الموازنة
ما يساعد على ذلك الترفيع شريطة ان يكون قد مضى في درجته الحالية مدة لا تقل عن اربع سنوات وان يقترن هذا الترفيع
بموافقة مجلس الادارة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق