نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي لسنه 1998 )، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينه على غير ذلك:

المؤسسة: مؤسسة الاقراض الزراعي.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين.
الملاك: مجموع الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المنصوص عليها في هذا النظام.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب محددة بموجب احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف المؤسسة.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام.
البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها ، وذلك لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء
كانت داخل المملكة او خارجها.
الدورة: ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كليهما معا ،وذلك لمدة متصله لا تقل عن شهر
ولا تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
المهمة العلمية: ايفاد الموظف لحضور مؤتمر، او ندوة، او حلقة دراسية او لقاء علمي ،او القيام بزيارة ،او جولة استطلاعية
او ما ماثل ذلك لاي من الامور التي تتعلق بوظائف ومهام المؤسسة ،على ان يكون الايفاد لمدة تقل عن شهر واحد سواء كانت
المهمة العلمية داخل المملكة او خارجها.
الموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية او مهمة علمية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على الموظفين الذين يعينون في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة
ب- تطبق على الموظف بعقد الذي يعين في المؤسسة الشروط المثبتة في عقد استخدامه بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام،
ويعامل حسب راتبه الاساسي معاملة الموظف المماثل له في الفئة والدرجة.

المادة 4

أ- في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة (أ ) من هذه المادة، يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء، ويمارس الرئيس صلاحيات
رئيس الوزراء، ويمارس المدير العام صلاحيات كل من الوزير المختص والامين العام ، وتمارس اللجنة صلاحية لجنة البعثات
والدورات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 5

فئات ودرجات الموظفين
المادة 5-
تقسم وظائف المؤسسة الى الفئات التالية:
أ- الفئة الاولى:
وتشمل وظائف الموظفين الذين يقومون بوظائف قيادية في المؤسسة من شاغلي الدرجات “الخاصة” و”الاولى” و”الثانية” ، ولا
يعين في أي من هذه الدرجات الا من كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى حدا أدنى ، وتكون مهام ووظائف هذه الفئة
كالتالي:-
1- اقتراح السياسات العامة للمؤسسة.
2- المشاركة في تحديد الاهداف العامة للمؤسسة، والعمل على تحقيقها.
3- تقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير التنظيم الاداري والهيكلي للمؤسسة.
4- وضع الاجراءات العملية التي تساعد على تطبيق السياسات والخطط والبرامج المقررة في المؤسسة.
5- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للمؤسسة ، ومتابعتها والاشراف على تنفيذها وتقييمها.
6- دراسه احتياجات العاملين التدريبية، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
7- دراسة مشكلات العمل بغية تحسينه ورفع سويته.
8- الاشراف على اعمال الموظفين، وتشجيعهم على المشاركة في تقديم الاقتراحات والآراء الجديدة والبناءة ،واعداد التقارير
الخاصة بأدائهم وأداء وحداتهم التنظيمية.
9- المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة.
10- اي واجبات أخرى يتم تكليفهم بها في مجال اختصاص الوظيفة ومصلحة العمل.
ب- الفئة الثانية:
وتشمل وظائف الموظفين الذين يقومون بوظائف اشرافية وتنفيذية وأعمال تخصصية معينة من شاغلى الدرجات “الاولى” و”الثانية”
و”الثالثة” و”الرابعة”، ولا يعين في أي من هذه الوظائف الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى.
ج- الفئه الثالثة:
وتشمل وظائف الموظفين الذين يقومون بوظائف تنفيذية وأعمال تخصصية معينة من شاغلي الدرجات “الاولى” وحتى “السادسة”
من هذه الفئة ولا يعين في أي من الدرجتين “الخامسة ” و “السادسة ” الا من كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية
العامة حدا أدنى.
د- الموظفون بعقود
وتشمل وظائف الموظفين الذين يعينون بموجب عقود بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات المؤسسة للقيام لمدة محدودة باعمال ومهام
تتميز بالخبرة والاختصاص.

المادة 6

تعيين الموظفين والمستخدمين
المادة 6-
أ- يؤلف المجلس بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين) لمدة سنتين لا يقل عدد
أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من موظفي المؤسسة ويسمي المجلس من بينهم رئيسا لها ، ويعين المدير العام
احد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال أمانه السر.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب للمدير العام في الامور التالية: –
1- تعيين الموظفيين وترفيعهم، وتعديل اوضاعهم، وفقا لاحكام هذا النظام.
2- دراسة الاحتياجات التدريبية لموظفي المؤسسة، من أجل رفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل وتبسيط
اجراءاته ، وتقديم
التوصيات اللازمة بشأنها الى المدير العام.
3- أي أمور اخرى يحيلها لها المدير العام ضمن صلاحياته لدراستها وتقديم التنسيبات اللازمة بشأنها.
ج- تجتمع اللجنة، بناء على دعوة المدير العام او رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وعلى العضو المخالف
ان يبين
مخالفته واسبابها خطيا، ويتولى أمين السر اعداد محاضر الاجتماعات وتوثيقها ومتابعة تنفيذها.

المادة 7

المادة 7 –
يشترط لتعيين أي موظف في المؤسسة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية أكمل ثماني عشرة سنه من عمره.
ب- خاليا من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من
المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين الكفيف في عينيه او فاقد البصر في احداهما او ذوي الاعاقة الجسدية اذا لم
يكن أي من تلك الاعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص، على أن تتوفر
فيه الشروط الاخرى للياقة الصحية.
ج- غير محكوم بجناية ( باستثناءالجرائم ذات الصفة السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.

المادة 8

المادة 8 –
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية ويحدد
في القرار راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية.

المادة 9

أ- يتم تعيين الموظفين في الدرجات الخاصة والاولى والثانية من الفئة الاولى بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير
العام وتوصية اللجنة.
ب-يتم تعيين الموظفين في أي من درجات الفئتين الثانية والثالثة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يتم تعيين الموظفين بعقود حسب الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرتين( أ) و(ب) من هذه المادة لمن يماثلهم من الموظفين
المعادلين لهم في الراتب.

المادة 10

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك ،ولا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي ويعتبر تعيين الموظف اعتبارا
من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة.
ب- اذا لم تتوفر وظيفة شاغرة في الدرجة التي يستحقها المرشح للتعيين ،فيجوز ان يعين في اعلى الراتب الاساسي للدرجة
الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين، ويعدل وضعه الى الدرجة الاعلى عند توافر الشاغر في تلك الدرجة.

المادة 11

يعين أصحاب المؤهلات المبينة أدناه بالرواتب والدرجات والفئات التالية: –
أ- حامل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنه الاولى من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة.
ب- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة من الفئة الثالثة.
ج- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة سنتان بعد الدراسة الثانوية العامة
او مايعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة.
د- حامل شهادة كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة من الفئة الثالثة.
هـ- حامل الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
و- حامل شهادة الدبلوم التي مدة الدراسة للحصول عليها سنه واحدة بعد الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة
من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
ز- حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة من الفئة الثانية.
ح- حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة من الفئة الثانية.

المادة 12

أ- يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة التي تحدد مهام وواجبات وظيفة كل مستخدم وشروط من يشغلها والاسس التي ينبغي مراعاتها
عند التعيين.

المادة 13

تأخذ اللجنة بعين الاعتبار عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في اي وظيفة سنوات الخبرة التي امضاها في الخدمة
الحكومية وغيرها او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول
على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه، ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة
العملية.

المادة 14

أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لأول مرة ،يكون تحت التجربة لمدة سنتين، ويثبت في الخدمة بقرار من المرجع المختص استنادا
لتقييم ادائه، وتعتبر هذه المدة جزءا من خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة، ويعتبر الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اذا
لم يصدر قرار بانهاء خدمته خلال ثلاثة اشهر من انتهاء مدة التجربة.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص في التعيين لعدم كفاءته او لسوء سلوكه ، ولا يحق
له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة أخرى في المؤسسة.
ج- اذا أعيد تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في المؤسسة قبل ان يكمل مدة التجربة فيوضع تحت التجربة مجددا لمدة سنتين
، كما يوضع تحت التجربة كل من ترك المؤسسة وامضى في الخدمة خارجها مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 15

واتب الموظفين وعلاواتهم
المادة 15-
أ- تحدد الفئات والدرجات والرواتب الاساسية للموظفين وفقا لسلم الرواتب في الجدول التالي.
سلم فئات ودرجات الموظفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية بالدينار
الفئة الاولى الثانية الثالثة
الدرجة الخاصةالاولى الثانية الاولى الثانية الثالثةالرابعة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة
السنة الاولى 434 813 230 318 230 168 118 318 230 168 118 86 60
السنة الثانية 454 334 242 433 242 178 126 334 242 178 126 92 65
السنه الثالثة 474 350 254 350 254 188 134 350 254 188 134 98 70
السنه الرابعة 494 366 266 366 266 189 142 366 266 198 142 104 0 5
السنة الخامسة 514 382 278 382 278 208 150 382 278 208 150 10 80
السنه السادسة 534 398 290 398 290 218 158 398 290 218 158
السنه السابعة 554 414 302 414 302 414 302
السنه الثامنة 574
السنه التاسعة 594
السنه العاشرة 614
السنه الحادية عشر634
السنه الثانية عشر 654
السنه الثالثة عشر 674
السنه الرابعة عشر694
السنة الخامسة عشر 714
الزيادة السنوية 20 16 12 16 12 10 8 16 12 10 8 6 5

ب- يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة من كل فئة بناء على تنسيب المدير العام.
ج- تحدد الرواتب الاساسية للموظفين بعقود وعلاواتهم ومكافآتهم وزياداتهم السنوية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير
العام.
د- تحدد الرواتب الاساسية للمستخدمين وفقا لسلم الرواتب في الجدول التالي:-
الوظيفة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية
م. حركة/ ميكانيكي /كهرابئي سيارات 60 180 4
سائق باص 60 180 4
سائق سيارة 60 180 4
طابع / ناسخ / مأمور مستودع 60 180 4
سائق دراجة نارية 55 175 4
مأمور مقسم / مأمور استعلامات 55 175 4
مأمور تصوير / فني / مهني / مراسل
بستاني / حارس / عامل 55 175 4

المادة 16

يمنح الموظف علاوة أساسية تشمل علاوة فئه وعلاوة درجة على النحو التالي:
ا- علاوة فئة حسب النسب التالية من الراتب الأساسي:-
1- الفئة الاولى 45%
2- الفئة الثانية 40%
3- الفئة الثالثة 30%
ب- علاوة درجة حسب النسب التالية من الراتب الاساسي:-
1- الدرجات الخاصة والاولى والثانية 15%
2- الدرجتان الثالثة والرابعة 10%
3- الدرجتان الخامسة والسادسة 5%

المادة 17

أ- تمنح علاوة اضافية حدها الاعلى (30%) من الراتب الاساسي لتخصصات معينة او وظائف محددة في ضوء صعوبة العمل فيها
ومسؤوليته.
ب- تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء
على تنسيب المدير العام.
ج- تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ويوقف المدير
العام صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت لاجله.

المادة 18

يمنح المستخدم علاوة اساسية مقدارها (30%) من الراتب الاساسي.

المادة 19

أ-يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:-
1- الموظف من الدرجات التالية:-
الدرجتان الخاصة والاولى 81 دينارا

الدرجة الثانية 76 دينارا

الدرجة الثالثة 72 دينارا
الدرجات من الرابعة وحتى السادسة 70 دينارا
2- الموظف بعقد:-
الموظف الذي يتجاوز اجمالي راتبه وعلاواته (250) دينارا 78 دينارا
الموظف الذي يبلغ اجمالي راتبه وعلاواته(250) دينارا فاقل 72 دينارا
3- المستخدم 70 دينارا
ب- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار و (45) ديناراً
لمن يتجاوز راتبه الاجمالي الشهري (300) دينار ، مطروحا منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

المادة 20

أ- يستحق الموظف العلاوة العائلية الشهرية التالية:-
للزوجة 7 دنانير ولا تدفع الا لزوجة واحدة
للولد الاول 4 دنانير
للولد الثاني 3 دنانير
للولد الثالث 1 دينار واحد
ب- لا تدفع العلاوة العائلية في اي من الحالات التالية: –
1- الى الموظف عن زوجته العاملة التي تتقاضى راتبا شهريا من دائرة او مؤسسة او سلطة رسمية عامة.
2- الى الموظفة اذا كان زوجها موظفا حكوميا ويتقاضى علاوة عن اولادها منه.
3- الى الموظفة عن أولادها اذا كان والدهم على قيد الحياه وغير عاطل عن العمل.
4- عن أي من الاولاد اكمل الثماني عشرة سنه.

المادة 21

المادة 21 –
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام بمقتضى تعليمات يصدرها منح علاوة خاصة للمديرين وموظفي فروع المؤسسة لا تزيد
على (50) دينارا شهريا.

المادة 22

تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت
المادة 22 –
أ- تنظم التقارير السنوية لأداء الموظفين والمستخدمين على الانموذج المقرر لهذه الغاية، ويتم التقييم لاداء الموظف
بأحد التقديرات التالية:
ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، ضعيف.
ب- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف منحه، اذا أثبت جدارة في عمله، زيادة سنويه اضافية واحدة كما
هي مقرره لدرجته وذلك اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ممتاز، على ان لا يحصل على اكثر من زيادة اضافية واحدة
خلال اشغاله الدرجة الواحدة للموظف وثماني سنوات اذا كان مستخدما.
ج- تمنح زيادة الجدارة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة للسنة التي يتعلق بها التقدير
الاخير.

المادة 23

أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (متوسط) الى مظاهر تقصيره ،وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (ضعيف)
، ويطلب من كل منهما تلافي تقصيره وتحسين عمله.
ب- تطبق على الموظف الذي يرد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف أحكام نظام الخدمة المدنية.

المادة 24

تمنح الزيادة السنوية للموظف بقرار من المدير العام، ويحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لصرفها.

المادة 25

اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه مباشرة بعمله في المؤسسة، فيعدل وضعه،
بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بمنحة الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب أحكام هذا النظام اذا
كان الراتب الذي يتقاضاه أقل من راتب الشهادة، اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه،
فيمنح ما يلي:-
أ- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على الشهادة الجامعية الأولى او شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى.
ب- زيادتان سنويتان اذا حصل الموظف على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير) ، شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة
المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
ج- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه)، شريطة أن لا يكون قد حصل على الزيادة او
الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة والا فيمنح فرق عدد الزيادات على ان لا تتجاوز ثلاث
زيادات سنوية.

المادة 26

أ- ينظر عند اتخاذ قرارات الترفيع الى كفاءة الموظف وانتاجة وجدارته ومسؤلياته أولا، ثم الى مؤهلاته العلمية ثانيا
، ثم الى الاقدمية في الدرجة الحالية ثالثا، بحيث تؤخذ هذه الامور جميعها بعين الاعتبار.
ب- في حالة وصول الموظف الى أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه الى درجة أعلى لأي سبب كان، فيمنح زيادته
السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة أقصاها عشر سنوات.

المادة 27

أ- يرفع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة وفقا للاحكام
والشروط التالية:-
1- اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة للدرجة الاعلى المرفع اليها.
2- اذا كان قد أمضى مدة سنة واحدة في أعلى مربوط درجته المرفع منها.
3- اذا ورد في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن جيد في كل منهما،أما اذا كان قد مضى عليه في الدرجة
اكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واحد بهذا التقدير.
ب- يجوز ترفيع الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الأعلى منها مباشرة وفق الشروط
التالية: –
1- اذا توافرت درجة شاغرة للترفيع اليها.
2- أمضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين.
3- تجاوز راتبه:-
راتب السنة السادسة من الدرجة الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الاولى وراتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة او
الخامسة او الرابعة او الثالثة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة او الرابعة او الثالثة او الثانية على التوالي.
4- ورد عنه آخر تقريرين سنويين بتقدير( جيد جدا) على الأقل.

المادة 28

يجوز صرف مكافأة لجميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة، تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة يدفع
نصفها الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة، ولا تصرف هذه المكافأة عن الايام
التي لا يتقاضى الموظف عنها راتبا لاي سبب كان وتعتبر هذه المكافأه بمثابة علاوة حوافز تحصيل، وللمرجع المختص بالتعيين
حجبها كليا او جزئيا عن أي موظف اذا كان اداؤه الوظيفي لا يتفق مع متطلبات الوظيفة الموكلة اليه ،او كان غير منتج
في عمله ،او كان تقريره السنوي متوسطا فما دون ،او اوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنة.

المادة 29

الدوام والاجازات
المادة 29-
أ- تحدد ساعات الدوام في المؤسسة باثنتي واربعين ساعة اسبوعيا ، وتنظم الشؤون المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها المجلس
بناء على تنسيب المدير العام.
ب- للمدير العام تكليف اي موظف بالدوام بعد انتهاء دوامه الرسمي او يوم عطلته مقابل أجور اضافية يقررها المجلس بمقتضى
تعليمات يضعها لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 30

أ- يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للأحكام المبينة فيه على أن تراعى مقتضيات العمل
ومصلحته عند الموافقة على منحه الاجازة السنوية او الاجازة الدراسية او الاجازة العرضية.
ب- انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها هي:
1- الاجازة السنوية.
2- الاجازة الدراسية.
3- الاجازة المرضية.
4- اجازة الامومة.
5- الاجازة العرضية.
6- الاجازة دون راتب وعلاوات.
7- اجازة الحج.

المادة 31

المادة 31 –
أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية على النحو التالي:
1-المدير العام. 30
يوما
2- الموظف من الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية من
جميع الفئات والموظف بعقد او المستخدم الذي يتجاوز
راتبه الاساسي راتب اعلى مربوط الدرجة الثالثة. 30 يوما
3- الموظف من الدرجتين الثالثة اوالرابعة من الفئتين الثانية
والثالثة والموظف بعقد او المستخدم الذي يتجاوز راتبه
الاساسي أعلى مربوط الدرجة الخامسة. 26يوما
4- الموظف من الدرجتين الخامسة او السادسة من الفئة
الثالثة والمستخدم. 21 يوما

ب- يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام إبتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة
تلي تاريخ التعيين ،واذا عين في الوظيفة خلال السنة، فيستحق إجازة بصورة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة
بين تاريخ تعيينه واليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة.
ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين.

المادة 32

أ- يجوز للمدير العام بناء على طلب الموظف منحه اجازة دراسية دون راتب او علاوات وفقا للاحكام التالية:-
1- ان يكون موضوع الدراسة منسجما واحتياجات وطبيعة عمل المؤسسة معززا بوثيقة قبول عن الجهة التي يرغب بالدراسة فيها
مصدقة بالطرق الاصولية.
2- أن يكون قد أمضى خدمة فعلية في المؤسسة لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات.
3- ان لا تزيد مدة الاجازة على أربع سنوات ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في المؤسسة.
4- أن يزود المؤسسة بتقارير سنوية تبين سير دراسته ، واذا ثبت عدم التزامه بالدراسة يجوز للمدير العام إنهاء إجازاته.

ب- تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية، كما تحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- لا يستحق الموظف خلال مدة الاجازة الدراسية اجازة سنوية.

المادة 33

المادة 33 –
أ- يستحق الموظف اجازة مرضيه لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب المؤسسة المعتمد او مصدق
منه ، وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ،اما اذا زادت الاجازة المرضية على أسبوع ولم تتجاوز
الشهر ، فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية الحكومية المختصة ولا تنزل الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة
السنوية للموظف.
ب- يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات التي يستحقها عن الشهور الأربعة الأولى من اجازته ،ونصف
راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له عن المدة التي يقضيها في اجازة مرضية بعد ذلك لمدة اربعه شهور اخرى وتبدأ مدة الاجازة
المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ج- اذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ،فيعاد فحصه من قبل اللجنة الطبية المختصة
، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه ان مرضه قابل للشفاء ولكنه غير قادر على القيام بمهام وظيفته، فتمدد اجازته المرضية
لمدة لا تزيد على اربعة اشهر اخرى يستمر خلالها في تقاضي نصف راتبه مع نصف العلاوات المستحقة له.
د- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى اعادة فحصها للموظف بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ان مرضه
غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين من يماثله بالدرجة والراتب.

المادة 34

تستحق الموظفة الحامل اجازة أمومة لمدة (90) يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب وعلاوات كاملة بناء على تقرير طبي من
طبيب المؤسسة ،على أن لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على (15) يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من الاجازة السنوية
او المرضية.

المادة 35

المادة 35 –
للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنوية إجازة عرضية لسبب طارىء لا تزيد مدتها على (7) أيام في السنة
براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها.

المادة 36

للمدير العام منح الموظف إجازه لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على(21) يوما براتب كامل مع العلاوات ،ولا تحتسب
هذه الاجازة من إجازته السنوية التي يستحقها ،على أن لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته
في المؤسسة.

المادة 37

البعثات والتدريب
المادة 37-أ- يشترط في الموظف لترشيحة الى اي بعثه علمية أن يكون: –
1- اردني الجنسية.
2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة.
3- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
4- حاصلا على تقدير (جيد جدا) على الأقل في السنه الاخيرة في تقريره السنوي.
5- قد امضى مدة لا تقل عن اربع سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة.
6- لائقا صحيا.
7- قد امضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له.
8- لا يزيد عمره على خمسين سنة عند ايفاده.
ب- يشترط في الموظف لترشيحه لاي دورة أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
3- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
4- حاصلا على تقدير( جيد) على الأقل في السنه الأخيرة في تقريره السنوي.
5- قد امضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة الدائمة في المؤسسة.
6- لائقا صحيا.

المادة 38

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب على أن لا تتجاوز أربع سنوات، الا
انه للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديدها لمدة سنة اخرى.

المادة 39

تنظم الشروط والاجراءات الاخرى المتعلقة بإيفاد الموظفين للبعثات والدورات داخل المملكة او خارجها وشروط ترشيحهم
اليها ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.

المادة 40

الاجراءات التأديبية
المادة 40-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة ، او في تطبيقها ، او
أقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، اوعرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة
وواجبات الموظف وسلوكه، فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:-
1- التنبيه الخطي.
2- الانذار الخطي.
3- الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تأخير الترفيع.
6- تنزيل الراتب في الدرجة.
7- تنزيل الدرجة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- العزل.
ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.

المادة 41

أ- للرئيس المباشر ايقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (2،1) من الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام.
ب- للمدير العام إيقاع أي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (4،3 ) من الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام.
ج- للمجلس إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (9،8،7،6،5) من الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام.

المادة 42

المادة 42 –
أ- لا توقع أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3-9) في الفقرة (أ) من المادة (40) من هذا النظام الا
بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة.
ب- للمجلس او للمدير العام أن يحيل الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا.

المادة 43

أ- يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين الى فئات من ثلاثة أعضاء يعينهم المجلس من أعضائه ويكون أحدهم رئيسا.
ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين بعقود والمستخدمين من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء المجلس ويكون رئيسا له ، وأما
العضوان الآخران فيعينهما المجلس من كبار موظفي المؤسسة.

المادة 44

أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ، ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي أجريت
في قضيته ، ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد.
ب- تحال جميع الأوراق للمجلس التأديبي المختص ، ويدعى الموظف المعني للمثول أمامه، وبعد إستكمال جميع الاجراءات وسماع
الأدلة واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او بالاكثرية بادانة الموظف
او ببراءته ، وفي حالة الادانة للمجلس التأديبي أن يوقع بالموظف العقوبة المناسبة.

المادة 45

للمدير العام أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة اذا اقتضت الضرورة
ذلك.

المادة 46

يستغنى عن خدمة الموظف في إحدى الحالات التالية:-
أ- اذا فقد أحد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الأسباب خطيا.
ج- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4-7) في الفقرة
(أ) من المادة (40) من هذا النظام سنتين متتاليتين مع ذكر الأسباب خطيا.
د- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير (ضعيف ) وأخذت اللجنة بهذا التقدير.
هـ – اذا عوقب بالانذار ثلاث مرات خلال سنتين متتاليتين واستحق احدى العقوبات الواردة في البنود (3-7) في الفقرة (أ)
من المادة (40) من هذا النظام.

المادة 47

أ- يعزل الموظف بقرار من المجلس وبتنسيب من المدير العام في اي من الحالات التالية:-
1- بتوصية من المجلس التأديبي.
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخرا يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.
3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة ، او بالحبس مدة تزيد على ستة اشهر ، ويعتبر الموظف
في أي من هذه الحالات مفصولا حكما إعتبارا من تاريخ إكتساب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا ثبت إرتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة.
ب- لا يجوز إعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.

المادة 48

أ- اذا أقيمت دعوى قضائية ضد الموظف ، فيجب أن لا تتخذ بحقه اي إجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة
اليه الى أن يصدر الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.
ب- ان تبرئة الموظف من الدعوى التي قدمت ضده بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند
اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام النظام عن المخالفة التي ارتكبها وفرض العقوبة
التأديبية المناسبة عليه اذا ما أدين بها.

المادة 49

أ- اذا أحيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة المؤسسة ، فللمدير العام أن يكف يد الموظف
عن العمل ، وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد على النصف حسبما يقرره
المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل.
ب- اذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي او الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال الى أي من هاتين الجهتين
من المخالفة المسلكية او الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ، فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي
اوقف خلالها عن العمل.
ج- واما اذا اسفرت محاكمة الموظف امام أي من الجهتين المنصوص عليهما في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ادانته وفرض عقوبة
تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته او عزله من الوظيفة ، فيستحق كامل راتبه مع العلاوات عن المدة التي اوقف
خلالها عن العمل اذا كانت لا تزيد على ستة اشهر ، واذا زادت على ستة اشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة
الزائدة عن الاشهر الستة.

المادة 50

الرعاية الطبية للموظفين
المادة 50-
تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية لجميع الموظفين والعاملين فيها ، بمن فيهم المدير العام ، وعائلاتهم وفقا للتعليمات
التي يضعها المجلس بناء على تنسيب المدير العام، بما في ذلك تحديد جميع الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية والمبالغ
التي يترتب إقتطاعها شهريا من رواتبهم كمساهمة منهم في تغطية تكاليف تلك الرعاية فضلا عما تساهم فيه المؤسسة في هذا
المجال.

المادة 51

أجور الانتقال والسفر والحقوق الأخرى
المادة 51-
أ- يجوز للمدير العام تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة او خارجها.
ب- تتحدد أجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر اللازمة وفقا لأحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 52

أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف العادية ونقلها ورسوم الاشتراك فيها وأجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام
ونائبه.
ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 53

صندوق الادخار
المادة 53-
أ- يشكل في المؤسسة صندوق إدخار لموظفيها يكون الاشتراك فيه الزاميا للمدير العام وسائر موظفي المؤسسة والمستخدمين
، ويبدأ اشتراك الموظفين فيه من تاريخ تثبيتهم في ملاك المؤسسة.
ب- يحسم من الراتب الأساسي الشهري لكل مشترك في الصندوق (5%) ، وتدفع المؤسسة شهريا لحساب المشترك ما نسبته (10%)
عشرة بالمائة من ذلك الراتب.

المادة 54

يكون للصندوق حساب خاص تودع فيه الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (53) من هذا النظام ، ويمكن استثمار
اموال الصندوق بالطريقة التي يقرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من اللجنة.

المادة 55

يستثنى الموظف الموفد في بعثة او المعار او المجاز اجازة دراسية او اجازة دون راتب وعلاوات من الاشتراك في صندوق الادخار
طوال مدة البعثة او الاعارة او الاجازة ، الا اذا اراد الموظف غير ذلك فيلتزم بكامل مساهمته ومساهمة المؤسسة.

المادة 56

تنظم الشؤون التفصيلية الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار ، بما في ذلك الاقتراض من الصندوق او الايداع فيه ، بتعليمات
يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية من اللجنة.

المادة 57

انتهاء الخدمة
المادة 57-
تنتهي خدمة الموظف في الحالات التالية:-
أ- اذا بلغت مدة خدمته في المؤسسة أربعين سنة.
ب_ اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام
تمديد مدة خدمة كل منهما بعد ذلك سنويا لمدة أقصاها خمس سنوات بناء على طلب أي منهما.
ج- الاستقالة.
د- فقد الوظيفة.
هـ- عدم اللياقة الصحية.
و- التسريح.
ز- الاحالة على التقاعد.
ح- الاستغناء عن الخدمة.
ط- العزل.
ي- الوفاة.

المادة 58

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إنهاء خدمة الموظف بالتسريح في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين ، بناء على توصية اللجنة ، أن الموظف لم يعد قادرا على خدمة المؤسسة وان امكانية تحسن عمله قد أصبحت
متعذرة.
ب- اذا تبين أن ظروفا خاصة للموظف أصبحت تحول دون امكانيته في الاستمرار في خدمة المؤسسة ، وذلك بناء على تنسيب
مبرر من اللجنة.
ج- اذا تم الغاء الوظيفة او الدرجة او الوحدة الادارية التي يعمل فيها الموظف.

المادة 59

أ- تقدم استقالة الموظف الخطية الى المرجع المختص بتعيينه وتكون الموافقة عليها او رفضها خطية.
ب- يحق للموظف العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها ما لم يصدر قرار بشأنها.
ج- اذا لم يصدر القرار بقبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر مرفوضة حكماً.
د- يستمر الموظف بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول إستقالته او رفضها او اعتبارها مقبولة وفقا لأحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة ، والا أعتبر فاقدا لوظيفته وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 60

أحكام انتقالية
المادة 60-
تتم معاملة وتسوية أوضاع موظفي المؤسسة القائمين على رأس عملهم فيها عند نفاذ أحكام هذا النظام وفقا للاسس التالية:
أ- على الموظف المصنف ، المشمول بأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، والراغب بالانتقال الى النظام الجديد ،
أن يطلب خلال ستة أشهر من تطبيق أحكام هذا النظام عليه او الاستمرار بالخضوع لاحكام نظام الخدمة المدنية شريطة حصوله
على موافقة المدير العام المسبقة على هذا النقل بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (و) من هذه المادة.
ب- الموظفون المصنفون المشمولون بأحكام نظام الخدمة المدنية الذين يحصلون على موافقة المدير العام المسبقة للانتقال
لهذا النظام ، يجري نقل كل منهم الى الفئة والدرجة ، التي يستحقها بمقتضى هذا النظام.
ج- أما الموظفون المصنفون المشمولون بأحكام نظام الخدمة المدنية الذين لا يحصلون على الموافقة المسبقة من المدير
العام على الانتقال لهذا النظام وفقا لنص الفقرة (أ) من هذه المادة ، فتتم معاملتهم وتسوية أوضاعهم على النحو التالي:
1- يحال الموظف الذي لا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة على الاستيداع حسب نظام الخدمة المدنية
الساري المفعول.
2- يحال الموظف الذي بلغت مدة خدمته عشرون سنة فأكثر على التقاعد حسب نظام الخدمة المدنية الساري المفعول.
3- يسرح الموظف الذي لم تتجاوز خدمته خمس عشرة سنة من وظيفته ويعطى ما استحق له من مكافأة نهاية الخدمة حسب نظام الخدمة
المدنية الساري المفعول.
د- اما بالنسبة للموظفين غير المصنفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية المعمول به ، فتجرى تسوية اوضاعهم على النحو
التالي:-
1- يجري نقل الموظف الذي حصل على موافقة المدير العام المسبقة على الانتقال لهذا النظام بالراتب الذي يستحقه
وفقا لمؤهلاته وخبراته.
2- يتم تسريح الموظف الذي لم يحصل على موافقة المدير العام المسبقة على الانتقال لهذا النظام ، ويمنح المكافأة التي
يستحقها بموجب نظام الخدمة المدنية الساري المفعول.
هـ- اذا تعذر تصنيف او نقل أي موظف بمقتضى أحكام هذه المادة لأي سبب من الاسباب لم يرد ذكرها سابقا ، فيستمر الموظف
بالعمل بمقتضى عقد يبرمه مع المؤسسة بالراتب الذي يستحقه عند نفاذ احكام هذا النظام.
و- تؤلف لجنة تمثل فيها المؤسسة ووزارة التنمية الادارية وديوان الخدمة المدنية ، تتولى دراسة اوضاع الموظفين الحاليين
لتطبيق احكام هذه المادة عليهم وترفع توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 61

أحكام عامة
المادة 61- للمجلس ، بناء على تنسيب المدير العام ، إصدار أي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق