نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
المؤسســة:مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
المجلــس:مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيــس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
المديــر:مديــر أي إدارة او دائرة في المؤسسة .
رئيس الوحدة:رئيــس أي وحدة في المؤسسة 0
اللجنــة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
المرجع الطبي:اللجنة أو اللجان الطبية الحكومية المختصة او المرجع الطبي المعتمد من المؤسسة .
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية
اللازمة لإشغالها.
جدول التشكيلات:مجموعة الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى أحكام هذا النظام.
الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام.
البعثة:إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي او خبرة متميزة من مؤسسة تعليمية او تدريبية معترف بها على
حساب جهة غير المؤسسة ومموله بالكامل من قبلها لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة
او خارجها.
المهمة:إيفاد الموظف داخل المملكة أو خارجها في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية
أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد.
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الليلة:الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء أي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها
الموظف خارج مركز عمله.
الشهر:مدة الشهر ثلاثون يوماً.
السنة:مدة السنة حسب التقويم الشمسي .

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجـــة في جــدول تشكيلات وظائف المؤسسة أو كان
يشغلها عند صدور هذا النظام بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الأحكام والشروط الواردة
في عقود إستخدامهم.

المادة 4

تخطيط الموارد البشرية
المادة4-
أ- يقر المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة متضمناً مسميات الوظائف في
كل درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي الذي يقره المجلس وعددها وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى
ذلك.
ب-تعد الادارة المختصة بالموارد البشرية خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للموارد البشرية
يتم إقرارهما من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام على أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:-
1-تحديد احتياجات المؤسسة من الوظائف التي تمكنها من تنفيذ غاياتها وأهدافها وبرامجها في ضوء هيكلها
التنظيمي وخطتها الإستراتيجية وحاجتها الفعلية.
2-تحديد كيفية إعادة توزيع الموظفين في الحالات التي يتم فيها إجراء أي تعديل على الهيكل التنظيمي سواء
بدمج وحدة إدارية في غيرها أو إلغائها أو توفر أعداد من الموظفين تزيد عن حاجة الوحدة الإدارية.
3-إعداد مشروع جدول تشكيلات وظائف المؤسسة سنوياً.

المادة 5

أصناف الوظائف والرواتب والعلاوات
المادة5-
تقسم الوظائف في المؤسسة إلى الفئات التالية:-
أ-الفئة الأولى (الوظائف القيادية):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على تنفيذ الأهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم الاستشارات في
مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل
او ما يعادلها وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجتين الخاصة والأولى.
ب-الفئة الثانية (الوظائف الإشرافية والتخصصية):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال إشرافية او تخصصية اعلامية في المهن الهندسية أو الاقتصادية أو
الإدارية أو القانونية أو المحاسبية أو المالية أو الحاسوبية أو ما يماثل أيا منها مما يرى المجلس إدراجه ضمن هذه
الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل او ما
يعادلها وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها وتضم الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة 0
ج-الفئة الثالثة (الوظائف الادارية والمهنية والفنية):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال فنية أو مهنية أو حرفية أو إدارية أو محاسبية أو مالية أو حاسوبية أو
ما يماثل أيا منها مما يرى المجلس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان
يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل على الأقل او ما يعادلها وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة
منها وتضم الدرجتين السابعة والثامنة 0
د-الفئة الرابعة (الوظائف المساندة الإدارية والفنية والخدمية):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة أو ما يماثل أيا منها مما يرى
المجلس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين فيها إلا من كان يحمل شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها أو اقل
وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها وتضم الدرجتين التاسعة والعاشرة 0

المادة 6

أ- تحدد درجات الموظفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية وعدد سنوات الخدمة في الدرجة وفقاً لسلم
الرواتب وعلى النحو التالي:-
الفئة الدرجة ادني مربوط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية سنوات الخدمة
الاولى الخاصة 788 968 30 7
الاولى 638 758 20 7
الثانية الثانية 558 618 10 7
الثالثة 488 548 10 7
الرابعة 418 478 10 7
الخامسة 366 408 7 7
السادسة 317 359 7 7
الثالثة السابعة 268 310 7 7
الثامنة 225 261 4 10
الرابعة التاسعة 185 221 4 10
العاشرة 145 181 4 10
ب- يستحق الموظف علاوة اساسية نسبتها (50%) من الراتب الاساسي .
ج- يستحق الموظف علاوة اضافية بنسبة من الراتب الأساسي على النحو التالي:-
الفئة نسبة العلاوة
الأولى 60%
الثانية 20%
الثالثة 20%
الرابعة 30%
د- يعتمد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام سلم الوظائف متضمنا تحديد المسميات الوظيفية ، وللمجلس بناءً على تنسيب المدير العام تعديل
هذا السلم كلما دعت الحاجة لذلك سواء بالتغيير او الالغاء او الاضافة 0
هـ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :-
1-(20) ديناراً للمتزوج 0
2-(25) ديناراً للمتزوج وله أولاد أعمارهم تقل عن (18) سنة بمن في ذلك الارمل والمطلق.
و- تدفع العلاوة العائلية المشار اليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة للموظفة إذا كان زوجها متوفى أو مقعد وفق ما
هو مبين في البند (1) من تلك الفقرة وإذا كانت معيلة لأبنائها فيدفع لها وفق ما هو مبين في البند (2) من تلك
الفقرة.
ز- تحجب عن الموظف أي علاوة كان يتقاضاها بموجب أي تشريع اخر قبل نفاذ احكام هذا النظام ولا يتقاضى
في جميع الاحوال أي علاوة اخرى خلاف العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
ح- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اضافة أي علاوة اخرى من غير العلاوات المنصوص عليها في هذه
المادة 0

المادة 7

التعيين والترقية والترفيع وتعديل الوضع الوظيفي
المادة7-
أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تعليمات اختيار وتعيين الموظفين 0
ب- لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ويكون تعيين الموظف اعتبارا من تاريخ
مباشرته العمل وتكون خدماته خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
ج- يتم التعيين في وظائف المؤسسة وفق الاحتياجات التي يتم إقرارها في جدول تشكيلات الوظائف بما يحقق
استخدام أفضل الكفاءات وتحقيق مبادئ الاستحقاق والجدارة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.
د- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع أو تعديل الوضع الوظيفي اثر رجعي .

المادة 8

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة
التي تقع فيها هذه الوظيفة في سلم الرواتب ووفقا لسلم الوظائف المعتمد من قبل المجلس 0
ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في المؤسسة مؤهلات علمية وخبرات عملية تفوق ما ورد منها في الوصف
الوظيفي للوظيفة المقترح تعيينه فيها فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية اللجنة منحه ما لا
يزيد على خمس زيادات سنوية عند تعيينه وعلى ان لا يؤدي ذلك الى نقله الى فئة اعلى 0

المادة 9

مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام يجوز ترقية الموظف من وظيفة الى اخرى بالراتب الذي يستحقه
بموجب احكام هذا النظام وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام شريطة ان يستوفي
شروط اشغال الوظيفة التي سيتم ترقيته اليها من حيث الخبرات العملية والمهارات والقدرات وفقا للوصف الوظيفي
المعتمد ، ومع مراعاة مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة والتنافسية ، وعلى ان لا يؤدي
ذلك الى أي نقص في مقدار راتبه الاساسي 0

المادة 10

مع مراعاة أحكام نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية النافذ المفعول يتم تعيين الموظفين
وترفيعهم وترقيتهم وتعديل أوضاعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة لشاغلي اي من وظائف الفئات
الثانية والثالثة والرابعة .

المادة 11

أ- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل في المؤسسة ولاستقطاب كفاءات علمية وخبرات عملية مميزة او
كلتيهما يجوز تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات وبراتب يزيد على الرواتب المحددة وفقا لاحكام هذا
النظام بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمناً تحديد راتبه وسائر
حقوقه المالية ، واذا كان هذا الراتب يزيد على (1500) دينار فيجب ان يخضع لمصادقة رئيس الوزراء او
الوزير الذي يفوضه 0
ب- يعتمد المدير العام النماذج الخاصة باستخدام الموظفين بعقود.
ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب للغايات المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة 12

أ- تشكل اللجنة بقرار من المدير العام من خمسة من موظفي الفئة الأولى ويسمي من بينهم رئيسا لها ونائبا له 0
ب- تتولى اللجنة ما يلي :-
1-التوصية بتعيين الموظفين بعقود 0
2-التنسيب بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة وإنهاء خدماتهم وفقا لأحكام هذا
النظام.
3-التوصية بوضع تعليمات تقييم اداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس لإقرارها.
4-التنسيب بايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة وخارجها .
5-أي مهام أخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها إليها المجلس او المدير العام .

المادة 13

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور
ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها
على الاقل وعلى العضو المخالف أن يبين اسباب مخالفته خطياً.
ب- يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة 0

المادة 14

للمدير العام منح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله بناء على تقرير من المدير او رئيس الوحدة وحصل على
تقدير (ممتاز) لسنتيـــن متتاليتين زيادة سنويـــة اضافية واحـــدة ولا يجوز منحها الا مرة واحدة في الدرجة .

المادة 15

اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب فيستمر في تقاضي الزيادة
السنوية المقررة لدرجته .

المادة 16

مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام ، يجوز ترفيع الموظف من فئة الى اخرى ومن درجة الى درجة
اخرى في الفئة نفسها بالراتب الذي يستحقه وتعديل وضعه الوظيفي اذا حصل على مؤهل علمي اعلى يتعلق
موضوع تخصصه بعمل المؤسسة وفقا لأحكام هذا النظام وبموجب تعليمات يصدرها المجلس بناءً على تنسيب
المدير العام شريطة أن يستوفي شروط اشغال الوظيفة التي سيرفع اليها من حيث الخبرات العملية والمهارات
والقدرات وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد مع مراعاة مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة
والتنافسية ، وعلى ان لا يؤدي ذلك الى أي نقص في مقدار راتبه الاساسي 0

المادة 17

تقييم الأداء
المادة17-
يتم تقييم اداء الموظفين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية
اللجنة 0

المادة 18

أ- تؤلف في المؤسسة بقرار من المدير العام لجنة للنظر في الاعتراضات المقدمة على تقييم الأداء السنوي من
رئيس وثلاثة أعضاء من موظفي الفئة الأولى والثانية ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها
بالإجماع أو بأغلبية أعضائها ويكون قرارها نهائياً.
ب- على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تزيد على (14) يوماً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ استلامها نسخة
من الاعتراض وتبني قرارها على ما ورد عن الموظف في نموذج سجل الأداء وفي أي وثائق أو سجلات أو ملفات
اخرى موجودة لدى المؤسسة ، كما تنظر في المبررات المقدمة من الموظف ويبلغ بقرار اللجنة.

المادة 19

النقل والانتداب والإعارة
المادة19-
تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها في المؤسسة عند اتخاذ أي قرار بالنقل او
الوكالة او الانتداب اوالاعارة او التكليف.

المادة 20

أ- يجوز بقرار من المدير العام نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى شاغرة في المؤسسة نفسها ويشترط لنقل
الموظف أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها
ومسؤولياتها على أن لا يؤثر النقل على المستوى الوظيفي المعتمد بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف.
ب-يجوز بقرار من المدير العام نقل الموظف من مركز عمله الى أي مركز عمل اخر للمؤسسة داخل المملكة او
خارجها 0
ج- يجوز نقل الموظف من المؤسسة الى أي وزارة او دائرة او مؤسسة وفق احكام التشريعات النافذة المفعول 0

المادة 21

يجوز بقرار من المدير العام انتداب أي موظف في المؤسسة للعمل في أي وزارة او دائرة او مؤسسة خاضعة لاحكام نظام الخدمة المدنية او لها انظمة
خاصة بها لمدة لا تتجاوز سنتين مجتمعة او متفرقة طيلة مدة خدمته في المؤسسة على ان يكون قد امضى خدمة فعلية متواصلة في المؤسسة لمدة لا
تقل عن خمس سنوات .

المادة 22

أ- يجوز بقرار من المدير العام وموافقة الموظف الخطية إعارته إلى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو
إقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية او مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها
أو شركة تدير مرفقاً عاماً بمن في ذلك الموظف الذي يعمل بموجب عقد وذلك بناء على طلب تلك الجهات ووفقا
لما يلي :-
1-ان لا تقل مدة خدمة الموظف الفعلية في المؤسسة عن خمس سنوات 0
2-ان لا تتجاوز مدة الاعارة سواء كانت داخل المملكة او خارجها او كليهما خمس سنوات مجتمعة او متفرقة طيلة
مدة خدمة الموظف في المؤسسة .
3-ان لا يتقاضى الموظف أي جزء من راتبه وعلاواته من المؤسسة خلال مدة إعارته 0
ب- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفته التي كان يشغلها قبل إعارته أو أي وظيفة أخرى لا تقل عن مستوى
تلك الوظيفة.

المادة 23

الدوام الرسمي
المادة23-
أ- تنظم شؤون الدوام وتحدد ساعات الدوام الرسمي بموجب تعليمات يصدرها المدير العام على ان لا تقل ساعات
الدوام الرسمي عن (40) ساعة اسبوعيا 0
ب- للمدير العام اذا تطلبت مصلحة العمل في المؤسسة تكليف أي موظف بساعات عمل اضافية تزيد عن ساعات
العمل الرسمي المقررة او بالعمل في ايام العطل الرسمية والاعياد والمناسبات العامة بموجب تعليمات يصدرها
المدير العام لتحديد بدل العمل الاضافي في هذه الحالة 0

المادة 24

التدريب والتطوير
المادة24-
أ- يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها بقرار من المدير العام .
ب- تحدد شروط واحكام واجراءات ايفاد الموظفين بموجب تعليمات يصدرها المجلس .
ج-للمؤسسة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية
التي ترد للمملكة .

المادة 25

أ- تناط بالادارة المختصة بتنمية وإدارة الموارد البشرية المسؤوليات التالية :-
1-إعداد خطة سنوية وخطة متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات للتدريب تتلاءم مع مراحل المسار الوظيفي
وتتضمن الاحتياجات التدريبية والتطويرية المتوقعة والتي تحقق الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية للهيئة.
2-تعميم البعثات والدورات المتوافرة لديها على الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم الالتحاق بها وعقد
امتحانات تنافسية بين المرشحين لأي من هذه البعثات أو الدورات لإختيار الأفضل من بينهم لترشيحه إذا استدعت
الحاجة ذلك.
3-متابعة سير دراسة وتدريب الموفدين في بعثات او دورات ونتائجهم .
ب- يلتزم الموفد في دورة أو برنامج تدريبي بتزويد الادارة المختصة بتنمية الموارد البشرية في المؤسسة بتقرير
مفصل عن الدورة أو البرنامج الذي أوفد إليه مبيناً فيه المواضيع المطروحة ومجالات الاستفادة في الواقع العملي.

المادة 26

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أوخارجها بقرار من المدير العام.
ب-لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من قبل
الحكومات أو الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية إلا بموافقة المدير العام.
ج- للمجلس أن يكلف أي شخص من غير الموظفين في المؤسسة بمهمة داخل المملكة أو خارجها في الحالات
التي تقتضي مصلحة المؤسسة ذلك ، ويحدد المدير العام مقدار علاوة السفر والمزايا المترتبة له على ان لا تتجاوز
العلاوة والمزايا المقررة لموظفي الفئة الاولى 0
د- يتم تشكيل أي وفد خاص بالمؤسسة وتسمية ممثليها بقرار من المدير العام .
هـ- للمدير العام الموافقة على استضافة وفود او اشخاص على حساب المؤسسة من داخل المملكة او خارجها
حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها 0

المادة 27

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، تصرف رواتب وعلاوات الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة
داخل المملكة أو خارجها طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة وذلك على النحو التالي :-
1-راتبه وعلاواته عن كامل المدة الأصلية للإيفاد.
2-نصف راتبه وعلاواته عن أية مدة يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب.
ب- يصرف للموظف الموفد في مهمة أو دورة أو بعثة خارج المملكة على نفقة المؤسسة تذاكر السفر المستحقة له
وفق الفئة المنصوص عليها في المادة (33) من هذا النظام.
ج-تصرف لزوج الموظف الموفد في بعثة تذاكر سفر بالدرجة السياحية ذهابا وإيابا لمرة واحدة.
د-لا تتحمل المؤسسة تذاكر السفر للموفد على نفقة جهة أخرى الاّ إذا لم تصرف له هذه التذاكر من تلك الجهة.

المادة 28

أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله داخل المملكة تدفع له عن
كل ليلة يقضيها
خارج هذا المركز علاوة السفر التالية:-
الفئة علاوة السفر بالدينار
الاولى 50
الثانية 40
الثالثة 30
الرابعة 25
ب- تزاد بنسبة (50%) علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان التكليف الى العقبة 0

المادة 29

أ- إذا كلف أي موظف في المؤسسة بمهمة خارج المملكة تدفع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر
شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :-
علاوة السفر بالدينار
الفئة للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب)
الاولى 240 200
الثانية 200 160
الثالثة 160 120
الرابعة 120 100
ب-تزاد بنسبة (50%) علاوة السفر المقررة لرئيس الوفد شريطة ان يكون من موظفي الفئة الاولى .
ج- لغايات هذه المادة يعتمد تصنيف الدول وفق احكام نظام الانتقال والسفر النافذ المفعول 0

المادة 30

إذا أوفد موظف في دورة خارج المملكة يدفع له بالإضافة إلى أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب
مخصصات شهرية بنسبة (150%) من علاوات السفر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (29) من هذا
النظام .

المادة 31

يدفع للمكلف أو الموفد (25%) من علاوات السفر أو مخصصاته إذا تكفلت جهة أخرى بنفقات أي مهمة او دورة
خارج المملكة أو بأي جزء منها وذلك وفق التعليمات التي يقررها المجلس بهذا الشأن.

المادة 32

يجوز بقرار من المدير العام ان تتحمل المؤسسة كامل نفقات المنامة للمكلف او الموفد وفق الاسس التي يقررها
المجلس لهذه الغاية شريطة حسم ما نسبته (50%) من علاوات السفر والمخصصات المستحقة له .

المادة 33

يسمح للموفد في مهمة او دوره داخل المملكة او خارجها استعمال وسائل النقل التالية :-
الفئة السيارة الطائرة القطار
الاولى كاملة سياحية ثانية
الثانية مقعدين سياحية ثانية
الثالثة والرابعة مقعد سياحية ثانية

المادة 34

للمجلس اعتماد النفقات الإضافية التي يتكبدها المكلف في مهمة أثناء تمثيله للمؤسسة خارج المملكة إذا دعت
الضرورة وكانت لا تتعلق بنفقات شخصية على أن لا تتجاوز هذه النفقات (50%) من المبلغ الاجمالي لمقدار
العلاوات المستحقة له بموجب أحكام هذا النظام .

المادة 35

يجوز للمدير العام صرف سلفة للمكلف او الموفد تسدد بعد عودته لمركز عمله مباشرة على النحو التالي :-
أ-مبلغ للمكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا يتجاوز علاوة السفر المقررة له 0
ب-مبلغ للموفد في دورة تدريبية لا يتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة أو مدة شهرين أيهما اقل.

المادة 36

فقد الوظيفة
المادة36-
بالاضافة للحالات الواردة في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته إذا تغيب عن
وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة فأكثر او خمسة عشر يوما متقطعة خلال السنة دون إجازة قانونية أو دون عذر
مشروع.

المادة 37

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بناء على طلبه او بدون طلبه اذا استكمل شروط
الحصول على التقاعد المبكر وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول 0

المادة 38

حقوق الموظف المنتهية خدمته
المادة38-
يحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت أو أُنهيت خدمته في أي من الحالات التالية:­
أ-العزل من الوظيفة .
ب-فقد الوظيفة.
ج-فقد الجنسية الأردنية .

المادة 39

أحكام عامة
المادة39-
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تكليف أي شخص من خارج المؤسسة للقيام بمهام محددة تساعد على
تحسين الاداء في المؤسسة ورفع مستواه مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها .

المادة 40

تتحمل المؤسسة نفقات الهواتف ورسوم الاشتراك فيها وأجور المكالمات الرسمية لأي من موظفيها وفق تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 41

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لاي سبب جميع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة.

المادة 42

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام.
ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الدرجة الخاصة من
الفئة الاولى .
ج-يكون التفويض المنصوص عليه في هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المادة 43

لرئيس الوزراء او الوزير الذي يفوضه تكليف أي من مديري الادارات في المؤسسة في حال غياب المدير العام
للقيام بمهامه وصلاحياته طيلة مدة غيابه .

المادة 44

أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية
يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات الوزير والأمين العام وفي
الحالات التي تتطلب صدور قرار من الوزير بناءً على تنسيب الامين العام يمارس المدير العام صلاحيات الوزير
دون حاجة الى أي تنسيب وتمارس اللجنة صلاحيات اللجنة المركزية المنصوص عليها في ذلك النظام.
ب- لغايات تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، يعامل موظفو الفئتين الاولى والثانية معاملة موظفي الفئة الاولى من نظام الخدمة
المدنية ، ويعامل موظفو الفئة الثالثة معاملة موظفي الفئة الثانية من نظام الخدمة المدنية ، كما يعامل موظفو الفئة الرابعة في المؤسسة معاملة موظفي
الفئة الثالثة من نظام الخدمة المدنية 0

المادة 45

أ-يشكل المجلس لجنة لتوفيق اوضاع الموظفين برئاسة المدير العام وعضوية كل من مدير ادارة الموارد البشرية والشؤون الادارية ومدير الادارة
المالية والمدير المختص او رئيس الوحدة المختصة ومندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لتتولى مهمة توفيق اوضاع
موظفي المؤسسة العاملين على نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (52) لسنة 1993 وتعديلاته وعلى نظام الخدمة
المدنية النافذ المفعول بما في ذلك العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف ممن ترى المؤسسة توفيق اوضاعهم حسب احتياجاتها والوظائف
الشاغرة لديها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية دون الاخلال بالحقوق المكتسبة لاي موظف وترفع اللجنة توصياتها الى المجلس
لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها 0
ب-مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة والمادة (46) من هذا النظام تدفع الحقوق المالية المترتبة نتيجـة توفيق الاوضاع على
النحو الاتي :-
1-للموظفين العاملين على نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (52) لسنة 1993 وتعديلاته وعلى نظام الخدمة
المدنية النافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام 0
2-للعاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف ممن ترى المؤسسة توفيق اوضاعهم اعتبارا من تاريخ قرار المجلس بالموافقة على توصيات لجنة توفيق
الاوضاع 0

المادة 46

أ- يبقى الموظفون المصنفون خاضعين لاحكام قانون التقاعد المدني ويتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبهم
حسب رواتب الدرجات التي يشغلوها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية الساري المفعول .
ب- تطبق الاحكام المتعلقة بالترفيع المعمول بها في نظام الخدمة المدنية على الموظفين المصنفين الخاضعين
لاحكام قانون التقاعد المدني.
ج- تحسب الرواتب التي يستحقها الموظفون المصنفون الخاضعون لاحكام قانون التقاعد المدني المشار اليهم في
الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لما يستحقه كل منهم من درجة وراتب وفقا لاحكام هذا النظام على انه لا يجوز بأي
حال من الاحوال ان يترتب على تطبيق احكامه على هؤلاء الموظفين أي اعباء اضافية على الخزينة عند حساب
رواتبهم التقاعدية.

المادة 47

أ-يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
ب- يلغى نظام الموظفين الفنيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (52) لسنة 1993 وما طرأ عليه من
تعديل ، على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه لحين صدور التعليمات وفقا لاحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق