نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة/ صادر بالاستناد للمادتين 12 ، 13 من القانون رقم 10 لسنة 1960

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي لجنة تنظيم مدينة العقبة لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
اللجنة – لجنة تنظيم مدينة العقبة.
الموظف – كل شخص تقرر تعيينه من اللجنة بوظيفة داخل في موازنتها ولو بعقد ما عدا اللذين يتقاضون اجورا يومية.
الملاك – مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها في موازنة اللجنة.

المادة 3

المادة 3- تراعي اللجنة، بالقدر المستطاع ، في توظيف الموظفين واستخدامهم والتعاقد معهم، وفي جميع ما يتعلق بشؤونهم،
قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين وعلىالموظف القيام بواجباته حسب نص القوانين في الانظمة المذكورة.

المادة 4

المادة 4- أ- اذا تقدمت شكوى ضد موظف ، تعين لجنة هيئة من اعضائها للتحقيق في هذه الشكوى كما يحق للجنة ان تتولى التحقيق
في الكشوى المذكورة بكامل هيئتها ، وللهيئة او اللجنة ان تطلب ايضاحات خطية من الموظف ، وان تأخذ ايفادات الشهود وان
تدعوا المتهم للمثول امامها لاستماع ايفادته ودفاعه وشهوده وبيناته اذا كان ذلك ضرورياً.
ب- تقدم الهيئة تواصيها الى اللجنة وذلك على ضوء اجراءاتها المتخذة بموجب الفقرة السابقة وعلىاللجنة ان تتخذ القرار
المناسب بحق الموظف اّخذة بعين الاعتبار تواصي الهيئة.
ج- في حالة قيام اللجنة بالتحقيق تتخذ القرار المناسب على ضوء الاجراءات التي تقوم بها عملا بالفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

المادة 5- أ- لرئيس اللجنة او من يقوم مقامه الحق في قبول طلبات الاجازات والموافقة عليها او رفضها دون الرجوع الى
اللجنة.
ب- تصرف اجورالعمال بالمياومة بعد الموافقة عليها من قبل رئيس اللجنة.

المادة 6

المادة 6- اذا انتهت اعمال اللجنة واقتضى ذلك تسريح الموظفين ، او اذا استغنى عن موظف دون ذنب ارتكبه يكون له حق التعويض
عن خدماته بمعدل شهر واحد عن كل سنة من سنين الخدمة التي قضاها الموظف بصورة مستمرة ويستحق الموظف التعويض عن كسور
السنة بنسبة ما قضاه منها في الخدمة.

المادة 7

المادة 7- تشمل احكام هذا النظام الموظفين الذين تم تعيينهم قبل صدوره.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق