نظام موظفي صندوق التقاعد

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي صندوق التقاعد لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الصندوق: صندوق التقاعد
المجلس: مجلس ادارة الصندوق
المدير العام: مدير عام الصندوق
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف الصندوق.
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 3

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة
الصندوق وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم أحكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط المثبتة
في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ- تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسن 1966 وأي نظام آخر يعدله أو يحل محله على موظفي الصندوق وفي الحالات
غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس
المجلس صلاحيات الوزير المختص كما يمارس المدير العام صلاحيات الوكيل.

المادة 5

المادة 5-
أ – يقسم موظفو الصندوق:
1- موظفين مصنفين:
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة (7) من هذا النظام.
2- موظفين غير مصنفين:
وهم الذين يعينون في الوظائف المنصوص عليها في المادة (8) من هذا النظام للقيام بلاعمال المبينة فيها.
3- موظفين بعقود:
وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة.
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في الصندوق لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

المادة 6

أ – يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب
المدير العام وتوصية اللجنة.
ب- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الأخرى بقرار من المديرالعام بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
د- يعين الاشخاص الذين يتقاضون أجوراً يومية بقرار من المدير العام.
هـ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في الملاك.

المادة 7

المادة 7 –
أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي:
الدرجة أدنى مربوطها بالدينار أعلى مربوطها بالدينار الزيادة
السنوية بالدينار
الأولى 205 277
8.0
الثانية 147 196.5
5.5
الثالثة 105 141
4.5
الرابعة 75 99.5
3.5
الخامسة 53 70.5
2.5
السادسة 40 48
2
ب- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يقع ضمنها راتبه ويجري التعديل على هذا الراتب ليتلائم مع الزيادات
السنوية المقررة فيه.
ج- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفه في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام
أ- تحدد فئات الموظفين غير المصنفين رواتبهم وزياداتهم السنوية كمايلي:
اسم الفئة الراتب الشهري الزيادة السنوية
دينار دينار
فني مهني 36- 87 500و 2
سائق سيارة 36- 87 500و 2
طاهي مقصف 31- 61 500و 1
مأمور مقسم 31-61 500و 1

بستاني 31- 61 500و 1
حارس مدني 26- 61 500و 1
مراسل 36- 61 500و 1

المادة 8

تحدد فئات الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كما يلي:
الفئة أدنى مربوطها بالدينار أعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية
بالدينار
فني مهني 47 97 2.5
سائق سيارة
طاهي مقصف
مأمور مقسم
بستاني 37 73 1.5
حارس مدني
مراسل

المادة 9

أ- لمجلس الوزراء ان يعين نائباً للمدير العام ويحدد راتبه وعلاوته ويتم ترفيعه بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير
العام.
ب- يتم ترفيع موظفي الدرجة الاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.
ج- يتم ترفيع سائر الموظفين الآخرين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 10

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في الصندوق بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب
التالية:
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة ( التوجيهي ) أو ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
ادنى مربوط الدلرجة الخامسة.
د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية من حملة الشهادة الجامعية الاولى ( بكالوريوس او ليسانس)
بادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الدبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية
الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

المادة 11

أ- يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاية وظيفة في الصندوق شريطة ان تكون الخبرة
مما يتطلبها العمل في الصندوق وان يعتمد في ذلك التحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق
ايهما افضل لمصلحته في التعيين.
ب- يكون الموظف عند تعينه في الصندوق تحت التجربة لمدة ستة أشهر.

المادة 12

أ – تنظيم شؤون الدوام والاجازات لموظفي الصندوق بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأية وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي
على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية حال التحاقه بمركز عمله.

المادة 13

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة
او اكثر من سبعة ايام متتالية.
ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن مركز عمله الرسمي دون عذر مقبول.

المادة 14

يستحق المذكورون تاليا اجازات عادية عن كل سنة حسب التفصيل التالي:-
أ- المدير العام ونائبه وموظفو الدرجتين الاولى والثانية (30) يوما.
ب- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (26) يوما.
ج- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة والموظفون غير المصنفين براتب لا يقل عن (45) ديناراً (22) يوما.
د- الموظفون غير المصنفين براتب يقل عن (45)ديناراً 16 يوما.

المادة 15

المادة 15 –
للمدير العام الحق في استدعاء الموظف من اجازته العادية قبل انقضاء مدتها ويتحمل الصندوق في هذه الحالة نفقات عودته
بوسيلة السفر المسموح بها سواء كان ذلك داخل المملكة او خارجها.

المادة 16

أ- يمنح المدير العام اجازته السنوية بموافقة رئيس المجلس.
ب- يمنح أي موظف اجازته السنوية بموافقة المدير العام او من يفوضه بناء على تنسيب رئيسه المباشر.
ج- يكون تقديم طلب الاجازة والموافقة عليها خطيا.

المادة 17

يتقاضى الموظف المجاز مرضيا من قبل اللجنة الطبية رواتبه وعلاواته وفقا لما يلي:-
أ- تصرف رواتبه وعلاوته كاملة عن الشهور الاربعة الاولى. ويصرف نصف الرواتب والعلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر
بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتعاد معاينته من قبل
اللجنة الطبية ، فأذا وجدت اللجنة لدى معاينتها الموظف مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المدير
العام.
ج- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله،
فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الرواتب والعلاوات
بعد الاشهر الثمانية الاولى من مرضه، واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله فتنتهي خدماته
حكماً لعدم لياقته الصحية.

المادة 18

أ- تمنح الزيادات السنوية للموظفين بقرار من المدير العام على تنسيب الرؤساء المباشرين في مواعيد تعينهم او ترفيعهم
من كل عام ولا يجوز منح الموظف زيادته السنوية الا بعد مرور سنة كاملة على تاريخ تعينه او ترفيعه.
ب- يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او لفئته
شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر. بدرجة جيد، وشروط ان لا يحصل على اكثر من زيادتين
اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة.

المادة 19

أ- اذا حصل موظف مصنف في الصندوق على مؤهل علمي مما يتصل مباشرة باعمال الصندوق فيطبق عليه احد الحكمين التاليين ايهما
افضل لمصلحته:
1- يعطى راتب الشهادة المقررة بحسب احكام هذا النظام.
2- يعطى زيادة سنوية واحدة كما هي مقررة لدرجته اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم العالي او الماجستير او
الدكتوراه.
ب- في حالة عدم وجود مركز شاغر في الدرجة التي يستحقها الموظف المصنف تطبيقا لاحكام الفقرة (أ) اعلاه فيجوز ان يعدل
راتبه جزئيا ضمن الدرجة الادنى فيها مباشرة بحيث يعطى الراتب المقرر على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة
التي يستحقها عند شغور اول مركز فيها.
ج- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف اذا حصل على مؤهل علمي او فني يؤهله للعمل في الوظائف المصنفة.

المادة 20

أ- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:
1- ان يكون قد امضى في خدمة الصندوق مدة سنة واحدة على الاقل.
2- ان يكون آخر تقرير سنوي ورد عنه بتقدير جيد على الاقل.
3- ان يكون راتبه الشهري راتب السنة الرابعة من الدرجة التي يشغلها على الاقل.
ب- يحسب راتب السنة الرابعة من اي درجة كما يلي:
راتب ادنى مربوط الدرجة مضافا اليه الحد الاقصى لثلاث زيادات سنوية عادية.
ج- يراعى في تقديم عمل اي موظف عند ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.

المادة 21

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة إلى درجة أعلى شاغرة إذا كان مستوفيا للشروط التالية:
أ- أن يكون قد أمضى في خدمة الصندوق مدة سنتين على الأقل.
ب- وأن يكون راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة إذا كان الترفيع في الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة أو الرابعة إذا كان الترفيع إلى الدرجة الرابعة أو الثالثة على التوالي.

3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة أو الثانية إذا كان الترفيع إلى الدرجة الثانية أو الأولى على التوالي.
ج- وأن يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بتقدير جيد.
د- يراعى في تقييم عمل أي موظف عند ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها ، والكفاءة في العمل ، والأقدمية في الدرجة.

المادة 22

أ- يصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتب شهرين مع العلاوات في كل سنة وتدفع على قسطين احداهما في نهاية شهر حزيران والآخر
في نهاية شهر كانون اول.
ب – لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لأي سبب كان.

المادة 23

للمجلس بتنسيب من المدير العام ان ينقل اي موظف من موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة من وظيفة الى وظيفة اخرى
في الصندوق بنفس الدرجة مراعيا ذلك مصلحة العمل في الصندوق ويمارس المدير العام صلاحية نقل سائر الموظفين الآخرين.

المادة 24

للمدير العام ان يكلف أي موظف بانجاز اي عمل يمكن ان يتأثر بغياب احد الموظفين لأي سبب كان وذلك اثناء الدوام الرسمي،
ولا يتقاضى الموظف اية علاوات لقاء الاعمال الاضافية التى اوكلت اليه.

المادة 25

يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية او المؤسسات الاقتصادية والمالية
الدولية أو الاقليمية او المحلية وذلك بعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي:-
أ- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الأخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، ولا يجوز اعارة الموظف المصنف بعد
تلك المدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء اعارته الاخيرة.
ب- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف المصنف معارا الى مدة خدمته في الصندوق كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق
الزيادة السنوية والترفيع وذلك اذا كانت الاعارة للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاردنية والمحلية.
ج- لا يتقاضى الموظف المصنف المعار مدة اعارته اي جزء من راتبه لدى الصندوق ولا اية علاوات او مكافأت ولا يستحق من
الصندوق اية اجازات عن مدة الاعارة.
د- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته.
هـ- لا يخضع الموظف المصنف طيلة مدة اعارته لتعليمات صندوق الادخار كما لا يكون الموظف مشمولا بالتأمين الساري المفعول
على موظفي الصندوق ولا يستفيد من اية حقوق او امتيازات وردت في هذا النظام باستثناء ما تنص عليه هذه المادة.

المادة 26

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي ما يلي:-
أ-التنبيه.
ب- الانذار.
ج- الحسم من الراتب بما لا يزيد على ربعه في الشهر الواحد.
د- توقيف الزيادة السنوية.
هـ- تأخير الترفيع بالنسبة للموظفين المصنفيين.
و- تنزيل الراتب في الدرجة او الفئة.
ح- العزل.

المادة 27

أ- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، ج ) من المادة (27) من هذا النظام على موظفي الصندوق
باستثناء موظفي الدرجة الاولى بقرار من المدير العام على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.
ب- وتفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرات (د ، هـ ، و ، ز ، ح) على موظفي الصندوق بقرار من المجلس بناء
على تنسيب اللجنة.
ج- تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام بالنسبة لموظفي الدرجة الاولى بقرار من المجلس
بناء على تنسيب من المدير العام.
د- لا يجوز للمجلس او المدير العام توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف عند ارتكابه لاية مخالفة مسلكية.

المادة 28

تنهي خدمات الموظف بالعزل في الاحوال التالية:-
أ- اذا حكم عليه بجنايةاو بجرم شائن مخل بالشرف او الآداب العامة بالحبس لمدة تزيد عن شهرين وفي هذه الحالة يصدر قرار
العزل اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ب- اذا نزلت درجته بالنسة للموظف المصنف او نزل راتبه بالنسبة للموظف غير المصنف ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل درجته
او راتبه للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.

المادة 29

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف يجب ان لا تتخذ بحقه أية اجراءات ناشئة عن التهمة الجزائية الى ان يصدر الحكم النهائي
في القضية.

المادة 30

أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس او اللجنة او الى المحكمة لاتخاذ اجراءات تأديبية
او جزائية بحقه.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه لا تزيد عن النصف حسبما يقرره المدير العام وذلك
عن كامل المدة المكفوفة يد للموظف فيها عن العمل.
ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن انهاء خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات المقررة
عن المدة التي كانت يده فيها مكفوفة اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر
فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الاشهر التسعة الاولى ونصف الراتب مع العلاوات المقررة عن المدة الزائدة عن التسعة
اشهر.

المادة 31

أ- تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:-
1- اذا بلغت خدمته في الصندوق اربعين سنة.
2- اذا اكمل الستين من العمر ويجوز للمجلس بموافقة الموظف تمديد خدمته بعد ذلك لمدة او لمدة اقصاها خمس سنوات.
3 – اذا طلب الموظف انهاء خدمته بعد ان امضى في خدمة الصندوق (30) عاما.
4 – الوفاة.
5 – عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية.
6 – الاستقالة المقبولة.
7 – الاستغناء عن الخدمة.
8 – فقد الجنسية الاردنية.
9 – العزل.
10- فقد الوظيفة
ب – اذا اصبح الموظف غير مفيد للصندوق او للخدمة فيه لأي سبب فللمجلس الاستغناء عن خدمته اذا كانت درجته اولى او ثانية
او ثالثة ويمارس المدير العام تلك الصلاحية بالنسبة لسائر الموظفين.
ج- إذا انتهت خدمة الموظف لأحد الأسباب المبينة في البنود من (1 إلى 5) والبندين (7 و 8) من الفقرة (أ) من هذه المادة
أو بمقتضى الفقرة (ب) منها فتدفع له التعويضات التالية:
1- المبالغ المتحققة له في صندوق الادخار.
2- راتب الإجازة العادية المستحقة حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- راتبه الشهري الأخير عن كل سنة قضاها في خدمة الصندوق.
4- ما يستحق من المكافآت السنوية عن مدة خدمته.
5- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

المادة 32

إذا انتهت خدمة الموظف في الصندوق بالاستقالة أو العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار (فقط)
وعائداتها وما ورد في البندين (2 ، 5) في الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا النظام.

المادة 33

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء الخدمة لاي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للصندوق على الموظف بما في
ذلك قروض صندوق الادخار.

المادة 34

المادة 34- تعني عبارة (الراتب الأخير) الراتب الشهري الأساسي مضافا إليه العلاوات التي يستحقها الموظف.

المادة 35

يجري التقاص بين مجموع المبالغ المستحقة للموظف بموجب هذا النظام واية التزامات عليه للصندوق مهما كانت، وتسدد استحقاقات
الموظف فور انتهاء خدمته، اما الالتزامات التي تترتب عليه بنتيجة التقاص فتوضع بشأنها بموافقة المديرالعام ترتيبات
خاصة تبين كيفية سدادها والوفاء بها.

المادة 36

المادة 36 –
تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدهم الصندوق بمهمة رسمية بقرار من المجلس.

المادة 37

تدفع لكل عضو من اعضاء المجلس المكافآت السنوية التي يحددها مجلس الوزراء على ان لا تزيد على (360) دينارا في السنة.

المادة 38

يتولى المجلس القيام بجميع الصلاحيات المعطاة للجنة بموجب هذا النظام الى ان يتم تشكيلها.

المادة 39

اذا لحق بالصندوق اي خسارة نتيجة تقصير او اهمال او عمل غير مشروع ارتكبه الموظف فيكون مسؤولا عن قيمة تلك الخسارة
مهما بلغت.

المادة 40

تمنح علاوة مقدارها خمسة دنانير شهريا لامناء الصناديق في الصندوق وذلك لمواجهة اي نقص يتعرضون له اثناء اعمالهم وتصرف
هذه العلاوات وفقاً للتعليمات التي يقررها المدير العام.

المادة 41

أ- يتحمل الصندوق نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمديرالعام ونائب
المدير العام ومدراء الفروع ومدراء الدوائر.
ب- يقدم الصندوق للموظف غير المصنف الملابس التي يقررها المدير العام.

المادة 42

المادة 42 –
أ- يؤمن الصندوق الرعاية الطبية لموظفيه ومستخدميه وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ
التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
ب – لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تشمل عائلة الموظف:-
1- الزوجة.
2- الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم.
3- الوالدين اللذين يعيلهما الموظف.

المادة 43

أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته
الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي:
الدرجة سيارة ركوب بالقطار
سيارة شحن حمولة
نائب المدير العام وموظفو كاملة (أو مقعد لكل فرد أولى
12 طن
الدرجات الأولى والثانية من افراد اسرته ايهما
و الثالثة افضل له )
موظفو الدرجات الرابعة مقعد له ولكل فرد من ثانية
10 طن
والخامسة والسادسة وبقية افراد اسرته
الموظفين
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية لسيارات الركوب وسيارات الشحن.

المادة 44

للمدير العام أن يمنح علاوة نقل شهرية لأي من مشغلي المناصب التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية أثناء
الدوام الرسمي أو بعده حسب الترتيب التالي:
1- نائب المدير العام 15 ديناراً
2- موظفو الدرجة الأولى / أو مديرالفرع 10 دينار
على أن يوقف صرف العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها الموظف عن مركز عمله إذا زادت مدة التغيب عن شهر واحد.

المادة 45

أ- تصرف أجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص
عليها في (المادة 45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في أعمال رسمية للصندوق خارج حدود مناطق البلديات
التي تقع مراكز أعمالهم فيها.
ب- تصرف أجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية لموظفين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في تأدية أعمال
رسمية للصندوق داخل أو خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز أعمالهم فيها وذلك إذا كانوا لا يتقاضون العلاوات
الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في المادة 45 من هذا النظام.

المادة 46

المادة 46 –
يسمح الموظف عند سفره داخل أو خارج المملكةبمهمة رسمية باستعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:
الدرجة والوظيفة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
نائب المدير العام وموظفو
الدرجة الأولى كاملة أولى أولى أولى
موظفو الدرجتين الثانية
والثالثة كاملة أولى ثانية سياحية
الموظفون الآخرون مقعد ثانية سياحية سياحية

المادة 47

المادة 47 –
أ- إذا كلف أو انتدب أو استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في مركز عمله الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر التالية
عن كل ليلة:
نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى 10 دنانير
موظفو الدرجة الثانية والثالثة 8 دنانير
موظفو الدرجتين الرابعة والخامسة 6 دنانير
الموظفون الآخرون 4 دنانير
ب- إذا لم تتطلب المهمة المبيت وتحاوزت مدتها ست ساعات أو تجاوزت مدتها ساعتين بعد موعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف
نصف العلاوات المقررة في الفقرة (أ) أعلاه
ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن أربعة عشر يوماً بنفس المعدلات السابقة وذلك عند نقله من مركز عمله الدائم إلى مركز
عمل جديد في مدينة أخرى داخل المملكة.

المادة 48

أ- إذا أوفد الموظف بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد
لعدد الليالي:
الوظيفة والدرجة العلاوة بالدينار
نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى 30
موظفو الدرجة الثانية 25
موظفو الدرجة الثالثة والرابعة 20
موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة
والموظفون غير المصنفين 15
ب- إذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل بضيافة الجهة الموفد إليها فتدفع له علاوة بمعدل (40%) بمقتضى أحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 49

المادة 49 –
إذا وجهت دعوة رسمية إلى الموظف للسفر خارج المملكة من قبل الحكومات والمؤسسات والهيئات الأجنبية أو أية جهة أخرى
فلا يجوز للموظف أن يقبل الدعوة أو يسافر إلا بموافقة المدير العام الخطية.
ب- إذا قبل الموظف الدعوة بموافقة المدير العام لأن لها صلة بعمله أو أوفد على نفقة جهة أخرى فتدفع له علاوة بمعدل
(40%) بمقتضى أحكام المادة (49) من هذا النظام ولا تحسب مدة الدعوة من إجازة السنوية.

المادة 50

تحدد علاوات السفر التي تدفع لأعضاء المجلس إذا أوفدهم الصندوق بمهمة رسمية بقرار من المجلس على أن لا تزيد على (50)
ديناراً لكل ليلة، ويمنح رئيس الوفد علاوة إضافية قدرها (50%) من العلاوات المقررة.

المادة 51

باستثناء ما نص علهي في المواد من (44-51) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم (46) لسنة 1972 وأي نظام آخر
يعدله أو يحل محله على موظفي الصندوق على أن يمارس المجلس صلاحية مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات
وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.

المادة 52

يتم ترشيح الموظفين للبعثات بقرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية من اللجنة.

المادة 53

أ- إذا أوفد الموظف في بعثة دراسية أو تدريبية خارج المملكة لمدة لا تزيد عن أربعة أشهر ولم تصرف له أية مخصات أو
تقدم له أية تسهيلات من من جهة أخرى فتدفع له أجور السفر والرسوم المدرسية وأثمان الكتب وعلاوات شهرية حسب الجدول
التالي:
الوظيفة والدرجة العلاوة بالدينار
نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى 130
موظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة 110
موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة
والموظفون غير المصنفين 100
ب- تدفع للموظف الموفد في بعثة دراسية أو تدريبية خارج المملكة المياومات المنصوص عليها في المادة (49) عن أربعة عشر
يوما على أن تطرح هذه الأيام من كامل المدة التي يستحق عنها العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 54

إذا أوفد موظف في بعثة دراسية أو تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن أربعة أشهر على نفقة الصندوق ولم تصرف له أية
مخصصات أو تقدم له أية تسهيلات من جهة أخرى فتدفع له أجور السفر والرسوم المدرسية وأثمان الكتب وعلاوات شهرية حسب
الجدول التالي:
الوظيفة والدرجة العلاوة بالدينار
نائب المدير العام وموظفو الدرجة الأولى 110
موظفو الدرجات الثانية والثالثة والرابعة 90
موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة
والموظفون غير المصنفين 80

المادة 55

يحوز للمدير العام أن يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية أو تدريبية سلفة على راتبه ومياوماته لمدة البعثة أو الرواتب
والمياومات المستحقة لمدة أربعة أشهر أيهما أفضل.

المادة 56

تطبق أحكام نظام البعثات العلمية المعمول بها في المملكة على سائر الشؤون الأخرى المتعلقة بالمبعوثين وغير المنصوص
عليها في هذا النظام.

المادة 57

أ- ينشأ في صندوق التقاعد صندوق ادخار يشترك حكماً في عضوية المدير العام ونائب المدير العام وجميع موظفي الصندوق.
ب- تحسم من كامل الراتب الأساسي لكل مشترك في الصندوق (5%) خمسة بالمائة ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو.

ج- يدفع صندوق التقاعد شهريا لحساب العضو ما قيمته (10%) عشرة بالمائة عن كامل راتبه الشهري الأساسي.

المادة 58

تحفظ في صندوق التقاعد حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار ويستثمر المبلغ المتجمع في هذا النصدوق بالطريقة التي
يقررها المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 59

يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته في الخدمة.

المادة 60

لا يحق للموظف المجاز بدون راتب الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الإجازة.

المادة 61

يجوز بقرار من المدير العام وتنسيب من اللجنة الاقتراض من صندوق الادخار شريطة أن لا يتجاوز المبلغ المقترض في وقت
من الأوقات مجموع راتب شهرين أو مجموع مساهمة المقترض في الصندوق أيهما أكثر بفائدة تزيد (1%) واحد بالمائة عن سعر
الخصم الرسمي المقرر لدى البنك المركزي وتنظم جميع أمور الاقتراض الأخرى بتعليمات خاصة يصدرها المدير العام.

المادة 62

أ- يدفع للمشترك في صندوق الادخار جميع المبالغ المتجمعة لحسابه في الصندوق من اشتراكاته والعائدات عليها ومساهمة
صندوق التقاعد في الحالات التالية:
1- عند تركه العمل لبلوغه الستين.
2- عند تركه العمل بعد خدمة صندوق التقاعد خمسة عشر سنة.
3- انتهاء خدمته لعدم لياقته الصحية.
4- عند انهاء الصندوق لعمل الموظف لإجراءات غير تأديبية.
5-عند وفاة المشترك.
ب- يدفع للمشترك جميع المبالغ المتجمعة في صندوق الادخار من اشتراكه فقط والعائدات عليها في الحالات التالية:
1- إذا استقال المشترك قبل إكمال خدمة في الصندوق مدتها خمس عشرة سنة.
2- عند إنهاء خدماته في الصندوق لإجراءات تأديبية.

المادة 63

للمجلس أن يصدر أية تعليمات يراها ضروية لتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة 64

المادة 64 –
للمجلس أن يصدر أية تعليمات يراها ضروية لتطبيق أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق