نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
اللجنة : لجنة شؤون الموظفين المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام0
الوظيفة : مجموعة المهام التي توكلها السلطة للموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات التي
تصدر بمقتضاه وما يترتب على تلك المهام من مسؤوليات او ما يتعلق بها من صلاحيات.
جدول تشكيلات الوظائف : جدول يتضمن مجموع الوظائف في السلطة ودرجاتها ورواتبها لسنتها المالية.
الموظف : الشخص المعين من المرجع المختص وفقا لاحكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة
ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجراً يوميا0

المادة 3

المادة 3 –
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين بمن فيهم الموظفون بعقود وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام والشروط
المثبتة في عقود استخدامهم وذلك مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام.

المادة 4

الوظائف والرواتب
المادة 4 –
تقسم الوظائف في السلطة إلى المجموعات التالية:-
أ – المجموعة الأولى: الوظائف القيادية، وتكون مهامها اقتراح السياسات العامة وإعداد الخطط وبرامج العمل المتعلقة
بمشاريع السلطة وخدماتها والإشراف على تنفيذها وتقييمها، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل الشهادة
الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها.
ب – المجموعة الثانية: الوظائف التخصصية، وتكون مهامها القيام بأعمال تخصصية في المهن الهندسية والاقتصادية والإدارية
والقانونية والمحاسبية والمالية والطبية والحاسوبية أو ما شابهها، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان
يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها.
ج – المجموعة الثالثة: الوظائف الفنية والمهنية والحرفية، وتكون مهامها القيام بأعمال فنية أو مهنية أو حرفية أو إدارية
أو محاسبية أو مالية أو حاسوبية أو ما شابهها، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع إليها إلا من كان يحمل شهادة دبلوم
كلية المجتمع وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأي وظيفة منها.
د – المجموعة الرابعة: وظائف الخدمات المساندة، وتكون مهامها القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة، ويعين
في هذه الوظائف من توافرت فيه المتطلبات المحددة للوظيفة.

المادة 5

المادة 5 –
يقسم موظفو السلطة إلى:-
أ – موظفين دائمين: وهم الذين يعينون لمدة زمنية غير محددة في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف.
ب – موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود لمدة زمنية محددة قابلة للتجديد في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف.

المادة 6

المادة 6 –
أ – تحدد رواتب الوظائف في المجموعات المختلفة للموظفين الدائمين وفقا لجدول الرواتب التالي:-
المجموعة الدرجة الحد الأدنى بالدينار الحد الأعلى بالدينار

الأولى 1 1250
2000
2 950
1350
الثانية 1 750
950
2 500
750
3 300
500
الثالثة 1 400

2 250
450
الرابعة 1 250

2 150
300
ب – تحدد مسميات الوظائف التابعة لكل مجموعة منصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام ومتطلبات إشغالها بمقضى تعليمات
يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 7

لجنة شؤون الموظفين
المادة 7 –
أ – تشكل في السلطة بقرار من الرئيس لجنة تسمى “لجنة شؤون الموظفين”، برئاسة مفوض الشؤون الادارية والمالية وعضوية
اربعة من موظفي السلطة يعينهم الرئيس، تتولى التنسيب للمرجع المختص بتعيين موظفي السلطة وتعديل أوضاعهم وترفيعهم وفقا
لأحكام هذا النظام وأي صلاحيات أخرى يكلفها بها المجلس.
ب – يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات اللجنة واتخاذ توصياتها.

المادة 8

تعيين الموظف وترفيعه
المادة 8 –
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ما يلي:-
أ – أن يكون أردني الجنسية.
ب – قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج – أن يكون سالما من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب
قرار من المرجع الطبي ويجوز تعيين أي شخص من ذوي الإعاقات الجسدية إذا لم تكن أي من تلك الإعاقات تمنعه من القيام
بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
د – أن يكون حائزا على ما لا يقل عن الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة والمؤهلات والخبرات المحددة لإشغالها.
هـ – أن يكون حسن السيرة والسلوك.
و – أن يكون غير محكوم بجناية (باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية) أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المادة 9

المادة 9 –
أ – لا يجوز تعيين الموظف أو ترفيعه إلا في وظيفة شاغرة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف.
ب – يعين الموظف في أي من وظائف المجموعة الأولى أو يرفع إليها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ج – يعين الموظف في أي من وظائف المجموعات الأخرى أو يرفع إليها بقرار من الرئيس أو من يفوضه بناء على تنسيب اللجنة.
د – يعتبر قرار التعيين في أي وظيفة ساريا من تاريخ مباشرة الموظف للعمل.

المادة 10

المادة 10 –
أ – يكون الموظف المعين في السلطة لأول مرة تحت التجربة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة تبدأ
من تاريخ مباشرته العمل وتعتبر مدة خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة إذا لم يصدر قرار من المرجع المختص بالتعيين بتثبيت
تعيينه في السلطة بناء على نتائج تقييم أدائه خلال مدة التجربة.
ب – يجوز إنهاء خدمة الموظف أثناء مدة التجربة على أن تحسب هذه المدة خدمة فعلية له بعد تثبيته في الوظيفة.

المادة 11

المادة 11 –
يجوز تعيين غير الأردني في أي من وظائف السلطة بموجب عقد إذا لم يتقدم لإشغالها أردني تتوافر فيه المؤهلات والمتطلبات
اللازمة للوظيفة أو لم يكن هناك أردني تتوافر فيه تلك المؤهلات والمتطلبات، وذلك شريطة أن تتوافر فيه شروط التعيين
المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 12

المادة 12 –
أ – لا ينظر في ترفيع أي موظف خاضع لأي إجراء قضائي أو تأديبي إلا بعد صدور قرار يقتضي بتبرئته أو بعدم مسؤوليته من
التهمة المسلكية أو الجزائية التي أسندت إليه واكتسابه الدرجة القطعية، وتبقى الوظيفة المراد ترفيعه إليها شاغرة لحين
صدور ذلك القرار.
ب – إذا تم ترفيع الموظف بعد صدور قرار براءته أو عدم مسؤوليته، يعتبر تاريخ ترفيعه هو تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى
معه في استحقاق الترفيع وتم ترفيعه قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.

المادة 13

المادة 13 –
تحتفظ السلطة بسجل وظيفي لموظفيها وبملف خاص لكل موظف في السلطة يتضمن المعلومات والوثائق المحددة بموجب تعليمات تصدر
لهذه الغاية.

المادة 14

واجبات الموظف
المادة 14 –
يلتزم الموظف بالواجبات التالية:-
أ – القيام بمتطلبات الوظيفة وتكريس أوقات الدوام الرسمي لها، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من الساعات المقررة بما في
ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية والعمل في مواقع مختلفة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ب – التقيد بقواعد السلوك الوظيفي التي تنظم سلوك الموظف مع رؤسائه ومرؤوسيه والمتعاملين مع السلطة وعلاقته بهم وطريقة
تعامله معهم.
ج – المحافظة على ممتلكات السلطة وأموالها وأسرارها وعدم التفريط بأي من حقوقها، وتبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز
أو إهمال أو إجراء أو تصرف آخر قد يضر بمصلحتها.

المادة 15

المادة 15 –
أ – يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي في السلطة وحالات تعارض المصالح وما يحظر على الموظف القيام
به وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والقانونية.
ب – لا يجوز لأي موظف قبول أي عمل خارج نطاق عمله في السلطة إلا بموافقة المجلس الخطية شريطة عدم تعارض هذا العمل
مع مصلحة السلطة.

المادة 16

تقييم أداء الموظف
المادة 16 –
يتم تقييم أداء الموظفين وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 17

المادة 17 –
أ – تقرر الزيادة السنوية في الراتب للموظف الذي يستحقها بناء على نتائج تقييم أدائه وتحدد نسبها بقرار من المجلس
على أن لا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية (5%) من الراتب.
ب – لا يجوز أن يترتب على الزيادة السنوية تجاوز راتب الموظف الحد الأعلى الوارد في جدول الرواتب إلا في الحالات التي
يقررها المجلس وفقا لمصلحة العمل.

المادة 18

المادة 18 –
يحدد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة تاريخ استحقاق الزيادات السنوية للموظفين وتحسب الزيادة السنوية
للموظف الذي عين خلال السنة السابقة على أساس نسبة من الزيادة السنوية للمدة التي تقع بين تاريخ تعيينه والأول من
شهر كانون الثاني من السنة التي تليها.

المادة 19

المادة 19 –
للمجلس أن يقرر وفي حالات خاصة منح الموظفين المتميزين في أدائهم وقيامهم بواجباتهم حوافز وفق أسس وشروط تحدد بمقتضى
تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 20

النقل والانتداب والوكالة والإعارة
المادة 20 –
أ – يتم نقل الموظف وانتدابه وإعارته وتكليفه بالقيام بأعمال وظيفية أخرى بالوكالة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية.
ب – يجوز للسلطة بقرار من الرئيس ووفقا للشروط والمدد التي يقررها استعارة أي شخص من خارج السلطة للعمل فيها.

المادة 21

الإجازات
المادة 21 –
يستحق الموظف الإجازات التالية:-
أ – الإجازة السنوية.
ب – الإجازة العرضية.
ج – الإجازة الدراسية.
د – الإجازة دون راتب وعلاوات.
هـ – إجازة الأمومة.
و – الإجازة المرضية.
ز – إجازة الحج.

المادة 22

المادة 22 –
أ – يستحق الموظف الإجازة السنوية على النحو التالي: –
1 – ثلاثون يوما لموظفي المجموعتين الأولى والثانية.
2 – واحد وعشرون يوما لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة.
ب – تنظم أحكام الإجازات وإجراءاتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة
على منح الإجازة.

المادة 23

المادة 23 –
لا يستحق الموظف الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو في إجازة رسمية دراسية أو في إجازة دون راتب.

المادة 24

المادة 24 –
إذا لم يعد الموظف إلى العمل بعد انتهاء إجازته دون عذر مشروع يحرم من راتبه وعلاواته عن المدة التي تغيب فيها بقرار
من الرئيس بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات التأديبية بحقه.

المادة 25

المادة 25 –
يجوز إشغال وظيفة الموظف المجاز إجازة دراسية أو دون راتب خلال مدة غيابه وفق أسس يقررها لهذه الغاية، ويحق للسلطة
إعادة الموظف لدى انتهاء إجازته إلى وظيفته الأصلية أو إلى أي وظيفة أخرى في السلطة معادلة لها بالدرجة والراتب.

المادة 26

المادة 26 –
إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدل يعادل مقدار راتبه عن مدة الإجازة
السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته.

المادة 27

انتهاء الخدمة
المادة 27 –
تنتهي خدمة الموظف أو تعتبر منتهية في أي من الحالات التالية:-
أ – قبول الاستقالة.
ب – فقد الوظيفة.
ج – فقد الجنسية الأردنية.
د – عدم اللياقة الصحية.
هـ – الاستغناء عن الخدمة.
و – العزل من الوظيفة.
ز – إلغاء الوظيفة والتسريح.
ح – التقاعد وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 28

المادة 28 –
يجوز للسلطة إنهاء خدمة أي موظف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن تدفع له جميع استحقاقاته المالية.

المادة 29

المادة 29 –
يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته في أي من الحالات التالية:-
أ – إذا نقل أو انتدب إلى وظيفة أخرى في السلطة ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة التي
نقل أو انتدب إليها لمدة عشرة أيام متصلة.
ب – إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام متصلة دون إجازة قانونية أو دون عذر مشروع، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال
مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ج – إذا كان قد قدم استقالته وترك العمل قبل تبلغه القرار بقبولها أو رفضها واستمر غيابه عن وظيفته لمدة عشرة أيام
متصلة.

المادة 30

الإجراءات التأديبية
المادة 30 –
يشكل في السلطة مجلس تأديب أو أكثر بقرار من المجلس وتحدد طريقة تشكيله والمهام والصلاحيات المنوطة به وتنظيم اجتماعاته
وكيفية اتخاذ قراراته وتنسيباته وتوصياته بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 31

المادة 31 –
إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في السلطة أو أقدم على عمل أو تصرف من
شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات والواجبات المنوطة به أو عرقلتها أو لم يلتزم بقواعد السلوك الوظيفي فتفرض عليه
إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ – التنبيه.
ب – الإنذار.
ج – حجب الزيادة السنوية.
د – الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يزيد على نصفه.
هـ – تخفيض الراتب.
و – تنزيل الدرجة.
ز – الاستغناء عن الخدمة.
ح – العزل من الوظيفة.

المادة 32

المادة 32 –
أ – تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص باستثناء عقوبة العزل من الوظيفة بالنسبة لموظفي المجموعة
الأولى فتفرض بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند على توصية المجلس التأديبي المختص.
ب – للرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك.
ج – للرئيس أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي أو لجنة التحقيق من مغادرة المملكة.

المادة 33

أحكام عامة
المادة 33 –
يجوز تكليف الموظف للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل أجر إضافي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية،
على أن يكون للموظف الحق بقرار من الرئيس الحصول على إجازة إضافية عوضا عن أجور العمل الإضافي.

المادة 34

للسلطة استخدام عمال باجر يومي وتطبق عليهم احكام قانون العمل الساري المفعول.

المادة 35

للمجلس منح بدل للموظف بما في ذلك الانتقال والسفر وبدل السكن وتحدد اسس منح البدل بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية.

المادة 36

يجوز للسلطة انشاء صندوق اسكان للموظفين او صندوق ادخار او غيرها من الصناديق ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد
اسس وشروط انشاء تلك الصناديق بما في ذلك نسب اشتراك الموظف ومساهمة السلطة فيها.

المادة 37

يطبق نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على موظفي السلطة ، ويجوز للمجلس بدلا من ذلك التامين صحيا على موظفي السلطة
بانشاء صندوق للتأمين الصحي او بواسطة التعاقد لهذه الغاية مع أي شركة تأمين عاملة في المملكة او أي مؤسسة تقدم خدمات
طبية وفقا لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص.

المادة 38

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته في السلطة لاي سبب جميع المبالغ المستحقة لها عليه بما في ذلك
أي التزامات ترتبت عليه للصناديق التي تؤسسها السلطة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 39

تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به على جميع موظفي السلطة باستثناء الخاضعين منهم لقانون التقاعد المدني
قبل تاريخ العمل بهذا النظام ولم تطبق عليهم احكامه.

المادة 40

يستمر موظفو سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة الذين تم نقلهم بمقتضى القانون الى السلطة
خاضعين للتشريعات التي تنظم احكام وشروط العمل المطبقة عليهم حاليا الى ان يستكمل المجلس اجراءات تطبيق احكام هذا
النظام عليهم او استمرار تطبيق التشريعات التي كانت تسري عليهم قبل نقلهم الى سلطة وفقا للاسس التي يضعها المجلس بموافقة
مجلس الوزراء.

المادة 41

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- اسس تعيين الموظفين وترفيعهم ومنحهم الزيادة السنوية بمايكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التعيين في الوظائف
الشاغرة في السلطة والترفيع اليها.
ب- ساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام والمناوبة.
ج- تدريب الموظفين وتأهيلهم.

المادة 42

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المجلس
صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق