نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظـــام ( نظـــام موظفـــي سلطـــة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2007 ) ويعمل به بعد
ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون :قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ المفعول.
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
السلطة : سلطة المنطقة.
المجلس : مجلس المفوضين.
الرئيس : رئيس المجلس.
الموظف : الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات الوظائف في السلطة وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة الموارد البشرية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام.
جدول تشكيلات الوظائف:مجموعة الوظائف في السلطة ودرجاتها ورواتبها لسنتها المالية.
الراتب :المبلغ النقدي الشهري الذي يستحقه الموظف مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها بموجب
احكام هذا النظام ولا يشمل أي بدل او حوافز او مكافآت يتقاضاها.
المرجع الطبي :اللجنة الطبية المعتمدة من السلطة.

المادة 3

المادة3-أ- تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او كان يشغلها
عند صدوره.
ب- تسري احكام هذا النظام على الموظف بعقد بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام و الشروط الواردة في عقد استخدامه.

المادة 4

الوظائف ودرجاتها

المادة4-
أ- يتكون سلم درجات الوظائف في السلطة من (14) درجة تحدد رواتبها على النحو التالي:-
الدرجة ادنى مربوط الدرجة بالدينار اعلى مربوط الدرجة بالدينار
خاصة 1640 2755
ثالثة عشرة 1367 2060
ثانية عشرة 1029 1552
حادية عشرة 785 1308
عاشرة 607 1011
تاسعة 437 728
ثامنة 362 603
سابعة 306 510
سادسة 290 483
خامسة 251 418
رابعة 228 380
ثالثة 197 328
ثانية 185 308
اولى 162 271
ب- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار و(45) ديناراً لمن
يتجاوز راتبه الشهري (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0

المادة 5

المادة5-أ- يتم توصيف الوظائف في السلطة وتحليلها وتقييمها وفق الاسس والمعايير التي يضعها المجلس بموجب تعليمات يصدرها
لهذه الغاية.
ب- يقر المجلس الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي والوصف الوظيفي لكل وظيفة على ان يتضمن واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها
والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات اللازمة لاشغالها.

المادة 6

المادة6-أ-يقر المجلس بناء على تنسيب الرئيــــس جدول تشكيلات الوظائف في السلطـــــة على ان يتضمن ما يلي:-
1-مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي لها.
2-عدد المراكز المقررة في كل وظيفة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تعديل جدول تشكيلات الوظائف كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المادة 7

المادة7-أ- يجوز تعيين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة اذا بلغ راتب من
سيعيـــن فــي الــوظيفـــة الـــف دينــار فأكثر ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا قل عن ذلك على ان
يتضمن العقد تحديد الراتب والمكافآت والزيادة السنوية وسائر الحقوق والامتيازات المالية للموظـــف.
ب- يعتمد المجلس نموذجا خاصا باستخدام الموظفين بعقود وللمجلس اضافة اي شروط خاصة إليه.

المادة 8

لجنة الموارد البشرية

المادة8-أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) برئاسة المفوض للشؤون الادارية والمالية وعضوية ثلاثة من موظفي
السلطة ممن لاتقل درجتهم عن الثالثة عشرة يسميهم الرئيس وترفع توصياتها اليه بشأن الامور التاليـــة:-
1-اي صلاحية تناط بها بموجب احكام هذا النظام.
2-الحالات الخاصة بالموارد البشرية التي لا تعالجها التعليمات الصادرة بالاستناد لاحكام هذا النظام.
3-اي صلاحية اخرى تتعلق بعملها يكلفها بها المجلس.
ب- يجوز للرئيس تشكيل لجنة اخرى للموارد البشرية برئاسة احد اعضاء مجلس المفوضين وعضوية ثلاثة من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم
عن الثالثة عشرة يسميهم الرئيس وترفع توصياتها اليه بشأن الامور المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
ج-1- يراعى عند تعيين أي موظف في الدرجة الثالثة عشرة او الخاصة او ترقيته الى أي منها مشاركة المفوض المختص في اجتماع
اللجنة ويكون له حق التصويت على توصياتها.
2- يراعى عند تعيين أي موظف او ترقيته الى الدرجة الثانية عشرة فما دون مشاركة المدير المختص في اجتماع اللجنة ويكون
له حق التصويت على قراراتها بهذا الشأن.
د- تنظم الامور المتعلقة باللجنة بما في ذلك النصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية.

المادة 9

التعيين

المادة9-أ- لا يتم تعيين الموظف في وظيفة او ترقيته اليها الا في مركز شاغر في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة.
ب- يشترط فيمن يعين في احدى وظائف السلطة ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-قد أتم الثامنة عشرة من العمر.
3-سالما من الامراض البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته الوظيفية بموجب قرار المرجع الطبي على انه يجوز
تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة اذا لم تمنعه اعاقته من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بناء على تقرير من المرجع الطبي.
4-حسن السيرة والسلوك.
5-غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
6-حائزا على مالا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات والخبرات والمهارات واي متطلبات محددة لاشغال الوظيفة في الوصف الوظيفي.
ج- يحدد المرجع المختص بالتعيين تاريخ بدء التعيين وفي كل الاحوال لا يجوز ان يكون له اثر رجعي.

المادة 10

المادة10-أ- 1-يتم تعيين الموظف في الدرجة الخاصة والدرجة الثالثة عشرة او ترقيته الى أي منها بقـرار من المجلـس بنــاءً
على تنسيب الرئيس .
2- يتم تعيين الموظف في أي من الدرجات الاخرى الواردة في هذا النظام او الترقية اليها بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة.
ب- للرئيس او من يفوضه تعيين اشخاص للعمل في السلطة لقاء اجور يومية وتسري عليهم احكام قانون العمل المعمول به.

المادة 11

المادة11-أ- يجب ان تكون الشهادات المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللسلطة
التحقق من صحة اي شهادة تقدم اليها واتفاقها مع احكام هذه المادة ولها ان تطلب تقديم النسخة الاصلية من اي شهادة اذا
اشتبه في صحة أي نسخة منها او صورة عنها قدمت لها.
ب- تتم معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة 12

المادة12- يعين الموظف الذي ينطبق عليه الحد الادنى من شروط ومتطلبات اشغال الوظيفة الواردة في الوصف الوظيفي براتب
الحد الادنى للدرجة التي تقع فيها هذه الوظيفة.

المادة 13

المادة13- اذا توافر فيمن يعين بوظيفة في السلطة ما يزيد على الحد الادنى لمتطلبات اشغالها فيتم تحديد راتبه في الدرجة
التي تقع فيها تلك الوظيفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة لموظفي الدرجة الخاصة والثالثة عشرة.
ب-بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة فيما يتعلق بموظفي الدرجات الاخرى.

المادة 14

المادة14- أ- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالتنافس لملء اي وظيفة شاغرة في السلطة على ان يحدد فيها اسس وشروط المشاركة فيه.
ب- تعطى الأولوية لموظفي السلطة عند ملء أي وظيفة شاغرة وفقا لاحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة اذا توافرت في الموظف
الشروط والمتطلبات الواردة في الوصف الوظيفي.

المادة 15

المادة15- اذا تم اختيار أي من موظفي السلطة نتيجة هذا التنافس لملء وظيفة شاغرة مصنفة بدرجة اعلى من درجته الحالية
فيرقى الى تلك الدرجة بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 16

المادة16- اذا تم اختيار الموظف نتيجة للتنافس لاشغال وظيفة اعلى من درجته الحالية فيتم منحه راتب الحد الادنى لدرجة
الوظيفـــة التي سيشغلها اذا كان راتبه يقل عن هذا الحد والا فيمنح زيادة نسبتها (7% ) من الحد الادنى لراتب درجته
الحالية ، على ان لا يحول ذلك ، في كل الاحوال ، دون تقاضي ما يستحقه الموظف من الزيادة السنوية.

المادة 17

المادة17- يجوز تعيين غير الاردني في أي من وظائف السلطة بموجب عقد اذا لم يتقدم لاشغالها اردني تتوافر فيه المؤهلات
والمتطلبات اللازمة لها و لم يكن هناك اردني تتوافر فيه تلك المؤهلات والمتطلبات ، وذلك شريطة ان تتوافر فيه شروط
التعيين الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 18

فترة التجربة

المادة18-أ- يكون الموظف المعين في السلطة تحت التجربة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة تبدأ
من تاريخ مباشرته العمل ، وتعتبر مدة خدمته منتهية بانتهاء تلك المدة اذا لم يصدر قرار من المرجع المختص بالتعيين
بتثبيت تعيينه في السلطة بناءً على نتائج تقييم ادائه خلال مدة التجربة.
ب-لا يجوز ترقية الموظف اثناء مدة التجربة فإذا تم تثبيته تعتبر هذه المدة خدمة فعلية له.
ج-للمرجع المختص بالتعيين انهاء خدمة الموظف قبل انتهاء مدة التجربة دون حاجة لبيان الاسباب.

المادة 19

واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة

المادة19- يلتزم الموظف في السلطة بما يلي:-
أ-التقيد بالمواعيد المحددة للدوام الرسمي وتكريس اوقات العمل للقيام بواجباته الوظيفية.
ب- القيام بمهامه الوظيفية بكفاءة وامانة واخلاص.
ج- تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري والاتصال الوظيفي.
د- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعمله.
هـ- المساهمة الفاعلة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه.
و- المحافظة على ممتلكات السلطة واموالها وعدم التفريط بأي من حقوقها وتبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او اجراء
او تصرف قد يضر بمصلحتها.
ز- التقيد بقواعد السلوك الوظيفي والتصرف بلباقة وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ح- المحافظة على السريــة التامــة في كل ما يتعلق بعمله في السلطة بوجه عام.

المادة 20

المادة20-أ- يحظر على الموظف القيام باي من الاعمال المبينة ادناه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الرئيس
او المفوض المختص:-
1- نقل اي معلومات عن اعمال السلطة الى الغير .
2- الادلاء بأي تصريح او رأي لوسائل الاعلام او نشر مقال او دراسة في الامور التي تتعلق بأعمال السلطة.
3- الاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق السلطة او بنسخة منها او ان يطلع ايا كان من خارج السلطة عليها.
ب- لا يجوز لاي موظف قبول اي عمل خارج نطاق عمله في السلطة الا بموافقة خطية من الرئيس شريطة عدم تعارض هذا العمل
مع مصلحة السلطة.

المادة 21

المادة21- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي في السلطة وحالات تعارض المصالح وما يحظر على الموظف
القيام به وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

المادة 22

تقييم الاداء الوظيفي وزيادة الراتب

المادة22-أ- يتم تقييم اداء موظفي السلطة وفق اسس تحدد بموجب تعليمات سنوية يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن
اجراءات اعتراض الموظف عليه.
ب- تمنح الزيادة السنوية للموظف وفقا لنتيجة تقييم ادائه.
ج- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي بداية كل سنة نسبة لا تزيد على (7%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة
تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين.
د- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري التي تمنح للموظف
على ان لا تزيد على (10%) من راتبه.
هـ- تصرف الزيادة السنوية لمن يستحقها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتحسب الزيادة السنوية نسبيا
للموظف عن المدة الواقعة من تاريخ تعيينه والاول من كانون الثاني من السنة التي تليها.
و- للمجلس ان يقرر وفي حالات خاصة منح الزيادة السنوية للموظف الذي وصل او تجاوز راتبه اعلى مربوط درجته بنسبة لا
تزيد على (5%) من راتبه سنويا ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

المادة 23

النقل والانتداب والاعارة والتكليف

المادة23- مع مراعاة ما ورد في الوصف الوظيفي:-
أ- يتم نقل الموظف في السلطة او انتدابه او اعارته او تكليفه بالقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة بموجب تعليمات يصدرها
المجلس لهذه الغاية.
ب- لا يجوز اعارة أي موظف الى السلطة الا بموافقة الرئيس وللمدة والشروط التي يقررها.

المادة 24

المهمات والدورات والبعثات

المادة24-أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لايفاد الموظفين في المهمات والدورات والبعثات داخل المملكة او خارجها.
ب- تحدد اسس منح بدل الانتقال والسفر للموظف بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 25

الدوام والاجازات

المادة25-أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بساعات الدوام الرسمي ومراقبة الدوام والمناوبة.
ب- للمفوض المختص بناء على تنسيب المدير المعني تكليف أي من موظفي السلطة بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي في السلطة
وذلك مقابل بدل عمل اضافي ووفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ج- لا يجوز ان تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي عن (20%) من عدد موظفـي السلطة وان لا يتجاوز بدل العمل الاضافي (30%) من راتب المكلف.

المادة 26

المادة26- يستحق الموظف الاجازات التالية:-
أ- الاجازة السنوية.
ب-الاجازة الدراسية.
ج-الاجازة المرضية.
د-اجازة الامومة.
هـ- الاجازة العرضية.
و- الاجازة بدون راتب.
ز- اجازة الحج.

المادة 27

المادة27-أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:-
1- ثلاثين يوما لموظف الدرجة السابعة فما فوق.
2- واحداً وعشرين يوما لمن تقل درجته عن السابعة.
ب- لايجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين.
ج- لا يستحق الموظف الاجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا او في اجازة دراسية او في اجازة بدون راتب.

المادة 28

المادة28- تنظم احكام الاجازات واجراءاتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى مقتضيات العمل عند
الموافقة على منح الاجازة.

المادة 29

المادة29- اذا لم يعد الموظف الى العمل بعد انتهاء اجازته دون عذر مشروع يحرم من راتبه عن المدة التي تغيب فيها بقرار
من الرئيس بالاضافة الى تطبيق الاجراءات التأديبية بحقه.

المادة 30

المادة30- اذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه ان يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال (24) ساعة من بدء تغيبه بأي وسيلة
كانت وتعبئة نموذج خاص معد لهذه الغاية ورفعه الى مديرية الموارد البشرية في اليوم الاول لالتحاقه بالعمل لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

المادة 31

المادة31- اذا تغيب الموظف عن عمله الرسمي لمدة عشرة ايام متصلة او خمسة عشر يوماً خلال السنة دون اجازة قانونية او
عذر مشروع ولم يتم تبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة كانت يعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 32

المادة32- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي تغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.

المادة 33

المادة33- يدفع للموظف الذي تنتهي خدمته بغير العزل او فقد الوظيفة بدل يعادل مقدار راتبه عن مدة الاجازة السنوية التي
كان يستحقها عند انتهاء خدمته ويتم احتساب نسبة عن اجزاء السنة اذا ما تم هذا الاجراء خلال السنـــة.

المادة 34

المادة34- أ- اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل فيستحق ما يلي:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار .
2- راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته .
ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالعزل فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من راتبه لحساب صندوق الادخار.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته راتبه عن اربعة اشهر.

المادة 35

الاجراءات التأديبية

المادة35-أ- اذا ارتكب الموظف اي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في السلطة او اقدم على
عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات
الموظف وسلوكه فتوقع عليه أي من العقوبات التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب بما لا يزيد على نصفه.
4- تنزيل الراتب في الدرجة.
5-الاستغناء عن الخدمة.
6-العزل.
ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة
المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.

المادة 36

المادة36- توقع العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف
وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- لموظفي الدرجة الخاصة و الثالثة عشرة:-
1-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز الانذار.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
ب- لموظفي سائر الدرجات:-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه.
2-بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار.
3-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لاتتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
ج- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المجلس التأديبي اذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل.

المادة 37

المادة37-أ- يشكل ، و بقرار من المجلس ، مجلس تأديبي برئاسة احد المفوضين واثنين من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم
عن الخاصة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الدرجة الخاصة والدرجة الثالثة عشرة.
ب-يشكل ، و بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي برئاسة احد المفوضين و اثنين من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة
عشرة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي السلطة في سائر الدرجات .
ج-تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف بقرار من المفوض مرفقة بوقائع المخالفة والبيانات اللازمة واي وثائق اخرى ضرورية.
د-يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالاكثرية.
هـ-للرئيس تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك.

المادة 38

المادة38- وفي كل الاحوال يتم تبليغ الموظف خطياً بنسخة عن المخالفة التي ارتكبها والعقوبة التي اوقعت عليه على ان
تحفظ نسخة منها في ملفه الشخصي.

المادة 39

المادة39- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر يعدله او يحل
محله ، وللمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
ب-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ، او أي نص اخر يعدله او يحل محله.
ج-قبول الاستقالة.
د-فقد الوظيفة.
هـ- عدم اللياقة الصحية بقرار من المرجع الطبي.
و-الاستغناء عن الخدمة.
ز- الغاء الوظيفة والتسريح.
ح- فقد الجنسية الاردنية.
ط- العزل من الوظيفة.
ي- الوفاة.

المادة 40

المادة40-أ- يقدم طلب الاستقالة خطياً من الموظف قبل شهر من موعدها وتقبل او ترفض بقرار خطي من المرجع المختص بالتعيين.
ب-على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطيا بقبول الاستقالة وتعتبر
مرفوضة اذا لم يصدر قرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.

المادة 41

المادة41- اذا نقل او انتدب الموظف الى وظيفة اخرى في السلطة ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر عمله في الوظيفة
التي نقل او انتدب اليها خلال (10) ايام متصلة من تاريخ تبليغه القرار يعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 42

الاحكام العامة

المادة42- يتم توفيق اوضاع موظفي السلطة مع احكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريــــخ سريانه.

المادة 43

المادة43- يطبق نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على موظفي السلطة ويجوز للمجلس بدلاً من ذلك التأمين صحياً على
موظفي السلطة بإنشاء صندوق للتأمين الصحي او بواسطة التعاقد لهذه الغاية مع أي شركة تأمين عاملة في المملكة او أي
مؤسسة تقدم خدمات طبية وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 44

المادة44- تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته في السلطة لاي سبب المبالغ المستحقة عليه بما في ذلك
أي التزام يترتب عليه للصناديق التي تؤسسها السلطة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغايـــة.

المادة 45

المادة45- تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي المعمول به على جميع موظفي السلطة باستثناء الخاضعين منهم لقانون التقاعد المدني .

المادة 46

المادة46- لا تسري احكام هذا النظام على موظفي سلطة اقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة الذين
تم نقلهم بمقتضى القانون الى السلطة وقرروا الخضوع للتشريعات الخاصـة بكل منهم و التي تنظم احكام وشروط عملهم.

المادة 47

المادة47- للمجلس أن يقرر وفي حالات خاصة منح الموظفين المتميزين في أدائهم وقيامهم بواجباتهم حوافز وفق أسس وشروط
تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 48

المادة48- للمجلس انشاء صندوق اسكان للموظفين وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن اسس وشروط انشاء هذا
الصندوق بما في ذلك نسب اشتراك الموظف ومساهمة السلطة فيه.

المادة 49

المادة49- للمجلس انشاء صندوق يسمى ( صندوق ادخار موظفي السلطة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع الموظفين وتنظم الامور
المتعلقة به بما في ذلك نسبة المبالغ المقتطعة من المشترك و مساهمة السلطة فيه و حفظها واستثمارها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 50

المادة50- للمجلس انشاء صندوق يسمى ( صندوق النشاط الاجتماعي ) يكون الاشتراك فيه الزامياً لجميع الموظفين وتنظم جميع
الامور المتعلقة به بما في ذلك لجنة ادارته و المبالغ المقتطعة شهريا من راتب الموظف وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 51

المادة51-أ- يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاحكام الانتقالية
لتوفيق اوضاع موظفي السلطة.
ب-تعلن السلطة لموظفيها عن أي تعليمات تصدرها وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 52

المادة52- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس
المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزيــر المختص والامين العام.

المادة 53

المادة53- يلغى نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (12) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات الصادرة
بموجبه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق