نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة قناة الغور الشرقية لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يطبق نظام الموظفين المدنيين رقم 1 لسنة 1958 على موظفي ومستخدمي سلطة قناة الغور الشرقية.

المادة 3

من اجل الغايات والمقاصد المنصوص عنها في هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المبينة في ادناه:
أ- تعني عبارة (مجلس الوزراء) حيثما وردت في النظام المذكور مجلس سلطة قناة الغور الشرقية.
وتعني كلمة (الوزير) حيثما وردت في النظام المذكور رئيس سلطة قناة الغور الشرقية.
وتعني عبارتا ( وكيل الوزارة ) او ( رئيس الدائرة ) حيثما وردتا في هذا النظام نائب المدير العام. وفي حالة غيابه
او اشغاله وظيفة المدير العام بالوكالة، فتعنيان مدير القسم المختص.
ب- يعتبر موظفو دائرة سلطة قناة الغور الشرقية موظفين غير مصنفين ويعتبر المستخدمون الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات
المشروع مستخدمين وتسري عليهم الاحكام المختصة بالموظفين غير المصنفين وبالمستخدمين كل بحسب فئته.
ج- جميع الموظفين المصنفين المستعارين من ملاك الحكومة تطبق عليهم احكام الفصل السابع من نظام الموظفين المدنيين.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق