نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منمطقة امانة العاصمة صادر بالاستناد الى المادة (28) من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977

المادة 1

تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المياه والمجاري في منطقة العاصمة لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطة سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة.
المجلس مجلس ادارة السلطة.
الرئيس رئيس المجلس.
المدير العام مدير عام السلطةاو من يفوضه خطيا.
الملاك مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها في السلطة وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات
وظائف السلطة.
الموظف كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في السلطة.
الراتب الراتب الاساسي الشهري للموظف.
اللجنة لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي السلطة بما فيهم الموظفون بعقود بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشروط المثبتة
في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ) في الحالات التي لم يرد فيها نص في أحكام هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب) تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس
المجلس صللاحيات الوزير المختص ويمارس المديرالعام صلاحيات وكيل الوزارة.

المادة 5

تمنح الاجازة السنوية للمدير العام بموافقة الرئيس وتمنح لباقي الموظفين من المدير العام.

المادة 6

اصناف الموظفين
المادة 6-
يقسم موظفو السلطة الى:-
أ) موظفين مصنفين:
ــــــــــــــــــــــــــ
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة ولها درجات في جدول التشكيلات.
ب) موظفين غير مصنفين:
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات.
ج) موظفين بعقود:
ــــــــــــــــــــــــ
وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود تيرم بينهم وبين المدير العام نيابة عن السلطة في وظائف اختصاصية مدرجة في
جدول التشكيلات او على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع او من مخصصات الرواتب عند الضرورة.
د) موظفين مؤقتين:
ــــــــــــــــــــــــــ
وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع والامانات او على حساب رواتب الموظفين المعارين ولا يشمل ذلك العامل
الذي يتقاضى اجورا يومية.

المادة 7

أ) تحدد رواتب الموظفين الذين يشغلون الدرجات الخاصة وزياداتهم السنوية في جدول التشكيلات الذي يقره رئيس الوزراء
بناءا على تنسيب من المجلس.
ب) تحدد درجات ورواتب سائر الموظفين المصنفين على الوجه المبين في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج) باستثناء الموظفين بعقود يضاف الثلث الى رواتب جميع موظفي السلطة وتعتبر علاوة الثلث هذه جزءا من الرواتب لجميع
الغايات ماعدا غايات احتساب التقاعد.
د) يصرف للمدير العام ولكل موظف مكافأة تعادل راتب شهر مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهاية تلك السنة ولا تصرف هذه
المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف راتبا لاي سبب من الاسباب ، وللمدير العام ان يحجب هذه المكافأة للمدة
التي يراها مناسبة عن اي موظف غير منتج في عمله او ثبت له اهماله في القيام بواجباته.

المادة 8

أ) يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الخاصة والاولى بقرار من رئيس الوزراء بناءا على تنسيب المجلس.
ب) يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الثانية والثالثة بقرار من المجلس بناءا على تنسيب اللجنة وتوصية المدير العام.
ج) يعين باقي الموظفين المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
د) يعين الموظفون بعقود ممن تزيد رواتبهم الاساسية عن مائة دينار بموافقة رئيس الوزراء بتنسيب من الرئيس واما الموظفون
بعقود الذين لا تزيد رواتبهم الاساسية عن مائة دينار فيعينون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من اللجنة.
هـ) يعين الموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 9

أ) تؤلف لجنة الموظفين في السلطة برئاسة مدير احدى دوائر السلطة وعضوية اثنين من موظفي السلطة يعينهما المجلس بناء
على تنسيب المدير العام وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
ب) تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:-
1) تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم.
2) ترشيح الموظفين للبعثات العلمية.
3) اي مهام أخرى يكلفها بها المدير العام مما يدخل في صلاحياته بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 10

للمدير العام تعيين عمال في السلطة بأجور يومية وله تفويض ذلك لمدير الدائرة المختصة.

المادة 11

تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:-
أ) الوفاة.
ب) الاستقالة المقبولة.
ج) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.
د) عدم اللياقة الصحية.
هـ) الغاء الوظيفة.
و) فقد الوظيفة.
ز) فقد الجنسية.
ح) الاستغناء عن الخدمة.
ط) العزل.

المادة 12

تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض من المرجع المختص في التعيين ولا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل قبل تبليغه قرار
القبول والا اعتبر فاقدا لوظيفته.

المادة 13

واجبات الموظف و سلوكه
المادة 13-
العقوبات المسلكية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي كما يلي:-
أ) الانذار.
ب) الحسم من الراتب لمدة لا تزيد عن اسبوع.
ج) توقيف الزيادة السنوية.
د) تنزيل الراتب ضمن الدرجة.
هـ) تنزيل الدرجة لاعلى مربوط الدرجة السابقة لها.
و) الاستغناء عن الخدمة مع صرف الاستحقاقات المالية.
ز) العزل مع الحرمان من اي استحقاق مالي.

المادة 14

أ) للرئيس بناء على تنسيب المدير العام ان يوقع ايا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الاول:-
1- الانذار.
2- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد عن اسبوع.
3- توقيف الزيادة السنوية.
4- تنزيل الراتب ضمن الدرجة.
ب) للمدير العام ان يوقع ايا من العقوبات التالية علىموظفي الصنف الثاني:-
1- الانذار.
2- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد عن اسبوع.
3- توقيف الزيادة السنوية.
4- تنزيل الراتب ضمن الدرجة.
ج) للمدير العام ان يوقع اى عقوبة تأديبية على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين.

المادة 15

لا توقع اية عقوبة من قبل الرئيس او المدير العام من العقوبات الواقعة ضمن صلاحية كل منهما الا بعد اجراء التحقيق
اللازم من قبل لجنة يعينها لهذه الغاية.

المادة 16

أ) يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من ثلاثة اعضاء يعينهم المجلس من اعضاؤه ويعين احدهم رئيساً له.
ب) يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الثاني من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء المجلس يكون رئيسا للمجلس واما العضوان
الأخران فيعينهما المجلس من كبار موظفي السلطة.
ج) يجوز تعيين اعضاء احتياط لكل من مجلسي التأديب.

المادة 17

يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي اجريت في
قضيته ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد.

المادة 18

تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الادلة واتاحة
الفرصة للموظف لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف او ببراءته وفي
حالة الادانة للمجلس التأديبي ان يوقع بالموظف ايا من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 19

للرئيس ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي اذا كان ممن يشغلون وظيفة مدير دائرة في السلطة ويتم كف يد
أي موظف آخر بقرار من المدير العام.

المادة 20

أ) ينقطع الموظف المكفوف يده عن العمل طيلة فترة التحقيق والمحاكمة وبوقف صرف راتبه مع علاواته ما لم يقرر المرجع
نفسه صرف جزء منه.
ب) اذا لم يصدر قرار من المجلس التأديبي بالاستغناء عن الخدمة او العزل فتصرف للموظف المكفوف يده جميع رواتبه وعلاواته
عن المدة التي بقي مكفوف اليد خلالها عن العمل.
ج) يجوز للمرجع المختص في اي وقت العدول عن قرار كف اليد.

المادة 21

اذا حركت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجزائية الا
انه يجوز للمرجع المختص كف يد الموظف عن العمل.

المادة 22

تقبل استقالة الموظف المحال لمجلس تأديبي وتتوقف الدعوى التأديبية ولا يستحق الموظف المستقيل اية حقوق مالية ولا يجوز
اعادة استخدامه.

المادة 23

يستغنى عن خدمات الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه في اي من الحالات التالية:-
أ) اذاعوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين.
ب) اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنباً اّخر يستوجب معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام
خلال سنتين متتاليتين.
ج – اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف واخذت اللجنة بهذا التقدير.
د- اذا اوقعت عليه اربع عقوبات تأديبية في السنة الواحده.

المادة 24

يعزل الموظف وبقرار من المرجع المختص في تعيينه:-
أ – اذا ادين بجنحة مخلة بالشرف.
ب – اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد عن ثلاثة اشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة.
ج- اذا حكم عليه تأديبيا بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً اّخر يستوجب فرض عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.

المادة 25

التقاعد والمكافآت
المادة 25-
يخضع موظفو السلطة المصنفون للتقاعد وفقاً لاحكام النظام وتدفع رواتبهم التقاعدية من موازنة السلطة وتعتبر خدمة الموظف
مقبولة للتقاعد من تاريخ تعيينه في الخدمة المصنفة في السلطة على ان تحسب الفترة التي يقضيها الموظف تحت التجربة اذا
تم تثبيته.

المادة 26

أ- استثناء من حكم المادة السابقة وبصورة انتقالية تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد للموظف العامل في السلطة عند نفاذ هذا
النظام الخدمات السابقة المصنفة في اية دائرة حكومية او مؤسسة او سلطة عامة واية خدمة مقبولة للتقاعد بموجب اي تشريع
اخر وتضاف لخدمات الموظفين المصنفين في السلطة بموجب احكام هذا النظام.
ب- يسدد الموظف عائدات التقاعد عن الخدمات المذكورة في الفقرة (أ) باستثناء الموظفين المصنفين الذين تم نقلهم من امانة
العاصمة عند تأسيس السلطة فتقوم السلطة باسترداد ما تم اقتطاعه من عائدات تقاعدية عن خدماتهم المصنفة قبل تاريخ نقلهم
من صندوق الامانة.

المادة 27

أ- مع مراعاة احكام هذا النظام تطبق احكام قانون التقاعد المدني المعمول به على موظفي السلطة على ان يمارس المجلس
صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الصلاحيات وزير المالية.
ب- يؤلف المجلس لجنة تسمى (لجنة التقاعد) من ثلاثة من موظفي السلطة من الصنف الاول على ان يكون احدهم رئيسا وتكون
هذه اللجنة مسؤولة عن تسوية جميع الحقوق المشمولة باحكام هذا النظام.

المادة 28

تسوى الحقوق المشمولة باحكام هذا النظام بناء على طلبات خطية يقدمها اصحاب الاستحقاق الى المدير العام مع جميع المستندات
التي تعززها وعلى المدير العام ان يحيل هذه الطلبات الى لجنة التقاعد للبت فيها.

المادة 29

تطبق على موظفي السلطة المتقاعدين تعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين المعمول بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق