نظام موظفي سلطة المياه/ صارد بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983

المادة 1

تعاريف
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
السلطة: سلطة المياه.
الوزير: وزير المياه والري.
الامين العام: امين عام السلطة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف السلطة.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري للموظف.
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي السلطة بمن فيهم الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط
المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ – في الحالات التي لم يرد عليها نص في احكام هذا النظام تطبق على موظفي السلطة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول
به.
ب- 1- للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام وذلك في الحالات التي لا
يشترط لاستعمال تلك الصلاحيات التنسيب المسبق من الامين العام.
2- للامين العام ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من المديرين في مركز السلطة او
المحافظات والالوية.

المادة 5

المادة 5 – يقسم موظفو السلطة الى:-
ا- موظفين مصنفين
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات.
ب- موظفين غير مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليس لها درجات.
ج- موظفين بعقود وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود في وظائف اختصاصية مدرجة في جدول التشكيلات.
د- موظفين مؤقتين
وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع او الامانات او على حساب رواتب
الموظفين المعارين او المجازين دراسيا ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجورا يومية.

المادة 6

المادة 6- أ- تؤلف في السلطة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي السلطة
يعينهما الوزير وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية.
ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:-
1- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم.
2- ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية.
3- أي مهام اخرى يكلفها بها الوزير مما يدخل في صلاحياته بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجتين الخاصة والأولى حسب احكام نظام الخدمة المدنية
ب- يعين باقي الموظفين المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ج- يعين الموظفون بعقود بقرار من الوزير على ان تؤخذ موافقة رئيس الوزراء اذا زاد الراتب الاساسي للموظف بعقد عن
الراتب المخصص لسنة الاولى من الدرجة الاولى (أ).
د- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام اذا كان الراتب الاساسي مائة دينار
فأكثر وبقرار من الأمين العام اذا كان الراتب يقل عن ذلك.

المادة 8

المادة 8- أ- يضاف الى رواتب موظفي السلطة باستثناء الموظفين بعقود ما يعادل ثلث الراتب لكل منهم وتعتبر هذه الاضافة
جزءاً من الراتب لجميع الغايات ما عدا الغايات المتعلقة بحساب راتب التقاعد.
ب- يصرف لكل موظف ومستخدم في السلطة مكافأة تعادل راتب شهر واحد مع العلاوات في كل سنة وتدفع في نهايتها ولا تصرف
هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى فيها الموظف او المستخدم راتباً لأي سبب وللوزير ان يحجب كامل هذه المكافأة
او أي جزء منها عن أي موظف او مستخدم غير منتج في عمله أو ثبت اهماله في القيام بواجباته.

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا النظام يخضع موظفو السلطة المصنفون لاحكام قانون
التقاعد المدني المعمول به.
ب- تعتبر خدمة الموظف السابقة المقبولة للتقاعد بموجب أي تشريع آخر قبل نقله الىالسلطة جزءاً من خدمته
فيها وتضاف الى خدمته في السلطة لغايات التقاعد من تاريخ نقله الى وظيفة مصنفة فيها.
ج- تحول الى صندوق التقاعد المبالغ المقتطعة من رواتب موظفي السلطة او التي سبق اقتطاعها منها لحساب
التقاعد قبل نقلهم الى السلطة.

المادة 10

المادة 10- تجري معاملة الموظفين الذين يتم نقلهم للسلطة وفقا للمادة (13) من قانون السلطة على النحو التالي:-
أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين المصنفين وغير المصنفين المعينين بموجب احكام نظام الخدمة
المدنية وذلك من تاريخ التحاقهم الفعلي بالسلطة.
ب- الموظفون المصنفون بموجب انظمة خاصة يكون لهم الخيار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا
النظام اما بالتصنيف وفق احكامه اما الاستمرار بتقاضي حقوقهم المالية وفقاً لاحكام تلك الانظمة الخاصة
ويعتبرون في هذه الحالة موظفين غير مصنفين للغايات الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- اذا تعذر نقل اي موظف الى السلطة وفق احكام هذا النظام بما يكفل حقوقه المالية المكتسبة فللوزير ان
يوقع معه عقدا باستخدامه في السلطة بموافقة المجلس.

المادة 11

المادة 11- لرئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يصدر تعليمات تتضمن صرف مكافآت اضافية لموظفي ومستخدمي السلطة
العاملين في دوائرالسلطة ذات الطبيعة الخاصة من حيث العمل او المكان.

المادة 12

المادة 12- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق