نظام موظفي سلطة اقليم البتراء

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي سلطة اقليم البتراء لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطة: سلطة اقليم البتراء.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام السلطة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
جدول تشكيلات الوظائف: مجموعة الوظائف ومسمياتها والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في أي من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة ولا يشمل
العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي
يشغلها ولا يشمل ذلك اي علاوة او مكافأة.
البعثة: ايفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي على حساب جهة او جهات اخرى غير السلطة وممولة بالكامل
من قبل أي منها لمدة متصلة تزيد على ثمانية اشهر سواء كانت داخل المملكة او خارجها.
الدورة: ايفاد الموظف لمدة متصلة تزيد على الشهر ولا تتجاوز ثمانية اشهر للدراسة او التدريب سواء كانت داخل
المملكة او خارجها.
المهمة: ايفاد الموظف ، لمدة متصلة لا تتجاوز شهرا ، في مهمة رسمية او علمية او لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة
دراسية او برنامج الموفد: تدريبي او لقاء علمي او القيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما يماثلها سواء كانت المهمة
داخل المملكة او خارجها.
الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او كان يشغلها
عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد.

المادة 4

يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في السلطة متضمنا مسميات الوظيفة في كل درجة بما يتفق
مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة.

المادة 5

سلم الدرجات والوظائف
المادة5-
تقسم الوظائف في السلطة الى المجموعات التالية:-
أ-المجموعة الاولى: ( الوظائف القيادية )
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة واعداد خطط وبرامج العمل الخاصة بمشاريع وخدمات السلطة
ومتابعتها ، واتخاذ القرارات والاجراءات التي تحقق الاهداف العامة للسلطة ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها
الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ، وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
ب-المجموعة الثانية: ( الوظائف التخصصية )
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال تخصصية او اشرافية في المهن الهندسية او الاقتصادية او الادارية او القانونية
او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى المجلس ادراجه ضمن هذه الوظائف وذلك بموجب تعليمات
وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية
الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
ج-المجموعة الثالثة: ( الوظائف الفنية والمهنية والحرفية )
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او
ما يماثل ايا منها مما يري المجلس ادراجه ضمن هذه الوظائف ، وذلك بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس
، ولا يعين في أي منها او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع او ما يعادلها او شهادة الثانوية العامة
على الاقل ، وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
د-المجموعة الرابعة: ( وظائف الخدمات المساندة )
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل أي منها ، مما يرى المجلس
ادراجها ضمن هذه الوظائف ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة للوظيفة
، وذلك بموجب تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها التي يقرها المجلس.

المادة 6

تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين وفقا للسلم التالي:-
المجموعة الدرجة الراتب الاساسي
الحد الادنى الحد الاعلى
____________________________________________________
المجموعة الاولى اولى 650 900
ثانية 500
650
المجموعة الثانية ثالثة 320 480
رابعة 260
320
خامسة 220
260
المجموعة الثالثة سادسة 180 220
سابعة 110
170
المجموعة الرابعة ثامنة 100 150
تاسعة 75
100

المادة 7

أ-تمنح علاوة اضافية لصعوبة العمل للموظف ومسؤوليته لتخصصات معينة ، يكون حدها الاعلى من الراتب وفقا للنسب التالية:-
المجموعة الاولى 40%
المجموعة الثانية 30%
المجموعة الثالثة 20%
المجموعة الرابعة 15%
ب-تحدد الوظائف التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج-تعتبر العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حافزا للموظف ، وللمرجع المختص بالتعيين حجب هذه العلاوة
، كليا او جزئيا ، عن الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-عن الايام التي لا يتقاضى عنها الموظف راتبا لاي سبب كان.
2-اذا كان تقديره السنوي متوسطا فما دون.
3-اذا اوقعت عليه عقوبتان تأديبيتان خلال السنة الواحدة.
4-اذا لم تتوافر المخصصات المالية لهذه الغاية.
5-للموظف المعين حديثا وانفك عن العمل لاي سبب قبل تاريخ استحقاقها.

المادة 8

أ- يستحق الموظف علاوة شخصية مقدارها (80) ثمانون دينارا شهريا على ان يعيد المجلس النظر في مقدار هذه العلاوة سنويا
في ضوء نسبة التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الصادرة عن البنك المركزي الاردني ، او في ضوء القرارات التي
تصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- يستحق الموظف علاوة تحسين مستوى معيشة شهرية مقدارها (50) ديناراً لمن لا يتجاوز راتبـه (300) دينار و (45) ديناراً لمن يتجاوز
راتبه (300) دينار ، مطروحاً منها الزيادة السنوية لعام 2008 0
ج-يمنح الموظف زيادة سنوية مقدارها (4%) من الراتب الاساسي.

المادة 9

أ- يستحق الموظف علاوة عائلية شهرية حدها الاعلى (25) دينارا موزعة على النحو التالي:-
-الزوجة : (10) دنانير ، ولا تدفع الا لزوجة واحدة.
-الولد الاول : (7) دنانير.
-الولد الثاني : (5) دنانير.
-الولد الثالث : ( 3) دنانير.
ب-لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1-الى الموظفة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير مقعد عن العمل.
2-الى الموظف عن زوجته العاملة ، التي تتقاضى راتبا شهريا من أي دائرة حكومية.
3-عن أي من الابناء بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره ، باستثناء من هم على مقاعد الدراسة بشهادة تثبت ذلك.

المادة 10

أ- تصرف للموظف بقرار من المدير العام علاوة ميدان بنسبة (2%) من الراتب عن كل يوم عمل يقضيه في الميدان ، وذلك مقابل
العمل الميداني الذي لا يمكنه القيام به الا في موقع العمل خارج السلطة.
ب-ينظم الدوام في الميدان بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 11

أ – يعين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام متضمنا تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية.
ب- تسري على الموظفين احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.
ج- يعتمد المدير العام نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة أي شروط خاصة اليها.

المادة 12

لجنة شؤون الموظفين
المادة12-
أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضوية اربعة اعضاء يختارهم
المجلس اثنان منهم من اعضائه ويسمي احدهما نائبا للرئيس والاخرآن من كبار موظفي السلطة.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب للمجلس بتعيين الموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الاولى والثانية وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم
وفقا لاحكام هذا النظام.
2-تعيين الموظفين من شاغلي وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام
هذا النظام.
3-التنسيب للمجلس بترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية التي تعقد خارج المملكة.
4-ترشيح الموظفين للبعثات العلمية والدورات التدريبية التي تعقد داخل المملكة.
5-تقييم اداء الموظفين واعداد التقارير السنوية للموظفين والاسس المتعلقة بتدريبهم وتأهيلهم وذلك مع مراعاة احكام
المادة ( 22 ) من هذا النظام.
6-أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الموظفين يحيلها اليها المدير العام.
ج-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها
على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ قراراتها وتنسيباتها بما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على الاقل.
د-يعين المدير العام احد موظفي السلطة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها
وتنسيباتها ومتابعة تنفيذها.

المادة 13

تعيين الموظفين
المادة13-
يشترط فيمن يعين في أي من وظائف السلطة ان يكون:-
أ-اردني الجنسية.
ب-قد اتم الثامنة عشرة من العمر.
ج-سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد
من السلطة وللمجلس في حالات خاصة تعيين الاشخاص غير الحائزين على الاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من المرجع
الطبي المعتمد من السلطة يؤكد ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالاعمال التي توكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة
والصحة العامة.
د-حسن السيرة والسلوك.
هـ- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
و-حائزا على ما لا يقل عن الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة وفقا للوصف الوظيفي.

المادة 14

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المادة 15

يتم تعيين موظفي المجموعتين الاولى والثانية واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وبقرار
من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة بالنسبة لموظفي المجموعتين الثالثة والرابعة.

المادة 16

للمدير العام ان يعين عمالا مؤقتين في السلطة لقاء اجور يومية وفقا لقانون العمل المعمول به اذا توافرت المخصصـات
اللازمة في موازنة السلطة ، على انه لا يجوز تعيين هؤلاء العمال في وظائف دائمة.

المادة 17

أ- يكون الموظف المعين في السلطة لاول مره تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتمديد لسنة اخرى ، تبدأ من تاريخ مباشرته
العمل في وظيفته ويعتبر مثبتا في الخدمة ما لم يصدر قرار بانهاء خدمته من المرجع المختص بالتعيين بناء على نتائج تقييم
ادائه خلال مدة التجربة.
ب-يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة
لذلك.
ج-يخضع الموظف الذي تم اعادة تعيينه في السلطة لمدة التجربة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتحسب مدة خدمته
الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.
د-لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة ، على ان تعتبر هذه المدة ضمن مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته ، وتؤخذ مدة
التجربة بالاعتبار عند اول ترفيع له لتحديد ما يستحقه في الدرجة التي يرفع اليها اذا ادى وضعه تحت التجربة الى حلوله
في اعلى مربوط الدرجة لاكثر من سنة.

المادة 18

يدرج في قرار التعيين مسمى الوظيفة التي عين عليها الموظف ومجموعتها ودرجتها والراتب الشهري والعلاوات المخصصة لها
، وتاريخ التعيين ومدة التجربة.

المادة 19

واجبات الموظف وسلوكه واخلاقيات الوظيفة
المادة19-
يترتب على موظف السلطة ان يؤدي القسم التالي امام المدير العام عند تعيينه لاول مرة في السلطة او اعادة تعيينه فيها
قبل مباشرته العمل في مهام وظيفته ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه.
” اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك وللدستور ، وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم
بواجبات وظيفتي ومهامها بشرف وامانة واخلاص ، وان احافظ على اسرارها “.

المادة 20

يلتزم الموظف بما يلي:-
أ-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكل بكفاءة وامانة ونشاط.
ب-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته.
ج-تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي.
د-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله.
هـ- المساهمة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه وتقديم أي اقتراحات لرفع مستواه الوظيفي.
و-تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة السلطة او أي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة
والتعليمات وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه ، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب
اعلام المسؤول عنه فورا.
ز-التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ح-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في السلطة ، وبعمل السلطة بوجه عام.
ط-المحافظة على مصلحة السلطة واموالها وسائر موجوداتها.

المادة 21

تقييم الاداء والزيادة السنوية والترفيع
المادة21-
يتم تقييم اداء الموظفين وفق تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.

المادة 22

يتولى المدير العام تقييم اداء الموظفين الذين يشغلون وظائف المجموعتين الاولى والثانية.

المادة 23

يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لاستحقاق الزيادة السنوية للموظفين على ان لا تقل مدة خدمة
الموظف في ذلك التاريخ عن سنة وتمنح بقرار من المدير العام.

المادة 24

لا يجوز ترفيع الموظف الا الى درجة او وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف ، ويتم الترفيع الى الوظيفة الاعلى او
ضمنها وفق الصلاحيات التالية:-
أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة اذا كان الترفيع الى أي من وظائف المجموعتين الاولى والثانية.
ب-بقرار من اللجنة اذا كان الترفيع الى أي من وظائف المجموعتين الثالثة والرابعة فيها.

المادة 25

عند ترفيع الموظف الى وظيفة اعلى يستحق ادنى مربوط الراتب لتلك الوظيفة التي رفع اليها.

المادة 26

اذا لم يستوف الموظف شروط الترفيع المقررة للدرجة يستمر في تقاضي الزيادة السنوية المقررة في درجته نفسها ما لم تحجب
عنه لاي سبب اخر.

المادة 27

النقل والانتداب والوكالة والاعارة
المادة27-
أ- يجوز نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او الى وظيفة اخرى خارج جدول
تشكيلات الوظائف في السلطة لدى الدوائر الحكومية او اعارته ، او تكليفه للقيام بأعمال وظيفة اخرى بالوكالة وفقا لاحكام
هذا النظام ، على ان تراعي مصلحة السلطة وضمان حسن سير العمل في مديرياتها والاستفادة من خدمات الموظفين فيها على
افضل وجه والاقتصاد في النفقات.
ب-يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الاعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع
الاحوال لا يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية.

المادة 28

أ- للمدير العام ان ينقل أي موظف من مركز عمله الى مركز عمل اخر او من وظيفة الى وظيفة اخرى داخل جدول تشكيلات الوظائف
في السلطة بالدرجة نفسها والراتب ذاته ، على ان يكون القرار خطيا ولا يجوز الاعتراض عليه.
ب-ينقل الموظف بالوظيفة التي يشغلها او الى موقع اخر ضمن المديرية نفسها بقرار من مدير المديرية.

المادة 29

اذا نقل الموظف توقف اي ميزات مخصصة للوظيفة التي نقل منها ويستعاض عنها بالميزات المخصصة للوظيفة المنقول اليها
اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار النقل.

المادة 30

أ- لا يجوز انتداب الموظف الاّ الى الدوائر الحكومية او الى وظيفة اخرى في السلطة ويشترط في الانتداب ما يلي:-
1-موافقة الموظف والجهة المنتدب اليها.
2-ان لا تزيد مدة الانتداب على ثلاث سنوات.
3-ان لا يتم انتداب الموظف مرة اخرى الا بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء انتدابه السابق.
ب-تحسب للموظف مدة الانتداب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.

المادة 31

أ- للمدير العام تكليف أي موظف بالوكالة للقيام بمهام موظف اخر اثناء غيابه لاي سبب من الاسباب بالاضافة لوظيفته الاصلية
وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي دون ان يتقاضى الموظف الوكيل أي بدل مالي لقاء قيامه بتلك المهام ، شريطة ان لا تزيد
هذه المدة على شهر واحد.
ب-اذا زادت مدة الوكالة على الشهر يتقاضى الموظف الوكيل ربع الراتب الاساسي للموظف الاصيل.
ج-للمدير العام تكليف أي موظف بالوكالة للقيام بمهام وظيفة اعلى من وظيفته او تعيينه قائما بأعمال تلك الوظيفة اذا
اقتضت الضرورة ذلك وله الحق في انهاء هذا التكليف او التعيين دون ان يرتب ذلك حقا للموظف بالترفيع الى تلك الوظيفة
او بشغلها.
د-للرئيس تكليف أي شخص من خارج السلطة للقيام بأعمال ومهام متخصصة تساعد على تحسين الاداء في السلطة وتحديثه ورفع
مستواه مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس اسس منحها.

المادة 32

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وبموافقة الموظف الخطية الذي امضى في خدمة السلطة ثلاث سنوات فعلية متصلة على
الاقل اعارته للعمل في أي دائرة حكومية او جهة اخرى داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها على ان لا تتجاوز مدة
الاعارة خمس سنوات حداً اعلى طيلة مدة خدمته في السلطة وان لا يتقاضى الموظف طيلة مدة اعارته أي جزء من راتبه او
علاواته او مكافآته المنصوص عليها في هذا النظام ، كما لا يستحق اي اجازة عن تلك المدة.
ب-1- لا تحسب مدة الاعارة سواء كانت داخل المملكة او خارجها لغايات استحقاق الزيادة السنوية او الترفيع الا اذا كانت
لدى الدوائر الحكومية.
2-لا يجوز ان يعود الموظف الى عمله قبل انتهاء مدة الاعارة الا بموافقة المدير العام.
ج-يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته السابقة او الى وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى تلك الوظيفة وبالدرجة والراتب
اللذين يستحقهما عند انتهاء مدة الاعارة.
د-يجوز اشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين بديل له من مخصصات تلك الوظيفة وتنتهي صفته الوظيفية بمجرد التحاق الموظف
المعار بعمله عند انتهاء مدة الاعارة.

المادة 33

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يطلب اعارة أي شخص من خارج السلطة يراه مناسبا للعمل فيها ويحدد سائر حقوقه
المالية ومدة الاعارة والوظيفة التي سيشغلها ، شريطة توافر الشاغر المناسب والمخصصات المالية لهذه الغاية.

المادة 34

الدوام والاجازات
المادة34-
أ- تنظم شؤون الدوام والمغادرات لموظفي السلطة وتحديد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب- يجوز تطبيق نظام المناوبة على العاملين في الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها لمدة تزيد على اوقات
الدوام الرسمي.

المادة 35

أ- يستحق الموظف الاجازات التالية وفقا لاحكام هذا النظام على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة
السنوية والاجازة العرضية:-
1-الاجازة السنوية.
2-الاجازة الدراسية.
3-الاجازة المرضية.
4-اجازة الامومة.
5-الاجازة العرضية.
6-اجازة الحج.
7-الاجازة دون راتب.
ب- تسري الاحكام المتعلقة بالاجازات على المدير العام باستثناء الاجازات الدراسية والاجازة دون راتب.

المادة 36

الاجازة السنوية
المادة36-
أ- يستحق المدير العام وموظفو المجموعتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدتها (30) يوما ويستحق موظفو المجموعتين الثالثة
والرابعة اجازة سنوية مدتها (20) يوما.
ب- تمنح الاجازة السنوية وفق الاجراءات التالية:-
1-بقرار من الرئيس لشاغلي وظائف المجموعة الاولى.
2-بقرار من المدير العام او من يفوضه لشاغلي وظائف المجموعة الثانية.
3-بقرار من مدير المديرية لشاغلي وظائف المجموعتين الثالثـة والرابعة.
ج-على الموظف ان يستعمل اجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة المستحقة عنها الاجازة والا
سقط حقه فيها.

المادة 37

الاجازة الدراسية
المادة37-
أ- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الذي امضى في خدمة السلطة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات
اجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي او التدريبي المطلوب على الا تتجاوز
اربع سنوات ولمرة واحدة طيلة خدمته في السلطة.
ب-لا تعتبر الاجازة الدراسية جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ج-تسري احكام هذه المادة على الحاصلين على اجازة دراسية حاليا من تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 38

الاجازة المرضية
المادة38-
يستحق الموظف اجازة مرضية لمدة لا تزيد على اسبوع واحد بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد من السلطة
وتنزل الاجازة في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف ، اما اذا زادت الاجازة المرضية على اسبوع فتعطى بناء على
تقرير من المرجع الطبي المعتمد من السلطة ولا تنزل الاجازة المرضية في هذه الحالة من الاجازة السنوية للموظف.

المادة 39

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية راتبه الاجمالي عن الاشهر الاربعة الاولى ونصف راتبه الاجمالي عن الاشهر
الاربعة التالية وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من السلطة.
ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم اعادة معاينة او فحصه
من المرجع الطبي المعتمد من السلطة ، فاذا تبين انه غير قادر على القيام بعمله تنهى خدمته بقرار من المرجع المختص
بتعيينه.

المادة 40

اجازة الامومة
المادة40-
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوما متصلة براتب اجمالي بناء على تقرير طبي صادر عن المرجع الطبي المعتمد
من السلطة على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوما ولا تحسب تلك الاجازة من الاجازة
السنوية او المرضية.

المادة 41

الاجازة العرضية
المادة41-
يجوز للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب وعلاوة لمدة او مدد لا
تزيد في مجموعها على شهرين في السنة.

المادة 42

اجازة الحج
المادة42-
للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب اجمالي وذلك
لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في السلطة ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.

المادة 43

الاجازة دون راتب
المادة43-
أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في السلطة
وفق التعليمات التي يضعها المجلس بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:-
1-اذا كان زوج الموظف يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او دورة خارج المملكة.
2-اذا اقتضت ظروف اسرة الموظف ذلك.
ب- لا تعتبر الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.

المادة 44

اذا استدعي الموظف لخدمة العلم او للخدمة الاحتياطية فيعتبر بحكم الموظف المنتدب.

المادة 45

البعثات والدورات والمهام
المادة45-
يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام
المستند الى توصية اللجنة.

المادة 46

تحدد الاحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة او دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 47

تحدد المدة الخاصة باي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة ان لا تتجاوز اربع سنوات
، على انه يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة تمديدها الى المدة المقررة للحصول على
درجة الدكتوراة على الا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات.

المادة 48

أ- يستحق الموفد في بعثة او دورة داخل المملكة راتبه الاجمالي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة او الدورة.
ب- يستحق الموفد في بعثة او دورة خارج المملكة مايلي:-
1-راتبه الاجمالي عن الاشهر الستة الاولى من مدة البعثة او الدورة.
2-ثلاثة ارباع مجموع رواتبه الاجمالية عن المدة المتبقية من بعثته او دورته اذا كان متزوجاً ونصفها اذا كان اعزباً.
ج- لمقاصد تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يشترط ان لاتزيد مدة البعثة على اربع سنوات كاملة ، اما اذا زادت
مدتها على ذلك فلا يدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أي مدة تزيد على السنوات الاربعة سواء مددت البعثة او لم تمدد بمقتضى
احكام هذا النظام.

المادة 49

للسلطة ان تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للمملكة.

المادة 50

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة وخارجها بقرار من المدير العام.
ب- لا يجوز للموظف ان يقبل أي دعوة رسمية توجه اليه تتعلق بمهمة داخل المملكة او خارجها من قبل الحكومات او الدوائر
او المؤسسات او الهيئات الاجنبية الا بموافقة المدير العام.

المادة 51

تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط واحكام ايفاد الموظفين0

المادة 52

الاجراءات التأديبية
المادة52-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في السلطة ، او اقدم على عمل او تصرف
من شأنه الاخلال بالواجبات والمهام المنوطة به او اعاقة تنفيذها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه
، فتوقع عليه اي من العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب ( بما لا يزيد على ربعه )0
4-تنزيل الراتب في الدرجة ( بما لا يزيد على ثلاثة امثال آخر زيادة سنوية حصل عليها الموظف ).
5-الفصل من الخدمة.
ب-لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية
الواحدة التي يرتكبها الموظف.
ج-يجب ان يبلغ الموظف خطيا بالمخالفة التي ارتكبها وبالعقوبة التي اوقعت به 0
د-لا توقع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3)و (4) و (5) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اجراء
التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يشكلها المدير العام لهذه الغاية.

المادة 53

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف
من المجموعات المختلفة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-المجموعة الاولى:-
1-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة.
2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت العقوبة الفصل من الخدمة.
ب-المجموعات الثانية او الثالثة او الرابعة:-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار.
2-بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز التنبيه والانذار والحسم من الراتب.
3-بقرار من المدير العام أيا كانت العقوبة.

المادة 54

اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا النظام ان العقوبة التأديبية الواجب ايقاعها على المخالفة
التي احيلت اليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية ايقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة
رفعها مع رأيها الى الجهة الاعلى ، حسب التسلسل الاداري ، التي تملك صلاحية ايقاع العقوبة الاشد بما في ذلك المدير
العام اذا كان هو المختص بايقاعها او احالة المخالفة الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 55

أ- يؤلف ، بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي من ثلاثة من اعضاء المجلس لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي المجموعة
الاولى ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس.
ب-يؤلف ، بقرار من المدير العام ، مجلس تأديبي من ثلاثة من موظفي المجموعة الاولى في السلطة لاتخاذ الاجراءات التأديبية
بحق أي من موظفي المجموعة الثانية او الثالثة او الرابعة ، ويسمي من بينهم رئيسا لهذا المجلس.
ج-يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاكثرية ولا يجوز الامتناع عن التصويت
ويشترط ان يبين العضو المخالف اسباب مخالفته خطيا.
د-تطبق على رئيس وعضوي أي مجلس تأديبي احكام رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المعمول به.

المادة 56

أ- يختص أي من المجلسين التأديبيين ، وفقا للصلاحيات الذاتية المخولة له بمقتضى احكام المادة (55) من هذا النظام
، بالنظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظفون وله ايقاع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة
(52) من هذا النظام حسب تقديره للعقوبة المناسبة للمخالفة التي ارتكبها الموظف.
ب-يتولى المدير العام تنفيذ القرارات الصادرة عن أي من المجلسين التأديبيين.

المادة 57

تطبق الاحكام المتعلقة باعمال المجلس التأديبي المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي لم عليها نص
في هذا النظام.

المادة 58

انتهاء خدمة الموظف
المادة58-
أ- تنتهي خدمة الموظف في السلطة باي من الحالات التالية:-
1-قبول الاستقالة.
2-عدم اللياقة الصحة.
3-التسريح.
4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل
محلها.
5-استحقاق راتب التقاعد وفقا لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او لاي نص آخر يعدلها او يحل
محلها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد الخدمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
6-الفصل.
7-الوفاة.
ب-اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (7) من الفقرة (أ)
من هذه المادة فيستحق راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
ج-اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة المبالغ
التالية:-
1-راتبه الاجمالي عن الشهر الذي توفى فيه.
2-راتبه الاجمالي عن شهرين آخرين.

المادة 59

يجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة انهاء خدمة الموظف بالتسريح باستثناء موظفي المجموعة الاولى حيث يتم تسريحهم
بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين بموجب تقرير من المدير المختص بان الموظف لم يعد قادراً على خدمة السلطة بالمستوى المطلوب وان امكانية
تحسن عمله قد اصبحت محدودة.
ب-اذا بلغت او تجاوزت خدمة الموظف في السلطة عشرين سنة والموظفة خمس عشرة سنة.
ج- اذا استوفى الشروط اللازمة لغايات استحقاق راتب التقاعد المنصوص عليه في المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي
او أي نص آخر يعدلها او يحل محلها وذلك بغض النظر الى شرط طلب تخصيص راتب التقاعد.
د-اذا اقتنع المدير العام ان ظروفاً خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانية استمراره في خدمة السلطة.
هـ- اذا كانت احدى المؤسسات العامة الرسمية داخل المملكة بحاجة الى خدمات الموظف بناء على طلب منها.

المادة 60

أ- على الموظف اشعار المدير العام خطياً برغبته في الاسقالة قبل شهرين من تاريخها بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة
وخمسة عشر يوماً للموظف تحت التجربة.
ب- يجوز للمدير العام رفض الاستقالة اذا لم يتقيد الموظف بالمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 61

لا يجوز للموظف الذي انتهت خدمته لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في هذا النظام ان يعمل في القطاع الذي تختص السلطة
بتنظيمه الا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللمدير العام في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك.

المادة 62

تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عن انتهاء خدمته لاي سبب من الاسباب جميع المبالغ المستحقة للسلطة على الموظف.

المادة 63

احكام عامة
المادة63-
يسري على موظفي السلطة وعائلاتهم نظام التأمين الصحي المدني المعمول به.

المادة 64

يسري على موظفي السلطة نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 65

أ- للمجلس تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس.
ب-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المجموعة الاولى.
ج-يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المادة 66

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ولهذه الغاية يمارس الرئيس
صلاحيات الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 67

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك توفيق اوضاع موظفي السلطة
وفقا لاحكامه وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق