نظام موظفي رئاسة الوزراء صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي رئاسة الوزراء لسنة 2004 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

التعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الرئاسة: رئاسة الوزراء.
الرئيس: رئيس الوزراء.
الامين العام: امين عام رئاسة الوزراء.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
المدير: مدير أي مديرية في الرئاسة.
الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية
اللازمة لاشغالها.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات
الوظائف في الرئاسة وفق الوصف الوظيفي بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى
اجراً يومياً.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام.
الدرجة:مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق احكام هذا
النظام 0
الراتب:الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق
احكام هذا النظام ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت 0
الدورة:ايفاد الموظف للتدرب بغرض اكسابه معرفة علمية او مهارة عملية او كلتيهما معاً سواء كانت داخل المملكة
او خارجها.
المهمة :ايفاد الموظف ، داخل المملكة او خارجها ، لحضور مؤتمر او ندوة او حلقة دراسية او برنامج تدريبي او
ورشة عملة او لقاء علمي او للقيام بزيارة او جولة استطلاعية او ما هو مماثل لاي منها.
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة او دورة او مهمة علمية وفقا لاحكام هذا النظام.
المسار التدريبي:مجموعة البرامج التدريبية التي يتلقاها الموظف خلال مدة عمله في الرئاسة المبنية على المسار
والتقدم الوظيفي له 0
البعثة: ايفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي لمدة متصلة تزيد على
ثمانية اشهر سواء كانت البعثة داخل المملكة او خارجها.

المادة 3

باستثناء موظفي الفئة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الرئاسة
او كان يشغلها عند صدوره ، بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 4

يقسم موظفو الرئاسة الى ما يلي:-
أ-الموظفون بوظائف دائمة: وهم الذي يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الرئاسة.
ب-الموظفون بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الرئاسة ، وفقاً لنموذج العقد
المعد لهذه الغاية وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 5

تقسم الوظائف في الرئاسة الى الفئات التالية :-
أ-الفئة الاولى: تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء
على تنسيب الامين العام ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى ، وتضم هذه
الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة الى الدرجة الخاصة 0
ب-الفئة الثانية: تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء
على تنسيب الامين العام ، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون
مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد شهادةالدراسة الثانوية العامة حدا ادنى ، وتضم هذه الفئة
تسع درجات من الدرجة التاسعة الى الدرجة الاولى
ج – الفئة الثالثة : وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب
تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ولا يجوز لاي سبب التعيين في
وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادةكلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة
واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها، وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والاولى0

المادة 6

يكون سلم درجات الوظائف في الرئاسة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة السنوية
عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

المادة 7

أ- يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة (180%) من الراتب الاساسي وعلاوة غلاء معيشة شهرية على النحو التالي:-
1- الفئة الاولى: 230ديناراً
2- الفئة الثانية: 200 ديناراً
3- الفئة الثالثة: 170 ديناراً
ب- يمنح الموظف شهرياً علاوة تحسين مستوى المعيشة على النحو التالي :-
1- علاوة تحسين مستوى المعيشة للفئتين الاولى والثانية 0
الفئة الدرجة السنـــــة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
خاصة 1
الاولى 1 19 13 7 1 1
2 23 17 12 6 1
3 24 20 16 11 7
4 25 22 19 16 13
5 31 28 25 22 19
6 29 27 25 23 21
7 32 30 28 26 24
الثانية 1 19 13 7 1 1
2 23 17 12 6 1
3 24 20 16 11 7
4 25 22 19 16 13
5 31 28 25 22 19
6 29 27 25 23 21
7 32 30 28 26 24
8 35 33 31 29 27
9 37 35 33 31 29
2- علاوة تحسين مستوى المعيشة للفئة الثالثة 0
السنة الدرجة الاولى الدرجةالثانية الدرجة الثالثة
1 41 42 44
2 41 42 44
3 41 42 42
4 40 41 42
5 39 41 42
6 38 41 42
7 38 40 42
8 37 40 41
9 36 40 41
10 36 40 41
11 33 38 41
12 33 38 41
13 33 36 40
14 31 36 40
15 31 36 40
16 29 33 40
17 29 33 40
18 29 33 40
19 27 33 38
20 27 31 38
21 24 31 38
22 24 31 38
23 24 31 36
24 23 29 36
25 23 29 36
26 20 29 36
27 17 27 36
28 15 27 33
29 15 27 33
30 15 27 33
31 14 24 33
32 14 24 33
33 14 24 33
34 12 24 31
35 12 23 31
36 9 23 31
37 9 23 31
38 9 20 29
39 6 20 29
40 6 20 29
ج- للرئيس بناءً على تنسيب الامين العام منح الموظف علاوة اضافية لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب 0
د- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح الموظف حوافز او مكافآت مادية وفقاً لما يراه مناسباً 0

المادة 8

المادة8-
أ- ا- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زياداته السنوية عند حلول موعد منحها
له اذا لم يصدر أي قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة السنوية من الامين العام او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
2- اذا بلغ الموظف اعلى مربوط أي من درجات الفئات الاولى والثانية والثالثة وتعذر ترفيعه لاي سبب من الاسباب
فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
ب- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافاً اليه العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة الشهرية المنصوص عليهما
في الفقرة (أ) من المادة (7) من هـذا النظام.
ج- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :-
1- (10) دنانير للمتزوج 0
2- (15) دينارا للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الارمل والمطلق 0
د- تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه
المادة، واذا كانت معيلة لابنائها فيدفع لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة ذاتها 0

المادة 9

أ- يعامل الموظف الذي يعين في الرئاسة بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة والفئة
التي يستحقها لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- للرئيس وفي حالات خاصة يقدرها تعديل راتب الموظف المعين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات او منحه الزيادة السنوية
المقررة له وفقا للزيادات المنصوص عليها في نظام تشكيلات الوظائف الحكومية 0

المادة 10

يحدد الرئيس بناء على تنسيب الامين العام جدول تشكيلات الوظائف في الرئاسة متضمناً مسميات الوظيفة في كل درجة بما
يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويتم ادراجه ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية
بالصورة التي تم وضعه بها من قبل الرئيس ، ويسري حكم هذه المادة على جدول تشكيلات الوظائف في ديوان التشريع والرأي
ويستثنى التعيين في الرئاسة والديوان من اسس انتقاء وتعيين الموظفين المعمول بها.

المادة 11

تشكل في الرئاسة ، بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي
الرئاسة ويسمي احدهم نائباً للرئيس.

المادة 12

أ- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بما يلي:-
1-تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وتحديد علاواتهم لاصدار قرار بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام.
2-تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيعينون فيها اضافة الى شروط
التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
3-إيفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة اوخارجها.
4-اسس تقييم اداء الموظفين.
ب- كما تتولى اللجنة أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الرئيس او الاميـــن العام.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجـة وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 13

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة ان يكون:-
أ-اردني الجنسية 0
ب-اكمل الثامنة عشرة من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ، اما
اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها.
ج-سالماً من الامراض والعاهات البدنية العقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار
من المرجع الطبي المختص على انه يجوز تعيين ذوي الاعاقة اذا لم تكن اعاقته تمنعه من القيام باعمال الوظيفة
التي سيعين فيها بناء على تقرير من المرجع الطبي المختص ، على ان تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية الاخرى.
د-غير محكوم بجناية باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او
الاداب العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و- حائزاً على الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة المرشح للتعيين فيها.

المادة 14

أ-يكون الموظف المعين في الرئاسة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته
او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين 0
ب-لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد ، القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه
بوظيفة دائمة، خدمة مستمرة 0
ج- اذا اعيد تعيين اي شخص في الرئاسة فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
د- يراعى عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الاولى والثانية سنوات الخبرة
التي امضاها في الوظائف الحكومية او في أي اعمال اخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها
وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في
هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما
يمنح للشخص اذا كانت خدمته في أي من الاعمال الاخرى على خمس زيادات سنوية 0
هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الشخص المرشح لاشغال وظيفة اشرافية بوظيفة مدير في
المستويين الاول والثاني من الفئة الاولى من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، فيجوز منحه اذا كانت خدمته في
أي من الاعمال الاخرى زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد اعلى عشر سنوات 0

المادة 15

واجبات الموظف وسلوكه
المادة15-
أ- يتوجب على الموظف عنــد قيامـه بمهام وظيفته وواجباتها الالتزام بما يلي:-
1-التعامل مع الناس على اساس العدالة والمساواة دون تمييز بينهم.
2-القيام بمتطلبات وظيفته وتكريس اوقات الدوام الرسمي لها وتأدية واجباته بامانة ودقة ونشاط.
3-تنفيذ اوامر رؤسائه وتوجيهاتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي.
4-المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وممتلكاتها وعدم التفريط بأي حق من حقوقها ، وتبليغ رئيسه المباشر عن أي
تجاوز على المال العام او المصلحة العامة وعن أي اهمال او تصرف يضر بالمصلحة العامة.
5-التصرف مع رؤسائه ومرؤسيه وزملائه والمراجعين بلباقة تنسجم مع متطلبات القيام بالوظيفة العامة باعتبارها خدمة عامة
تقدمها الدولة لمواطنيها 0
6-تقديم الاقتراحات التي يراها مفيدة لتحسين اساليب العمل ورفع مستوى الاداء في الرئاسة.
7-تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالرئاسة والتي تحدد نهج عملها والالتزام بها.
ب- على الموظف المعين في الرئاسة ان يؤدي القسم التالي امام المرجع المختص قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم
في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه:-
( اقسم بالله العظيم ان اعمل بامانة واخلاص ، وان احافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها
بتجرد وحياد دون أي تمييز ).

المادة 16

أ- يحظر على الموظف ان يقوم باي من الاعمال المبينة ادناه دون موافقة خطية من الامين العام:-
1-نقل أي معلومات عن اعمال الرئاسة الى الغير بما في ذلك الدوائر الحكومية ووسائل الاعلام.
2-الادلاء باي تصريحات او آراء لوسائل الاعلام او نشر أي مقالة او دراسة باي وسيلة كانت.
3-الاحتفاظ باي وثيقة من وثائق الرئاسة ، او بصورة عنها او بنسخة منها ، او ان يطلع احداً من خارج الرئاسة عليها.
ب- كما يحظر على الموظف القيام بأي عمل باجر او دون اجر خارج نطاق عمله في الرئاسة الا بعد الحصول في هذه الحالة على
موافقة من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة الرئاسة.
ج- يحظر على الموظف استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا او الاكراميات او المنح من أي شخص له مصلحة
مع الرئاسة.

المادة 17

كل موظف يخالف أي حكم من احكام المادتين (15) و (16) من هذا النظام يعرض نفسه للاجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.

المادة 18

النقل والانتداب والاعارة والتكليف
المادة18-
أ-يجوز نقل الموظف من وظيفة الى اخرى في الرئاسة ، او نقله الى أي دائرة خاضعة لنظام الخدمة المدنية ، او الى أي مؤسسة
رسمية عامة لها نظام موظفين خاص بها سواء كان النقل مصحوباً بالدرجة او بدونها ، وبقطع النظر عن المسمى الوظيفي او
الراتب الاجمالي الذي يتقاضاه ، وللجهة التي ينقل اليها الموظف تعيينه في الوظيفة التي تراها مناسبة 0
ب-يتم نقل موظفي الفئتين الأولى والثانية وفقاً للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كان النقل الى خارج الرئاسة 0
2-بقرار من الامين العام اذا كان النقل الى وظيفة اخرى في الرئاسة 0
ج- يتم نقل موظفي الفئة الثالثة بقرار من الامين العام 0

المادة 19

يجوز انتداب الموظف الى وظيفة اخرى في الرئاسة او الى وظيفة في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة اخرى
، ويشترط في الانتداب الى دائرة اخرى ان يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف في
الرئاسة.

المادة 20

يتم انتداب الموظف للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية اخرى بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين
العام وذلك بعد الحصول على موافقة الجهة التي سيتم انتداب الموظف اليها ، على ان يتقاضى راتبه وعلاواته الذي يستحقها
من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.

المادة 21

أ- للرئيس او من يفوضه بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة الموظف الذي امضى في الخدمة مدة خمس
سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او شركة تساهم
فيها الحكومة او شركة تدير مرفقا عاما او الى أي حكومة اخرى او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية
الاقليمية منها والدولية ، ولا تحسب من مدة الخمس سنوات المدة التي يقضيها الموظف في بعثة او دورة خدمة
فعلية لهذه الغاية.
ب-يقرر الرئيس او من يفوضه شروط الاعارة ومدتها وله تجديدها سنة فسنة او لاي جزء منها على ان لا تزيد على
خمس سنوات خارج المملكة او داخلها او كليهما طيلة خدمة الموظف في الرئاسة.
ج-يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اعارته او الى وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى
تلك الوظيفة.
د-تسري احكام هذه المادة على المعاريين الحاليين من موظفي الرئاسة من تاريخ انتهاء مدة اعارتهم.

المادة 22

أ- للرئيس تكليف أي موظف في الرئاسة للقيام بمهام أي وظيفة فيها او للعمل لدى أي دائرة او جهة حكومية او تطوعية لمدة
لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ، على ان يحدد في قرار التكليف في هذه الحالة الجهة التي يتقاضى راتبه
منها.
ب- لا يؤثر قرار التكليف على اقدمية الموظف في الدرجة وتحسب له هذه المدة لغايات الزيادة السنوية والترفيع.

المادة 23

يبلغ قرار النقل والانتداب الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة لا تزيد على عشرة ايام وفي جميع الاحوال لا
يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية.

المادة 24

لا تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين تم انتدابهم من الرئاسة ، قبل بدء العمل به ، الى الوزارات والدوائر
الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة تمهيداً لنقلهم اليها.

المادة 25

الاجازات
المادة25-
يستحق الموظف ، وفقاً لاحكام هذا النظام ، الاجازات التالية:-
أ-الاجازة السنوية.
ب-الاجازة الدراسية.
ج-اجازة الامومة.
د-الاجازة العرضية.
هـ- اجازة الحج.
و-الاجازة دون راتب وعلاوات.
ز-الاجازة المرضية.

المادة 26

الاجازة السنوية
المادة26-
أ-يستحق موظفو الفئتين الاولى والثانية اجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :-
1-الدرجات من الخاصة الى السادسة اجازة سنوية مدتها (30) يوما 0
2-الدرجات من السابعة الى التاسعة اجازة سنوية مدتها (21) يوما 0
ب-يستحق الموظف من الفئة الثالثة اجازة سنوية مدفوعة الراتب وكامل العلاوات على النحو التالي :-
الدرجة/السنة الاولى ( السنة ) الثانية( السنة ) الثالثة( السنة )
عدد ايام الاجازة
21 يوما (1-10) (1-15) (1-18)
30 يوما (11-فما فوق ) (16-فما فوق ) (19-فما فوق )
ج- لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاي موظف لاكثر من سنتين متتاليتين 0
د- يمنح في نهاية كل سنة الموظف الذي لم يستخدم كامل رصيد اجازاته السنوية خلال سنتين ما يعادل الراتب
الاجمالي الذي يستحقه عن تلك المدة ، على ان يحدد مقدار الحد الادنى للمدة اللازمة لاستحقاق هذا الراتب
الاجمالي بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوزراء بناء على تنسيب الامين العام 0

المادة 27

الاجازة الدراسية
المادة27-
أ- باستثناء الموظف بعقد ، يجوز منح الموظف الذي امضى في خدمة الرئاسة او أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية
عامة اخرى مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات اجازة دراسية دون راتب وعلاوات لتحسين مستواه الثقافي او العلمي او المهني
اذا كان لهذا التحسين علاقة مباشرة بواجبات وظيفته لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة خلال مدة عمل الموظف
في الرئاسة وتمنح هذه الاجازة بقرار من الرئيس على ان يقدم خلال اجازته الوثائق التي تثبت سير دراسته وانتظامه فيها
.
ب- تسري احكام هذه المادة على الحاصلين على اجازة دراسية حالياً ومن تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 28

اجازة الامومة
المادة28-
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة تسعين يوماً متصلة قبل الوضع وبعده براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها ،
وذلك بناء على تقريـر طبي ، على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً ولا تحسب
هذه الاجازة من الاجازة السنوية او المرضية.

المادة 29

الاجازة العرضية
المادة29-
يجوز للامين العام منح الموظف الذي استنفذ اجازاته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لا تزيد مدتها على اسبوع براتب
كامل مع العلاوات التي يستحقها.

المادة 30

اجازة الحج
المادة30-
للامين العام منح الموظف الذي يرغب في اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتبه كاملاً
مع العلاوات وذلك لمرة واحدة طيلة مدة عمله في الرئاسة ، ولا تحسب هذه الاجازة من اجازاته السنوية.

المادة 31

الاجازة دون راتب وعلاوات
المادة31-
أ- باستثناء الموظف بعقد ، يجوز منح الموظف اجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه في أي من الحالات
التالية:-
1-للزوج او الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معاراً او موفداً في بعثة او
دورة خارج المملكة.
2-للزوج او الزوجة: اذا نقل احدهما الى وظيفة خارج المملكة.
3-للموظفة: اذا اقتضت ظروف الاسرة ان تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع او باي من ابنائها او بزوجها او باحد والديها
اذا كان أي منهما مريضاً وكانت احوالهما الصحية تستدعي ذلك.
4-للموظف: للعناية باحد والديه او زوجته او احد ابنائه اذا كان أي منهم مريضاً ، على ان لا تزيد مدة الاجازة في
هذه الحالة على سنة واحدة.
5-للموظف: الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة وذلك وفقاً للشروط التالية:-
-ان لا تقل مدة عمله في الرئاسة او أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة اخرى عن ثلاث سنوات
متصلة.
-ان يكون العقد مع أي حكومة اخرى او منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او احدى الشركات.
-ان لا يعود الموظف الى وظيفته قبل انتهاء الاجازة التي منحت له بمقتضى احكام هذه المادة وان انتهى عقد
العمل الذي ارتبط به او انهي عمله لاي سبب من الاسباب اذا كان قد تم تعيين شخص آخر على حساب وظيفته.
ب- تمنح الاجازة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للاحكام التالية:-
1-ان لا تزيد مدتها على سبع سنوات خلال مدة عمل الموظف في الرئاسة حداً اعلى ، ويجوز منحها له مجزأة
لمدة لا يزيد مجموعها على حدها الاعلى.
2-ان لا تحسب من مدة التجربة اللازمة للتثبيت في الخدمة.
3-ان لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية او الترفيع.
ج- تمنح الاجازة دون راتب وعلاوات وفقاً للصلاحيات التالية :-
1- بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب الامين العام لموظفي الفئة الاولى 0
2- بقرار من الامين العام بناء على تنسيب المدير لموظفي الفئتين الثانية والثالثة 0
د- على الموظف اعلام المرجع المختص قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء مدة الاجازة برغبته في العودة
او طلب تجديد الاجازة لمدة اخرى وبخلاف ذلك تعتبر اجازته منتهية حكماً ويجب عليه الالتحاق بمركز عمله عند انتهاء تلك الاجازة 0

المادة 32

الاجازة المرضية
المادة32-
أ- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعة أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من
طبيب وزارة الصحة المعتمد وتحسم من رصيد إجازاته السنوية ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد
إجازاته السنوية تحسم من راتبه وعلاواته.
ب- اذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة، ولا تنزل
الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف ويتقاضى راتبه وعلاواته عن تلك المدة.
ج- إذا لم يشف الموظف من المرض خلال شهر واحد من تاريخ مرضه فتمدد إجازته المرضية للمدة التي تراها
اللجنة الطبية المختصة ضرورية وذلك بناءً على التقرير الذي تنظمه لهذه الغاية.
د- على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الموظف من مرضه، أما إذا قررت
اللجنة الطبية إعادة فحص الموظف بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح له بالعودة إلى عمله إلا إذا قررت اللجنة
الطبية المختصة قدرته على ذلك بعد إعادة الفحص.
هـ- تبدأ مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة كما هو وارد في الفقرة (ج) من
هذه المادة ويتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملاً مع العلاوات التي يستحقها عن الأشهر الأربعة الأولى
من إجازته سواء كانت متصلة أو متقطعة،وثلاثة أرباع مجموع راتبه وعلاواته المستحقة عن المدة التي يقضيها في
إجازة مرضية بعد ذلك لغاية أربعة أشهر أخرى سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة من تاريخ بدء إجازته
المرضية.
و- إذا لم يشف الموظف بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة فيعاد فحصه من اللجنة الطبية
المختصة، فإذا وجدت اللجنة بعد فحصه أن مرضه قابل للشفاء ولكنه لا يزال غير قادر على القيام بمهام وظيفته
فتمدد إجازته المرضية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر أخرى يتقاضى خلالها نصف مجموع راتبه وعلاواته المستحقة.
ز- إذا وجدت اللجنة الطبية لدى إعادة فحصها الموظف بعد إنتهاء المدة المحددة في الفقرة (هـ) من هذه المادة
أن مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب.
ح- إذا تبين أن الموظف لم يشف بعد منحه جميع مدد الإجازات المرضية المنصوص عليها في الفقرتين (هـ) و (و)
من هذه المادة تنهى خدماته حكماً من المرجع المختص.
ط- لا يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم لياقته الصحية وان قررت اللجنة الطبية المختصة أنه أصبح عاجزاً عن القيام
بمهام وظيفته وأنه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته إلا بعد أن يكون قد أُعطي إجازة مرضية لا تقل مدتها عن أربعة
أشهر براتب كامل مع العلاوات حداً أدنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

المادة 33

البعثات والدورات والمهمات
المادة33-
يتم ترشيح الموظف لاي بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها وايفاده بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 34

تطبق على الموظف الموفد في أي بعثة او دورة وفقاً لاحكام المادة (33) من هذا النظام الاحكام المتعلقة بالبعثات والدورات
المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

المادة 35

الاجراءات والعقوبات التأديبية
المادة35-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الرئاسة او في تطبيقها ، او
اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به ، او عرقلتها او الإساءة الى
اخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه احدى العقوبات التأديبية التالية :-
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد على سبعة ايام في الشهر .
4-حجب الزيادة السنوية لمدة سنة واحدة 0
5-حجب الزيادة السنوية لمدة سنتين 0
6-الاستغناء عن الخدمة.
7-العزل.
ب- اذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب ايقاع عقوبة الحسم من الراتب الشهري الاساسي وكانت هذه
العقوبة قد فرضت عليه سابقاً لمدة سبعة ايام مجتمعة او متفرقة وفي الشهر نفسه فتنفذ العقوبة على المخالفة المرتكبة
في الشهر الذي يلي الشهر الذي ارتكب فيه المخالفة 0
ج- اذا ارتكب الموظف مخالفة مسلكية تستوجب ايقاع عقوبة تأديبية عليه وكانت العقوبة المراد ايقاعها بحقه قد
فرضت عليه سابقاً لمرتين متتاليتين للمخالفة ذاتها فتتخذ بحقه العقوبة التي تليها مباشرة وفقاً للتدرج الوارد في
الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة 36

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها
الموظف من الفئات المختلفة وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ-للفئة الاولى:-
1- بقرار من الامين العام اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1-5) من الفقرة (أ) منها.
2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصــوص عليــها في البنــدين (5)و
(6) من الفقرة (أ) منها.
ب-للفئتين الثانية والثالثة :-
1-بقرار من المدير اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها.
2-بقرار من الامين العام اذا كانت العقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) منها.
ج-على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هــذه المـادة ، للرئيس ايقــاع أي من العقوبـــات المنصوص عليـــها
في الفــقرة (أ) من المــادة (35) من هذا النظام على موظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة .

المادة 37

أ- يؤلف بقرار من الرئيس ( مجلس تأديبي ) من ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي من بينهم رئيساً له وذلك لاتخاذ الاجراءات
التأديبية بحق الموظفين من الفئات الاولى والثانية وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب-يؤلف بقرار من الامين العام ( مجلس تأديبي ) من ثلاثة من موظفي الرئاسة ويسمي من بينهم رئيساً له وذلك لاتخاذ الاجراءات
التأديبية بحق الموظفين من الفئة الثالثة .
ج- تحدد الاحكام المتعلقة باجتماعات أي من المجلسين المشار اليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وكيفية
اتخاذ توصياتها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 38

انتهاء الخدمة
المادة38-
أ- تنتهى خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :-
1- قبول الاستقالة 0
2- انتهاء مدة العقد او انهاؤه 0
3- فقد الوظيفة 0
4- عدم اللياقة الصحية 0
5- الاستغناء عن الخدمة 0
6- العزل من الوظيفة 0
7- بلوغ السن القانونية لانتهاء او انهاء الخدمة ، على ان تراعى احكام هذا النظام وقانون التقاعد المدني وقانون
الضمان الاجتماعي المعمول بهما 0
8- فقد الجنسية الاردنية 0
9- التسريح من الخدمة 0
10- انهاء الخدمة او الاعفاء منها 0
11- الاحالة على التقاعد او الاستيداع 0
12- الوفاة 0
ب- يجوز احالة الموظف على الاستيداع وفقا لما يلي :-
1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير دون طلبه اذا اكمل الموظف مدة لا تقل عن (20) سنة
خدمة فعلية مقبولة للتقاعد المدني والموظفة (17) سنة 0
2- بقرار من الوزير بتنسيب من الامين العام بناءً على طلبه اذا اكمل الموظف مدة لا تقل عن (18) سنة خدمة
فعلية مقبولة للتقاعد المدني والموظفة (15) سنة 0
ج- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكمال
مدة الاستيداع.
د-لا تحسب مدة الإحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع.
هـ- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الأساسي ، مع نصف
العلاوة الأساسية ونصف علاوة غلاء المعيشة وكامل العلاوة العائلية ، أما العلاوات الأخرى فلا يستحق أي شيء منها
ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب الموظف قبل إحالته على الاستيداع.
و- إذا أُحيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فإنه لا يتقاضى أي رواتب أو علاوات خلال مدة الاستيداع
ويتوجب عليه دفع العائدات التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع.
ز- لا يجوز إشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع.

المادة 39

يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص وفقاً للصلاحية المنصوص عليها في المادة (36) من هذا
النظام اذا اوقعت عليه ثلاث عقوبات مختلفة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-5) من
الفقرة (أ) من المادة (35) من هذا النظام ولا يجوز السماح له بالتقدم بطلب تعيين لاشغال وظيفة في الرئاسة وفقاً
لاحكام هذا النظام الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على صدور قرار الاستغناء عنه وحصوله على قرار من
الرئيس بناء على تنسيب الامين العام بالموافقة له على التقدم للعمل في الرئاسة.

المادة 40

أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء
استعمال الامانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة او أي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة، او اذا حكم
عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه أي جناية او جنحة ، ويعتبر الموظف في أي
حالة من تلك الحالات معزولاً حكماً من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
2-بقرار من المجلس التأديبي المشكل بموجب احكام هذا النظام.
ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الرئاسة.

المادة 41

احكام عامة
المادة41-
يسري على موظفي الرئاسة نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المدني المعمول بهما.

المادة 42

لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به:-
أ-تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولى والثانية والثالثة من نظام الخدمة المدنية.
ب-تعادل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا النظام الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من نظام الخدمة المدنية.
ج-تعادل الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة الدرجات من السابعة وحتى الدرجة العاشرة من نظام الخدمة المدنية.

المادة 43

أ- يشكل الرئيس لجنة برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الرئاسة تتولى تحديد رواتب موظفي الرئاسة وفقاً لاحكام
هذا النظام وعلى ان تسري احكام التقاعد المدني المعمول به على الموظفين الخاضعين للتقاعد.
ب-تطبق احكام نظام الخدمة المدنية وفق جدول تشكيلات الوظائف المعمول به لحين صدور جدول تشكيلات الوظائف الــخاص بهذا
النظام.

المادة 44

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس الرئيس
صلاحيات الوزير ويمارس امين عام الرئاسة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 45

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للامين العام.
ب-للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الفئة الاولى .
ج-يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المادة 46

أ-1-تسري احكام هذا النظام على موظفي ديوان التشريع والرأي ، ولهذه الغاية يمارس رئيس الديوان صلاحيات الرئيس والامين
العام.
2- لرئيس الديوان تفويض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لامين عام الديوان على ان يكون التفويض خطياً
ومحدداً في موضوعه ومدته .
ب-يشكل رئيس الديوان لجنة برئاسة امين عام الديوان وعضوية ثلاثة من موظفي الديوان تتولى تحديد رواتب موظفي الديوان
وفقاً لاحكام هذا النظام وحسبما جاء في المادة (43) منه على ان تتم مصادقة رئيس الديوان على قراراتها 0

المادة 47

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويصدر الامين العام القرارات
اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق