نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي ديوان المحاسبة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الديوان: ديوان المحاسبة.
الرئيس: رئيس الديوان.
الامين العام: امين عام الديوان.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي: واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لاشغالها.
الموظف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان وفق الوصف
الوظيفي بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى اجرا يوميا.
الفئة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وواجباتها وفق
احكام هذا النظام ولا يشمل ذلك أي علاوة او مكافأة.

المادة 3

باستثناء موظفي الفئة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف
في الديوان او على من كان يشغل أيا منها عند صدور هذا النظام ، بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعارض مع
الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 4

تقسم الوظائف في الديوان الى الفئات التالية :-
أ-الفئة الاولى : تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ولا
يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى وتضم هذه الفئة ثماني درجات من الدرجة السابعة الى الدرجة الخاصة 0
ب-الفئة الثانية : تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ولا
يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة حدا ادنى وتضم هذه الفئة تسع درجات من الدرجة التاسعة الى الدرجة الاولى 0
ج- الفئة الثالثة : وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي
يقرها الرئيس بناء على تنسيب الامين العام ، ولا يجوز لأي سبب التعيين في وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع او المعهد التي
تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وتضم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية
والاولى 0

المادة 5

يقسم موظفو الديوان الى:-
أ – موظفين دائمين: وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان.
ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الديوان ، وفقاً لانموذج
العقد المعد لهذه الغاية وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 6

سلم الدرجات والرواتــب
المادة6-
يكون سلم درجات الوظائف في الديوان للفئات الاولى و الثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة
السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

المادة 7

أ-يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :-
الفئة النسبة المئوية
الاولى 160%
الثانية 150%
ب- يمنح موظفو الفئتين الاولى والثانية علاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة المنصوص عليهما في نظام الخدمة المدنية النافذ 0
ج- 1- يمنح موظفو الفئة الثالثة علاوة اضافية شهرية مقدارها ( 40) اربعون ديناراً 0
2- يتكون الراتب الاجمالي من الراتب الاساسي مضافاً اليه العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة وعلاوة تحسين مستوى المعيشة المنصوص عليهم
في الفقرتين ( أ) و (ب) من هذه المادة 0
د- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :-
1- ( 10) دنانير للمتزوج 0
2-(15) ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بمـا في ذلك الارمل والمطلق 0
هـ- تدفع العلاوة العائلية للموظفة اذا كان زوجها متوفيا او مقعداً كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (د) من هذه المادة ، واذا كانت معيلة
لابنائها فتدفع العلاوة العائلية لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة 0

المادة 8

أ- يستمر المهندسون والمهندسون الزراعيون والصيادلة من الموظفين العاملين في الديوان في مجال تخصصهم في تقاضي العلاوات
المقررة لهم بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول مضافاً اليها ما نسبته (20%) من الراتب الاجمالي لكل
منهم ، وتحجب عنهم العلاوات المقررة بمقتضى احكــام هذا النظام.
ب-يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، وفي حالات مبررة ، منح فئات معينة ومن تخصصات محددة لموظفين عاملين
في مجال تخصصهم في الديوان ، من غير المهندسين والمهندسين الزراعيين والصيادلة ، علاوة شخصية بنسبة لا تتجاوز (40%)
من الراتب الاساسي.

المادة 9

أ- يعامل الموظف الذي يعين في الديوان بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة والفئة
التي يستحقها لغايات منحه أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام وذلك لمقاصد تحديد الراتب الشامل لجميع
العلاوات الذي يتقاضاه 0
ب-1- اذا كان الموظف في الديوان قد تم تعيينه قبل نفاذ احكام هذا النظام بموجب عقد شامل لجميع العلاوات ووفق اسس التعيين
المقررة بمقتضى احكام المادة (49) من نظام الخدمة المدنيـة رقــم (55) لسنـــة 2002 ، او أي حكم سابق حلت هذه المادة
محله ، فيتم تحديد راتبه وعلاواته وفقاً لاحكام هذا النظام على اساس مؤهلاته العلمية وخبراته العملية المعادلة لمؤهلات
وخبرات الموظف المعين في وظيفة دائمة ويتم تعديل عقد استخدامه على هذا الاساس 0
2- اما اذا كان الموظف قد تم تعيينه قبل نفاذ احكام هذا النظام بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على غير الاساس المذكور
في البند (1) من هذه الفقرة فلا يستحق أي علاوة منصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية 0
ج- يشكل الرئيس لجنة برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الديوان تتولى تحديد رواتب موظفي الديوان وفقاً لاحكام
هذا النظام ، على ان تصدر قراراتها بهذا الشأن خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ العمل به ، وعلى ان تسري
احكام التقاعد المدني المعمول به على الموظفين الخاضعين للتقاعد.

المادة 10

يشكل في الديوان بقرار من الرئيس ، لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة الامين العام وعضوية ثلاثة من موظفي
الديوان ويسمي احدهم نائباً للرئيس.

المادة 11

أ- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بما يلي:-
1-تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وانهاء خدماتهم وتحديد علاواتهم لاصدار قرار بشأنها وفقاً لاحكام هذا النظام
0
2 – تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيتم تعيينهم فيها 0
3-إيفاد الموظفين في البعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة اوخارجها وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول
0
4-اسس تقييم اداء الموظفين 0
5- أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الرئيس او الاميـــن العام 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجـة وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 12

احكام عامة
المادة12-
للرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح الموظف المتميز مكافأة مالية سنوية بمعدل راتب شهر وبنسبة لا تزيد على (10%)
من مجموع الموظفين.

المادة 13

يستمر الاقتطاع من راتب الموظف ( لصندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة ومستخدميها ) حسب الرواتب المقررة بمقتضى
احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

المادة 14

اذا كلف الموظف بالتدقيق على أي جهة خاضعة لرقابة الديوان فلا يجوز نقله او تكليفه او انتدابه او اعارته من الديوان
، وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ، للعمل لدى تلك الجهة قبل مضي سنتين على الاقل على تاريخ انتهاء
مهمته لديها ، كما يحظر عليه العمل في هذه الجهة قبل مرور تلك المدة.

المادة 15

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول ولهذه الغاية يمارس
الرئيس صلاحيات رئيس الوزراء والوزير ويمارس الامين العام صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 16

تحدد قواعد اخلاقيات مهنة الرقابة المالية المنوطة بالديوان بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس وعلى الموظف المختص في الديوان
التقيد التام بها بالاضافة الى التزامه بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المادة 17

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق