نظام موظفي دائرة الافتاء العام صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي دائرة الإفتاء العام لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك:-
المفتي العـام: المفتي العام للمملكة.
الـدائــــــرة: دائرة الإفتاء العام.
الأمين العـام: أمين عام الدائرة.
المفتــــــــي: المفتي في مركز الدائرة أو المحافظة.
المــوجـــــه: الموجه الأسري في الدائرة أو المحافظة.
البــاحـــث: الباحث في مركز الدائرة أو المحافظة.

المادة 3

تكون رواتب وعلاوات شاغلي وظائف الإفتاء على النحو التالي:-
أ- يتقاضى المفتي العام راتب الوزير العامل ومخصصاته ، بالإضافة إلى بدل تمثيل إفتاء شهري مقداره (1500) دينار.
ب- يتقاضى الأمين العام الراتب المخصص لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وعلاواتهم المنصوص
عليه في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول وعلاوة إضافية بنسبة (115%) من الراتب الأساسي.
ج- يتقاضى المفتي الراتب والزيادة السنوية والعلاوة الاضافية التالية بنسبة من الراتب الاساسي:-

الدرجة الراتب الأساسي الشهري الزيادة السنوية العلاوة الإضافية
بالدينار بالدينار
الخاصة 715 – 815 10 95%
الأولى 655 – 705 10 75%
الثانية 595 – 645 10 75%
الثالثة 535 – 585 10 75%
الرابعة 475 – 525 10 75%
الخامسة 415 – 465 10 75%
السادسة 355 – 405 10 75%

د- تصرف لشاغلي الوظائف الواردة في هذه المادة علاوة شخصية مقدارها (40) ديناراً شهرياً اضافة الى العلاوة
العائلية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.

المادة 4

يتم تعيين المفتي وفقاً لما يلي:-
أ- الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية ومضى على حصوله عليها (10) سنوات على الأقل واجتاز
المسابقة التي يجريها مجلس الافتاء ، براتب السنة الأولى من الدرجة السادسة على ان تحتسب سنوات الخبرة
التي تزيد على ذلك وبحيث يمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنة على ان لا يزيد ذلك على خمس سنوات.
ب-يمنح الحاصل على درجة الماجستير زيادتين سنويتين ، ويمنح الحاصل على درجة الدكتوراة ثلاث زيادات سنوية.
ج- يتم بقرار من المجلس توفيق أوضاع المفتين المعينين قبل نفاذ أحكام هذا النظام وبما يتفق مع احكامه.

المادة 5

أ- يصرف لشاغلي وظيفة موجه و باحث علاوة اضافية بنسبة (100%) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه
وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول.
ب- يصرف لباقي موظفي الدائرة علاوة إضافية بنسبة ( 50% ) من الراتب الأساسي الذي يتقاضاه وفقا لاحكام نظام
الخدمة المدنية النافذ المفعول.
ج- يجــوز بقــرار من المجلس صرف مكافآت عن البحوث التي يكلف بها الباحث وفقا للتعليمات التي يصدرها
المفتي العام لهذه الغاية.

المادة 6

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، يطبق على موظفي الدائرة نظام الخـدمــة المدنية
النافذ المفعول ، ولهذه الغاية يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء ، ويمارس المفتي العام صلاحيات
الوزير المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 7

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.

المادة 8

يصدر المفتي العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق