نظام موظفي دائرة الاحصاءات العامة صادر بمقتضى المادة(20) من قانون الاحصاءات العامة رقم(8) لسنة 2003

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظــام موظــفي دائــرة الاحصـــاءات العامة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0
الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة 0
المدير :مدير عام الدائرة 0
اللجنة :لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهــلات العلمية والخبرات العملية
اللازمة لاشغالها 0
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجــة في جدول تشكيـــلات
الوظائف في الدائــرة وفق الوصف الوظيفي بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى
اجرا يوميا اوالمستخدم على حساب المشاريع 0
الوظيفة الفنية:الوظيفة التي يشغلها موظف ممارس لمهام قيادية او اشرافية او مشاركة بالعمل الاحصائي وهي ذات
ثلاثة مستويات تصاعدية 0
الفئة:مجموعة من الوظائف ذات درجات ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى احكام هذا النظام 0
الدرجة:مستوى وظيفي متدرج ضمن الفئة الواحدة ذات رواتب وسنوات ومواصفات محددة وفق احكام هذا
النظام 0
الراتب :الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفــة التي يشغلها ولا
يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية 0
الراتب الاساسي الاجمالي :الراتب الاساسي الشهري مضافاً اليه العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة 0
المشروع :النشاط المعين الذي رصدت له مخصصات مالية في قانون الموازنة العامة او تمويل من مؤسسة عامة او
خاصة محلية كانت او دولية ، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0

المادة 3

باستثناء موظفي الدرجة العليا ، تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في أي وظيفة مدرجة على جدول
تشكيلات وظائف الدائرة او كان يشغلها عند صدوره ، بمن في ذلك الموظفون بعقود بالقدر الذي لا تتعـارض مع
الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم 0

المادة 4

يقسم موظفو الدائرة الى ما يلي :-
أ- الموظفون بوظائف دائمة : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجـــة في جدول تشكيلات الوظائف في
الدائرة 0
ب – الموظفون بعــقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الدائرة
، وفقاً لنموذج العقد المعدّ لهذه الغاية وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0

المادة 5

تقسم الوظائف في الدائرة الى الفئات التالية :-
أ-الفئة الاولى : تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الوزير بناء
على تنسيب المدير ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل الشهادة الجامعية الاولى حداً ادنى ، وتضم هذه الفئة
ثماني درجات من الدرجة السابعة الى الدرجة الخاصة 0
ب-الفئة الثانية : تحدد مهام وظائف هذه الفئة بموجب تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الوزير بناء
على تنسيب المدير ، ولا يعين في أي منها الا من كان يحمل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل التي تكون مدة
الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة حداً ادنى ، وتضم هذه الفئة تسع درجات من
الدرجة التاسعة الى الدرجة الاولى 0
ج- الفئة الثالثة : وتشمل الوظائف الحرفية والمهنية والخدمات المساعدة وتحدد مهام هذه الوظائف بموجب
تعليمات وصف وتصنيف الوظائف التي يقرها الوزير بناء على تنسيب المدير ، ولا يجوز لاي سبب التعيين في
وظائفها لمن يزيد مؤهله العلمي على شهادة كلية المجتمع او المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة
واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وتضــم هذه الفئة الدرجات الثالثة والثانية والاولى 0

المادة 6

أ- يكون سلم درجات الوظائف في الدائرة للفئات الاولى والثانية والثالثة والراتب الاساسي لكل منها والزيادة
السنوية عليه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية النافذ 0
ب – يمنح موظفو الدائرة جميع العلاوات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ والتعليــمات الصادرة
بمقتضاه مضافاً اليها ( علاوة اضافية عامة ) نسبتها (15%) من الراتب الاساسي الاجمالي 0
ج- اما بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية في الدائرة والممارسون لها فيتم منحهم ( علاوة اضافية خاصة ) لا تقل عن
(30%) ولا تزيد على (50%) من الراتب الاساسي الاجمالي ، على ان تنظم اعمال صرف هذه العلاوة بتعليمات
يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير 0
د- يستثنى من احكام الفقرة (ج) من هذه المادة المهندسون والمهندسون الزراعيون والصيادلة والجيولوجيون0

المادة 7

أ- يتقاضى الموظف راتبه من مخصصات الوظيفة التي يشغلها بصورة فعلية ويستحق زياداته السنوية عند حلول
موعد منحها له اذا لم يصدر أي قرار بحجبها عنه وتوقع براءة الزيادة السنويــة من الوزير او من يفوض اليه هذه
الصلاحية 0
ب – اذا بلغ الموظف اعلى مربوط أي من درجات الفئات الاولى والثانية والثالثة وتعذر ترفيعه لاي سبب من
الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة بالدرجة التي يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات 0

المادة 8

يعامل الموظف الذي يعين في الدائرة بموجب عقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي وفقاً للدرجة
والفئة التي يستحقها لغايات منحه علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام ونظام الخدمة المدنية
النافذ 0

المادة 9

أ- يحدد الوزير بناء على تنسيب المدير جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة متضمناً مسميات الوظيفة في كل
درجة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويتم ادراجه ضمن
جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالصورة التي تم وضعه بها من قبل الوزير 0
ب- يستثنى التعيين في الدائرة من اسس انتقاء وتعيين الموظفين المعمول بها بموجب نظام الخدمة المدنية
للوظائف الفنية المرتبطة بالعمل الاحصائي في حالات محددة ومبررة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 10

تشكل في الدائرة ، بقرار من الوزير ، لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد كبار موظفي الدائرة
وعضوية ثلاثة من موظفيها 0

المادة 11

أ- تتولى اللجنة التنسيب للمدير بما يلي :-
1-تعيين الموظفين بموجب عقود اذا توافرت فيهم المؤهلات والمتطلبات اللازمة للوظيفة التي سيعينون فيها
اضافة الى شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام 0
2-ايفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة او خارجــها وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية
النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
3-اسس تقييم اداء الموظفين 0
4-أي مهام اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الوزير او المدير 0
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور غالبية اعضائها وتتخذ
تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها 0

المادة 12

يشترط فيمن يعين في الدائرة ان يكون :-
أ-اردني الجنسية 0
ب- اكمل الثامنة عشرة من عمره 0
ج-سالماً من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب
قرار من المرجع الطبي المختص 0
د- غير محكوم بجناية او بجنــحة مخلــة بالشرف او الأمانة او الأخلاق او الآداب العامة 0
هـ- حسن السيرة والسلوك 0
و- حائزاً على الحد الادنى من المؤهلات والخبرات المحددة لاشغال الوظيفة المرشح للتعيين فيها 0

المادة 13

أ- يكون الموظف المعين في الدائرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويتم تثبيته
او انهاء خدمته في ضوء نتائج تقييم ادائه اثناء مدة التجربة بموجب قرار من المرجع المختص بالتعيين 0
ب – لاغراض الفقرة (أ) من هذه المادة ، تعتبر مدة خدمة الموظف بعقد ، القائم على رأس عمله والذي تم تعيينه
بوظيفة دائمة ، خدمة مستمرة 0
ج- اذا اعيد تعيين أي شخص في الدائرة فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
د- يراعى عند تحديد الدرجات التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة في الفئتين الاولى والثانية سنوات
الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او في أي اعمال اخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين
فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في
هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية في الوظائف الحكومية وفي كل الاحوال
بما لا يزيد على خمس زيادات سنوية 0
هـ- يستثنى من احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الشخص المرشح لاشغال وظيفة اشرافية بوظيفة مدير مديرية في
المستويين الاول والثــاني من الفئــة الاولى من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف ، حيث يجوز منحه إذا كانت
خدمته في أي من الأعمال الأخرى زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة وبحد اعلى عشر سنوات 0

المادة 14

أ- يسري على موظفي الدائرة نظام الانتقال والسفر ونظام التأمين الصحي المعمول بهما 0
ب- لغايات تطبيق احكام نظام الانتقال والسفر المعمول به :-
1- تعادل الدرجات الاولى والثانية والثالثة من هذا النظام الدرجات الاولـى والثانية والثالثـة من نظام الخدمة
المدنية 0
2- تعادل الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من هذا النظام الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة من نظام
الخدمة المدنية 0
3- تعادل الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة من هذا النظام الدرجات السابعة والثامنــة والتاسعة من نظام الخدمة
المدنية 0

المادة 15

للوزير تفويض ايٍّ من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً في
موضوعه ومدتـه 0

المادة 16

باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس
الوزير صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المستويات التصاعدية المتعلقة بالعمل
الاحصائي 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق