نظام موظفي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية/ صادر بمقتضى الفقرة (آ) من المادة (69 ) من الدستور

المادة 1

الفصل الاول – تعريفات
المادة 1- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين في الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة
او ميزانية الاوقاف والزكاة عدا ضباط وافراد الجيش.

المادة 2

المادة 2- يقصد في هذا النظام بتعبير:-
أ- الموظف: كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمية داخلة في ملاك الدولة الخاص للموظفين .
ب- المستخدم: كل شخص تستخدمة الحكومة لقاء اجرة في خدمة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالمستخدمين ويستثنى من ذلك العمال
الذين يتقاضون اجورا يومية عن ايام العمل فقط .
ج- الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها المصادق عليها بمقتضى قانون الميزانية او اي قانون آخر.
د- الوزير: رئيس الوزراء فيما يختص بمستخدمي وموظفي رئاسة الوزراء وموظفي مجلس الامة واية دائرة مرتبطة به رأساً،
والوزير المختص فيما يختص بموظفي ومستخدمي وزارته.
هـ- مدير الدائرة: وكيل الوزارة والمدير العام واي موظف آخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 3

الفصل الثاني – شروط التوظيف والاستخدام
المادة 3- يراعى في التوظيف الشروط التالية:-
أ- لا يجوز تعيين الموظف الا بوجود وظيفة شاغرة في الملاك .
ب- لا يجوز تعيين الموظف براتب اكثر من راتب الوظيفة الشاغرة .
ج- يعين الموظف بالراتب الادنى للدرجة التي يستحقها .
د- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة في وظائف الدولة الا بدرجة الصنف الثاني عدا ما نص عليه في المادة السادسة من هذا
النظام.

المادة 4

المادة 4- لا يعين لاول مرة في وظائف الدولة الا من كان:-
أ- اردنيا بالجنسية او مضى على تجنسه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من العمر.
ج- سالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه عن القيام بالوظيفة المعين لها بموجب
قرار من السلطات الطبية المختصة وفق النظام الخاص.
د- حسن السلوك والسمعة غير محكوم بجناية عدا الجنايات السياسية او بجريمة اخلاقية ولم يمتهن مهنة تخالف الشرف
هـ- حائزاً على شهادة دراسية معترفاَ بها.

المادة 5

المادة 5- أ- على طالب التوظيف لاول مرة ان يجتاز امتحانا لدى لجان انتقاء الموظفين مع الاخذ بنظر الاعتبار واجبات
الوظيفة التي سوف يتعين فيها وفق نظام انتقاء الموظفين.
ب- يستثنى من الامتحان حامل الشهادة العالية مطلقا او المهنية على اختلاف درجاتها التي تخول صاحبها مزاولة اعمال مهنته
خاصة عند تعيينه في احدى الوظائف المقررة لاعمال تلك المهنة.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز ان يعين بعد نشر هذا النظام لاول مرة في وظائف الحكومة
1- خريج المدارس الابتدائية براتب يزيد على خمسة جنيهات.
2- خريج المدارس المتوسطة او المدارس الاخرى التي بدرجتها براتب يزيد على ستة جنيهات.
3- خريج المدارس الثانوية او المدارس الاخرى التي بدرجتها براتب يزيد على ثمانية جنيهات.
4- خريج المدارس الاختصاصية او المهنية التي تكون مدة الدراسة فيها سنة بعد الثانوية او ثلاث سنوات بعد المتوسطة
براتب يزيد على تسعة جنيهات.
5- خريج المدارس التي دراستها سنتان بعد الثانوية براتب يزيد على اثني عشر جنيها.
6- خريج الكليات العالية التي دراستها ثلاث سنوات بعد الثانوية براتب يزيد على خمسة عشر جنيها .
7- = = = = = اربع = = = = = = سبعة عشر
=.
8- = = = = = اكثر من خمس او ست سنوات بعد الثانوية براتب يزيد على احدى وعشرين
جنيها
9- خريج الكليات العالية التي دراستها سبع سنوات فما فوق بعد الثانوية ومن حملة شهادة الدكتوراه براتب يزيد على ثلاثين
جنيها .
10- وزارة المعارف هي الوزارة المختصة في تعيين درجة الشهادة لغرض هذه المادة .

المادة 7

الفصل الثالث – درجات الموظفين
المادة 7- يقسم موظفو الحكومة ما عدا ضباط وافراد الجيش والشرطة الى ثلاثة اقسام
أ- موظفو الصنف الاول.
ب- موظفو الصنف الثاني.
ج- الموظفون غير المصنفين.

المادة 8

المادة 8- موظفو الصنف الاول هم الموظفون الذين يتقاضون مرتبا حده الادنى واحد وعشرون جنيها شهريا او اكثر وكذلك القضاة
الشرعيون وحكام الصلح والمدعون العامون والمستنطقون وضباط الجيش العربي الاردني من رتبة مرشح ضابط فما فوق ولو كانت
مرتباتهم اقل من 21 جنيها في الشهر، وهؤلاء ينقسمون الى الدرجات الاتية:-
الدرجة الاولى – الموظفون الذين يتقاضون مرتبا قدره ستون جنيها شهريا او اكثر.
ادنى مربوط المرتب الزيادة السنوية اعلى مربوط المرتب
لف لف لف
الدرجة الثانية 48 شهريا 2شهريا 58 شهريا
الدرجة الثالثة 38 = 2 = 46 =
الدرجة الرابعة 32 = 1 = 37 =
الدرجة الخامسة 26 = 1 = 31 =
الدرجة السادسة 21 = 1 = 25 =

المادة 9

المادة 9- موظفو الصنف الثاني هم اولئك الذين يتقاضون مرتبا حده الاعلى لا يتجاوز عشرين جنيها شهريا ما عدا القضاة
الشرعيين وحكام الصلح والمدعين العامين والمستنطقين وما عدا اولئك الذين يشغلون الوظائف المبينة في المادة الحادية
عشرة وهؤلاء ينقسمون الى الدرجات الاتية:-
ادنى مربوط المرتب الزيادة السنوية اعلى مربوط المرتب
لف مل لف
الدرجة السابعة 17 شهريا 500 شهريا 20 شهريا
الدرجة الثامنة 13 = 500 = 16 =
الدرجة التاسعة 9 = 500 = 12 =
الدرجة العاشرة 6 = 500 = 8 =

المادة 10

المادة 10- الموظفون المصنفون هم موظفو الصنف الاول والثاني سواء كانوا معينين بصورة دائمة او مؤقتة.

المادة 11

المادة 11- الموظفون غير المصنفين هم اولئك الذين يشغلون الوظائف الاتية (طوافو الاحراج ، محافظو الجمارك والاثار،
والمحضرون والجباة والاذنة والسعاة والخدم والسائقون والحمالون والتمرجية والممرضون والمبخرون وسعاة البريد ومحافظو
خطوط الهواتف والبرق والموظفون تحت التدريب والمستخدمون المؤقتون) ما عدا المذكورين منهم في المادة العاشرة من هذا
النظام.

المادة 12

الفصل الرابع
التعيين والنقل و الترقي
المادة 12- 1- بالرغم عن احكام هذا النظام يعين الموظفون والمستخدمون الاخرون الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة البلاط
الملكي الهاشمي ويعزلون وتقبل استقالاتهم بأمر من صاحب الجلالة الملك المعظم.
2- تقدم طلبات الاستخدام في الوظائف الحكومية الى الوزير المختص.

المادة 13

المادة 13- على الوزير عند استلامه طلب الاستخدام بحسب ما جاء في المادة 12 باجراء ما يقتضى من الاستقصاء عن لياقة
طالب الاستخدام من حيث اخلاقه ومؤهلاته وخبرته وبعد التأكد يحيل الطلب الى لجنة انتقاء الموظفين.

المادة 14

المادة 14- يعين الموظفون على الوجه التالي:-
أ- الصنف الاول بارادة ملكية بناء على قرار مجلس الوزراء وتنسيب الوزير ما عدا القضاة العلنيين .
ب- الصنف الثاني من قبل الوزير بنا ءعلى قرار لجنة انتقاء الموظفين .
ج- الموظفون غير المصنفين من قبل الوزير بتنسيب مدير الدائرة .

المادة 15

المادة 15- يجوز للوزراء ان يستخدموا موظفين غير مصنفين بحسب المرتبات المخصصة في الميزانية السنوية او في حالة ما
اذا كان الموظفون من الذين يتقاضون مرتباتهم من الفصل المفتوح فيجوز استخدامهم مياومة بالاجور الرائجة.

المادة 16

المادة 16- يجوز الاستغناء عن خدمات الموظفين غير المصنفين من قبل الوزير على ان تراعى في ذلك شرائط استخدامهم.

المادة 17

المادة 17- تملأ الوظائف المصنفة الشاغرة اذا امكن بأن يرقى موظف حائز على المؤهلات وشاغل لوظيفة ادنى درجة من الوظيفة
الشاغرة واذا لم يوجد شخص متوفرة فيه المؤهلات تملأ الوظيفة الشاغرة بتعيين طالب لائق لها.

المادة 18

المادة 18- يرجح على غيره الموظف الذي انتهت خدماته بسبب تنسيق في الملاك او الذي ابل من مرضه بعد الاستغناء عنه في
التعيين للوظائف الشاغرة المماثلة من حيث الاعمال لوظيفته السابقة اذا لم يكن هنالك مانع قانوني آخر لاعادته.

المادة 19

المادة 19- يعين ويرفع ويغرم ويفصل المستخدم وينزل راتبه من قبل الوزير.

المادة 20

المادة 20- 1- يجب ان لا يعين في وظائف الصنف الاول من سلك العدلية الا من كان مخرجا من مدارس الحقوق والقضاء التي
يعينها مجلس القضاء العالي من وقت لاخر.
2- من كان سبق له الاستخدام في وظيفة قاض او قاضي صلح او مدعي عام او مستنطق.

المادة 21

المادة 21- على طالب التعيين في وظائف مأمورية الاجراء او كتابة العدل ان يجتاز امتحانا تحريريا قبل تعيينه بصورة يقتنع
معها المجلس القضائي بلباقته.

المادة 22

المادة 22- عند وقوع وظيفة مصنفة شاغرة في سلك العدلية ينتخب المجلس القضائي العالي طالبا لائقاً لها واذا كانت الوظيفة
الشاغرة من وظائف الصنف الاول فيجب ان يرفع اسم الشخص المنتخب لجلالة الملك لموافقته على التعيين.

المادة 23

المادة 23- ينشر كل تعيين وترقية واقالة وعزل في الجريدة الرسمية.

المادة 24

المادة 24 – يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط:-
أ- ثبوت المقدرة بتوصية مدير الدائرة.
ب- اكمال مدة لا تقل عن سنتين في كل من الدرجتين العاشرة والتاسعة وثلاث سنوات في الثامنة والسابعة وسنتين في الصنف
الاول.

المادة 25

المادة 25- لا يجوز ترفيع الموظف اكثر من درجة واحدة الا اذا توفرت فيه مؤهلات المادة السادسة فيجوز حينذاك ترفيعه
الى الدرجة التي تؤهله لها الشهادات التي حازها دون الالتفات الى مرور المدة القانونية للترفيع.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز اعادة تعيين الموظف المستقيل او الذي انهيت خدمته في درجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الا اذا
اكمل الشروط القانونية للترفيع في درجته السابقة او توفرت فيه المؤهلات المنصوص عليها في المادة السادسة فيجوز اذ
ذاك تعيينه في الدرجة المعينة لشهادته دون الالتفات الى مرور المدة القانونية.

المادة 27

المادة 27- يؤلف المجلس القضائي من مدير العدلية وعضوين من كبار موظفي العدلية ينتخبهما وزير العدلية على ان يكون القرار
خاضعا لتصديق وتعديل وزير العدلية.

المادة 28

المادة 28- تؤلف في كل وزارة لجنة الانتقاء وترقية الموظفين من مدير الدائرة وموظفين من كبار موظفي الوزارة ينتخبهما
الوزير على ان يكون قرارهم خاضعا لتصديق وتعديل الوزير.

المادة 29

المادة 29- جميع الوظائف الجديدة في الحكومة خاضعة للتعيين على سبيل التجربة لمدة سنتين فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول
ولسنة واحدة فيما يتعلق بموظفي الصنف الثاني.

المادة 30

المادة 30- لا يجوز قبول مداوم في الحكومة او استخدام اي شخص بدون وظيفة رسمية ويجوز لمجلس الوزراء ان يعين موظفين
اختصاصيين في وظائف حكومية بلا راتب او برواتب الدرجات التي يراها مناسبة دون التقيد بأحكام المواد 8 و 9و 11.

المادة 31

المادة 31- يجوز ان يطلب الى موظف ما ان يقوم مؤقتاً باعباء عمل قد تستنسب الحكومة وترى انه من المرغوب فيه تكليفه،
بيد انه لا يجوز لقاض ان يقوم في الوقت نفسه باعباء مهام اية وظيفة اخرى بدون موافقة المجلس القضائي.

المادة 32

المادة 32- ينظر في مطاليب اولئك الذين يطالبون بالترقي بحسب الاقدمية وعند وقوع محلات شاغرة. غير ان الانتخاب يقرر
على الاغلب بحسب مؤهلات الموظف وتعيين الاقدمية بتاريخ آخر تعيين للموظف في الدرجة الخاصة الموجود فيها اما الاقدمية
بين الموظفين المعينين على سبيل التجربة والذين ثبتوا في وظائفهم فيما بعد فتعين بتاريخ تعيينهم على سبيل التجربة.

المادة 33

المادة 33- يرجح الموظف المتزوج على الموظف غير المتزوج عند تعادل الشروط المؤهلة للترفيع.

المادة 34

المادة 34- لا يجوز نقل موظفي العدلية الذين هم من الصنف الاول من مقر وظائفهم الى محلات اخرى الا بقرار مجلس القضاة
العالي ومصادقة جلالة الملك المعظم ويجوز نقل موظف آخر من دائرة الى دائرة اخرى بمصادقة الوزيرين المختصين واعلام
رئاسة الوزراء كما يجوز نقل اي موظف من مقر عمله الى محل آخر بأمر الوزير المختص اما نقل موظفي الصنف الاول بصفة دائمة
من دائرة الى اخرى فيتطلب موافقة مجلس الوزراء ومصادقة جلالة الملك المعظم وكذلك نقل القضاة الشرعيين من مقر لآخر
وتعيينهم مبدئياً. ويعتبر الموظف مستمراً في العمل من دائرة الى اخرى او من مقره الاول الى المقر الثاني.

المادة 35

الفصل الخامس
المعاملات الخصوصية
المادة 35- يحظر على الموظف اصحاب الرواتب المدرجة في الموازنة الاشتغال في التجارة او العمل او في اية مشروعات صناعية
او زراعية.

المادة 36

المادة 36- يحظر على جميع الموظفين اصحاب الرواتب تولي اعمال مالية محلية مباشرة او غير مباشرة او بالاشتراك فيها والمضاربة
في اسهم اي شركة او الارتباط بعلاقات مع اي شركة في عمل او مشروع قد يتعارض فعلا مع اعمالهم الرسمية او يؤثر بأية
حال من الاحوال على قيامهم بأعباء وظائفهم وفي جميع الاحوال المشكوك في انطباقها على هذا النظام بطلب الى الموظف ان
يرفع الامر بواسطة مرجعه الى مجلس الورزاء لاعطاء قراره بذلك.

المادة 37

المادة 37- الموظفون ممنوعون منعاً باتا من قبول اية مساعدة او اقتراض نقود او وضع انفسهم تحت منة اي شخص من الاشخاص
الذين لهم اي شركة من الشركات التجارية التي لها علاقات بمقتضى عقود مع الدوائر التي ينتمون اليها.

المادة 38

المادة 38- لا يسمح لموظف ما ان يتولى اي وكالة خصوصية في اي امر من الامور التي لها علاقة بمزاولة مهامه الرسمية.

المادة 39

المادة 39- لا يسمح لموظف ما ان يكون محرراً لجريدة سياسية او ان يكون مشتركا مباشرة او غير مباشرة في ادارتها.

المادة 40

المادة 40- لا يجوز لموظف ما ان يقبل اية وظيفة مهما كانت خارجة عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من الافراد
او بيت من البيوتات التجارية بيد انه في حالة ما اذا كانت المصلحة العامة تقضي بالتجاوز عن تطبيق هذه المادة فيجوز
ان يمنح تصريحا للقيام بذلك في احوال خاصة من قبل مجلس الوزراء ضمن الشروط التالية:
أ- ان لا تنشأ من جراء ذلك عرقلة لاعمال الموظف الرسمية.
ب- ان لا يكون بين افراد الجمهور شخص اهل او كفؤ للقيام بالعمل المبحوث عنه .
ج- ان يصادق رسمياً على قيمة الكفالة التي تدفع للموظف .

المادة 41

المادة 41- الموظفون المسؤولون عن مراقبة او حفظ او اصدار او بيع طوابع بريدية محظور عليهم الاشتراك في مشترى هكذا
طوابع بقصد استغلال ارباح منها ولا يجوز ان تشترى او تباع طوابع بريدية ما من قبل اولئك الموظفين الا في اثناء اعمالهم
الرسمية العادية.

المادة 42

المخابرات – المقابلات – الاجتماعات العامة والجمعيات
المادة 42- لا يجوز لموظف ما ان يعقد اجتماعا للنظر في عمل من اعمال الحكومة او ان يشترك في اجراءات اجتماع دعي لهذه
الغاية.

المادة 43

المادة 43- لا يجوز للموظف ان يوزع مطبوعات سياسية ضد الحكومة او ان يوقع استدعاءات عامة سياسية او ان يطلب لاحد ما
ان يوقع على استدعاءات تبحث في اعمال او اقتراحات الحكومة.

المادة 44

المادة 44- يجب ان لا يؤسس الموظف او ان يشترك في اي اجتماع او مظاهرة او احتفال ذي صبغة سياسية ضد الحكومة او يرمى
الى غايات سياسية او يشتغل بأي شكل من الاشكال بدعاية سياسية ضد الحكومة وكل مخالفة لهذه المادة تعرض الموظف للمسؤولية

المادة 45

المادة 45- محظور على الموظفين ان يرسلوا اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف او اية معلومات اكتسبوها في اثناء قيامهم
في الوظيفة الرسمية بدون موافقة الحكومة.

المادة 46

اقامة الدعاوى في المحاكم
المادة 46- لا يجوز اقامة دعاوى من قبل موظف ما لعلة او امر ناشئ عن اعماله الرسمية الا بموافقة وزيره.

المادة 47

العجز عن ايفاء الديون
المادة 47- يعتبر حجز نصف راتب الموظف الناشئ عن دعوى ارتباكا ماليا يوجب انذاره من قبل وزير دائرته ويكون سببا في
عدم ترقيته ومنع الزيادة السنوية اذا رأى الوزير ذلك.

المادة 48

المادة 48- يجوز ان يعتبر كل موظف بارح مقر وظيفته بدون تصريح او سبب معقول او تغيب عنها كأنه فقد وظيفته بيد انه يجب
ان تتخذ اجراءات تأديبية بحسب احكام هذا النظام كلما امكن ذلك.

المادة 49

المادة 49- لا يستوفى الموظف مرتبا عن اية مدة تغيب خلالها بدون تصريح ما لم يقدم ايضاحا مرضيا عن الاسباب التي حملته
على التغيب وعلى مدير الدائرة ان يتثبت من ان المدة التي تغيب فيها الموظف قد ادرجت في سندات المرتبات ومن ان المرتب
عن المدة التي تغيب فيها الموظف قد جرى حسمها.

المادة 50

السلوك
المادة 50- كل ما يرتكب من الاعمال التي تشين بسمعة الخدمة العامة من قبل موظف ما يجب ان يبلغ الى الوزير المسؤول
من قبل الحاكم الاداري للمقاطعة التي حدثت فيها تلك الاعمال او من قبل مدير الدائرة التابع لها او المربوط بها الموظف
المبحوث عنه.

المادة 51

المادة 51- اذا كان عمل او سلوك الموظف غير مرض ورؤي ان لا مندوحة من انذاره او تأنيبه فيجب ان يبلغ اليه الانذار او
التأنيب تحريراً من قبل وزيره ولا تتخذ هذه الاجراءات لذنوب تافهة ما لم تتكرر.

المادة 52

الغرامات
المادة 52- يجوز ان يفرض الوزير غرامة لا تتجاوز مرتب يوم واحد على اي موظف من الصنف الثاني لسبب اهماله او سوء سلوكه
او عدم مواظبته على العمل وذلك في حالة ما اذا كان الذنب المرتكب لا يبرر توقيف الزيادة او يبرر فرض قصاص صارم.

المادة 53

المادة 53- يجوز للوزير بنا ءعلى تنسيب مدير الدائرة ان يفرض غرامة لا تتجاوز مرتب يوم واحد على موظفي الصنف الاول
في الاحوال المذكورة في المادة السابقة.

المادة 54

المادة 54- يجب ان تدرج الغرامات من قبل رئيس الدائرة بسندات الدفع لحسمها وقيدها بحساب الورادات.

المادة 55

الاجراءات التأديبية
المادة 55- لا يعزل ولا يجازى الموظف الا بمقتضى احكام المواد الاتية:

المادة 56

المادة 56- أ- يؤلف المجلس التأديبي العام لموظفي الصنف الاول من وزير العدلية وعضوية اثنين من مديري الدوائر ينتخبهما
رئيس الوزراء.
ب- يؤلف المجلس القضائي التأديبي من مدير العدلية وعضوية اثنين من موظفي الصنف الاول في وزارة العدلية ينتخبهما رئيس
الوزراء.
ج- يؤلف المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من موظفي الشرعية من مدير الشرعية ومن عضوين من موظفي الصنف الاول من
موظفي الشرعية ينتخبهما قاضي القضاة .
د- يؤلف المجلس التأديبي المختص بموظفي الصنف الثاني من اعضاء لجنة انتقاء الموظفين لكل وزارة وفي حالة وجود علاقة
لاحد الاعضاء بالقضية التي من اجلها احيل الموظف فعلى الوزير استبداله بغيره من كبار موظفي الوزارة .

المادة 57

المادة 57- يلتئم المجلس التأديبي العام بأمر رئيس الوزراء واما المجالس التأديبية القضائية والشرعية والصنف الثاني
فبأمر الوزير المختص.

المادة 58

المادة 58- للمجلس التأديبي الصلاحية في ان يستنطق الشهود ويرغمهم على الحضور امامه وله مراقبة تأدية القسم وله طلب
تقديم الوثائق وارغام اصحابها على ابرازها وكل شهادة تؤدى يجب ان تدقق بحضور الموظف المتهم الذي له ان يستجوب الشهود
ويستدعيهم بالنيابة عن نفسه، ويجب ان تقدم للموظف المتهم نسخ عن اية مستندات مقدمة ضده ويجب ان يسمح له بالحضور امام
المجلس والمدافعة عن نفسه.

المادة 59

المادة 59- عندما تقدم شكوى ضد موظف من موظفي الشرعية والعدلية من الصنف الاول يقوم وزير العدلية وقاضي القضاة بالوظائف
المخولة لرئيس الوزراء بموجب المادة (60) ويقوم المجلس القضائي والشرعي والتأديبي بالوظائف المخولة لمجلس الوزراء.

المادة 60

موظفو الصنف الاول
المادة 60- على المدعي العام او المستنطق الذي تقدم له الشكوى باتهام موظف من الصنف الاول بارتكاب جريمة جزائية ان
يرفع امر التهمة فوراً الى الوزير المختص الذي بدوره يرفعها لرئيس الوزراء وعليه ان لا يتخذ اية اجراءات اخرى فيما
يتعلق بالامر الا في حالة ما اذا كان المجرم خطيرا فيجوز له ان يصدر امر بالقاء القبض على المتهم وان يقدم كفالة عن
حضوره امام المحكمة عند الطلب واذا قدمت شكوى ضد موظف ما من جراء سوء سلوكه في تأدية وظائفه الرسمية وسوء خلقه فيجب
ان ترفع شكوى الى الوزير المختص الذي بدوره يرفعها رئيس الوزراء وعلى رئيس الوزراء في كلتا الحالتين الانفتي الذكر
ان يعلم الموظف تحريريا بفحوى الشكوى المقدمة ضده وبطلب اليه ان يجيب عليها تحريريا في غضون مدة تعين حسب مقتضيات
الظروف.

المادة 61

المادة 61- اذا قصر الموظف في الاجابة تحريريا او اذا اجاب تحريريا وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المقدمة ضده بصورة
يرتاح لها رئيس الوزراء فيجب ان يلتئم حينئذ مجلس تأديبي عام للتحقيق في الشكوى

المادة 62

المادة 62- وعند نهاية التحقيق ينظم المجلس التأديبي تقريراً تحريريا يبين فيه نتيجة تحقيقاته ومطالعته وعلى المجلس
المذكور ان يرفع تقريره الى مجلس الوزراء بلا ابطاء ما خلا في الاحوال التي ينسب فيها اجراءات جزائية.
واذا رأى مجلس الورزاء وجوب التوسع في التحقيق بأي وجه من الوجوه فيجوز له ان يحيل الامر ثانية الى المجلس التأديبي
العام لتقديم تقرير اخر واذا ظهرت في خلال مجرى التحقيق امور اخرى تشف عن سوء سلوك الموظف فعلى رئيس الوزراء اذا استنسب
المضي والتمسك بهكذا امور ان يقدم للموظف بيانا تحريريا بها ويتخذ نفس الاجراءات المبينة آنفا فيما يتعلق بالشكوى
الاساسية.

المادة 63

المادة 63- اذا رأى مجلس الوزراء بعد النظر في التقرير او التقارير المقدمة من قبل المجلس التأديبي العام وجوب اتخاذ
اجراءات تأديبية ضد الموظف المختص فيجوز له ان يوقع عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات الاتية على الموظف:
أ- العزل من الوظيفة .
ب- نقله الى وظيفة اقل من وظيفته درجة .
ج- تخفيف مرتبه اما بصفة دائمة او لمدة معينة .
د- توقيف او ارجاء زياداته .
هـ- فرض غرامة .

المادة 64

المادة 64- على رئيس الوزراء عند توقيع العقوبة ان يرفع الامر لصاحب الجلالة الملك المعظم كي يقترن توقيع العقوبة بمصادقة
وتأييد جلالته ولا تنفذ العقوبة الا بعد تأييدها من قبل جلالته.

المادة 65

المادة 65- يجب ان تنفذ العقوبة بمجرد تأييدها من قبل جلالة الملك المعظم واذا كانت العقوبة العزل فعلى رئيس الوزراء
ان يوعز باعلام الموظف بذلك خطياً فوراً وتصبح وظيفته شاغرة.

المادة 66

المادة 66- اذا لاح للمجلس التأديبي وجوب اتخاذ اجراءات جزائية فعليه ان يرفع الامر مصحوبا بتقرير المحاكمة الجزائية
واذا تقررت محاكمة المتهم فيجب ان تنظر القضية من قبل محكمة الاستئناف التي يكون حكمها قطعياً واذا أدين المتهم فعلى
محكمة الاستئناف ان ترفع لرئيس الوزراء نسخة عن اجراءات المحاكمة وعلى رئيس الوزراء ان يعرضها على مجلس الوزراء واذا
رأى المجلس وجوب اتخاذ اجراءات تأديبية ضد الموظف المختص علاوة على ما قد حكم عليه من قبل المحكمة فعلية ان يمضي فوراً
في توقيع عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات المدرجة في المادة (63) وان يرفع قراره لجلالة الملك المعظم لاقترانه بمصادقته
وتأييده.

المادة 67

المادة 67- اذا تقدمت شكوى ضد موظف من الصنف الاول من جراء عدم كفاءته العامة او من جراء عدم لياقته وكانت تلك الشكوى
مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة بموجب المواد الآنفة الذكر فيجب ان ترفع لمجلس الوزراء وهذا يطلب الى
رؤساء الدوائر التي خدم فيها الموظف او الى المتصرف المستخدم الموظف في لوائه او الى رؤساء المحاكم المربوط بها الموظف
المبحوث عنه ان يقدم اليه تقريراً مسهباً عنه وبعد النظر في هذه التقارير والاقتناع بان الشكوى مبنية على أساس متين
وان المصلحة العامة تقضي بوجوب تنحيته اوتنزيل درجته يرفع المجلس تقريره وتنسيباته لجلالة الملك المعظم لاقترانه بمصادقته
وتأييده.

المادة 68

موظفو الصنف الثاني
المادة 68- اذا اتهم موظف من موظفي الصنف الثاني بجريمة جزائية فتجري محاكمته من قبل المحاكم بالصورة الاعتيادية واذا
اسفرت المحاكمة عن ادانة الموظف فيجب ان ترسل نسخة عن الاجراءات المحاكمة من قبل المحكمة المختصة بالامر الى الوزير
المختص واذا رأى الوزير بعد النظر في اجراءات المحاكمة وجوب اتخاذ اجراءات تأديبية فيجوز له بعد التشاور مع القاضي
الذي ترأس جلسة المحاكمة اذا لاح للوزير ان ذلك مرغوب فيه ان توقع عقوبة واحدة او أكثر من العقوبات المدرجة في المادة
63 بحسب ما يراه مناسبا ويعلن رئيس الوزراء بذلك.

المادة 69

المادة 69- اذا تقدمت شكوى ليست جرما جزائياً ولا تهمة بعدم كفاءة عمله ولياقة ضد موظف ما فعلى المدير المختص ان يعلم
الموظف المسؤول كتابة بفحوى الشكوى المقدمة ضده ويعطيه فرصة للاجابة عليها وبعدئذ يحال الامر على المجلس التأديبي
المختص بموظفي وزارته.

المادة 70

المادة 70- على الوزير لدى استلامه تقرير المجلس التأديبي ان ينظر فيه فاذا كانت القضية من القضايا التي تستوجب اتخاذ
اجراءات تأديبية فعليه ان يوقع عقوبة واحدةاو اكثر من العقوبات المدرجة في المادة 63 بحسب ما يراه مناسبا.

المادة 71

المادة 71- العقوبات التي تفرض بموجب المادتين 69 و 70 لا تحتاج الى تأييد من جلالة الملك المعظم.

المادة 72

المادة 72- اذا تقدمت شكوى ضد موظف من موظفي الصنف الثاني من جراء عدم كفاءته العامة وعدم لياقته وكانت تلك الشكوى
مما لا يستطاع النظر فيها بناء على تهم معينة بموجب المواد الانف ذكرها فعلى الوزير المسؤول ان يطلب من رؤساء الدوائر
او متصرفي الالوية او رؤساء المحاكم التي خدم فيها الموظف ان يقدموا تقارير مسهبة عن ذلك الموظف وبعدئذ يحيل تلك الشكوى
الى لجنة انتقاء الموظفين لدرسها وعرض تنسيباتها عليه واذا ما اقتنع الوزير بصحة الشكوى وبأن المصلحة العامة تقضي
بعزل الموظف المذكور او بتنزيل درجته فيجوز له ان يأمر بذلك.

المادة 73

مواد عامة
المادة 73- اذا تقدمت شكوى ضد موظف من موظفي الصنف الاول ورأى مجلس الوزراء ان المصلحة العامة تقضي بأن تكف يد الموظف
المبحوث عنه عن العمل الى ان ينتهي ما قد يكون متخذاً بحقه من اجراءات جزائية او تأديبية فيجوز لرئيس الوزراء ان يكف
يد الموظف عن ممارسة مهام وظيفته على ان يستمر هذا الكف حتى تزول تلك الاجراءات ويقوم الوزير مقام رئيس الوزراء بهذه
الاجراءات بشأن موظفي الصنف الثاني.

المادة 74

المادة 74- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تقل عن النصف بحسب ما يقرره رئيس الوزراء
عن الصنف الاول والوزير عن الصنف الثاني. وذلك عن المدة المكفوفة يد الموظف في غضونها عن العمل الى ان يصدر قرار نهائي
بشأن قضيته.

المادة 75

المادة 75- اذا لم تسفر الاجراءات التأديبية المتخذة بحق موظف مكفوفة يده عن العمل عن عزله او عن فرض عقوبة عليه فللموظف
الحق في ان يتقاضى مرتبه بتمامه ذلك المرتب الذي له ان يتقاضاه لو لم تكف يده عن العمل حتى ولو كان الموظف الذي قام
بمهام الوظيفة حينذاك قد استوفي نسبة ما من مرتب الوظيفة .

المادة 76

المادة 76- ينقطع راتب الموظف الذي حكم عليه بالعزل ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ما لم يكن الموظف
قد كفت يده سابقا عن العمل وفي تلك الحالة ينقطع مرتبه ابتداء من تاريخ كف يده عن العمل الا انه لا يطلب الى الموظف
المعزول ان يرد اي جزء من المرتب الذي يكون قد استوفاه عن المدة الواقعة بين كف اليد عن العمل والعزل كما جاء في المادة
(74).

المادة 77

المادة 77- لا يجوز لموظف مكفوفة يده عن العمل ان يبارح المملكة الاردنية بدون تصريح من رئيس الوزراء واذا حاول مبارحة
البلاد بدون الحصول على هكذا تصريح فيجوز لرئيس الوزراء ان يصدر امراً بالقاء القبض عليه على انه اذا قدم الموظف بعد
القاء القبض عليه كفالة معتبرة فلرئيس الوزراء ان يأمر باطلاق سراحه.

المادة 78

المادة 78- لا حق للموظف الذي يدان بتهمة جزائية من قبل المحكمة في استيفاء مرتب ابتداء من تاريخ ادانته الى ان ينظر
في قضيته من قبل المجلس التأديبي المختص.

المادة 79

المادة 79- اذا اقيمت دعوى جزائية على موظف ما فيجب ان لا تتخذ اجراءات تأديبية بحقه بناء على اي أسس ناشئة عن التهمة
الجزائية الموجهة اليه حتى تنتهي الدعوى الجزائية المقامة عليه ومع ذلك يجوز ان تكف يد هكذا موظف عن العمل بموجب أحكام
المادة 73.

المادة 80

المادة 80 – لا يجوز اعادة استخدام موظف ما عزل من خدمة الحكومة في اي وظيفة من وظائف الحكومة دون موافقة مجلس الوزراء
.

المادة 81

المادة 81- ليس في هذا النظام ما يؤثر على دعاوي التمييز التي تقام على قاض ما وفاقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية
والقانون المتعلق بمحاكمة موظفي الحكومة في 4 شباط سنة 1329 الموافق 21 ربيع الاول سنة 1332 وكذلك المواد من 385 الى
403 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الملغاة.

المادة 82

الفصل السادس
المادة 82- يستحق الموظف المرتب ابتداء من التاريخ الذي يباشر فيه وظيفته.

المادة 83

المادة 83- قد نص في النظامات المالية عن الشرائط التي يجوز بموجبها منح سلفات عن المرتبات.

المادة 84

المادة 84- قد نص في النظامات المالية عن النظامات المتعلقة بدفع آخر مرتب.

المادة 85

المادة 85- يستمر الموظف عند نقله من وظيفته الى أخرى على استيفاء مرتب الوظيفة التي نقل منها لغاية اليوم الذي يباشر
فيه أعمال الوظيفة الجديدة.

المادة 86

المادة 86- اذا شغرت أية وظيفة من الوظائف الحكومية تمكن املاءها مؤقتاً على الوجه الآتي:
أ- يعين وكيل لها بنصف أدنى مربوط تلك الوظيفة اذا كان لا يشغل هذا الوكيل وظيفة أخرى في الحكومة.
ب- اما اذا كان يشغل وظيفة أخرى وكانت الوظيفة الشاغرة أعلى وذات مسؤولية أكثر من وظيفته وكانت في دائرته فيستوفى
حينذاك علاوة على نصف ادنى مربوط مرتبها نصف مرتبه.
ج- واذا كانت الوظيفة الشاغرة في دائرة غير دائرة الموظف الذي عين لها بالوكالة او في دائرته وليست بينها وبين وظيفته
علاقة متقاربة او الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول والموظف الذي عين وكيلا لها من موظفي الصنف الثاني فيستوفي حينذاك
علاوة على مرتب وظيفته الاصلية راتب وكالة اضافي يعادل خمس ادنى مربوط راتب الوظيفة التي عين وكيلا عنها.
-ويشترط في اعطاء رواتب الوكالة ما يلي:-
1- ان يحصل وزير الدائرة المختص على موافقة رئيس الوزراء من اجل تعيين الوكيل لوظيفة من الصنف الاول وان يحصل مدير
الدائرة على موافقة الوزير من اجل تعيين الوكيل لوظيفة من الصنف الثاني او لوظيفة غير مصنفة.
2- ان تمضي مدة ثلاثين يوما على قيام الموظف بوكالة اية وظيفة في دائرته.
3- ان ينشر اعلان في الجريدة الرسمية عن تعيين الموظف الوكيل، وينشر الاعلان المتعلق بموظفي الصنف الاول من قبل رئيس
الوزراء وموظفي الصنف الثاني من قبل وزير الدائرة المختص.

المادة 87

المادة 87- اذا ثبت موظف ما في وظيفة قد عين لها وكيلا مؤقتا فيستوفى من تاريخ تعيينه لهذه الوظيفة بصورة نهائية ادنى
مربوط مرتب هذه الوظيفة.

المادة 88

المادة 88- اذا ثبت موظف ما في وظيفة شاغرة كان قد عين لها مؤقتا فله الحق في ان يستوفي مرتب تلك الوظيفة بتمامه اذا
تيسر ذلك ابتداء من التاريخ الذي يباشر فيه الاعمال بيد انه ابتداء من التاريخ الذي يستوفي فيه المرتب بتمامه لا حق
له في استيفاء مرتب عن اية وظيفة اخرى يكون قد شغلها في الوقت نفسه.

المادة 89

المادة 89- اذا كان مرتب موظف ما من المرتبات الخاضعة للزيادة التدريجية فلا حق لشاغل الوظيفة في ان يستوفي الزيادة
كأنها حق من حقوقه انما تمنح له الزيادة بمصادقة رئيس الوزراء اذا كان من الصنف الاول ومصادقة الوزير اذا كان من الصنف
الثاني وفي كلتا الحالتين يجب تقديم شهادة من رئيس الدائرة تدل على اجتهاده وقيامه بوظيفته بأمانة.

المادة 90

المادة 90-تعتبر الخدمة للحصول على الزيادة ابتداء من التاريخ الذي يبتدئ فيه الموظف في استيفاء مرتب وظيفته وفي حالة
ما لم يكن المرتب الذي يستوفيه الموظف عند الترقية اقل من ادنى مربوط وظيفته الجديدة فللموظف ان يستمر على استيفاء
مرتبه السابق عند استلامه وظيفته الجديدة على ان تعتبر المدة التي تؤهله لنوال اول زيادة ابتداء من التاريخ الذي يباشر
فيه استيفاء ذلك المرتب. وعلى ان تكون قيمة الزيادة الاولى بحيث تجعل مرتبه في مستوى الزيادة الثانية في مربوط مرتب
الوظيفة الجديدة.

المادة 91

المادة 91- لا تدفع الزيادة ما لم ترخص بمقتضى براءة زيادة موقع عليها من رئيس الوزراء بحق الصنف الاول والوزير بحق
الصنف الثاني. ينظم في كل شهر براءة الزيادات فيما يتعلق بكافة الزيادات المستحقة في غضون الشهر. وفي حالة ما اذا
لم ينسب منح الزيادة فيجب ان ينظم تقرير عن كل حالة على حده.

المادة 92

المادة 92- الزيادة عبارة عن زيادة المرتب بقيمة معينة وتمنح في فترات منظمة الى ان تبلغ حداً أعلى، على شريطة ان تتوفر
في الموظف حسن العمل والسلوك والاجتهاد في غضون السنة. وقد يكون هناك شرط آخر وهو ان يكون الموظف قد حاز مؤهلات معينة
كنجاحه مثلا في امتحان في احدى اللغات او في اي امتحان آخر.

المادة 93

المادة 93- أ- اذا لم يستطع رئيس الدائرة ان يشهد بجدارة واستحقاق موظف ما لنوال الزيادة فعليه ان يرفع تقريراً بذلك
للوزير. الذي بدوره يرفع ما يختص بالصنف الاول لرئيس الوزراء ويطلب ترخيصا منه بالامساك عن منح الزيادة مع ذكر الاسباب
الكافية والمدة التي تمنع فيها الزيادة.
ب- على رئيس الدائرة عند نهاية هذه المدة ان يعلم الوزير بما اذا كان يجب اعتبار الزيادة كأنها اوقفت او ارجئت اما
لتوقيف فهو لمدة معينة فحسب.
ج- اذا اوقفت الزيادة لمدة ستة اشهر فيجب ان تدفع الزيادة عن النصف الثاني من السنة على ان تستحق الزيادة الاخرى للموظف
عند حلول تاريخ الزيادة القادمة.
د- اذا ارجئت زيادة موظف ما لمدة سنة واحدة فيستوفى عند حلول تاريخ الزيادة القادمة المرتب الذي كان يجب ان يصل اليه
عادة منذ سنة خلت وبناء عليه تظل الخسارة في المرتب الى ان يصل الموظف الى اعلى مربوط مرتبه
هـ- اذا ارجئت الزيادة لمدة ستة اشهر فيجب ان يتبدل تاريخ حلول زيادة الموظف للتاريخ الذي تنتهي فيه المدة التي ارجئت
فيه الزيادة.
و- ان ارجاء الزيادة بناء على ما تقدم عقوبة اشد بكثير من توقيفها وبناء عليه ينبغي على رئيس الدائرة عند تنسيبه الارجاء
او التوقيف ان يراعي خطورة الذنب الاساسي وماهية سلوك الموظف فيما بعد
ز- يجب ان لا تدفع بأية حالة من الاحول متأخرات الزيادات الممسوكة الا اذا وجد بأن القرار الاصلي القاضي بالكف او
الامساك عن منح الزيادة كان مجحفاَ وروى بناء عليه انه من المرغوب فيه وضع الموظف في المركز الذي كان له قبل اتخاذ
القرار.
ح- اذا ارجئ منح زيادة لعجز الموظف عن ان يحوز على مؤهلات مطلوبة منه وحاز عليها فيما بعد فله ان يستوفي الزيادة ما
لم تكن هناك اسباب اخرى تستوجب الاستمرار على ارجائها ابتداء من التاريخ الذي حاز فيه الموظف على المؤهلات المبحوث
عنها.

المادة 94

المادة 94- كل تعيين وعزل واستغناء او جزاء لموظف الصنف الثاني يجب ان يعلم به رئيس الوزراء.

المادة 95

المادة 95- تصدر براءة التشكيلات للصنف الثاني من قبل الوزير المسؤول.

المادة 96

المادة 96- كل مخالفة لهذا النظام بحق اي موظف تعطيه الحق بأن يطلب الى مجلس الوزراء بأن يزيل المخالفة وعلى مجلس الوزراء
تدقيق الطلب واعطاء القرار النهائي فيه.

المادة 97

المادة 97- تلغى انظمة الموظفين المؤرخة في 5 /12 /1926 وكل ما لحقها من تعديلات وملحقات وبالنتيجة كل نظام او بلاغ
او قرار يخالف أحكام هذا النظام.

المادة 98

المادة 98- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق