نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى / صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (38) لسنة 1979.

المادة 1

الفصل الاول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
البنك: بنك تنمية المدن والقرى.
المجلس: مجلس ادارة البنك.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام البنك.
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في هذا النظام.
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك البنك.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة
البنك ، وذلك باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الشروط المثبتة
في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ- تطبق احكام نظام الخدمةالمدنية المعمول به على موظفي البنك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء، ويمارس
المدير العام صلاحيات الوزير المختص.

المادة 5

الفصل الثاني
ملاك البنك
المادة 5-
أ- يقسم موظفو البنك الى:
1- موظفين مصنفين.
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة (6) من هذا النظام.
2- موظفين غير مصنفين:
وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
3- موظفين بعقود
وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة على حساب المخصصات
المرصودة في موازنة البنك لهذا الغرض.
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في البنك لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

المادة 6

أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:-
الدرجة ادنى مربوطها بالدنيار اعلى مربوطها بالدنيار الزيادة السنوية بالدينار
الاولى 205 277
.ر8
الثانية 147 196.5
5ر5
الثالثة 105 141
5ر4
الرابعة 75 5ر99
5ر3
الخامسة 53 5ر70
5ر2
السادسة 40 48
.ر2
ب- يقرر المجلس عدد الوظائف المصنفة في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.
ج- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يستحقها بموجب احكام هذا النظام اما الموظفون المصنفون بموجب
احكام نظام موظفي صندوق قروض للبلديات والقرى فينقلون الى البنك بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر
خدماتهم في البنك استمرارا لخدماتهم السابقة في الصندوق ويستمر اقتطاع عائدات التقاعد من الموظفين التابعين للتقاعد
وفقا لقانون التقاعد المدني المعمول به وتحال الى صندوق التقاعد.

المادة 7

أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزيادته السنوية كما يلي:-
الفئة اسم الوظيفة ادنىمربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الاولى فني أ 93 153
3
الثانية فني ب 47 97
5ر2
سائق سيارة
طاهي/ مقصف
مأمور مقسم
الثالثة بستاني 73 67
5ر1
حارس/ مدني
مراسل
سائق دراجة
ب- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفة في كل فئة بناء على تنسيب المدير العام.
ج- ينقل الموظفون غير المصنفين الموجودون على رأس عملهم في البنك عند نفاذ احكام هذا النظام الى راتب نفس السنة التي
يتقاضى راتبه منها حالياً وذلك بموجب سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 8

في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب من الاسباب،
فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 9

تؤلف في البنك لجنة تسمى (لجنة الموظفين) برئاسة نائب المدير العام وعضوية ثلاثة من كبار موظفي البنك يعينهم المدير
العام ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالأكثرية.

المادة 10

تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:-
أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ب- ترشيح الموظفين للبعثات التدريبية والعلمية.
ج- اي مهام اخرى يحيلها المدير العام علىاللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام القانون او هذا النظام.

المادة 11

الفصل الثالث
تعيين الموظفين
المادة 11-
أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن مائة دينار بقرار
من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم تعيين باقي الموظفين في البنك بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في البنك بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:-
أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
في ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
د-خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية الاردنية العامة او ما يعادلها
براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس) مهما كانت مدة
دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادةدبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح-حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
ط-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة في الهندسة براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ى-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادةدبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى في الهندسة
براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة.
ك-خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير في الهندسة براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة.

المادة 13

لا يجوز ان يعين موظف بالدرجة الاولى او بالدرجة الثانية او يرفع الى اي منهما الا اذا كان حائزا على الشهادة
الجامعية الاولى على الاقل.

المادة 14

يجوز اخذ الخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في البنك شريطة ان تكون الخبرة مما
يتطلبها العمل في البنك وان يعتمد في ذلك تحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق ايهما
افضل لمصلحته في التعيين.

المادة 15

أ- عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتاً تلقائياً في الخدمة
اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته وتعتبر مدة التجربة ، قبل التثبيت جزءاً
من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه ولا يحق
له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج البنك مدة تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة 16

الفصل الرابع
الزيادة والترفيع والمكافأة
المادة 16-
يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح الموظف ، زيادة
نسبية لاقرب نصف دينار او دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من شهر كانون الاول من تلك السنة وتمنح الزيادة السنوية العادية للموظف بقرار من المدير العام بناء
على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.

المادة 17

يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين
حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية:-
ممتاز ، جيد جداً.
جيد ، متوسط ، ضعيف.

المادة 18

ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) الى مظاهر تقصيره ويطلب منه تحسين عمله وتلافى تقصيره واذا ورد عنه
بعد ذلك تقريرا آخر بدرجة (ضعيف) فللجنة ان تنسب بإنهاء خدماته.

المادة 19

يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته أو لفئته
على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويات متتاليان من رئيسه المباشر بدرجة (جيد) وعلى ان لا يحصل على اكثر من زيادتين
اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة ، وتمنح هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة.

المادة 20

أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الاولى والثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم ترفيع بقية الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 21

أ- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية:
1- ان يكون قد امضى في خدمة البنك مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2-راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة اوالرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة اوالثالثة على التوالي.
3-راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة اوالثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية اوالاولى على التوالي:
ج- ان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بدرجة جيد جدا علىالاقل.
د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.

المادة 22

أ- اذا حصل موظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل البنك فيجوز للمدير العام بناء
على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه
اقل من راتب الشهادة ، اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه فيجوز منحه ما يلي:
1- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم.
2- زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1) من هذه الفقرة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراه شريطة الا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقررة
في البندين 1 و 2 (من هذه الفقرة) اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز مجموع
ما يمنح له ثلاث زيادات سنوية.
ب- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف اذا حصل على مؤهل علمي – او فني يؤهله للتعيين في الوظائف المصنفة.

المادة 23

أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين:
1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192) ساعة تدريبية
فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة.
2- اذا حضر دروة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن ستة اشهر او ما يعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها
اجتيازه امتحانات او اختبارات مقرره واثبت انه داوم مالا يقل عن 80% من مدة الدورة او الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني بعبارة الساعة المعتمدة وحدة دراسية تدريبية تتكون من ستة عشر ساعة دراسية تدريبية صفية
مقررة في منهاج الدورة او البرنامج وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنين وثلاثين ساعة.

المادة 24

أ- تصرف للمدير العام ونائب المدير العام ولجميع الموظفين في البنك مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في
السنة ، يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة.
ب- لا تصرف هذه المكافاة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام او نائب المدير العام او الموظف عنها راتباً لاي سبب
كان اذا زادت هذه المدة عن شهر واحد.

المادة 25

أ-يتحمل البنك نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاستراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائب
المدير العام ولاي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله.
ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للموظفين غير المصنفين حسب التعليمات التي يقررها.

المادة 26

الفصل الخامس
النقل والتكليف والانتداب والاعارة
المادة 26-
يجوز للمدير العام ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب ، او من مركز عمل الى
مركز عمل آخر داخل المملكة وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة البنك.

المادة 27

للمدير العام عند شغور وظيفة لاي سبب كان ، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته
الاصلية ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافات لقاء قيامه بالاعمال الاضافية التي كلف بها.

المادة 28

أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بطلب منها وبعد موافقة
الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام على ان لا تتجاوز مدة الأنتداب سنة واحدة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من البنك.

المادة 29

يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والدولية
او الاقليمية او المحلية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ويراعي في ذلك ما يلي:
أ- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ولا يجوز اعارة الموظف بعد تلك المدة
الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء اعارته الاخيرة.
ب- تعتبر المدة التي يقضيها الموظف معارا خدمة في البنك وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته من البنك، اي جزء من راتبه وعلاواته ومكافآته ولا يستحق اي اجازات عن
مدة الاعارة.
د- يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته السابقة او الى وظيفة مناسبة اخرى ذات راتب يعادل راتبه الذي يستحقه
لو لم تجر اعارته.
هـ- باستثناء ما ورد في هذه المادة ، لا يستفيد الموظف طيلة مدة اعارته من اية حقوق او امتيازات نص عليها في
هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صندوق الادخار والمعالجة الطبية.
و- تتم اعارة المدير العام من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنطبق عليه احكام الاعارة المنصوص عليها في هذا
الفصل.

المادة 30

الفصل السادس
الدوام والاجازات
المادة 30-
أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي البنك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأي وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي
على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئته النموذج المقرر لهذه الغاية حال التحاقه بمركز عمله.

المادة 31

أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة
او اكثر من سبعة ايام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين.
ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن مركز عمله الرسمي دون عذر مقبول.

المادة 32

يستحق المدير العام والموظفون في البنك اجازاتهم السنوية العادية كما يلي:-
أ- المدير العام 30 يوم عمل
ب- 1- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 26 يوم عمل
2-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22يوم عمل
3-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 18يوم عمل
والموظف غيرالمصنف

المادة 33

يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من البنك اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وعلى ان تحسم
من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية.

المادة 34

يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ونصف راتبه مع العلاوات وكامل
العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من
التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.

المادة 35

أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (34) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة
فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المجلس اذا كان من موظفي الدرجة
الاولى او الثانية وبقرار من المدير العام بالنسبة لبقية الموظفين.
ب- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينة الموظف بعد مرور السنة المشار اليها ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على
استئناف عمله فللمجلس تمديد اجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز ستة أشهر بدون راتب وعلاوات باستثناء العلاوة العائلية
التي يجب ان تدفع كاملة في جميع الاحوال.
ج- لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ، ولو قررت اللجنة الطبية انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته
وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية ، الا بعد ان يكون قد اعطى اجازة مرضية لا تقل عن ستة اشهر براتب كامل
مع العلاوات كحد ادنى وذلك من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية بداية لمدة اجازته المرضية.

المادة 36

للمدير العام ولسبب طارىء في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز
اسبوعاً في السنة وبدون راتب وعلاوات – لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع في السنة.

المادة 37

أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية او أكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية
تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات البنك وتمنح تلك الاجازة
بقرار من المدير العام ، ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية علاوة سفر واجور انتقال او اي علاوات اخرى، ولا تعتبر
تلك الاجازة جزءا من خدمته الفعلية في البنك.
ب- اذا كانت الاجازة الدراسية بقصد الحصول على شهادة الدكتوراه فيجوز تمديدها لسنة ثالثة.
ج- لا يجوز منح الموظف اجازة دراسية الا اذا اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة البنك وحصل على وثيقة قبول رسمية
من الجهة التي يرغب الدراسة او التدرب فيها.
د- على الموظف بعد انتهاء اجازته الدراسية ان يقدم وثيقة مصدقة من الجهة التي درس او تدرب فيها تبين سير دراسته او
تدربه الى البنك واذا قصر عن ذلك خلال مدة شهرين من انتهاء اجازته يعتبر فاقداً لوظيفته من تاريخ بدء اجازته.
هـ- يجوز ملء وظيفة الموظف الذي اجيز اجازة دراسية بصورة مؤقتة بموجب عقد او – بوكالة ولمدة لا تزيد عن مدة الاجازة
الدراسية ولا يجوز ملء الوظيفة باكثر من موظف واحد. على ان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتعاقد في حالة الغاء
اجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقررة.

المادة 38

تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوماً براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من
طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الاجازة جزءاً من الاجازة السنوية العادية.

المادة 39

للمدير العام منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع براتب كامل مع العلاوات بالاضافة
الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في البنك.

المادة 40

تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام ونائب المدير العام.

المادة 41

تنظم جميع الشؤون الاخرى للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 42

الفصل السابع
المعالجة الطبية
المادة 42-
أ- يؤمن البنك الرعاية الطبية للمدير العام ونائب المدير العام وللموظفين وفقاً للتعليمات التي يضعها المجلس بما في
ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهرياً من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تشمل عائلة الموظف ما يلي:-
1- الزوجة.
2- الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم.
3- الوالدين اللذين يعيلهما الموظف.

المادة 43

اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظفين خارج المملكة فيدفع البنك:-
أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستشفى.
ب- جميع نفقات السفر والفحوص والمعالجة واثمان الادوية بالاضافة الى كامل علاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام،
عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات المعالجة ، اذا كانت المعالجة تتم خارج المستشفيات.

المادة 44

الفصل الثامن
اجور الانتقال والسفر وبدلاته
المادة 44-
أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته
او وظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقاً للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة ركوب بالقطار
سيارة شحن
موظف الدرجة الاولى كاملةاو (مقعد لكل) اولى 12 طن
حمولة
فرد من أفراد اسرته
ايهما افضل له).
موظف الدرجة الرابعة او مقعد له ولكل فرد ثانية 10
طن
الخامسة او السادسة من افراد اسرته
وبقية الموظفين
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية لسيارات الركوب وسيارات الشحن.

المادة 45

للمدير العام ان يمنح علاوة نقل شهرية لاي من مشغلي الدرجات التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية
اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:-
الدرجة الاولى 20 دينار
الدرجة الثانية 15 دينار
الدرجة الثالثة 10 دنانير
ويوقف صرف هذه العلاوة عن المدة التي يتغيب منها الموظف عن مركز عمله لمدة تزيد عن شهر واحد.

المادة 46

أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعةالمنصوص
عليها في المادة (45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في اعمال رسمية للمؤسسة خارج حدود مناطق البلديات
التي تقع مراكز اعمالهم فيها.
ب- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في تأدية اعمال
رسمية للبنك داخل او خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم فيها وذلك اذا كانوا لا يتقاضون العلاوات الشهرية
المقطوعة المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

المادة 47

يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقا للترتيب التالي
الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة
بالطائرة
موظف الدرجة الاولى كاملة اولى اولى
اولى
موظف الدرجة الثانية او الثالثة كاملة اولى ثانية
سياحية
الموظفون الاخرون مقعد ثانية سياحية
سياحية

المادة 48

أ- اذا كلف او انتدب او استدعى موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فتدفع له علاوات السفر
التالية عن كل ليلة:-
موظف الدرجة الاولى 10 دنانير
موظف الدرجة الثانية او الثالثة 8 دنانير
موظف الدرجة الرابعة او الخامسة 6 دنانير
بقية الموظفين 4 دنانير
ب- اذا لم تتطلب المهمةالمبيت وتجاوزت مدتها ست ساعات او تجاوزت مدتها ساعتين بعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف نصف
العلاوات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمسة ايام بالمعدلات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك عند نقله من مركز عمله
الدائم الى مركز عمل جديد في مدينة اخرى داخل المملكة.

المادة 49

أ- اذا اوفد الموظف في مهمةرسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد
لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:
الدرجة الدرجة الدرجة
1و2 3و4 5و6
بالدينار بالدينار بالدينار

1- الدول الاميركية والاوربية ودول الخليج واليابان 40 30 25
2- الدول الاخرى 30 25 20
ب- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل بضيافة الجهة الموفد اليها فتدفع له علاوة بمعدل (30%) بمقتضى احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 50

تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدهم البنك في مهمة رسمية بقرار من المجلس على ان لا تزيد على
(50) دينار لكل ليله ، ويمنح رئيس الوفد المسمى علاوة اضافية قدرها (50%) من العلاوات المقررة.

المادة 51

باستثناء ما نص عليه في المواد من (43-50) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 واي نظام
اخر يعدله او يحل محله على موظفي البنك على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس
صلاحيات وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.

المادة 52

الفصل التاسع
البعثات والدورات التدريبية
المادة 52-
أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم
له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول
التالي:
الدرجة الدرجة الدرجة
1 2و3و4 5و6 والموظفين غير
المصنفين
بالدينار بالدنيار بالدينار
1- الدول الاميركية والاوروبية ودول الشرق الاقصى
والكويت والسعودية وباقي دول الخليج 160 140 130
2- الدول الاخرى 130 110 100
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير البنك
وكانت مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع
له مقدار الفرق بين ما تقدمه الجهة الاخرى والعلاوات المقررة في تلك الفقرة.

المادة 53

أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة البنك ولم تصرف له اي
مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية
حسب الجدول التالي:
الدرجة الدرجة الدرجة
1 2و3و4 5و6 والموظفين غير
المصنفين
بالدينار بالدنيار بالدينار
1- الدول الاميركية والاوروبية ودول الشرق الاقصى
والكويت والسعودية وباقي دول الخليج 140 120 90
2- الدول الاخرى 110 90 80
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر أو اكثرعلى نفقة جهة اخرى غير
البنك ، وكانت المخصصات والتسهيلات المقدمة من الجهة الاخرى اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه
المادة فيدفع له مقدار الفرق بين ما تدفعه الجهة الاخرى والعلاوات المقررة في تلك الفقرة.

المادة 54

اذا اوفد الموظف للتدرب او للدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من مدة تدريبه او
دراسته ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهمات الرسمية.

المادة 55

أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة
اوالرواتب المستحقة لمدة ستة اشهر ايهما اقل.
ب- اذا كانت مدة البعثة اقل من اربعة اشهر فيجوز للمديرالعام ان يمنح الموظف الموفد سلفة مياومات على راتبه بحيث
لا يتجاوز مقدارها العلاوات المقررة.

المادة 56

تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين في الحالات غير المنصوص
عليها في هذا النظام.

المادة 57

الفصل العاشر
صندوق الادخار
المادة 57-
أ- ينشأ في البنك صندوق ادخار يشترك حكماً في عضويته المدير العام ونائب المدير العام وجميع موظفي البنك.
ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق (5%) (خمسة بالمائة) ويودع في الصندوق في حساب خاص
باسم العضو.
ج- يدفع البنك شهرياً لحساب العضو ما قيمته (10%) (عشرة بالمائة) من كامل راتبه الشهري الاساسي.
د- يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته بتعليمات يصدرها في ملاك الخدمة الدائمة.

المادة 58

تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بمافي ذلك استثمار اموال الصندوق.

المادة 59

الفصل الحادي عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 59-
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمةوالتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم علىاي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات
والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليها احدى العقوبات المسلكية التالية:-
أ- التنبيه الخطي
ب- الانذار الخطي
ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد.
د- حجب الزيادة السنوية العادية
هـ- تأخير الترفيع
و- تنزيل الراتب
ز- تنزيل الدرجة
ح- العزل

المادة 60

أ- تفرض عقوبات التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية والعادية على جميع الموظفين بقرار من
المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع وتنزيل للراتب وتنزيل الدرجة والعزل على جميع الموظفين بقرار من المجلس بناء على
تنسيب اللجنة.

المادة 61

أ- يعزل الموظف في أحد الاحوال التالية:-
1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً اخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء
الائتمان والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الأقل.
ب- تتخذ القرارات لتنفيذ اجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في البنود 2و 3و 4 من الفقرة (أ) من هذه المادة
من قبل المرجع المختص بالتعيين.

المادة 62

المادة 62-
للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.

المادة 63

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات – تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجة اليه
الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 64

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام اوالى المحكمة.
ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف ،
حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا برىء الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة اليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها
عن العمل.
واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن عزله او الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة
التي اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة ستة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل عن ستة اشهر فيعطى
راتبه الكامل مع العلاوات عن الستة اشهر الاولى ونصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة اشهر.

المادة 65

الفصل الثاني عشر
انتهاء الخدمة والمكافآت
المادة 65-
تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- فقد الوظيفة.
ج- عدم اللياقة الصحية.
د- العزل.
هـ- بلوع سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
و- فقد الجنسية.
ز- الغاء الوظيفة.
ح- الوفاة.

المادة 66

أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم
اشعارا خطياً بقبولها.
ج- يجب على الموظف الذي يرغب في الاستقالة ان يقدم طلب الاستقالة قبل شهر علىالاقل من تاريخ نفاذها.

المادة 67

أ- اذا انتهت خدمةالموظف في البنك لاي سبب كان ما عدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له ما يلي:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
3-راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
4- ما يستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (42) من هذا النظام.
5- راتب الشهر الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة البنك.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالعزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط وعائداتها
وما ورد في البنود ( 2و3و4) في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 68

الفصل الثالث عشر
احكام عامة
المادة 68-
تعتبر المدة التي امضاها الموظف في خدمة البنك قبل صدور هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من خدمته الفعلية في البنك.

المادة 69

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدرا أي تعليمات ضرورية لتطبيق هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 70

يلغى (نظام موظفي صندوق قروض البلديات والقرى) رقم (150) لسنة 1966 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق