نظام موظفي امانة عمان الكبرى/ صادر بمقتضى المادة (42) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي أمانة عمان الكبرى لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الأمانة:أمانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس الأمانة.
الأمين:أمين عمان.
المدير:مدير المدينة.
الملاك:مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفقاً لما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف الأمانة.
الموظف:كل شخص يعين في الأمانة بقرار من المرجع المختص حسب أحكام هذا النظام.
الراتب:الراتب الأساسي الشهري للموظف.
الراتب الإجمالي:مجموع الراتب الأساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي
يستحقها الموظف.
اللجنة:لجنة الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع موظفي الأمانة بمن فيهم الموظفون بعقود وذلك إلى المدى الذي لا تتعارض
فيه مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.

المادة 4

يقسم موظفو الأمانة إلى :-
أ-موظفين مصنفين:
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات.
ب-موظفين غير مصنفين:
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات.
ج-موظفين بعقود:
وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الأمين نيابة عن الأمانة في وظائف اختصاصية
مدرجة في جدول التشكيلات.
د-موظفين مؤقتين:
وهم الذّين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المخصصات المفتوحة أو مخصصات المشاريع أو الأمانات أو
على حساب رواتب الموظفين المعارين أو المجازين دراسياً ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى أجوراً يومية.

المادة 5

أ- تحدد رواتب الموظفين غير المصنفين وزياداتهم
السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره الوزير بناء على تنسيب المجلس.
ب-1- يتقاضى من يشغل اياً من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا راتباً اساسياً مقداره (930) ديناراً وزيادة سنوية مقدارها (20) دينارا
ولعشر زيادات حدا اعلى ، على ان تحتسب من تاريخ تعيينه فيها ، وعلاوة اساسية بنسبة (50%) من الراتب الاساسي بالاضافة الى العلاوة
العائلية المقررة وبدل تمثيل مقداره (50) ديناراً شهرياً 0
2- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين من الفئتين الاولى والثانية وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً:-
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
الاولى خاصة 278 286 295 303 312 321 329 338 347 355 364 373 381 390 399
1 183 191 199 207 215 223 231 239 247 255
2 153 159 164 170 175
3 132 136 140 145 149
4 116 119 122 125 129
5 99 103 106 109 112
6 89 91 93 95 97
7 78 80 82 84 86
الثانية 1 175 180 186 191 197 202 207 213 218 224 229 234 240 245 251
2 153 158 162 166 171
3 132 136 140 145 149
4 116 119 122 125 129
5 99 103 106 109 112
6 89 91 93 95 97
7 78 80 82 84 86
8 67 69 71 73 76
9 56 58 60 63 65

3- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين من الفئة الثالثة وفقاً لسلم الرواتب المبين تالياً :-

السنوات الدرجة/الرواتب
اولى ثانية ثالثة
1 72 63 57
2 77 66 59
3 81 69 62
4 85 72 64
5 90 76 66
6 94 79 68
7 98 82 70
8 103 85 72
9 107 89 75
10 111 92 77
11 116 95 79
12 120 98 81
13 124 102 83
14 129 105 85
15 133 108 87
16 137 111 90
17 141 114 92
18 146 118 94
19 150 121 96
20 154 124 98
21 159 127 100
22 163 131 103
23 167 134 105
24 172 137 107
25 176 140 109
26 180 144 111
27 185 147 113
28 189 150 116
29 193 153 118
30 198 157 120
31 202 160 122
32 206 163 124
33 211 166 126
34 215 170 129
35 219 173 131
36 224 176 133
37 228 179 135
38 232 183 137
39 237 186 139
40 241 189 141

4- يستحق الموظف من الفئات الاولى والثانية والثالثة علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي :-
الفئة الدرجة النسبة المئوية
الاولى الخاصة 40%
من الاولى الى الثالثة 35%
من الرابعة الى السابعة 30%
الثانية من الاولى الى التاسعة 25%
الثالثة الاولى والثانية والثالثة 25%
5- يستحق الموظف من الفئتين الاولى والثانية علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً :-
الفئة الدرجة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
الاولى خاصة 16 15 14 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 5 4
1 27 26 26 25 24 24 23 22 22 21 20 20 19 19 18
2 30 29 29 28 28
3 37 36 36 36 34
4 39 39 38 38 38
5 40 40 40 39 39
6 41 41 41 41 41
7 43 42 42 42 42
الثانية 1 29 28 28 27 27 26 26 25 25 24 24 23 23 22 22
2 36 35 33 30 29
3 38 37 37 37 36
4 39 39 39 38 38
5 41 41 40 40 40
6 42 42 41 41 41
7 43 43 42 42 42
8 44 44 43 43 43
9 45 45 44 44 44
6- يستحق الموظف من الفئة الثالثة علاوة تحسين مستوى معيشة وفقاً للسلم المبين تالياً : –
السنوات الدرجة/العلاوة
اولى ثانية ثالثة
1 43 44 45
2 43 44 45
3 43 44 44
4 42 43 44
5 42 43 44
6 41 43 44
7 41 42 44
8 41 42 43
9 40 42 43
10 40 42 43
11 39 41 43
12 39 41 43
13 39 41 42
14 38 40 42
15 38 40 42
16 37 40 42
17 37 39 42
18 37 39 41
19 36 39 41
20 36 39 41
21 35 38 41
22 35 38 41
23 35 38 40
24 34 37 40
25 34 37 40
26 33 37 40
27 30 36 40
28 28 36 39
29 27 36 39
30 27 36 39
31 26 35 39
32 26 35 39
33 26 35 38
34 25 34 38
35 25 34 38
36 24 34 38
37 24 33 38
38 24 32 37
39 23 28 37
40 23 28 37

ج-1- يضاف إلى رواتب موظفي الأمانة باستثناء الموظفين بعقود ما يعادل ثلث الراتب الاساسي لكل منهم،
وتؤخذ هذه الإضافة بعين الاعتبار لجميع الغايات 0
2- يخضع موظفو العقود للشروط الواردة فيها لحين انتهاء مدتها على أن ينظر في تجديدها ومقدار الراتب وفقاً
لطبيعة تلك الوظائف وندرتها ودرجة صعوبتها ومدى الحاجة إليها ومدى ارتباطها بالوظائف الأساسية للامانة من
لجنة يشكلها رئيس الوزراء وترفع تنسيبها بذلك للمرجع المختص بالتعيين 0
3 – تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظف المعار للامانة باستثناء الغايات المتعلقة بحساب الراتب
التقاعدي له.
د- يتم تعيين الموظفين غير المصنفين وزيادة رواتبهم وانهاء خدماتهم بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة
اذا لم يتجاوز الراتب الاجمالي المقرر للموظف غير المصنف مائة دينار وبقرار من الامين بناء على تنسيب المدير
اذا تجاوز الراتب الاجمالي ذلك الراتب.

المادة 6

أ- يتم تعيين وترفيع الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الأولى والثانية وإنهاء
خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين على أن يقترن القرار بموافقة الوزير 0
ب- يتم تعيين وترفيع الموظفين بالدرجات الاخرى بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة وتنهى خدماتهم بقرار
من الأمين بناء على تنسيب المدير.
ج- يتم تعيين الموظفين بعقود وزيادة رواتبهم بقرار من الأمين بناء على تنسيب اللجنة، على أنه إذا زاد الراتب
الإجمالي للموظف بعقد على مائتي دينار فيتم تعيينه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين وموافقة الوزير
ويجوز في الحالات الاضطرارية منح الموظف بعقد ما لا يزيد على (25%) من راتبه الإجمالي بقرار من الأمين
بناء على تنسيب اللجنة ويجوز رفع هذه النسبة في الحالات الاضطرارية الخاصة إلى (100%) من الراتب
الإجمالي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين وموافقة الوزير 0

المادة 7

يكون العمل لموظفي الأمانة ستا واربعين ساعة في الأسبوع وتحدد سائر الأمور المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها
الأمين.

المادة 8

يجوز انتداب الموظف من الأمانة إلى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لمدة لا
تزيد على سنة.

المادة 9

تشكل في الأمانة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين ) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الأمانة يعينهما
المجلس بناء على تنسيب الأمين وتتولى اللجنة القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليها بمقتضى احكام هذا
النظام ، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.

المادة 10

تمنح الإجازات للمدير ولشاغلي الوظائف العليا ولموظفي الدرجات الخاصة والأولى والثانية بقرار من الأمين
وتمنح لباقي الموظفين بقرار من المدير.

المادة 11

يتم تعيين العمال في الأمانة بأجور يومية بقرار من المدير.

المادة 12

تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية :-
أ-الوفاة.
ب-الاستقالة المقبولة.
ج-بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو الإحالة على التقاعد.
د-عدم اللياقة الصحية.
هـ-إلغاء الوظيفة.
و-فقد الوظيفة.
ز-فقد الجنسية.
ح-الاستغناء عن الخدمة.
ط-العزل.

المادة 13

تقدم الاستقالة خطياً وتقبل أو ترفض من المرجع المختص بالتعيين ولا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل قبل
تبليغه قرار قبول استقالته والا اعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 14

يترتب على الموظف التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات وسائر القواعد التنظيمية والإدارية المعمول
بها أثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك تحت طائلة التعرض لإحدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ-الأنذار.
ب-الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على أسبوع.
ج-توقيف الزيادة السنوية.
د-تنـزيل الراتب ضمن الدرجة.
هـ-تنـزيل الدرجة لأعلى مربوط الدرجة السابقة لها.
و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف رواتبه ومكافآت نهاية الخدمة.
ز-العزل.

المادة 15

أ-للامين بناء على تنسيب المدير أن يوقع أيا من العقوبات التالية على الموظفين المصنفين :-
1 -الأنذار.
2 -الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على أسبوع.
3 -توقيف الزيادة السنوية.
4 -التنـزيل من الراتب 0
ب-للمدير أن يوقع أي عقوبة تأديبية منصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على الموظفين غير المصنفين
والموظفين المؤقتين.

المادة 16

لا توقع عقوبة توقيف الزيادة السنوية وتنـزيل الراتب الا بعد إجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها الأمين أو
المدير لهذه الغاية وأما عقوبتا الإنذار والحسم من الراتب فلا يجوز فرض أي منهما إلا بناءً على تنسيب من الرئيس
المباشر أو الأعلى للموظف بعد تحقيق يجريه لهذه الغاية.

المادة 17

أ-يشكل المجلس التأديبي لموظفي الأمانة بقرار من المجلس برئاسة أحد أعضائه وعضوية اثنين من كبار موظفي
الأمانة.
ب-يجوز تعيين عضو احتياطي أو أكثر في المجلس التأديبي يكلف من قبل رئيسه للقيام بأعمال أي عضو أصيل
فيه في حال غيابه.

المادة 18

يبلغ الأمين الموظف مضمون المخالفة أو الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة
بها والتحقيقات التي أجريت بشأنها ويطلب منه الإجابة عليها خلال مدة لا تزيد على أسبوع واحد.

المادة 19

تحال جميع الأوراق للمجلس التأديبي من قبل الأمين ويدعى الموظف للمثول أمام المجلس وبعد استكمال
جميع الإجراءات وسماع اقواله وإتاحة الفرصة لتقديم دفاعه وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالإجماع أو
الأكثرية بإدانة الموظف أو براءته وفي حال الإدانة للمجلس التأديبي أن يوقع بالموظف أيا من العقوبات
المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 20

أ- للأمين أن يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة وينقطع في هذه
الحالة عن العمل طيلة فترة التحقيق او المحاكمة ويوقف صرف راتبه الإجمالي ما لم يقرر الأمين صرف جزء من
الراتب لا يزيد على النصف.
ب- إذا لم يصدر قرار من المجلس التأديبي بالاستغناء عن الموظف أو عزله فتصرف له جميع رواتبه وعلاواته عن
المدة التي بقي مكفوف اليد خلالها عن العمل.

المادة 21

إذا أقيمت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في تلك
الدعوى.

المادة 22

يستغنى عن خدمات الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه في أي من الحالات التالية:-
أ-إذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين.
ب-إذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها
في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين.
ج-إذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف وأخذت اللجنة بهذين التقريرين .
د-إذا أوقعت عليه أربع عقوبات تأديبية في السنة الواحدة.

المادة 23

يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه في اي من الحالات التالية :-
أ-إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف او الامانة 0
ب-إذا حكم بجناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر 0
ج-إذا حكم عليه تأديبياً بتنـزيل درجته ثم ارتكب مخالفة اخرى تستوجب فرض عقوبة تنـزيل الدرجة مرة أخرى.

المادة 24

يتقاضى كل من الأمين وأعضاء المجلس وأمين سر المجلس المكافآت التي يحددها الوزير عن كل جلسة يحضرها
من جلسات المجلس أو أي من لجانه.

المادة 25

للمجلس بتنسيب من الأمين أن يقرر دفع أجور العمل الإضافي للموظفين والعمال الذين يكلفون بالعمل ساعات
إضافية بعد أوقات الدوام الرسمي شريطة أن لا تزيد هذه الأجور عما يحدده قانون العمل النافذ وأن لا يتقاضى
الموظف أو العامل في هذه الحالة أي علاوة عن العمل الإضافي مقررة بموجب أي تشريع آخر معمول به.

المادة 26

أ- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الخدمة المدنية
النافذ .
ب- يطبق على موظفي الأمانة أحكام نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981 وتعديلاته 0
ج-تحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء ورئيس
الوزراء ولجنة البعثات والدورات بموجب الأنظمة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، ويمارس
الأمين الصلاحيات التي يمارسها الوزير والوزير المختص في تلك الأنظمة بما في ذلك تأليف أي لجنة يتطلبها
القيام بهذه الصلاحيات، و يمارس المدير صلاحيات الأمين العام فيها.

المادة 27

للأمين والمدير تفويض أي من صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الأمانة.

المادة 28

يصدر الامين وبموافقة المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة 29

يلغى نظام موظفي أمانة عمان الكبرى رقـم (49) لسنة 1983 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق