نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي امانة العاصمة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية لغايات هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
تعني كلمة (المملكة) : المملكة الاردنية الهاشمية .
وتعني كلمة (الحكومة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الامانة .
وتعني كلمة (الامانة) : امانة العاصمة .
وتعني كلمة (المجلس) : مجلس الامانة .
وتعني كلمة (الوزير) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 امين العاصمة .
وتعني كلمة (الموظف) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الموظف المعين او الذي يعين بقرار من المرجع المختص
في وظيفة داخلة في ملاك الامانة بموجب الميزانية المصادق عليها والمعمول بها .
وتعني كلمة (اللجنة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 اللجنة التي تؤلفها الامانة بقرار من المجلس لتكون
مسؤولة عن تنسيب تعيين وترفيع جميع موظفي الامانة المصنفين باستثناء الترفيع الى الدرجتين الثانية والاولى حيث ان
للترفيع اليها يقرره المجلس بناء على تنسيب الامين .
وتعني كلمة (الملاك) : مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى ميزانية الامانة
.
وتعني عبارة (مجلس الوزراء) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 مجلس الامانة .
وتعني عبارة (الدائرة المختصة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الامانة .
وتعني عبارة (وكيل الوزارة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 مساعد الامين او وكيله .
وتعني عبارة (المجلس التأديبي) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 المجلس التأديبي الذي تؤلفه الامانة
بقرار من المجلس .

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين العاملين في امانة العاصمة ويتقاضون رواتبهم من ميزانيتها المعمول
بها على ان تقترن قرارات تعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي الصنف الاول بمصادقة رئيس الوزراء وان تستثنى من صدور الارادة
الملكية السامية .

المادة 4

مع مراعاة احكام المواد السابقة واحكام نظام تقاعد موظفي البلديات رقم (2) لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه تطبق
احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 (باستثناء الفصل الثالث منه) أو أي تشريع اّخر يقوم مقامه على موظفي الامانة
على انه يجوز ملء الوظيفة الشاغرة من الصنف الاول بالوكالة وفقا لاحكام هذا النظام طيلة المدة التي تكون فيها شاغرة
كما انه يجوز انتداب الموظف لمدة تزيد على سنة من امانة العاصمة الى المؤسسات والدوائر الحكومية واليها بموجب احكام
هذا النظام .

المادة 5

يلغى من نظام موظفي البلديات رقم (1) لسنة 1955 وتعديلاته جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا النظام .
1966/7/9 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق