نظام موظفي امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي امانة عمان الكبرى لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الامانة : امانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الامانة .
الامين : امين عمان .
المدينة : امانة عمان الكبرى بحدودها الادارية 0
المدير : مدير المدينة 0
الملاك : مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف الامانة.
الموظف : كل شخص يعين في الامانة بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام .
الراتب : الراتب الاساسي الشهري للموظف.
الراتب الاجمالي : مجموع الراتب الاساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي يستحقها الموظف.
اللجنة : لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي الامانة بمن فيهم الموظفون بعقود وذلك الى المدى الذي لا تتعارض فيه
الشروط المثبته في عقود استخدامهم.
المادة 4
المادة 4- أ- في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام تطبق على موظفي الامانة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول
به.
ب- يطبق على موظفي الامانة احكام كل من نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم 23 لسنة 1988 ونظام الانتقال والسفر رقم
56 لسنة 1981 واي نظام آخر يعدلهما او يحل محلها.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ولجنة
البعثات والدورات بموجب الانظمة المنصوص عليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة ، ويمارس الامين الصلاحيات التي يمارسها
الوزير والوزير المختص في تلك الانظمة بما في ذلك تأليف أي لجنة يتطلبها القيام بهذه الصلاحيات ، كما يمارس الوكيل
صلاحيات الامين العام فيها.
المادة 5
المادة 5- يقسم موظفو الامانة الى:-
أ- موظفين مصنفين :
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة لها درجات في جدول التشكيلات.
ب- موظفين غير مصنفين:
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة غير مصنفة براتب شهري يحدد في جدول التشكيلات وليست لها درجات.
ج- موظفين بعقود :
وهم الذين يعينون لمدة محدودة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الامين نيابة عن الامانة في وظائف اختصاصية
مدرجة في جدول التشكيلات.
د- موظفين مؤقتين:
وهم الذين يعينون في وظائف مؤقته على حساب المخصصات المفتوحة او مخصصات المشاريع او الامانات او على
حساب رواتب الموظفين المعارين او المجازين دراسيا ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجورا يومية.
المادة 6
أ- تحدد رواتب الموظفين الذين يشغلون الوظائف العليا والدرجات الخاصة والموظفين غير المصنفين وزياداتهم
السنوية والموظفين بعقود في جدول التشكيلات الذي يقره رئيس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.
ب- تحدد درجات ورواتب سائر الموظفين المصنفين على الوجه المبين في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج-1- يضاف الى رواتب موظفي الامانة ، باستثناء الموظفين بعقود ، ما يعادل ثلث الراتب الاساسي لكل منهم وتؤخذ هذه الاضافة بعين
الاعتبار لجميع الغايات0
2- تسري احكام البند ( 1 ) من هذه الفقرة على الموظف المعار للامانة باستثناء الغايات المتعلقة بحساب الراتب التقاعدي له 0
المادة 7
أ-يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين المصنفين من شاغلي الوظائف العليا والخاصة والدرجات الاولى والثانية وانهاء
خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين على ان يقترن القرار بموافقة رئيس الوزراء.
ب- يتم تعيين وترفيع بقية الموظفين بقرار من الامين بناء على تنسيب اللجنة وتنهى خدماتهم بقرار من الأمين
على تنسيب المدير.
ج-يتم تعيين الموظفين بعقود وزيادة رواتبهم بقرار من الامين بناء على تنسيب اللجنة، على انه اذا زاد الراتب
الاجمالي المقرر للموظف بعقد على مائتي دينار فيتم تعيينه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين وموافقة
رئيس الوزراء ويجوز في الحالات الاضطرارية منح الموظف بعقد ما لا يزيد على (25%) من راتبه الاجمالي بقرار
من الامين بناء على تنسيب اللجنة ويجوز رفع هذه النسبة في الحالات الاضطرارية الخاصة الى (100%) من
الراتب الاجمالي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين وموافقة رئيس الوزراء.
د- يتم تعيين الموظفين غير المصنفين وزيادة رواتبهم وانهاء خدماتهم بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة اذا
لم يتجاوز الراتب الاجمالي المقرر للموظف غير المصنف مائة دينار، وبقرار من الامين بناء على تنسيب المدير اذا
تجاوز الراتب الاجمالي ذلك الراتب.
المادة 8
يكون العمل لموظفي الامانة ستاً واربعين ساعة في الاسبوع وتحدد سائر الامور المتعلقة بالدوام بتعليمات يصدرها الامين.
المادة 9
يجوز انتداب الموظف من الامانة الى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لمدة لا تزيد على سنه.
المادة 10
تشكل في الامانة لجنة تسمى (لجنة الموظفين) برئاسة المدير وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة يعينها المجلس
بناء على تنسيب الأمين وتختص بالقيام بالمهام والواجبات الموكولة اليها بمقتضى هذا النظام , وتتخذ قراراتها
بالاجماع او بأكثرية الاصوات.
المادة 11
تمنح الاجازات للمدير ولمشغلي الوظائف العليا وموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية بقرار من الامين وتمنح لباقي
الموظفين بقرار من المدير .
المادة 12
يتم تعيين العمال في الأمانة بأجور يومية بقرار من الوكيل.
المادة 13
تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:-
أ- الوفاة .
ب- الاستقالة المقبولة .
جـ-بلوغ السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.
د-عدم اللياقة الصحية .
هـ- الغاء الوظيفة .
و-فقد الوظيفة .
ز- فقد الجنسية.
ح-الاستغناء عن الخدمة .
ط-العزل.
المادة 14
تقدم الاستقالة خطيا وتقبل او ترفض من المرجع المختص في التعيين ولا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل قبل تبليغه قرار
قبول استقالته والا اعتبر فاقدا لوظيفته.
المادة 15
يترتب على الموظف التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وسائر القواعد التنظيمية والادارية المعمول بها
اثناء قيامه بمهام وظيفته وذلك تحت طائلة التعرض لأحدى العقوبات التأديبية التالية:-
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع
جـ-توقيف الزيادة السنوية
د-تنزيل الراتب ضمن الدرجة
هـ-تنزيل الدرجة لأعلى مربوطة الدرجة السابقة لها.
و-الاستغناء عن الخدمة مع صرف رواتبه ومكافآت نهاية الخدمة
ز-العزل.
المادة 16
أ- للأمين بناء على تنسيب المدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الاول:-
1-الانذار
2-الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع
3- توقيف الزيادة السنوية
4-تنزيل الراتب ضمن الدرجة
ب-للمدير ان يوقع أيا من العقوبات التالية على موظفي الصنف الثاني:
1- الانذار
2- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع
3-توقيف الزيادة السنوية
4-تنزيل الراتب ضمن الدرجة
ج- للمدير ان يوقع أي عقوبة تأديبية على الموظفين غير المصنفين والموظفين المؤقتين.
المادة 17
لا توقع عقوبة توقيف الزيادة السنوية وتنزيل الراتب ضمن الدرجة الا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل لجنة يعينها الامين
او المدير لهذه الغاية واما عقوبتا الانذار والحسم من الراتب فلا يجوز فرض أي منهما الا بناء على تنسيب من الرئيس
المباشر او الاعلى للموظف بعد تحقيق يجريه لهذا الغرض.
المادة 18
أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الأمانة بقرار من المجلس برئاسة احد اعضائه وعضوية اثنين من كبار موظفي الامانة.
ب- يجوز تعيين عضو احتياطي او اكثر في المجلس التأديبي يكلف من قبل رئيسه للقيام باعمال أي عضوا اصيل فيه في حالة
غيابه.
المادة 19
يبلغ الامين الموظف مضمون المخالفة او الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بها والتحقيقات
التي أجريت بشأنها ويطلب منه الاجابة عليها خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد.
المادة 20
تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي من قبل الأمين ويدعى الموظف للمثول امام المجلس وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع
الادلة واتاحة الفرصة لتقديم دفاعة وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف او ببراءته
وفي حالة الادانة للمجلس التأديبي ان يوقع بالموظف أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 21
أ- للأمين ان يقرر كف يد الموظف المحال على المجلس التأديبي او المدعي العام او المحكمة وينقطع في هذه الحالة عن العمل
طيلة فترة التحقيق والمحاكمة ويوقف صرف راتبه الاجمالي ما لم يقرر الامين صرف جزء من الراتب لا يزيد على النصف.
ب-اذا لم يصدر قرار من المجلس التأديبي بالاستغناء عن الموظف او عزله فتصرف له جميع رواتبه وعلاوته عن المدة التي
بقي مكفوف اليد خلالها عن العمل.
المادة 22
اذا اقيمت دعوى جزائية على الموظف فلا يجوز اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه قبل صدور حكم نهائي في تلك الدعوى.
المادة 23
يستغنى عن خدمات الموظف بقرار مع المرجع المختص بتعيينه في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا عوقب بتوقيف الزيادة السنوية عنه لسنتين متتاليتين.
ب-اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام
خلال سنتين متتاليتين.
ج- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف واخذت اللجنة بهذا التقدير.
د-اذا اوقعت عليه اربع عقوبات تأديبية في السنة الواحدة.
المادة 24
يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص بتعيينه:
أ-اذا ادين بجنحة مخلة بالشرف.
ب-اذا حكم بجناية او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر حتى ولو استبدلت هذه العقوبة بالغرامة
ج-اذا حكم عليه تأديبيا بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب فرض عقوبة تنزيل الدرجة مرة اخرى.
المادة 25
يتقاضى كل من الأمين واعضاء المجلس وأمين سر المجلس المكافآت التي يحددها رئيس الوزراء عن كل جلسة يحضرها من جلسات
المجلس او أي من لجانه.
المادة 26
للمجلس بتنسيب من الأمين ان يقرر دفع اجور عن العمل الاضافي للموظفين والعمال الذين يكلفون بالعمل ساعات اضافية بعد
اوقات الدوام الرسمي شريطة ان لا تزيد هذه الاجور عما يحدده قانون العمل المعمول به وان لا يتقاضى الموظف او العامل
في هذه الحالة أي علاوة عن العمل الاضافي مقرره بموجب أي تشريع آخر معمول به.
المادة 27
للامين والمدير تفويض أي من صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا النظام لأي من كبار موظفي الامانة.
المادة 28
للامين بموافقة المجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
المادة 29
يلغى (نظام موظفي امانة العاصمة رقم 86 لسنة 1966).