نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (20) من قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي الهيئة التنفيذية للتخاصية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئــة: الهيئة التنفيذية للتخاصية
المجلـس: مجلس التخاصية
الرئيـس: رئيس الهيئة
الأمين العام: الأمين العام للهيئة
اللجنــة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب أحكام هذا النظام
جدول التشكيلات:جدول مجموع الوظائف في الهيئة ومجموعاتها ورواتبها لسنتها المالية.
المدير: مدير القطاع او المديرية في الهيئة.
الموظـف: الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف الواردة في جدول التشكيلات ، ولا يشمل العامل الذي
يتقاضى أجرا يوميا.
الوظيفــة: مجموع المهام التي توكلها الهيئة الى الموظف للقيام بها وما يترتب عليها من مسؤوليات أو ما يتعلق بها من صلاحيات 0
الراتــب: المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب أحكام هذا النظام مقابل قيامه بمهمام الوظيفة التي
يشغلها ولا يشمل أي علاوة أو بدل أو حافز يتقاضاه الموظف من أي نوع كان.
البعثـــة: ايفاد الموظف للدراسة أو التدريب في مؤسسة تعليمية أو تدريبية عامة أو خاصة مدة متصلة تزيد على ثمانية
أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها للحصول على درجة علمية أو شهادة دراسية.
الــدورة: ايفاد الموظف للاشتراك في دورة تدريبية في احدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو المؤسسات أو الشركات لاكتساب
مهارات أو معارف لمدة لا تزيد على ثمانية أشهر ضمن برنامج معين.
المهمة الرسمية: تكليف الموظف بعمل رسمي لمدة لا تزيد على شهرا واحدا تقتضيه مصلحة العمل في الهيئة داخل المملكة أو
خارجها أو لحضور مؤتمـر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو الاشتراك في مناقشات
أو مفاوضات نيابة عن الهيئة أو ما هو مماثل لأي من هذه الأمور سواء أكان على نفقة الهيئة أم على نفقة جهات أخرى.

المادة 3

أ – تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يعينون في أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات.
ب- 1- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة بموجب عقود سنوية وفقا لأحكام هذا النظام.
على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تعيين خبراء بموجب عقود خاصة على
وظائف.
2-
أ . تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يعينون في أي من الوظائف المدرجة في جدول التشكيلات .
ب. 1. يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة بموجب عقود سنوية وفقا لاحكام هذا النظام .
2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تعيين خبراء
بموجب عقودخاصة على وظائف غير مدرجة في جدول التشكيلات للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة .

المادة 4

يتولى المجلس إقرار جدول تشكيلات الوظائف السنوي للهيئة وتحديد حاجات الهيئة من هذه الوظائف وفقا لمتطلبات المهام
الموكولة اليها.

المادة 5

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: –
أ – التنسيب للمجلس بالاحتياجات السنوية من الوظائف.
ب- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم وفقا لأحكام هذا النظام.

ج- ايفاد الموظف في مهمة رسمية داخل المملكة او خارجها وفقا لأحكام هذا النظام.
د- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس فيما يتعلق بشؤون الموظفين.

المادة 6

تقسم الوظائف في الهيئة الى المجموعات التالية:-
أ- وظائف الادارة العليا (الامين العام):-
تكون مهام شاغلها المشاركة في تحديد الأهداف العامة ورسم الاستراتيجيات
واعداد الخطط وبرامج العمل الخاصة بمشاريع وخدمات الهيئة ومتابعتها واصدار القرارات والقيام بالاجراءات التي
تحقق تلك الأهداف وتقديم الاستشارات.
ب- وظائف الخبراء:-
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الأهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الخبرات
في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع اليها إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً
أدنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغالها.
ج- الوظائف التخصصية والاشرافية:-
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بمهام اشرافية او تخصصية في مجالات ادارية او
محاسبية او مالية او حاسوبية او ما يماثل أيا منها مما يرى الرئيس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين فيها او يرفع
اليها ، إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى ، وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغالها.
د- وظائف الخدمات المساندة:
1-وظائف خدمات مسانده (أ):-
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال فنية ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية، او ما يماثل أيا منها مما
يرى الرئيس إدراجه ضمن هذه الوظائف ولا يعين في هذه الوظائف أو يرفع اليها إلا من كان
يحمل شهادة الثانوية العامة حداً أدنى وتوافرت فيه المتطلبات والشروط المحددة لاشغالها.
2- وظائف خدمات مسانده (ب):-
تكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية او حرفية أو إدارية مساندة
أو ما يماثل هذه الوظائف مما يرى الرئيس إدراجه ضمن هذه الوظائف وتتوافر فيمن يعين فيها المؤهلات
والخبرات التي تتناسب مع الشروط المحددة لاشغالها.

المادة 7

أ- يحدد سلم رواتب مجموعات الوظائف في الهيئة والحد الادنى والحد الاعلى للرواتب والزيادات السنوية لكل من هذه المجموعات
وفقا للجدول التالي:-
المجموعة مسمى الوظيفة الراتب بالدينار الزيادة السنوية
من – الى
وظائف الادارة العليا الامين العام 2000-2400 25
وظائف الخبراء المديرالخبير 1200-2000 20
الوظائف التخصصية أ-الوظائف الاشرافية:- 1000 – 1400 20
1- وظائف اشرافية
متخصصة: محلل مالي
رئيسي ، باحث رئيسي
2-وظائف اشرافية عامة: 650 – 850 15
مسؤول تخاصية ، رئيس
قسم ، رئيس تدقيـق ،
مسؤول تنسيق منح.
ب- الوظائف التخصصية:رئيس 350 – 650 12
ديوان ، محاسب ، اداري ،
باحث ، محلل مالي ، قانوني ،
مهندس ، محلل نظــم ،
مبرمج ، امين صندوق.
و-وظائف الخدمات أ- امين مستودع ، امين مكتبة ، 150 – 350 10
موظف علاقات عامة ، مدخل
بيانات ، سكرتير ، طابع ، كاتب
ب -مأمور حركة ، مأمور خدمات 150 – 300 8
ادارية ، مسؤول صيانة ، مأمور
مقسم ، سائق ، مراسل ، حارس ،
عامل نظافة ، منسق حدائق ،
عامل بوفيه ، فني صيانة.
ب- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة اضافية واحدة بالاضافة للزيادة
السنوية التي يستحقها بمقتضى احكام هذا النظام شريطة ان لا تزيد نسبة الموظفين الذين يتقاضون هذه الزيادة على (5%)
من عدد الموظفين في الهيئة.
ج- اذا بلغ راتب موظف الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعلى مربوط راتب الوظيفة التي يشغلها
فيمنح الزيادة السنوية المقررة لوظيفته ولمدة لا تزيد على سنتين.

المادة 8

يصدر المجلس بناءً على تنسيب الرئيس التعليمات المتعلقة بما يلي:-
أ -وصف الوظائف وتصنيفها.
ب-أسس وقواعد تعيين الموظفين وترفيعهم.

المادة 9

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الهيئة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- لائقا صحيا.
د- غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة أو الاخلاق العامة.
هـ- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظيفة التي سيعين فيها.

المادة 10

يجوز بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس تعيين غير الأردني في أي من وظائف الهيئة إذا لم يكن هناك أردني تتوافر
فيه المؤهلات والمتطلبات والشروط اللازمة لاشغالها نتيجة الاعلان الذي تصدره الهيئة لهذه الغاية.

المادة 11

أ – تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من المديرين في الهيئة يختارهما
الرئيس.
ب- تتولى اللجنة التنسيب للرئيس بتعيين موظفي الهيئة وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام واي مهام اخرى
يكلفها بها الرئيس.
ج- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعات اللجنة واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

المادة 12

لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات0

المادة 13

أ- يعين الامين العام بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبالراتب المقرر في سلم رواتب الموظفين المنصوص عليه
في المادة (7) من هذا النظام.
ب- ويعين سائر موظفي الهيئة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 14

يدرج في قرار التعيين مسمى الوظيفة التي عين عليها الموظف ومجموعتها والراتب المخصص لها وتاريخ التعيين.

المادة 15

أ- يدفع للموظف مكافأة تعادل راتبه عن شهرين في السنة يدفع نصفه الأول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية
شهر كانون الأول من كل سنة.
ب-تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للموظف بما يتناسب مع مدة خدمته وذلك من تاريخ مباشرته
العمل وحتى تاريخ استحقاق هذه المكافأة.

المادة 16

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يمنح الموظف الذي تم تكليفه للقيام ببحوث أو خدمات أسهمت نتائجها في تحسين أداء العمل
في الهيئة وتطويره وزيادة كفاءته وفاعليته المكافأة التي يراها مناسبة.

المادة 17

يتم ترشيح الموظف لأي بعثة أو دورة داخل المملكة أو خارجها وايفاده بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت
ممولة من المنح والمساعدات الخارجية.

المادة 18

يوقع الموفد في بعثة أو دورة عقدا يلتزم بموجبه بأحكام هذا النظام وبالشروط التي تدرج في العقد ويقدم كفالة عدلية
معتمدة وفقا لتعليمات تنظيمية يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المادة 19

أ – ينشأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه اختياريا لموظفي الهيئة ، باستثناء العاملين بالمياومة.

ب- يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ موافقة الرئيس على طلب اشتراكه في عضوية الصندوق.

المادة 20

أ- يقتطع ما نسبته (5%) خمسة بالمائة من راتب المشترك في الصندوق وتساهم الهيئة شهريا لحساب المشترك بما نسبته (5%)
خمسة بالمائة من ذلك الراتب.
ب- يكون للصندوق حساب خاص تودع فيه المبالغ المتجمعة من الاقتطاعات ومساهمة الهيئة.

المادة 21

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم سائر الأمور المتعلقة بعمل الصندوق بما في ذلك إدارته واستثمار أمواله والاحكام
والشروط المتعلقة بالاشتراك فيه او الاقتراض او الانسحاب منه والمبالغ المستحقة للموظف في هذه الحالة او عند انتهاء
خدمته لاي سبب من الاسباب.

المادة 22

أ- تؤمن الهيئة الرعاية الطبية للرئيس ولجميع الموظفين فيها وعائلاتهم من خلال عقد جماعي ينظم لهذه الغاية مع احدى
الجهات المتخصصة في الرعاية الطبية.
ب- يحدد المجلس بتنسيب من الرئيس الشؤون المتعلقة بالرعاية الطبية وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية بما في
ذلك المبالغ التي يترتب اقتطاعهــا شهريا من رواتب الموظفين وما تسهم فيه الهيئة مقابل تلك الرعاية.

المادة 23

يطبق على موظفي الهيئة نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 24

يشكل في الهيئة مجلس تأديب أو أكثر بقرار من المجلس وتحدد طريقة تشكيله والمهام والصلاحيات المنوطة به وتنظيم اجتماعاته
وكيفية اتخاذ قرارته وتنسيباته وتوصياته بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 25

إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الهيئة أو أقدم على أي عمل أو تصرف
من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات والواجبات المنوطة به أو عرقلتها أو لم يلتزم بقواعد السلوك الوظيفي فتفرض
عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:
أ- التنبيه.
ب- الانذار.
ج- حجب الزيادة السنوية.
د- الحسم من الراتب الشهري بما لا يزيد على نصفه.
هـ- تخفيض الراتب.
و- الاستغناء عن الخدمة.
ز- العزل من الوظيفة.

المادة 26

أ – تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (25) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف
بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص باستثناء عقوبة العزل من الوظيفة بالنسبة لموظفي مجموعة وظائف
الخبراء فتفرض بقرار من المجلس بنـاء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المجلس التأديبي المختص.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المجلس التأديبي المختص تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك.
ج- للرئيس أن يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي أو لجنة التحقيق من مغادرة المملكة.

المادة 27

أ – إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة أو فقد الجنسية الأردنية ، فتدفع له التعويضات التالية:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
3- ما يستحق من مكافأة نهاية الخدمة بمعدل راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة ، وراتب شهر ونصف الشهر
عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الأولى.
ب- تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب كان جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف بما في
ذلك قروض صندوق الادخار أو غيرها.

المادة 28

يشكل الرئيس لجنة خاصة تتألف من الأمين العام رئيسا وعضوية اثنين من كبار الموظفين تتولى معالجة أوضاع موظفي الهيئة
الذين كانوا على رأس عملهم في الوحدة التنفيذية للتخاصية وفقاً لاحكام هذا النظام وترفع تنسيباتها الى الرئيس لاتخاذ
القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 29

للرئيس تفويض أي من الصلاحيات المخولة اليه بمقتضى أحكام هذا النظام الى الأمين العام أو أي من المديرين على أن يكون
التفويض خطيا ومحددا في موضوعه ومدته.

المادة 30

تحتسب الخدمة الفعلية للموظف الذي تم تعيينه في الوحدة التنفيذية للتخاصية قبل صدور هذا النظام خدمة مقبولة لأغراض
تطبيق أحكامه.

المادة 31

تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي الهيئة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام ، ولهذه
الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير ، ويمارس أمين عام الهيئة
صلاحيات الأمين العام ، واللجنة صلاحية لجنة البعثات والدورات ولجنة شؤون الموظفين المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

المادة 32

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق