نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية صادر بمقتضى المادة 32 من قانون التعاون المؤقت رقم 55 لسنة 1970

المادة 1

الفصل الاول
تعريفات
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المنظمة التعاونية الاردنية لسنه 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من موزانه المنظمة.

المادة 3

تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك.

تعني كلمة ” رئيس قسم ” رئيس اي قسم من اقسام المنظمة.
تعني كلمة ” ملاك ” مجموع الوظائف والدرجات المعينه لها او الوظائف والرواتب المحددة لها
في موازنة المنظمة.
تعني كلمة ” موظف ” كل شخص عين او يعين في احدى درجات الصنف الاول او الثاني في ملاك المنظمة.

تعني عبارة ” موظف غير مصنف ” كل شخص عين او يعين بوظيفة ذات راتب محدد ادخله في ملاك المنظمة.
تعني عبارة ” موظف بعقد ” كل شخص يتقاعد بالعمل مع المنظمة بموجب عقد خاص.
تعني كلمة ” المستخدم ” كل شخص تستخدمه المنظمة على حساب مخصصاتها المفتوحة براتب شهري مقطوع
او بأجرة يومية.
تعني عبارة ” اللجنة الطبية ” طبيب المنظمة واي طبيبن آخرين يعينهما المدير العام لكل حال.

المادة 4

الفصل الثاني
اصناف درجات الموظفين.
المادة 4-
يقسم الموظفون الى:-
أ- موظفين مصنفين.
ب- موظفين غير مصنفين.
ج- موظفين بعقود.

المادة 5

المادة -5-
يقسم الموظفون المصنفون الى:-
أ- موظفي الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية:
الزيادة السنوية

الاولى 165، 170، 175، 180، 185، 190، 195 5
الثانية 141، 144، 147، 150، 153، 156، 159 3
الثالثة 118، 121، 124، 127، 130، 133، 136 3
الرابعة 94 ، 97 ، 100، 103، 106، 109، 112 3
ب- موظفي الصنف الثاني وهم الذين يشغلون الدجات التالية
الخامسة 81 ، 83 ، 85 ، 87 ، 89 ، 91 ، 93 2
السادسة 62 ، 64 ، 66 ، 68 ، 70 ، 72 ، 74 2
السابعة 45 ، 47 ، 49 ، 51 ، 53 ، 55 2
الثامنة 40 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44 1

المادة 6

المادة 6 –
أ- يكون سلم الرواتب للموظفين غير المصنفين كما يلي:
الوظيفة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية
ميكانيكي سائق شحن 56-116 2
سائق 56-82 1
جابي / مأمور مقسم ، مأمور 46-72 1
مستودع ، آذن ، حارس ،
بستاني.
ب- يعدل راتب المستخدم الموجود على رأس عمله في المنظمة عند نفاذ احكام هذا النظام بحيث يتقاضى راتب نفس السنة التي
يتقاضى منها راتبه حاليا بمقتضى سلم الرواتب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 7

الموظفون بعقود والموظفون غير المصنفين
أ- الموظفون بعقود، هم الموظفون الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود لوظائف مصنفه او غير مصنفة وتحدد رواتبهم وعلاواتهم
وشروط استخدامهم وفق العقود المبرمة بينهم وبين المنظمة.
ب- يعين الموظفون بعقود بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب المدير العام.
ج- تطبق على الموظفين بعقود الشروط في عقود تعيينهم في كل ما يتعلق بتعينهم وتحديد رواتبهم. وعلاواتهم واجازاتهم واستقالاتهم
وانهاء خدماتهم وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المنظمة والمتعلقة بكافة الاجراءات
والعقوبات التأديبية، كما تطبق عليهم طيلة مدة استخدامهم احكام الانظمة والتعليمات المتعلقة بالمحافظة على اموال المنظمة
واسرارها وتقيدهم بأوقات الدوام وانصياعهم لنظام موظفيها وايه قوانين او انظمة او قرارات او تعليمات تكون نافذه المفعول
في المملكة قبل او بعد ابرام العقد وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها اليهم رؤسائهم لتأدية واجباتهم بامانه وكفاءة.

المادة 8

يتم تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار من المدير
العام بناء على تنسيب نائبه.

المادة 9

الفصل الثالث
تعيين الموظفيين.
المادة 9-
لا يعين اي موظف في المنظمة الا اذا كان:
أ- اردنيا.
ب- مكملا الثامنة عشرة من عمره.
ج- لائقا صحيا للخدمة بموجب شهادة من طبيب المنظمة.
د- حسن السلوك والسمعه.
هـ- متمتعاً بحقوقة المدنية غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالاداب كالسرقة والاحتيال
والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة.
و- حائزا على المؤهلات التي تتطلبها الوظيفة التي يراد ملؤها بمقتضى احكام المادة (11) من هذا النظام.

المادة 10

تؤلف لجنة لانتقاء الموظفين يراسه نائب المدير العام وعضويه موظفين اثنين يعينهما المدير العام تكون مهمتها تقديم
التواصي بانتقاء وترفيع موظفي المنظمة.

المادة 11

تطبق القواعد التالية عند التعيين:-
أ- لا يعين اي طالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك حسبما هو وارد في الموازنة.
ب- اذ عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تنزيل تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام.

المادة 12

لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينه ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:-

أ- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة (الاردنية) او ما يعادلها راتب السنه الاولى من الدرجة السابعة.
2- خريج المعاهد التي تكون مدة الدراسة فيها سنه واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الاردنية ) او ما
يعادلها راتب السنه الثانية من الدرجة السابعة.
3- خريج المعاهد التي تكون مدة الدراسة فيها سنتان بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الاردنية ) او ما يعادلها
راتب السنه الرابعة من الدرجة السابعة.
4- خريج المعاهد التي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ( الاردنية ) او
ما يعادلها راتب السنه الثانية من الدرجة السادسة.
5- خريج الكليات المعترف بها والذي يحمل شهادة البكالوريوس او الليسانس بعد دراسة اربع سنوات بعد مستوى شهادة الدراسة
الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها راتب السنه الاولى من الدرجة الخامسة.
6- خريج الكليات المعترف بها رسميا والذي يحمل شهادة الماجستير في العلوم والاداب بعد شهادة البكالوريوس او الليسانس
راتب السنه الاولى من الدرجة الرابعة.
7- حامل شهادة الدكتوراه راتب السنه الاولى من الدرجة الثالثة.
ب- اذا اقتنع المدير العام بان موظفا من موظفي الصنف الثاني بامكانه القيام باعباء وظيفة اعلى شاغرة في الملاك ضمن
وظائف الصنف الثاني، يجوز له نقل مثل هذا الموظف لتلك الوظيفة واعطاؤه درجتها وراتبها بغض النظر عما يحمله من مؤهل.

ج- تأخذ لجنة انتقاء الموظفين بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها طالب التوظيف في الوظائف المصنفة وغير المصنفة
وتقرر مااذا خبرته تبرزة اعطائه زيادة سنوية واحدة او اكثر ودرجة واحدة او اكثر بالاضافة الى مايستحقه بحسب مؤهلاته
العلمية وفقاً لاحكام هذا النظام على ان تعتبر سنوات الخبرة التي تلي حصول صاحبها على مؤهلات جديدة معادلة لزيادة
سنوية واحدة عن كل سنه خبرة كحد اعلى شريطة ان تكون الخبرات التي تؤخذ بعين الاعتبار من نوع واجبات الوظيفة التي يعين
فيها الطالب.

المادة 13

وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات واعتمادها وتقدير مستواها العلمي ومدة الحصول عليها.

المادة 14

بعد نفاذ هذا النظام يمتنع قبول تعيين او السماح للموظفين الحاليين بالانتساب الى الجامعات على ان لا تؤثر هذه النصوص
على الموظفين الذين سبق انتسابهم قبل صدور هذا النظام.

المادة 15

ترتبط الدرجة بالوظيفة فاذا عين طالب في وظيفة اعطيت له درجة تلك الوظيفة التي يحددها المدير العام بموجب جدول تشكيلات
الوظائف يلحق بهذا النظام.

المادة 16

أ- عند تعيين موظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاثة اشهر ويجوز تمديد هذه المدة سنه واحدة على الاكثر بناء على
تنسيب نائب المدير العام.
ب- يجوز للمدير العام، بناء على توصية نائبه، الاستغناء عن اي موظف خلال مدة التجربة.
ج- اذا اعيد تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او الغاء وظيفته او الاستغناء عن خدمته فترة التجربة
فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد.
د- عند انتهاء مدة التجربة يصدر قراراً ما بتثبيت الموظف في الخدمة او انهاء خدمته واذا لم يصدر قرار بالتثبيت بعد
انتهاء هذه المدة يعتبر الموظف مثبت تلقائيا.
و- عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزءاً من خدمته.

المادة 17

موظفو الصنف الاول والثاني
المادة 17-
أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الادارة بناء على توصية لجنة الانتقاء وتنسيب المدير العام.
ب- اذا حصل خلاف في الرأي بين لجنة الانتقاء والمدير العام يعرض الامر على المجلس ليقرر مايراه.
ج- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من لجنة انتقاء الموظفين.
د- تعتبر كافة التعيينات السابقة لصدور هذا النظام كأنها تمت بمقتضاه.
هـ- على جميع الموظفين الذين كانوا يعملون في دوائر اخرى غير الاتحاد التعاوني ودمجت دوائرهم في الاتحاد بموجب قانون
التعاون رقم (55) لسنة 1968 ان يتقدموا بطلبات توظيف للمدير العام ليجري النظر في تعيينهم وفقا لاحكام هذا النظام.

و- المرجع الذي يعين الموظف هو الذي يقرر انهاء خدماته وقبول استقالته وفق احكام هذا النظام.
ز- لا يجوز انهاء خدمة اي موظف دون تنسيب من لجنة انتقاء وترفيع الموظفين.

المادة 18

تعطى الاولوية في تعبئة الوظائف الشاغرة للموظفين العاملين في الحركة التعاونية اذا توفرت لديهم المؤهلات المطلوبة.

المادة 19

أ- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل بسبب الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف او نتيجة لاجراءات تأديبية في
اية وظيفة من وظائف المنظمة.
ب- اذا عزل موظف لغير الاسباب الوراردة في الفقرة السابقة او فقد وظيفته لاي سبب من الاسباب فلا يجوز اعادة تعيينه
قبل حصوله على قرار من مجلس الادارة يجيز اعادة تعيينه في المنظمة.

المادة 20

الفصل الرابع
الزيادة السنوية والتقارير السنوية
المادة 20-
يستحق الموظف الزيادة السنوية مالم يصدر قرار بايقافها ،
أ- يجوز للمدير العام منح زيادة سنوية او كثر لموظفي الصنف الاول ضمن الدرجة الواحدة بناء على تنسيب نائب المدير العام،
على ان لا تتكرر مثل هذه الزيادة خلال الدرجة الواحدة.
ب- يجوز لنائب المدير العام منح زيادة سنوية او اكثر لموظفي الصنف الثاني ضمن الدرجة الواحدة بناء على تنسيب رئيس
القسم على ان لا تتكرر مثل هذه الزيادة خلال الدرجة الواحدة.

المادة 21

يعد تقرير سنوي عن عمل وسلوك جميع الموظفين على نسختين وتقدم هذه التقارير الى لجنة انتقاء الموظفين خلال الشهر الاول
من السنه السابقة لتحديد درجة الكفاءة وتقديمها للمدير العام ويضع هذه التقارير عن الموظفين مدراؤهم ورؤساء اقسامهم
اما المدراء دوائر المنظمة ومدراء فروع المنظمة فيعد التقارير السنوية عنهم النائب المدير العام.

المادة 22

الفصل الخامس
ترفيع الموظفين
المادة 22-
أ- يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب لجنة انتقاء وترفيع الموظفين المقترن بموافقة
المدير العام.
ب- يتم ترفيع موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لانتقاء وترفيع الموظفين.

المادة 23

أ- يضع المدير العام هيكلا تنظيما كاملا لملاك المنظمة بكافة وظائفه ويلحق هذا الهيكل بالموازنة السنوية.
ب- للمدير العام اجراء ايه تعديلات على الهيكل المشار اليه عند اصدار الموازنات اللاحقة وذلك بعد الحصول على موافقة
مجلس الادارة على هذه التعديلات.

المادة 24

أ- لا يرفع اي موظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- لا يجوز ترفيع موظف الى الدرجة الاعلى التي تليها مالم يكون قد امضى سنه واحدة في اعلى مربوطها.
ج- اذا ظهر الموظف جدارة فائقة يجوز ترفيعه الى درجة اعلى اذا كان قد وصل منتهى مربوط الدرجة او امضى اربع سنوات على
الاقل في درجته وذلك بقرار من المرجع المختص بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين.
د- عند النظر في الترفيعات يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة والانتاج والاقدمية والخبرة.

المادة 25

لا يكون للتعيين او الترفيع او تعديل الوضع مفعول رجعي.

المادة 26

الفصل السادس
الوكالة والانتداب والاعارة
المادة 26-
أ- عند غياب المدير العام عن العمل او شغور وظيفته لاي سببب كأن يصبح نائب المدير العام مديرا عاماً بالوكالة وذلك
الى ان يعود المدير العام لمزاولة عمله او يتم تعيين مدير عام.
ب- عند شغور وظيفة من الصنف الاول او تغيب شاغلها في بعثة او اجازة دراسية بالاعارة يجوز تعيين وكيل للقيام باعباء
الوظيفة من بين موظفي الصنف الاول في الدائرة المختصة او القسم المختص او في دائرة اخرى او قسم اخر.
ج- يعين الموظف الوكيل بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام.
د- لا يجوز ان تكون درجة الموظف الوكيل ادنى من درجة الوظيفة المعير لوكالتها باكثر من درجتين.
هـ- لا يجوز ان تزيد مدة الوكالة على سنه واحدة على انه يجوز للمجلس تمديدها سنه ثانية.

المادة 27

يمارس الموظف الوكيل اعمال الوظيفة التي يشغلها بالوكالة وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي ولا يجوز ان يكلف باكثر من
وكاله واحدة في آن واحد.

المادة 28

أ- يستوفي الموظف الوكيل بالاضافة لراتبه الاصلي خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين لوكالتها.
ب- لا يعطى الموظف الوكيل راتب الوكالة اذا كانت مدتها تقل عن شهر.

المادة 29

ان قيام الموظف الوكيل باعباء وظيفة اعلى من وظيفته الاصليه لا يكسبة حقا في التعيين فيها كموظف اصيل.

المادة 30

الانتداب
يجوز للمدير العام ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الاول باعباء ايه وظيفة او مهمة ضمن الدائرة المختصة، كما يجوز
لنائب المدير العام ان ينتدب اي موظف من موظفي الصنف الثاني لقيام باعباء ايه وظيفة ضمن الدوائر المختصة.

المادة 31

لا يجوز ان تزيد مدة الانتداب على سنه واحدة.

المادة 32

لا يجوز ان تقل درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف باكثر من درجتين عن الوظيفة التي انتدب لها.

المادة 33

الاعارة
المادة 33-
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف الى ايه مؤسسة عامة او خاصة داخل المملكة او خارجها
بموافقة الموظف ( كما يحق للمجلس ان يقرر دفع راتب الموظف المعار من موازنة المنظمة اذا كانت الاعارة لجمعية تعاونية
اردنية ).
ب- للمجلس ان يقرر طلب استعارة اي موظف من موظفي الحكومة او المؤسسات داخل المملكة بالاتفاق مع الجهات المختصة
ج- يحدد المجلس مدة الاعادة او الاستعارة وشروطها على ان لا تتجاوز مدتها سنتين ويجوز تجديدها مرة واحدة ولمدة اقصاها
سنه.
د- يجوز اعارة الموظف او استعارته بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء اعارته.
هـ- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في المنظمة كما تحسب هذه المدة ايضاً من حيث استحقاق
الزيادة السنوية والترفيع.
و- لا يتقاضى الموظف المعار اي جزء من راتبه في اثناء مدة اعارته باستثناء ما نص عليه في الفقرة ((أ)) من هذه المادة.
ز- لا يجوز ملء وظيفة الموظف المعار الا بصورة مؤقتة او بموجب عقد او بالوكالة ولمدة لا تزيد على مدة الاعارة ولا
يجوز ان تزيد النفقات لملء هذه الوظيفة على مجموع المخصصات المقرر لها في الموازنة.

المادة 34

الفصل السابع
الاجراءات التأديبية
المادة 34-
أ- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول برئاسة المدير العام وعضوين يختارهما المجلس احدهما من بين اعضائه والثاني
من موظفي الصنف الاول على ان لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال للتأديب.
ب- يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الثاني من:
المدير العام – رئيسا، وعضوية المدير العام وعضوا ثانيا يعينه المدير العام لا تقل درجته عن درجته عن الموظف المحال
للتأديب.
جـ- يصدر المجلس التأديبي قراراته باكثرية الاراء.
د- للمجلس التأديبي حق فرض العقوبات المسكلية التالية:
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على اسبوع
جـ- توقيف الزيادة السنوية
د- تنزيل الدرجة
هـ- العزل

المادة 35

تفرض العقوبات المسلكية التالية على الموظفين غير المصنفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائبه.
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب على ان لا تتعدى سنة واحده.
جـ- توقيف الزيادة السنوية
د- تنزيل الدرجة
هـ- العزل

المادة 36

المادة 36 –
تفرض العقوبات السلكية التالية على موظفي الصنف الاول بقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام.
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على راتب ثلاثة ايام.

المادة 37

المادة 37 –
تفرض العقوبات المسلكية التالية على موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة
أو رئيس القسم.
أ- الانذار
ب- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على راتب ثلاثة ايام.

المادة 38

يحق لاي موظف فرضت عليه عقوبة بقرار من المجلس التأديبي ان يستأنف ذلك القرار للمجلس.

المادة 39

يتقيد المجلس التأديبي بالاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية لموظفي الدولة.

المادة 40

الفصل الثامن
الاجازات
الاجازات السنوية
المادة 40-
يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما.

المادة 41

يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوما.

المادة 42

يستحق الموظفون بعقود اجازات حسبما هو وارد في عقود استخدامهم.

المادة 43

يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمين اجازات سنوية على النحو التالي:
أ- واحد وعشرون يوما للموظفين برواتب شهرية.
ب- اربعة عشر يوما للمستخدمين بالمياومة.

المادة 44

أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازتم بموافقة المدير العام بناء على توصية نائب المدير العام.
ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة نائب المدير العام بناء على توصية مدير الدائرة او رئيس القسم المختص.
جـ- للمدير العام ان يفوض صلاحياته فيما يتعلق بمنح الاجازات لنائبه.

المادة 45

يستحق المستخدمون بالمياومة كافة اجورهم كاملة عن ايام العطل الاسبوعية والرسمية والاجازات المرضية.

المادة 46

الاجازات المرضية:
ـــــــــــــــــــــــــ
المادة 46-
أ- يعطى الموظف اجازة مرضية لا تزيد على اسبوعين بناء على تقرير من طبيب المنظمة وان زادت مدة المرض على ذلك تعطى
الاجازة المرضية بقرار من اللجنة الطبية التي يعينها المدير العام.
ب- تحدد اللجنة الطبية في تقريربها المدة التي تراها كافية لشفاء الموظف من مرضه واذا رأت اعادة فحص الموظف بعد ذلك
فلا يسمح له بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه.

المادة 47

المادة 47 –
أ- يتقاضى الموظف المصنف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى من تاريخ تغيبه عن
العمل ويتقاضى عن العمل نصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة اربعة اشهر اخرى.

ب- اذا لم يشف الموظف المصنف من مرضه بعد انتهاء مدة الاشهر الثمانية المذكورة في البند “أ” من هذه المادة، تعيد اللجنة
الطبية معاينته فان وجدت ان مرضه قابل للشفاء ولكنه غير قادر على استئناف عمله بعد فيجوز تمديد اجازته المرضية لمدة
اقصاها ثمانية اشهر اخرى بنصف الراتب مع نصف العلاوات بعد الثمانية الاشهر الاولى فان لم يتم الشفاء تنهي خدماته
بقرار من المرجع المختص.

المادة 48

أ- اذا اصيب موظفاً بمرض وهو خارج المملكة يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اربعة عشر يوما بناء على تقرير طبي من طبيب
واحد، اما اذا زادت مدة المرض على هذا الحد فيجب ان يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين يكون احددهما طبيب حكومة ومصدق
من قنصل اردني (ان وجد).
ب- على الموظف، في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يعلم المدير العام برقيا وان يرسل التقارير
الطبية بالسرعة الممكنة.

المادة 49

أ- اذا قررت اللجنة الطبية ان موظفا اصيب بمرض او عله او تعرض لحادث اثناء قيامه بواجباته دون اهمال منه، او بسبب
طبيعة واجباته فيمنح ذلك الموظف اجازة مرضية براتب كامل مع العلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه على ان تراعى احكام
المادة (44) من هذا النظام فيما يتعلق بالمدة.
ب- يقطع راتب الموظف طيلة مدة تغيبه عن العمل لمرض ناشئ عن سوء تصرفه اوعن قيامه باعمال لا تليق بشرف وظيفته، كالسكر،
والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.

المادة 50

أ- يستوفي الموظف (غير المصنف المجاز اجازة مرضية) راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهرين الاولين اعتبارا من تاريخ تغيبه
عن العمل ويتقاضى نصف راتبه مع نصف العلاوات عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة شهر آخر.
ب- اذا لم يشف الموظف غير المصنف من مرضه بعد انتهاء مدة الثلاثة اشهر المذكورة في البند (أ) من هذه المادة تعيد اللجنة
الطبية معاينته فان وجدت مرضه قابلا للشفاء ولكنه غير قادر على استئناف عمله فيجوز تمديد اجازته لمدة شهرين آخرين
بنصف الراتب مع نصف العلاوات.
ج- اذا كان مرض الموظف غير قابل للشفاء بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في البندين (أ) ، (ب) من هذه المادة، ينهي
المدير العام خدماته.

المادة 51

يجوز للمدير العام في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحة اجازة عرضية لا يزيد مجموعها في السنه الواحدة
على (14) يوما مجتمعة او متفرقة لاسباب طارئه لا يستطيع معها ابلاغ رؤسائه مقدما للسماح له بالغياب.

المادة 52

احكام متفرقة في الاجازات
المادة 52-
أ- تقدم طلبات الاجازات خطيا ويرد عليها كتابة.
ب- تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عان العمل وتنتهي بنهاية اليوم لاستئناف العمل.
جـ- لا يجوز لاي موظف ان يترك عمله قبل ان يستلم اشعارا خطيا بالموافقة على اجازته غير انه في الحالات الاضطرارية
يجوز ابلاغ الموظف موافقة المدير العام شفهيا تتبع بالموافقة الخطية.
د- يبين الموظف في طلب الاجازة التاريخ الذي تبدأ فيه الاجازة والمكان الذي يقضي فيه الاجازة وعنوانه اثناء الاجازة
واليوم الذي يريد يعود فيه للعمل.

المادة 53

أ- لا يجوز تقصير الاجازة او تأجيلها او قطعها بعد الموافقة عليها وابلاغها للموظف الا بموافقة المدير العام او نائبه.

ب- للمدير العام او نائبه قطع اجازة اي موظف اذا استدعت مصلحة العمل ذلك، واذا امتنع الموظف عن العودة لعمله بعد ابلاغه
ذلك يعتبر متغيبا بدون اجازة.

المادة 54

أ- لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين.
ب- يحق للموظف المتعاقد ان يتقاضى راتبه عن مدة الاجازة التي يستحقها في حالة عدم استعماله هذه الاجازة.
ج- يسمح للموظف ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز تجزئة هذه الاجازة بموافقة المدير العام وتحسب
ايام العطل والاعياد الرسمية من الاجازة اذا ما وقعت خلالها ولا تحتسب اذا جاءت قبل الاجازة او بعدها.

المادة 55

الفصل التاسع
المكافآت والتعويضات والعلاوات
المادة 55-
تعتبر سنه الاستخدام في المنظمة لغايات الراتب ثلاثة عشر شهرا، ويدفع راتب الثالث عشر على قسطين الاول في شهر حزيران
والثاني في شهر كانون اول من كل عام بنسبة الخدمة الفعلية للموظف.

المادة 56

أ- لمجلس الادارة ان يقرر صرف مكافآه لا تزيد على مائة دينار الى اي موظف في المنظمة او اي مستشار او اي خبير غير
موظف في المنظمة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة لقاء تأدية اي عمل قام به للمنظمة على ان لا يتكرر صرف هذه المكافآه
للشخص الواحد خلال السنه المالية الواحدة.
ب- للمدير العام ان يقرر صرف مكافأة او مكافآت الى اي موظف او اكثر في المنظمة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة
شريطة ان لا تزيد هذه المكافأه عن خمسة وعشرين ديناراً للشخص الواحد وان لا تزيد مجموع هذه المكافآت عن مائة دينار
في السنه المالية الواحدة.

المادة 57

يعطى ورثة الموظف المتوفي المعينين من قبل الموظف في اقرار التأمين على الحياة بالاضافة الى ما يستحقه من تعويضات
بموجب أيه قوانين او انظمة اخرى راتبه كاملا عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاه مع العلاوات بالاضافة الى راتب شهر كامل
آخر مع العلاوات.

المادة 58

يحدد المدير العام بدل العلاوات التي تصرف للموظفين وانواعها مثل علاوة الميدان وعلاوة الادارة على ان لا تقل هذه
العلاوات عن البدل المقرر قبل صدور هذا النظام.

المادة 59

في حالة قبول استقالة الموظف فانه يستحق مكافأة تساوي ماهو مقرر لامثاله في قانون العمل.

المادة 60

الفصل العاشر
صندوق الخدمات الطبية
المادة 60-
أ- يؤسس في المنظمة صندوق خاص للخدمات الطبية تودع فيه اشتراكات الموظفين وتساهم المنظمة بمبلغ يعادل ضعف مساهمة الموظفين.

ب- يترتب على جميع موظفي المنظمة لكي يتمتعوا بالخدمات الطبية ان يساهموا باشتراك شهري يحسم من رواتبهم بالمعدل الذي
يقرره مجلس الادارة.

المادة 61

أ- يعين مدير عام المنظمة طبيبا او عددا من الاطباء لمعالجة موظفي المنظمة ويجوز لطبيب المنظمة احالة الموظف الى طبيب
اخصائي على نفقة المنظمة.
ب- يتعاقد المدير العام مع مستشفى او اكثر لمعالجة موظفي المنظمة وفي هذه الحالة تقبل كافة التقارير الصادرة عن هذا
المستشفى.

المادة 62

المادة 62 –
يستفيد من الخدمات الطبية الموظفون انفسهم وللمدير العام ان يوافق بالاستفادة من هذا الصندوق افراد اسرة الموظف اذا
سمحت اموال الصندوق بذلك او بزيادة مساهمة الموظف في الصندوق حسب الطريقة التي يقررها المدير العام.

المادة 63

أ- تشمل الخدمات الطبية التي تقدمها المنظمة نفقات المستشفى والعمليات والولادة وأجور المختبرات والكشف بالاشعة والفحوص
بمختلف انواعها واثمان الادوية والمعدات اللازمة للمعالجة التي يقررها الطبيب المختص داخل المملكة وخارجها.
ب- يطبق الترتيب التالي بالنسبة للدرجات في المستشفيات.
أ- المدير العام ونائبه درجة خصوصي
ب- مديرو الدوائر وموظفو الصنف الاول درجة اولى
ج- موظفو الصنف الثاني درجة ثانية
د- الموظفون غير المصنفين والمستخدمين درجة ثالثة

المادة 64

تقوم المنظمة بالتأمين الجماعي على حياة موظفيها على نفقتها شريطة ان لا يتعدى قسط التأمين الشهري عن كل موظف نصف
دينار اردني.

المادة 65

الفصل الحادي عشر
صندوق التوفير
المادة 65-
يؤسس في المنظمة صندوق توفير يشترك فيه جميع الموظفين.

المادة 66

يكون الاشتراك في صندوق التوفير الزامياً لجميع الموظفين والمستخدمين واختياريا بالنسبة للموظفين بعقود.

المادة 67

يقتطع من راتب كل موظف من موظفي المنظمة (10%) من راتبه الاساسي للصندوق وتدفع المنظمة في حساب الموظف في حقل خاص
مبلغا يعادل (10%) من راتبه الاساسي.

المادة 68

يحتسب على المبالغ التي يدفعها الموظف والمنظمة فائدة بمعدل 4 بالمئة (اربعة بالمئة) سنوياً وتحسب مرتين كل عام الاولى
في الثلاثين من حزيران والثانية في الحادي والثلاثين من كانون الاول.

المادة 69

يتولى ادارة الصندوق لجنة تؤلف برئاسة المدير العام وعضوية موظف من الصنف الاول يختاره موظفو الصنف الاول وموظفاَ
من الصنف الثاني يختاره موظفو الصنف الثاني وعضويه موظف من غير المصنفين يختاره الموظفون غير المصنفين.

المادة 70

المادة 70- تقوم لجنة ادارة الصندوق بالواجبات التالية:
أ- مسك حسابات مستقلة لاموال الصندوق.
ب- تزويد المدير العام ببيان مفصل عن جميع حسابات الصندوق وكيفية استثمار امواله وذلك بعد اليوم الحادي والثلاثين
من كانون الاول من كل سنه.
ج- تزويد موظفي المنظمة بكشوفات حساباتهم في الصندوق في اقرب وقت ممكن بعد اليوم الحادي والثلاثين من كانون اول من
كل سنه.
د- استثمار اموال الصندوق بالقدر المستطاع بالطريقة التي تراها مناسبة.
هـ- اصدار تعليمات خاصة للصندوق.

المادة 71

تدقق حسابات الصندوق من قبل مدقق حسابات المنظمة.

المادة 72

تدفع للموظفين ارصدة حساباتهم في الصندوق وفقا للنصوص الوارد ذكرها في هذا النظام.

المادة 73

تدفع للموظف او لورثته المنتفعين (حسب توصيه التأمين على الحياه) المبالغ المقيدة في حسابه وفوائدها اذا انهيت خدمته
لاي سبب كان او استقال او توفي على ان تراعى في ذلك الشروط التالية:-
أ- يستحق الموظف المبالغ التي يدفعها وفوائدها المقيدة له في الصندوق عن ايه فترة زمنية قضاها في المنظمة.
ب- يستحق الموظف المبالغ التي دفعها وفوائدها بالاضافة الى المبالغ التي ساهم بدفعها الاتحاد والمنظمة وفوائدها المقيدة
في حسابه في الصندوق اذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات وللموظفين بعقود بعد خدمة لا تقل عن ثلاث سنين.
ج- مع مراعاه الفقرة (ب) السابقة للمدير العام ان يوافق على مساهمة الموظفين بعقود عن المدة التي قضوها في خدمة الاتحاد
والمنظمة وفي هذه الحالة يدفع الموظف جميع ما يستحق عليه من تاريخ تعاقده دفعه واحدة وتقوم المنظمة بدفع ما يستحق
عليها مساهمة في التوفير لهذا الموظف.

المادة 74

في حالة فصل موظف او فقد وظيفته لتركه الخدمة دون اذن تدفع له المبالغ التي قام بدفعها وفوائدها فقط.

المادة 75

للجنة ادارة الصندوق بموافقة مجلس الادارة ان تضع تعليمات تتعلق باقراض موظفي المنظمة المشتركين في هذه الصندوق قروضاً
لغايات ذات منفعة دائمة كشراء ارض ام دار وانشاء منزل او تأثيث بيت الى آخر ماتراه لجنة ادارة الصندوق ضروريا للموظف
على ان يصرف مثل هذا القرض باشراف اللجنة للتأكد من انه قد استعمل في الغايات التي اعطي من اجلها وتقديم الضمانات
لتحصيل هذه القروض وفائدة لاتقل عن 5 بالمئة (خمسة بالمئة).

المادة 76

الفصل الثاني عشر
احكام عامة
المادة 76-
يقرر المدير العام صرف ايه علاوات فنية تقررها الدولة بالنسبة للفنيين الذين يعملون في المنظمة وفقا للانظمة المقررة
في الدولة وعلى اساس احتياجات المنظمة القابلة لمثل هذه الخبرات.

المادة 77

المادة 77 –
لايستحق الموظف راتب الوظيفة مالم يكن قائما بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازا او قائما بعمل اخر بموجب احكام هذا
النظام او انقطع عن العمل في ظروف قاهرة وليس في مقدوره تجنبها.

المادة 78

تمنح المنظمة سنويا لكل مراسل وبستاني وسائق وحارس ومأمور مقسم وجابي يعمل في المنظمة بذلة شتوية لا يزيد ثمنها على
عشرة دنانير اردنية وبذلة صيفية من الكاكي وحذاءا واحدا.

المادة 79

أ- تسري على مبعوثي المنظمة من الموظفين النصوص الواردة في الفصل 3-8 من نظام البعثات العلمية رقم 115 لسنه 1966 او
اية تعديلات تطرأ عليه او اي تشريع آخر يحل محله.
ب- يتم انتخاب المبعوثين بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين وموافقة المدير العام.

المادة 80

المادة 80- لغاية تنفيذ احكام هذا النظام.
أ- يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر.
ب- يمارس المدير العام صلاحيات الوزير اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر وله ان يفوض بعض او كل صلاحياته
لمن يشاء من موظفي المنظمة.
ج- يمارس نائب المدير العام صلاحيات وكيل الوزارة اينما وردت في نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر.

المادة 81

في الحالات التي لم يرد نص عنها في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي تشريع آخر
يقوم مقامه كما يطبق قانون العمل رقم (21) لسنه 1960 مع تعديلاته بالنسبة للمكافآت والتعويضات والاجازات.

المادة 82

لمجلس ادارة المنظمة البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام.

المادة 83

يلغى نظام موظفي الاتحاد التعاوني رقم (1) لسنة 1967 واية انظمة للموظفين سابقة لهذا النظام.

المادة 84

أحكام مؤقته
المادة 84-
أ- بعد نفاذ هذا النظام ينقل الموظفون من درجات ورواتب الملاك القديم الى درجات ورواتب الملاك الجديد وفقا لجدول النقل
الملحق بهذا النظام ويستحق كل منهم الزيادات السنوية المقررة بهذا النظام عند حلول ميعادها السابق.
ب- اذا كانت الزيادة السنوية التي سوف تستحق لاي موظف بعد نفاذ هذا النظام تضع الموظف في بدايه الدرجة التي تلي درجته
الحالية تطبق احكام الفصل الخاص من هذا النظام فيما يتعلق باصول الترفيع.
جـ- يحتفظ الموظفون بالقدم المكتسب في درجاتهم ورواتبهم السابقة لنقلهم الى رواتب ودرجات الملاك الجديد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق