نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة:المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
اللجنة:لجنة الموارد البشرية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المدير:مدير ادارة الموارد البشرية في المؤسسة 0
المدير المختص :مدير الادارة ذات العلاقة في المؤسسة 0
الموظف:الشخص المعين في المؤسسة بقرار من المرجع المختص بالتعيين في وظيفة مدرجة في جدول
التشكيـــلات في المؤسسة وفقاً لاحكام هذا النظام 0
الوظيفة:مجموعة المهام والواجبات المحددة في الوصف الوظيفي التي يؤديها الموظف لصالح المؤسسة ويتقاضى
عليها مقابلا ويوظف لها قدراته ومعارفه ومهاراته ضمن معايير سلوكية ومهنية محددة.
المجموعات الوظيفية:المجموعات التي تندرج تحتها الوظائف في المؤسسة وتصنف إلى مجموعة الادارة
ومجموعة العمليات ومجموعة الخدمات العامة.
جدول التشكيلات:المجموعات الوظيفية والدرجات والرواتب المحددة لها بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي:واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية
والقدرات الوظيفية والمهارات اللازمة لإشغالها.
الراتب:المبلغ الذي يتقاضاه الموظف مقابل اشغاله لوظيفة مدرجة في جدول التشكيلات 0
المرجع الطبي:أي لجنة طبية تعتمدها المؤسسة .
البعثة:إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي من مؤسسة تعليمية معترف بها مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر
سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الدورة:إيفاد الموظف للتدريب بغرض إكسابه معرفة أو مهارة وفقاً لمتطلبات وصف الوظيفة داخل المملكة أو خارجها0
المهمة:إيفاد الموظف في مهمة رسمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو
جولة استطلاعية أو ما يماثلها داخل المملكة أو خارجها وذلك وفقاً لمتطلبات وصف الوظيفة التي يشغلها الموظف 0
الموفد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكـام هذا النظام.

المادة 3

تعيين الموظفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية
المادة3-
يقسم الموظفون في المؤسسة إلى ما يلي :-
أ- موظفين دائمين:وهم الذين يعينون وفقاً لاحكام هذا النظام في وظائف دائمة وفقاً للمجموعات الوظيفية
والدرجات والرواتب المحددة لكل منها 0
ب- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بموجب عقود شاملة في وظائف مدرجة في جدول التشكيلات بقرار من
المجلس بناء على تنسيب المدير العام في وظائـــف اختصاصيـــة تتطلب مؤهـــلات عالية وخبرات مميزة تستدعي
حاجة المؤسسة إليها ، وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المادة 4

أ- تحدد المجموعات الوظيفية والدرجات لموظفي المؤسسة وفقا لسلم الرواتب المبين تاليا :-
1- مجموعة الادارة :-
الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار
خاصة 1370 2400
اولى 1025 1760
ثانية 730 1260
2- مجموعة العمليات:-
الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار
اولى 875 1505
ثانية 665 1150
ثالثة 515 895
رابعة 390 685
خامسة 265 475
سادسة 220 400
3- مجموعة الخدمات العامة :-
الدرجة الحد الادنى للراتب بالدينار الحد الاعلى للراتب بالدينار
اولى 230 500
ثانية 180 305
ب- يمنح الموظف زيادة سنوية بنسبة مئوية لا تتجاوز (6%) من راتبه الشهري المستحق في ضوء نتائج الاداء
السنوي ووفقاً لما يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام على ان تصرف هذه الزيادة في راتب شهر كانون
ثاني من كل سنة 0
ج-1- يمنح الموظف شهرياً علاوة تحسين معيشة مقدارها (50) خمسون ديناراً لمن لا يتجاوز راتبه (300) ثلاثماية دينار و (45) خمسة واربعون
ديناراً لمن يتجاوز راتبه (300) ثلاثماية دينار 0
2- لغايات توفيق اوضاع الموظفين القائمين على رأس عملهم عند نفاذ احكام هذا النظام ، يتم حسم ما تم دفعه لاي من مجموعات الادارة
والعقود والعمليات والخدمات العامة من اجمالي رواتب الموظفين على حساب العلاوة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ولمرة واحدة0
د- يحدد جدول التشكيلات ووصف الوظائف وتوصيفها وشروط ومتطلبات اشغالها ومسميات الوظائف في كل
مجموعة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 5

أ- يشترط فيمن يعين في أي من وظائف المؤسسة ان يكون :-
1-أردني الجنسية.
2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات 0
3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاخلاق والآداب العامة 0
4-مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة 0
5-سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المرجع الطبي،
وللمرجع المختص بالتعيين في حالات خاصة تعيين أي شخص لا يتمتع بالاهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من
المرجع الطبي يؤكد أن حالته الصحية لا تحول دون قيامه بأعمال الوظفية التي سيعين فيها 0
ب-يشترط في المؤهلات العلمية و الشهادات المقدمة لإشغال أي من وظائف المؤسسة ان تكون صادرة عن معهد أو
كلية أو جامعة أو هيئة أو جهة علمية معترف بها في المملكة وفقاً للتشريعات النافذة وللمؤسسة التحقق من صحة أي
وثيقة تقدم إليها بالطريقة التي تراها مناسبة ولها أن تطلب تقديم النسخة الأصلية من أي وثيقة.

المادة 6

أ- تؤلف في المؤســسة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) من خمسة من موظفي المؤسسة على ان يكون من
بينهم المدير وموظف قانوني لا تقل درجة أي منهم عن الاولى من مجموعة الادارة يسميهم المجلس بناء على
تنسيب المدير العام ويسمي من بينهم رئيساً لها 0
ب-تختص اللجنة بتقديم التوصية أو التنسيب للمدير العام في الأمور التالية:
1-اعتراضات الموظفين على القرارات الصادرة بشأنهم والمحالة اليها من المدير العام.
2-العقوبات التأديبية بشأن مخالفات الموظفين المحالة إليها من المدير العام.
3-حالات إنهاء خدمات الموظفين بموجب أحكام المادة (47) من هذا النظام.
4-أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام 0
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن
اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ تنسيباتها وتوصياتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل وعلى
العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا.
د- تنظم اعمال اللجنة وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 7

يتم تعيين الموظفين في المؤسسة بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفق اسس الاختيار والتعيين المحددة
بموجب تعليمات صادرة عن المجلس على ان تتضمن هذه التعليمات تأليف لجان لاختيار الموظفين يشكلها المدير
العام لهذه الغاية وعلى النحو التالي:-
أ-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة الخاصة للموظفين في مجموعة
الإدارة وللموظفين من الدرجتين الاولى والثانية في مجموعة العمليات 0
ب-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير والمدير المختص المستند الى توصية اللجنة الخاصة لباقي
الموظفين في مجموعة العمليات ومجموعة الخدمات العامة 0

المادة 8

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة ولا يجوز ان يكون للتعيين او
للترقية اثر رجعي 0
ب- يتم ملء الشواغر في المؤسسة وفقاً لجدول التشكيلات عن طريق الإعلان عنها والتنافس عليها من داخل
المؤسسة او خارجها وفقاً لتعليمات الاختيار والتعيين الصادرة عن المجلس لهذه الغاية 0

المادة 9

أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الادنى للدرجة
التي تقع فيها هذه الوظيفة 0
ب- اذا توافرت فيمن يعين بوظيفة في المؤسسة معارف وقدرات ومهارات وكفايات وخبرات تفوق ما ورد في الوصف
الوظيفي المقترح تعيينه فيها فللمرجع المختص بالتعيين بناء على تنسيب المدير تحديد راتبه في الدرجة التي
تقع فيها وظيفته وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 10

أ- يخضع الموظف المعين لفترة تجربة مدتها سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ويتم تثبيته أو إنهاء خدماته في
ضوء نتائج تقييم ادائه خلال هذه المدة بقرار من المرجع المختص بالتعيين وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربة
خدمة فعلية له0
ب-إذا أعيد تعيين أي شخص في المؤسسة فيعتبر تحت التجربة للمدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-لغايات تطبيق أحكام هذه المادة لا تعتبر المدة التي تكون فيها يد الموظف مكفوفة عن العمل أو في إجازة
مرضية بقرار من المرجع الطبي ، أو في إجازة أمومة ضمن مدة التجربة.

المادة 11

واجبات الموظف وسلوكه
المادة11-
الوظيفة العامة مسؤولية وأمانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجه مسيرتها القيم الدينية والوطنية والقومية
للحضارة العربية الاسلامية وتحرص على إرساء معايير وقواعد ومبادئ أخلاقية تحكم آداب الوظيفة العامة وقيم ثقافية
مهنية عالية لدى موظفي المؤسسة وتعزز إلزامهم بهذه المعايير والقواعد والقيم وتخلق الثقة والتقدير لدى المواطن
ومتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسة وتبني حالة من الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة
ممكنة للمؤمن عليهم وللمواطن والمجتمع على حد سواء ، ومن أجل تحقيق ذلك على الموظف الالتزام بما يلي :-
أ-أوقات الدوام الرسمي وأداء مهام وواجبات وظيفته الموكلة إليه بنشاط وأمانة ودقة، مع جواز تكليفه بالعمل لأكثر
من الساعات المقررة للدوام الرسمي بما في ذلك أيام العطل والأعياد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ب-معاملة الجمهور بلباقة وكياسة، وعلى أساس الحيادية والتجرد والموضوعية والعدالة دون تمييز بينهم على أساس
الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية أو أي شكل من أشكال التمييز.
ج-تنفيذ أوامر رؤسائه وتوجيهاتهم وفق التسلسل الإداري والتعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه باحترام وتطبيق مبدأ
المشاركة وبناء روح الفريق في العمل.
د-المحافظة على المال العام ومصالح المؤسسة وممتلكاتها وعدم التهاون بأي حق من حقوقها والتبليغ عن أي
تجاوز على المال العام والمصلحة العامة وعن أي تقصير أو إهمال يضر بهما.
هـ- ضرورة الإلمام بالقوانين والأنظمة والتعليمات والمهام والخطط والبرامج المتعلقة بعمل المؤسسة والاستفادة من
الخبرة وفرص التدريب والتأهيل لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء الفردي والعام في المؤسسة.
و-التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل، والإبلاغ عنه مع الحرص
على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية.
ز-التعامل بروح الزمالة والتعاون وتبادل المعرفة واحترام علاقة الشراكة في العمل بين الرجل والمرأة وتعميق
الانتماء للمؤسسة والاعتزاز بانجازاتها.

المادة 12

يحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية الإقدام على أي من الأعمال التالية:-
أ- ترك العمل أو التوقف عنه دون إذن مسبق.
ب- الاحتفاظ خارج مكان العمل لنفسه بأي وثيقة أو مخابرة رسمية أو نسخة منها أو صور عنها أو تسريبها لأي جهة
خارجية أو الكتابة أو التصريح عنها دون أن يكون ذلك من صلاحياته.
ج- استغلال وظيفته لخدمة أغراض أو أهداف أو مصالح حزبية أو القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو
اعتصام أو أي عمل يمس بأمن الدولة ومصالحها، أو يضر أو يعطل مصالح المواطنين والمجتمع والدولة.
د- استغلال وظيفته لخدمة أي منفعة شخصية أو لمنفعة أي طرف ليس له حق بها أو قبول أو طلب أي إكراميات
مادية أو عينية من أي شخص له علاقة أو ارتباط بالمؤسسة أو مصلحة معها أثناء عمله إلا إذا كانت ضمن المعايير
الطبيعية المتعارف عليها للاحترام والتقدير.
هـ-القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء إلى الأخلاق والآداب والسلوك العامين والإساءة للآراء
والمعتقدات السياسية والدينية أو التحريض ضدها.
و- العمل خارج أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من المدير العام أو من يفوضه وذلك تحت طائلة المساءلة
بما في ذلك استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف لمصلحة المؤسسة . ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم
بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده المؤسسة وأن لا ينشأ عن ذلك العمل إعاقة لأعمالها
الرسمية، وأن لا يكون العمل الإضافي لدى الجهات التي لها علاقة أو مصلحة بعمل المؤسسة.

المادة 13

يجب على المؤسسة:-
أ- أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه إنجازه، والتعامل معه في كل ما يتعلق بأوضاعه
الوظيفية على أساس الجدارة والاستحقاق.
ب- أن تضمن للموظف حرية الرأي والتعبير وفقاً للتشريعات النافذة.
ج-توفير متطلبات تعزيز مهارات الموظف وتطوير قدراته المتعلقة بطبيعة العمل من خلال الوسائل والبرامج
التطويرية والتدريبية المختلفة.
د-أن تكفل له حق التظلم والاعتراض و التأكد من وجود ضمانات للموظف عند تطبيق الإجراءات والعقوبات
التأديبية وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 14

تقييم الأداء والترقية والحوافز
المادة14-
أ- يتم تقييم أداء الموظفين دوريا بناء على معايير اداء معتمدة ونماذج محددة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء
على تنسيب المدير العام.
ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام تعليمات للحوافز مبنية على نتائج تقييم الأداء الفردي
والمؤسسي على ألا تتجاوز في مخصصها السنوي عن نسبة (20%) من إجمالي الرواتب السنوية.

المادة 15

يصرف للموظف مكافأة تعادل راتب شهرين في السنة يدفع نصفها في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية
شهر كانون أول من كل سنة ولا يدخل في حساب هذه المكافأة الأيام التي لا يستحق عنها الموظف راتبا لأي سبب
كان إذا زادت عن شهر.

المادة 16

أ- تتم ترقية الموظف من وظيفة إلى وظيفة أعلى منها في وظائف مجموعة الادارة وفق احكام المادتين (7) و
(8) من هذا النظام .
ب- تتم ترقية الموظف المعين في وظائف مجموعة العمليات ومجموعة الخدمات العامة من وظيفة الى وظيفة اعلى
منها او من درجة الى درجة اعلى منها في حال استيفائه القدرات والكفايات والمهارات اللازمة لكل وظيفة 0
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة يستحق الموظف راتب الوظيفة التي يتم ترقيته اليها ،
اما اذا كان راتبه اعلى من راتب الوظيفة التي سيتم ترقيته اليها فيستمر الموظف في تقاضي هذا الراتب 0

المادة 17

تؤمن المؤسسة على حياة جميع الموظفين والمدير العام ضد حالات العجز الكلي والوفاة بمبلغ يعادل خمسة
أمثال الراتب السنوي وتنظم أمور التأمين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 18

اذا بلغ راتب الموظف الحد الاعلى في الدرجة التي تقع فيه وظيفته ولم يكن بالامكان ترقيته لاي سبب من
الاسباب يمنح زيادة سنوية لا تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام ولمدة لا
تتجاوز عشر سنوات ووفقاً للشروط الواردة في تلك الفقرة 0

المادة 19

تمنح المؤسسة قرضا سكنياً للمدير العام وللموظف وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.

المادة 20

ينشأ في المؤسسة صندوق للتكافل والنشاط الاجتماعي يشترك فيه كل من المدير العام والموظفين وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 21

أ-ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة ويبدأ اشتراك
الموظف فيه من تاريخ تثبيته في المؤسسة 0
ب-يحسم من الراتب الشهري لكل مشترك في الصندوق(5%) خمسة بالمائة ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو.
ج-تدفع المؤسسة شهريا لحساب المشترك في الصندوق ما قيمته (5%) خمسة بالمائة من راتبه الشهري.
د-تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بما في ذلك استثمار اموال الصندوق.

المادة 22

الرعاية الطبية
المادة22-
تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للفئات المذكورة أدناه وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، تحدد فيها الأسس
بما في ذلك تحديد مبالغ الاقتطاع الشهرية من رواتبهم مقابل تلك الرعاية :-
أ-المدير العام وجميع الموظفين وأفراد عائلاتهم المنتفعين.
ب-الموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة باستكماله شروط الحصول على راتب التقاعد أو الاعتلال او الوفاة
وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي كما تؤمن هذه الرعاية لكل فرد من أفراد عائلته المنتفعين.
ج-يشترط لاستفادة الموظف من التأمين الصحي وفقاً لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ان تكون مدة خدمته
الفعلية في المؤسسة خمس عشرة سنة على الاقل قبل حصوله على راتب التقاعد ، باستثناء مدة الاعارة والاجازة
دون راتب0

المادة 23

للمدير العام صلاحية معالجة الموظف أو المتقاعد خارج المملكة إذا قرر المرجع الطبي عدم توفر المعالجة داخل
المملكة وتدفع المؤسسة ما يلي:-
أ-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية إذا تمت المعالجة داخل المستشفى.
ب-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية بالإضافة إلى كامل علاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام عن كل ليلة
يقضيها خارج المملكة لغايات المعالجة إذا كانت المعالجة تتم خارج المستشفيات.
ج-نفقات سفر واقامة المرافق إذا قرر المرجع الطبي ذلك وفقا للشروط الواردة في التعليمات المشار اليها في
المادة (22) من هذا النظام.

المادة 24

النقل والتكليف والوكالة والانتداب والإعارة
المادة24-
أ- يتم النقل والتكليف والوكالة بين شاغلي الوظائف في المؤسسة من وظيفة إلى أخرى وفقا لمتطلبات اشغال
الوظيفة المحددة في الوصف الوظيفي ونتائج تقييم الأداء بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة (7) من هذا النظام يتم النقل من وظيفة الى وظيفة اخرى
بالمستوى الوظيفي نفسه بقرار من المدير العام 0
ج- للمدير العام نقل الموظف من وظيفة في مجموعة الادارة الى وظيفة اخرى في مجموعة العمليات شريطة
احتفاظه براتبه اذا كان اعلى من راتب الوظيفة التي نقل اليها 0

المادة 25

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انتداب أي موظف للعمل خارج المؤسسة وفقا للشروط التالية :-
أ-إلى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة ، على
أن لا تزيد مدة الانتداب عن ثلاث سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في المؤسسة شريطة ألا تقل
خدمته الفعلية في المؤسسة عن ثلاث سنوات.
ب-يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه ومكافآته المستحقة من المؤسسة، و يتمتع بجميع الحقوق المقررة للموظف 0

المادة 26

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إعارة الموظف إلى أي حكومة أخرى أو منظمة دولية أو إقليمية أو
إلى الشركات التي تملكها المؤسسة بالكامل بناء على طلب تلك الجهات وفق الشروط التالية :-
أ- أن يكون الموظف قد أمضى ثلاث سنوات خدمة فعلية في المؤسسة.
ب-أن لا تزيد مدة الإعارة على خمس سنوات مجتمعة او متفرقة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.
ج-تعتبر مدة الإعارة خدمة في المؤسسة لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترقية .
د-لا يستحق الموظف المعار طيلة مدة إعارته أي جزء من راتبه ومكافآته، ولا أي من الحقوق الأخرى باستثناء ما
ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
هـ- يعاد الموظف عند انتهاء إعارته إلى وظيفة مناسبة أخرى 0

المادة 27

الـدوام والإجازات
المادة27-
تنظم شؤون الدوام والإجازات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 28

للمدير العام وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل ولمهام محددة تكليف أي موظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي
في المؤسسة لقاء مكافأة يحددها المجلس 0

المادة 29

أ- يستحق الموظف الاجازات التالية :-
1-الإجازة السنوية 0
2-الإجازة المرضية 0
3-الإجازة العرضية 0
4-إجازة الأمومة 0
5-إجازة الحج.
6-الإجازة دون راتب.
ب?-يستحق المدير العام جميع الإجازات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة باستثناء الإجازة دون راتب.

المادة 30

الإجازة السنوية
المادة30-
أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية وفقا لما يلي على ألا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين:
1-المدير العـــام (30) يوم عمل
2-موظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية (26) يوم عمل (26) يوم عمل
3-موظفو الدرجات الثالثة والرابعة (22) يوم عمل
4-موظفو الدرجات الخامسة والسادسة وموظفو مجموعة الخدمات العامة (18) يوم عمل
ب-لا يستحق الموظف الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو في إجازة دراسية أو في إجازة دون راتب.

المادة 31

الإجازة المرضية
المادة31-
أ-يستحق الموظف إجازة مرضية لمدد متفرقة لا تزيد في مجموعها على اربعة عشر يوماً في السنة بموجب تقرير
طبي صادر عن الطبيب المعتمد من المؤسسة، ولا تحسم من إجازته السنوية. أما إذا زادت الإجازات المرضية
المتفرقة على ذلك تحسم الزيادة من رصيد إجازته السنوية أو تعتبر إجازة دون راتب.
ب- إذا كانت الإجازة المرضية لمدة أكثر من سبعة ايام متصلة فيحال الموظف للمرجع الطبي لاعتماد إجازته او
اعتمادها وتمديدها في حال وجود ضرورة لذلك ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من إجازاته السنوية.

المادة 32

يتقاضى الموظف المجاز إجازة مرضية راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى، ونصف راتبه عن المدة التي يقضيها في
المرض بعد ذلك لمدة ستة أشهر أخرى ويعتبر بدء مدة الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي.

المادة 33

في حال عدم شفاء الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المبينة في المادة (32) من هذا النظام يتم إتباع التالي:-
أ-إعادة معاينته من المرجع الطبي، وإذا وجد لدى معاينته أن مرضه غير قابل للشفاء تنهى خدمته في المؤسسة
بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب-إذا تبين أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله فللمجلس تمديد إجازته المرضية مدة
اخرى لا تتجاوز ستة أشهر بدون راتب حدا اعلى 0
ج-في جميع الأحوال لا يجوز إنهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية، ولو قرر المرجع الطبي انه أصبح عاجزا
عن القيام بمهام وظيفته وانه لا فائدة ترجى من تمديد إجازته المرضية، إلا بعد أن يكون قد منح إجازة مرضية لا
تقل عن ستة أشهر براتب كامل حدا أدنى وذلك من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي بداية لمدة إجازته
المرضية.

المادة 34

إذا أصيب الموظف بمرض طارئ وكان خارج المملكة بمهمة رسمية أو إجازة قانونية فيستحق إجازة مرضية وفقا للشروط والمدد التالية :-
أ-إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سبعة ايام بناء على تقرير من طبيب واحد، وعلى الموظف في هذه الحالة أن يعلم
المؤسسة بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل إليها التقرير الطبي الذي حصل عليه.
ب-إذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على سبعة ايام فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة
طبيبين اثنين أو من مستشفى وان يصدق التقرير من القنصل الأردني إن وجد وان يعلم المؤسسة بحالته المرضية
ويرسل إليها التقارير الخاصة بذلك للنظر فيها من المرجع الطبي ، لقبولها أو رفضها وعلى الموظف أن يقدم نفسه
للمرجع الطبي فور عودته إلى المملكة لفحصه، على أن تراعى أحكام المادة (33) من هذا النظام.

المادة 35

يحرم الموظف من راتبه بقرار من المدير العام عن المدة التي يتغيب خلالها عن العمل بسبب مرض او إصابة وذلك
إذا نشأ المرض او حدثت الإصابة بسبب خطأ مقصود ارتكبه او تقصير منه، ويعتبر الموظف مرتكباً خطأ او
مقصراً لأغراض هذه المادة إذا ارتكب عملا لا يليق بشرف الوظيفة كتناول المشروبات الروحية وتعاطي المخدرات
او المؤثرات العقلية او المقامرة وغير ذلك من الأعمال المخلة بالشرف والآداب العامة وسوء السلوك.

المادة 36

الإجازة العرضية
المادة36-
للمدير العام منح الموظف إجازة عرضية براتب وفقا للحالات والمدد التالية:-
أ-في حال استنفاذ الموظف إجازته السنوية ولسبب طارئ لمدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً في السنة.
ب-في حال وفاة احد أقارب الموظف من درجة القرابة المباشرة وغير المباشرة لمدة ثلاثة أيام.
ج-للموظف الرياضي الذي يمثل الأردن في الفعاليات الرياضية داخل المملكة وخارجها وفقا للمدد المحددة في
التعليمات المشار إليها في المادة (27) من هذا النظام.

المادة 37

إجازة الأمومة
المادة37-
تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب كامل بناء على تقرير طبي
من طبيب المؤسسة المعتمد أو مصدق منه ولا تحتسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية.

المادة 38

إجازة الحج
المادة38-
يمنح الموظف بقرار من المدير العام إجازة حج لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوما براتب كامل ولمرة واحدة
طيلة مدة خدمته في المؤسسة ولا تحسب من الإجازة السنوية.

المادة 39

الإجازة دون راتب
المادة39-
أ- يجوز منح الموظف بعد تثبيته إجازة دون راتب بناء على طلبه وبقرار من المدير العام وفقا لما يلي :-
1-للزوج أو الزوجة إذا كان أحدهما يعمل خارج المملكة أو كان في إجازة دراسية أو معاراً أو موفداً في بعثة أو
دورة خارج المملكة.
2-للزوج أو الزوجة إذا نقل أحدهما إلى وظيفة خارج المملكة.
3-للموظفة إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع أو بأي من أبنائها أو بزوجها أو بأحد والديها
إذا كان أي منهم مريضا وكانت أحوالهم الصحية تستدعي ذلك.
4-للموظف للعناية بأحد والديه أو زوجته أو أحد أبنائه إذا كان أي منهم مريضا واستدعت حالته الصحية ذلك.
5-للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة شريطة ألا تقل مدة خدمته في المؤسسة عن
ثلاث سنوات، على أن لا يعود للعمل قبل انتهاء مدة الإجازة الممنوحة ولو انهي عقده إلا بموافقة المدير العام إذا
اقتنع بالمسوغات .
6-للدراسة بهدف حصول الموظف على مؤهل علمي أو تدريبي إذا كان لأي منها علاقة بعمل المؤسسة شريطة ألا
تقل مدة خدمته في المؤسسة عن ثلاث سنوات متصلة.
ب-تمنح الإجازة للموظف في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة لا تزيد في
مجموعها على خمس سنوات طيلة مدة خدمته في المؤسسة، ولا تعتبر هذه المدة خدمة فعلية في المؤسسة ولا
يستحق خلالها أي من الحقوق المقررة للموظف.
ج-تلتزم المؤسسة بإعادة الموظف الذي يمنح إجازة بدون راتب إلى الخدمة بالدرجة التي كان فيها عند بدء
الإجازة وبالراتب الذي يستحقه وفق احكام هذا النظام .

المادة 40

إذا لم يعد الموظف للعمل في المؤسسة بعد انتهاء إجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته فيحرم من راتبه
عن تلك المدة بقرار من المدير العام وذلك بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية بحقه. أما إذا زادت مدة
التغيب دون عذر مشروع على عشرة أيام متصلة فيعتبر الموظف فاقداً لوظيفته اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء إجازته
بقرار من المرجع المختص بالتعيين.

المادة 41

بدلات الانتقال والسفر
المادة41-
أ- يطبق نظام الانتقال والسفر المعمول به على المدير العام والموظفين على أن يمارس المجلس صلاحيات مجلس
الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير
المختص.
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمؤسسة ان تتحمل نفقات المنامة للموفد في مهمة رسمية
أو دورة ضمن المبالغ التي يحددها المجلس في تعليمات يصدرها لهذه الغاية شريطة أن يحسم ما نسبته ( 50%)
من علاوات السفر والمخصصات الشهرية المستحقة له.
ج?-للمدير العام أن يخصص سيارة رسمية للموظف إذا اقتضت طبيعة عمله ذلك وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 42

البعثات والمهمات والدورات التدريبية
المادة42 –
تنظم شروط وإجراءات وأحكام التحاق الموظفين بالبعثات والدورات والمهمات داخل المملكة وخارجها والمدة
الخاصة بأي منها والجهة المخولة بالايفاد ومتابعة شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0

المادة 43

المادة43 –
أ- يلتزم الموفد في بعثة داخل المملكة أو خارجها بعد انتهاء بعثته بالخدمة في المؤسسة مدة تعادل مثلي مدة
البعثة في حال كون المبعوث غير متفرغ وثلاث أمثال المدة في حال تفرغه الكامل.
ب-لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب إيفاده في بعثة أو دورة قبل إتمام مدة الالتزام
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والشروط الواردة في عقد إيفاده.
ج- يعفى الموظف من الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالتين التاليتين :-
1-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب إكماله السن القانونية وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
2-إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو العجز الكلي المفضي إلى إنهاء الخدمة بموجب تقرير من المرجع الطبي.

المادة 44

أ- يستحق الموفد في بعثة ما يلي :-
1- راتبه كاملاً طيلة المدة التي تستغرقها البعثة إذا كانت داخل المملكة 0
2- راتبه كاملا عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة، وثلاثة أرباع مجموع راتبه عن المدة المتبقية من بعثته إذا
كان متزوجاً ونصفها إذا كان عازبا وذلك إذا كانت البعثة خارج المملكة 0
ب-تطبق على الموفد أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد النص عليها في هذا النظام.

المادة 45

انتهاء خدمة الموظف
المادة45-
تعتبر خدمة الموظف منتهية في أي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب-عدم اللياقة الصحية بموجب قرار من المرجع الطبي 0
ج-بموجب المادة (47) من هذا النظام.
د-إذا أكمل السن القانونية للتقاعد وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
هـ- فقد الجنسية.
و-إلغاء الوظيفة.
ز-الوفاه.
ح-فقد الوظيفة.
ط-الفصل من الخدمة.

المادة 46

أ – تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية وغير مشروطة، وتقدم إلى المرجع المختص باتخاذ قرار تعيين
المماثل له في الدرجة والراتب، وإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة.
ب- على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته لحين استلامه القرار بقبول استقالته أو رفضها وإلا اعتبر فاقداً
لوظيفته وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 47

للمرجع المختص بالتعيين بناء على توصية او تنسيب اللجنة إنهاء خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :-
أ-إذا أصبح الموظف غير قادر على أداء واجبات وظيفته بالمستوى المطلوب بناء على نتائج تقييم أدائه بتقريرين
متتاليين بدرجة ضعيف، على أن تدفع له جميع حقوقه بموجب المادة (58) من هذا النظام.
ب-إذا أكمل شروط التقاعد المبكر وفقاً لأحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به أو أي
نص آخر يحل محله او يعدله على أن تدفع له جميع حقوقه بموجب أحكام المادة (58) من هذا النظام.

المادة 48

يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته بقرار من المرجع المختص بالتعيين إذا تغيب عن مركز عمله دون عذر مشروع أكثر من
خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة أو عشرة أيام عمل متصلة ولا يجوز إعادة تعيينه مرة أخرى في المؤسسة
إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ قرار فقده الوظيفة.

المادة 49

أ- يفصل الموظف من الخدمة في أي من الحالات التالية:-
1-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو التزوير أو
سوء استعمال الأمانة أو الشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة.
2-إذا حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة مدة تزيد على سنة لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير المنصوص
عليها في البند (1) من هذه المادة 0
3-إذا تبين للجنة ارتكابه ذنبا أو خطأ جسيما ومقصودا اضر بمصلحة المؤسسة وذلك بقرار من المرجع المختص
بالتعيين.
4-إذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة أخرى وأوقعت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية وذلك بقرار من
المرجع المختص بالتعيين.
ب-يعتبر الموظف في أي حالة من الحالات الواردة في البندين ( 1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة مفصولاً
حكماً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 50

الإجراءات التأديبية
المادة50-
إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في المؤسسة وأقدم على أي
تصرف أو عمل يخل بالمهام والواجبات المنوطة به او أعاق العمل في المؤسسة فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:
أ-التنبيه الخطي.
ب-الإنذار الخطي.
ج-الحسم من الراتب الشهري بنسبة لا تزيد على ربعه في الشهر الواحد ولمدة لا تزيد عن سنة.
د-تنزيل الدرجة.
هـ- الفصل.

المادة 51

أ- لغايات تطبيق المادة (50) من هذا النظام للمدير العام تشكيل هيئة تحقيق في المخالفات التي ارتكبها
الموظف قبل إحالته إلى اللجنة.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة، للمدير العام أن يطلب إلى الجهات المختصة منع
الموظف المحال إلى اللجنة من مغادرة المملكة.

المادة 52

أ- توقع على الموظف العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من المدير المختص بناء على تنسيب الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الإنذار الخطي 0
2-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت العقوبة لا تتجاوز الحسم من الراتب.
3-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام و توصية اللجنة إذا كانت العقوبة تنزيل الدرجة أو الفصل.
ب?-لا يجوز ايقاع العقوبة ذاتها للسبب نفسه لأكثر من مرتين متتاليتين.

المادة 53

أ- إذا تبين للجنة أن المخالفة التي أسندت إلى الموظف المحال إليها تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليها
التنسيب للمدير العام بإحالة الموظف مع محاضر التحقيق والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى
المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك
الموظف او الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى
الجزائية التي قدمت ضده.
ب-إن تبرئة الموظف من الشكوى الجزائية التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه أو منع
محاكمته أو شموله بالعفو العام لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام
عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه.

المادة 54

أ- يتم كف يد الموظف عن العمل بقرار من المدير العام في الحالات التالية :-
1-إذا أحيل من قبل المؤسسة إلى المدعي العام أو المحكمة.
2-إذا قدمت بحقه شكوى جزائية مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.
ب- للمدير العام كف يد أي موظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة في حالة ارتكاب مخالفة تأديبية جسيمة 0

المادة 55

أ- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في تقاضي نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتبه على أن لا تقل عن
(20%) عشرين بالمائة ولا تزيد على (50%) خمسين بالمائة ، حسبما يقرره المدير العام بناء على تنسيب اللجنة
وذلك عن مدة كف يده عن العمل.
ب-إذا صدر عن محكمة مختصة حكم قطعي ببراءة الموظف الموقوف عن العمل او عدم مسؤوليته عن التهم
الموجهة إليه أو منع محاكمته او صدر قرار من المرجع المختص بإيقاع العقوبة التأديبية بعدم مسؤوليته فيستحق
راتبه كاملاً عن المدة التي أوقف فيها عن العمل.
ج-إذا أسفرت محاكمة الموظف عن إدانته وأوقعت عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الفصل من الوظيفة فيستحق راتبه
كاملاً عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر، وإذا زادت على ذلك فيستحق
نصف راتبه عن المدة التي تزيد على الأشهر الستة.

المادة 56

لا يستحق الموظف الذي صدر بحقه قرارا بفصله من الوظيفة بسبب الحكم عليه من محكمة مختصة أي جزء من
رواتبه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 57

أ- لا تؤخذ في الاعتبار لأي غاية من الغايات المقصودة بهذا النظام أي أثر لعقوبة تأديبية أوقعت على الموظف وتم
تنفيذها بحقه ومضى على إيقاعها المدد التالية حسب مقتضى الحال وتصبح ملغاة حكما :-
1-ستة أشهر إذا كانت العقوبة التنبيه الخطي.
2-سنه واحدة إذا كانت العقوبة الإنذار الخطي 0
3-سنتان إذا كانت العقوبة الحسم من الراتب.
4-ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة تنزيل الدرجة.
ب-للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية المدير المختص إيقاف سريان اثر العقوبات المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا ثبت أن سلوك الموظف وعمله بعد إيقاع تلك العقوبات عليه كانا مرضيين
بناء على تقييم ادائه.

المادة 58

تعويضات الموظف

المادة58-
إذا انتهت خدمة الموظف في المؤســسة في الحالات الـواردة في الفقرات من (أ-ز) من المادة( 45) من هذا النظام تدفع له التعويضات التالية :-
أ-المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار 0
ب-الراتب المستحق له حتى تاريخ انتهاء الخدمة 0
ج-راتب الإجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.
د-ما يستحق من مكافأة الراتب الإضافي عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (15 ) من هذا النظام.
هـ-الراتب الشهري الإجمالي الأخير وفقا لعناصر الأجر الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي عن كل سنة قضاها في
خدمة المؤسسة على النحو التالي :-
1-راتب شهر للموظف الذي لا تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة عشر سنوات.
2-راتب شهر ونصف للموظف الذي تزيد مدة خدمته في المؤسسة على عشر سنوات و لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
3-راتب شهرين للموظف الذي تتجاوز مدة خدمته في المؤسسة خمس عشرة سنة.

المادة 59

على الرغم مما ورد في المادة (58) من هذا النظام إذا انتهت خدمة الموظف بالاستقالة وكانت مدة خدمته في
المؤسسة اقل من خمس سنوات، أو إذا انتهت بالفصل من الخدمة أو فقد الوظيفة فيدفع له مجموع مساهماته في
صندوق الادخار وعائداتها وما ورد في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة (58) من هذا النظام.

المادة 60

للمجلس وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية صرف المبالغ المستحقة للموظف المستمر في خدمته في المؤسسة
والواردة في البند (3) من الفقرة (هـ) من المادة (58) من هذا النظام بعد مرور خمس عشرة سنة من خدمته في
المؤسسة، على أن تسترد هذه المبالغ منه إذا انتهت خدمته بالفصل أو فقد الوظيفة .

المادة 61

يحدد المجلس حقوق المدير العام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة والمبالغ المستحقة له في صندوق الادخار.

المادة 62

أحكام عامة
المادة62-
أ- تتحمل المؤسسة نفقات صرف الهواتف النقالة وتحديد الحد الاعلى لها لكل من المدير العام ولأي موظف
تقتضي طبيعة عمله ذلك وفقا لأسس يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- تخصص المؤسسة زياً موحدا لبعض شاغلي الوظائف التي تقتضي طبيعة عملهم ذلك وفقا لتعليمات يصدرها
المدير العام لهذه الغاية.

المادة 63

المادة63-
لغايات توفيق أوضاع الموظفين المصنفين وغير المصنفين القائمين على رأس عملهم في المؤسسة عند نفاذ احكام
هذا النظام يتم تعديل رواتبهم لمرة واحدة بزيادة قدرها (35%) من الراتب الأساسي مضافا اليه العلاوات النسبية
وبدل العمل الاضافي من هذا الراتب المعدل والعلاوات الشخصية والعائلية وفق احكام نظام العلاوات الموحد
لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (3) لسنة 1990 وتعديلاته 0

المادة 64

للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي المؤسسة ممن لا تقل
درجتهم عن الاولى على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المادة 65

يصدر المجلس بناء على تنسيب المديرالعام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات
اللازمة لتنفيذ احكام المادة (63) من هذا النظام 0

المادة 66

يلغى كل من :-
أ- نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (46) لسنة 2002 0
ب- نظام العلاوات الموحد لموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (3) لسنة 1990 وتعديلاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق