نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بالاستناد الى المادة (76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (30) لسنه 1978

المادة 1

الفصل الأول
تعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنه 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:

المؤسسة: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الوظائف المصنفة والوظائف غير المصنفة المنصوص عليها في هذا النظام.
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة.
اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة
المؤسسة.

المادة 4

أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس
الرئيس صلاحيات الوزير المختص كما يمارس المدير العام صلاحيات الوكيل.

المادة 5

الفصل الثاني
ملاك المؤسسة
المادة 5-
أ- يقسم موظفو المؤسسة الى:
1- موظفين مصنفين:وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفه وفقا للدرجات المبينه في المادة (6) من هذا النظام.
2-الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون في الوظائف غير المصنفة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
3- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام على حساب المخصصات المرصودة
في موازنة المؤسسة لهذا الغرض.
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

المادة 6

المادة 6 –
أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي:-
الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة
السنوية بالدينار
الخاصة 292 382
10
الاولى 210 282
8
الثانية 152 5ر201
5ر5
الثالثة 110 146
5ر4
الرابعة 80 5ر104
5ر3
الخامسة 58 5ر 75
5ر2
السادسة 45 53
.ر2
ب- يقرر المجلس عدد الوظائف المصنفة في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 7

المادة 7 –
أ- تحدد وظائف الموظفين غير المصنفين ورواتبهم وزياداتهم السنوية كمايلي: –
اسم الوظيفة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية
بالدينار
فني – أ 98 158
.ر3
سائق باص 74 124
5ر2
فني – ب 52 102
5ر2
سائق سيارة 52 102
5ر2
سائق دراجة نارية 50 100
2ر5
مأمور مقسم ، بستاني 42 102
.ر2
حارس مدني ، مراسل
ب- يقرر المجلس اضافة الوظائف غير المصنفة الاخرى وتسمياتها المقابلة في المستوى للوظائف المبينة في الفقرة -أ- اعلاه
من حيث واجباتها ومسؤولياتها ومتطلبات اشغالها بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة.
ج- يقرر المجلس عدد الوظائف غير المصنفة بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 8

في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب من الاسباب
فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها خمس سنوات.

المادة 9

المادة 9 –
تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة الموظفين) يعين المجلس رئيسا لها واربعة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة بناء على تنسيب
المدير العام، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 10

تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية:-
أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
ب- ترشيح الموظفين للبعثات التدريبية والعلمية.
ج- اي مهام اخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى احكام القانون او هذا النظام.

المادة 11

الفصل الثالث
تعيين الموظفين
المادة 11-
أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم على ماية
دينار بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم تعيين باقي الموظفين في المؤسسة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 12

المادة 12 –
لايجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينه ادناه في الوظائف المصنفه في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:-

أ- حاملو شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنه واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها براتب السنة الثالثة
من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها في ادنى مربوط الدرجة
الخامسة.
د- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها براتب السنه
الرابعة من الدرجة الخامسة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعيه الاولى (البكالوريوس او الليسانس) بمن فيهم حاملو
(البكالوريوس والليسانس) في التمريض مهما كانت مدة دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
براتب السنه الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنه الخامسة من الدرجة الرابعة.
ط- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في حقول الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب
السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ى- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى في حقول
الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنه الخامسة من الدرجة الرابعة.
ك- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير في الصيدلة والهندسة وطب الاسنان براتب السنه الاولى
من الدرجة الثالثة.
ل- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى في حقل الطب البشري براتب السنه الاولى
من الدرجة الثالثة.
م- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنه كاملة بعد الشهادة الجامعية الاولى
في حقل الطب البشري براتب السنه الخامسة من الدرجة الثالثة.
ن- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم اختصاص لمدة سنتين بعد الشهادة الجامعية الاولى في حقل
الطب البشري براتب السنه الخامسة من الدرجة الثالثة.

المادة 13

لا يجوز ان يعين موظف بالدرجة الخاصة والاولى او الثانية او يرفع الى اي منها الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية
الاولى على الاقل.

المادة 14

المادة 14 –
يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة
مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك تحديد المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق
ايهما افضل لمصلحته في التعيين.

المادة 15

المادة 15 –
أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سته اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا
من تارخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدمته وتعتبر مدة التجربة قبل التثبيت جزءا من خدمة الموظف
الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه لا يحق له
المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج- اذا أعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد عن ثلاث سنوات.

المادة 16

الفصل الرابع
الزيادة والترفيع والمكافأة
المادة 16-
يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنه موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ويمنح الموظف زيادة نسبية
لاقرب نصف دينار او دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول
من تلك السنه، وتمنح الزيادة السنوية العادية للموظف بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.

المادة 17

يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب
النماذج المقرره وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات التالية:-
جيد ، مناسب ، ضعيف.

المادة 18

المادة 18 –
ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة (ضعيف) الى مظاهر تقصيره ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره واذا ورد عنه بعد
ذلك تقريرا آخر بدرجة (ضعيف) فللجنة ان تنسب بانهاء خدماته.

المادة 19

يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقرره لدرجته او لوظيفته
غير المصنفه على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بدرجة جيد على الاقل على ان لا يحصل
على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال وجوده في الدرجة الواحدة او الوظيفة غير المصنفة الواحدة وتمنح هذه الزيادة في
اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة.

المادة 20

أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الخاصة والاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يتم ترفيع بقيه الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 21

يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفياً للشروط التالية: –
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية او الاولى اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى او الخاصة
على التوالي.
ج- وان يكون آخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بقدير جيد.
د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها، والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة

المادة 22

اذا حصل موظف أعلى مؤهل علمي جديد على من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على
تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه
اقل من راتب الشهادة، اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه فيجوز منحه ما يلي:-
1- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم.
2- زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لايكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في البند
(1) من هذه الفقرة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
3- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراه شريطة الا يكون قد حصل على زيادات الدبلوم والماجستير المقرره في
البندين (1و 2) من هذه الفقرة. اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز مجموع مايمنح
له ثلاث زيادات سنوية.
ب- يجوز تصنيف الموظف غير المصنف اذا حصل على مؤهل علمي او فني يؤهله للتعيين في الوظائف المصنفه.

المادة 23

أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: –
1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعه عمله لا تقل مدتها عن اربعه اشهر او مايعادلها او (192) ساعة تدريبية
فعليه او مايعادلها من الساعات المعتمدة.
2- اذا حضر دورة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن سته اشهر او مايعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها اجتيازة
امتحانات او اختبارات مقررة واثبت انه داوم ما لايقل عن 80% من مدة الدورة او الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: وحدة دراسية تدريبية تتكون من سته عشر ساعة دراسية صفيه مقرره
في منهاج الدورة او (البرنامج) وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة.

المادة 24

أ- تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنه ، يدفع نصفها
في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة.
ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى المدير العام او الموظف عنها راتبا لاي سبب كان اذا زادت هذه المدة
عن شهر واحد.

المادة 25

أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ولاي
موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله.
ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للموظفين غير المصنفين حسب التعليمات التي يقررها.

المادة 26

الفصل الخامس
النقل والتكليف والانتداب والاعارة
المادة 26-
يجوز للمدير العام ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب، او من يكون مركز عمله
الى مركز عمل آخر داخل المملكة وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة.

المادة 27

للمدعي العام عند شغور وظيفه لاي سبب كان، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته
الاصليه، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافآت لقاء قيامه بالاعمال الاضافيه التي كلف بها.

المادة 28

المادة 28 –
أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة الموظف وبالشروط
التي يقررها المدير العام على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنه واحدة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من المؤسسة.

المادة 29

يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والدولية
او الاقليمية او المحلية وذلك بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف ويراعى في ذلك ما يلي: –
أ- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، ولا يجوز اعارة الموظف بعد تلك المدة
الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ انتهاء اعارته الاخيرة.
ب- تعتبر المدة التي يقضيها الموظف معارا خدمة في المؤسسة، وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
ج- لا يتقاضى الموظف المعار طيله مدة اعارته من المؤسسة اي جزء من راتبه وعلاواته ومكافآته ولا يستحق اي اجازات عن
مدة الاعارة.
د- يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته السابقة او الى وظيفة مناسبة اخرى ذات راتب يعادل راتبه الذي كان يستحقه
له لو لم تجر اعارته.
هـ- باستثناء ما ورد في هذه المادة لا يستفيد الموظف طيلة مدة اعارته من اية حقوق او امتيازات نص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك صندوق الادخار والمعالجة الطبية.
و- تتم اعارة المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنطبق عليه احكام الاعارة المنصوص عليها
في هذا الفصل.

المادة 30

الفصل السادس
الدوام والاجازات
المادة 30-
أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا بأي وسيلة قبل انقضاء يوم العمل التالي
على تغيبه وان يثبت ذلك بتعبئة النموذج المقرر لهذه الغاية حال التحاقه بمركز عمله.

المادة 31

المادة 31 –
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنه الواحدة او
اكثر من سبعة ايام متتالية ويصدر القرار في هذه الحالة من قبل المرجع المختص بالتعيين.
ب- لا يستحق الموظف اي رواتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن مركز عمله الرسمي دون عذر مقبول.

المادة 32

يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية العادية كمايلي:
أ- المدير العام 30 يوم عمل
ب- 1- الموظف من الدرجة الخاصة او الاولى او الثانية -26- يوم عمل
2- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 22 يوم عمل
3- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة والموظف غير المصنف 18 يوم عمل.

المادة 33

أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقرير طبي صادر عن طبيب المؤسسة او مصدق منه اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد على اسبوع
واحد.
ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازة مرضية لمدة اسبوع واحد بسبب المرض نفسه فيحال الى اللجنة الطبية الحكومية المختصة
لتمديد اجازته المرضية للمدة التي تراها ضرورية.

المادة 34

المادة 34 –
يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور السته الاولى، ونصف راتبه مع العلاوات وكامل
العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعد ذلك لمدة ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ
الذي تحدده اللجنة الطبية.

المادة 35

أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنه المبينه في المادة -34- من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة
الطبية فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المجلس اذا كان من موظفي الدرجة
الخاصة او الاولى او الثانية او الثالثة وبقرار من المدير العام بالنسبة لبقية الموظفين.
ب- اذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينة الموظف بعد مرور السنه المشار اليها ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على
استئناف عمله فللمجلس تمديد اجازته المرضية مدة اخرى لا تتجاوز سته اشهر بدون راتب وعلاوات باستثناء العلاوة العائلية
التي يجب ان تدفع كامله في جميع الاحوال.
ج- لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية، ولو قررت اللجنة الطبية انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته وانه
لا فائدة ترجى من تمديد اجازته المرضية، الا بعد ان يكون قد اعطي اجازة مرضية لا تقل عن سته اشهر براتب كامل مع العلاوات
كحد ادنى وذلك من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية بداية لمدة اجازته المرضية.

المادة 36

المادة 36 –
للرئيس بتنسيب من المدير العام ولسبب طارئ في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات
لمدة لا تتجاوز اسبوعا في السنة وبدون راتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز ثلاثة اسابيع في السنة.

المادة 37

المادة 37 –
أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية او اكثر بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغيه
تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات المؤسسة وتمنح تلك الاجازة
بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام. ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية علاوة سفر واجور انتقال او اي
علاوات اخرى. ولا تعتبر تلك الاجازة جزءا من خدمته الفعلية في المؤسسة.
ب- اذا كانت الاجازة الدراسية بقصد الحصول على شهادة الدكتوراة فيجوز تمديدها لسنة ثالثة.
ج- لا يجوز منح الموظف اجازة دراسية الا اذا اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة المؤسسة وحصل على وثيقة قبول رسمية
من الجهة التي يرغب الدراسة او التدرب فيها.
د- على الموظف بعد انتهاء اجازته الدراسية ان يقدم وثيقة مصدقة من الجهة التي درس او تدرب فيها تبين سير دراسته او
تدربه الى المؤسسة واذا قصر عن ذلك خلال مدة شهرين من انتهاء اجازته يعتبر فاقدا لوظيفته من تاريخ بدء اجازته.
هـ- يجوز ملء وظيفة للموظف الذي اجيز اجازة دراسية بصورة مؤقته بموجب عقد او بوكاله ولمدة لا تزيد عن مدة الاجازة
الدراسية ولا يجوز ملء الوظيفة باكثر من موظف واحد ، على ان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتقاعد في حالة الغاء
اجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقرره.

المادة 38

المادة 38 –
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة -60- يوما متصله قبل وبعد الوضع براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي
من طبيب المؤسسة او مصدق منه على الا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على -15- يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزءا من
الاجازة السنوية او المرضية.

المادة 39

للرئيس منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع براتب كامل مع العلاوات بالاضافة
الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه الاجازة للموظف الا مرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة.

المادة 40

تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج على المدير العام.

المادة 41

تنظم جميع الشؤون الاخرى للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.

المادة 42

الفصل السابع
المعالجة الطبية
المادة 42 –
1- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وافراد عائلاتهم وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في
ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
ب- تؤمن المؤسسة الرعاية الطبية للموظف الذي تنتهي خدمته بالتقاعد او باستحقاقه راتب الاعتلال ولكل فرد من افراد عائلته
وكذلك لافراد عائله الموظف الذين استحقوا راتب تقاعد الوفاه وذلك وفق احكام هذا النظام.
ج- لغاية تطبيق احكام الفقرتين (أ و ب) من هذه المادة تشمل عائلة الموظف ما يلي:-
1- الزوجات / الزوج.
2- الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم الا اذا كانوا يتلقون العلم في المعاهد العليا
او الجامعات داخل المملكة ماداموا طلابا او لغاية اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر أيهما اسبق.
3- البنات العازبات او الارامل او المطلقات اذا كان يتولى اعالتهن.
4- الابناء المعوقين والعاجزين عن اعالة انفسهم.
5- الوالدين اللذين يعيلهما الموظف.

المادة 43

اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظفين خارج المملكة فتدفع المؤسسة.
أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالجة في المستشفى.
ب- جميع نفقات السفر والفحوص والمعالجة واثمان الادوية بالاضافة الى كامل علاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام،
عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات المعالجة اذا كانت المعالجة تتم خارج المستشفيات.

المادة 44

الفصل الثامن
اجور الانتقال والسفر وبدلاته
المادة 44 –
أ- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته
او ظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة ركوب بالقطار
سيارة شحن
موظف الدرجة الاولى كاملة (او مقعد لكل اولى 12 طن حمولة

اول الثانية او الثالثة فرد من افراد اسرته
ايهما افضل له)

موظف الدرجة الرابعة مقعد له ولكل فرد ثانية
10 طن
او الخامسة او من افراد اسرته
السادسة وبقية الموظفين
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية لسيارات الركوب وسيارات الشحن

المادة 45

للمدير العام ان يمنح علاوة نقل شهرية لاي من مشغلى الدرجات التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية اثناء
الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي:-
الدرجة الاولى 20 دينارا
الدرجة الثانية 15 دينارا
الدرجة الثالثة 10 دنانير
ويوقف صرف هذه العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها الموظف عن مركز عمله لمدة تزيد عن شهر واحد.

المادة 46

أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص
عليها في المادة (45) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال سياراتهم في اعمال رسمية للمؤسسة خارج حدود مناطق البلديات
التي تقع مراكز اعمالهم فيها.
ب- تصرف اجور كيلومترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يستعملون سياراتهم الخاصة في تأدية اعمال
رسمية للمؤسسة داخل او خارج حدود مناطق البلديات التي تقع مراكز اعمالهم فيها، وذلك اذا كانوا لا يتقاضون العلاوات
الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

المادة 47

يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقا للترتيب التالي: –

الدرجة سيارة الركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة

موظف الدرجة الاول كاملة اولى اولى اولى

موظف الدرجة الثانية او الثالثة كاملة اولى ثانية سياحية
الموظفون الاخرون مقعد ثانية سياحية سياحية

المادة 48

المادة 48 –
أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فتدفع له علاوات السفر
التالية عن كل ليلة:-
موظف الدرجة الاولى 10 دنانير
موظف الدرجة الثانية او الثالثة 8 دنانير
موظف الدرجة الرابعة او الخامسة 6 دنانير
بقية الموظفين 4 دنانير
ب- اذا لم تتطلب المهمة المبيت وتجاوزت مدتها ست ساعات او تجاوزت مدتها ساعتين بعد الدوام الرسمي فتدفع للموظف نصف
العلاوات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمسة ايام بالمعدلات المنصوص عليها في هذه المادة وذلك عند نقله من مركز عمله الدائم
الى مركز عمل جديد في مدينه اخرى داخل المملكة.

المادة 49

المادة 49 –
أ- اذا اوفد الموظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد
لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبدها الموظف بما في ذلك اجور النقل الداخلي:-
الدرجة 1و2 بالدينار الدرجة 3و4 بالدينار
الدرجة 5 بالدينار
1- الدول الاميركية و الاوروبية 40 30
25
ودول الخليج واليابان
2- الدول الاخرى 30 25
20
ب- اذا كان الموظف الموفد بمهمة رسمية يحل بضيافة الجهة الموفد اليها فتدفع له علاوة بمعدل (30 %) بمقتضى احكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 50

تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدتهم المؤسسة في مهمة رسمية بقرار من المجلس على ان لا تزيد على
(50) دينار لكل ليلة، ويمنح رئيس الوفد المسمى علاوة اضافية قدرها (50%) من العلاوات المقررة.

المادة 51

المادة 51-
باستثناء مانص عليه في المواد (43 – 50) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 واي نظام اخر
يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة على ان يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء او رئيس الوزراء ويمارس المجلس صلاحيات
وزير المالية كما يمارس المدير العام صلاحيات الوزير المختص.

المادة 52

الفصل التاسع
البعثات والدورات التدريبية
المادة 52-
أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة اشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم
له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول التالي:-
الدرجة 1 بالدينار الدرجة 2و3و4 بالدينار الدرجة 5و6 والموظفين غير المصنفين بالدينار
1- الدول الاميركية والاوربية
ودول الشرق الاوسط والكويت
والسعودية وباقي دول الخليج 160 140
130
2- الدول الاخرى 130 110
100
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج الممكلة لمدة اقصاها اربعة اشهر على نفقة جهة اخرى غير المؤسسة وكانت
مخصصات الجهة الاخرى والتسهيلات التي تقدم له اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع له
مقدار الفرق بين ماتقدمه الجهة الاخرى وللعلاوات المقرره في تلك الفقرة.

المادة 53

أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اي مخصصات او
تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة لاجور السفر والرسوم المدرسية واثمان الكتب علاوة شهرية حسب الجدول
التالي: –
الدرجة 1 بالدينار الدرجة 2و3و4 بالدينار الدرجة 5و6 والموظفين غير المصنفين بالدينار
1- الدول الاميركية والاوربية
ودول الشرق الاقصى والكويت
والسعودية وباقي دول الخليج 140 120
90
2- الدول الاخرى 110 90
80
ب- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اربعة اشهر او اكثر على نفقة جهة اخرى غير المؤسسة
وكانت المخصصات والتسيلات المقدمة من الجهة الاخرى اقل من العلاوات التي تدفع بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع
له مقدار الفرق ماتدفعه الجهة الاخرى والعلاوات المقرره في تلك الفقرة.

المادة 54

اذا اوفد الموظف للتدرب او للدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من تدريبه او دراسته
ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهات الرسمية.

المادة 55

أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة
او الرواتب المستحقة لمدة سته اشهر ايهما اقل.
ب- اذا كانت مدة البعثة اقل من اربعة اشهر فيجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد سلفة مياومات على راتبه بحيث
لا يتجاوز مقدارها العلاوات المقررة.

المادة 56

تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين في الحالات غير المنصوص
عليها في هذا النظام.

المادة 57

الفصل العاشر
صندوق الادخار
المادة 57 –
أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة.
ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق (10 %) (عشرة بالمائة) ويودع في الصندوق في حساب خاص
باسم العضو.
ج- تدفع المؤسسة شهريا لحساب العضو ماقيمته (10 %) (عشرة بالمائة) من كامل راتبه الشهري الاساسي.
د- يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته في ملاك الخدمة الدائمة.

المادة 58

تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بما في ذلك استثمار اموال الصندوق.

المادة 59

الفصل الحادي عشر
الاجراءات الـتأديبية
المادة 59 –
اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات
والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية:-
ا- التنبية الخطي.
ب- الانذار الخطي.
ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لايزيد عن ربعه في الشهر الواحد.
د- حجب الزيادة السنوية العادية.
هـ- تأخير الترفيع.
و- تنزيل الراتب.
ز- تنزيل الدرجة.
ح- العزل.

المادة 60

المادة 60 –
أ- تفرض عقوبات التنبية والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المدير
العام بناء على تنسيب اللجنة.
ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع وتنزيل الراتب وتنزيل الدرجة والعزل على جميع الموظفين بقرار من المجلس بناء على تنسيب
اللجنة.

المادة 61

المادة 61 –
أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية: –
1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله.
2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
3- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخله بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان
والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة اردنية مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الاقل.
ب- تتخذ القرارات لتنفيذ اجراءات العزل في الحالات المنصوص عليها في البنود 2،3،4 من الفقرة (أ) من هذه المادة من
قبل المرجع المختص بالتعيين.

المادة 62

للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.

المادة 63

اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه
الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.

المادة 64

أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة.
ب- للموظف المكفوفة يدة عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع مايتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف، حسبما
يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا برئ الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة اليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها
عن العمل.
واذا لم تسفر الاجراءات المتخذه بحقه عن عزله او الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي
اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة سته اشهر او اقل، اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل عن سته اشهر فيعطى راتبه
الكامل مع نصف العلاوات عن السته اشهر الاولى ونصف الراتب مع العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة اشهر.

المادة 65

الفصل الثاني عشر
انتهاء الخدمة والمكافآت
المادة 65-
تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:-
أ- قبول الاستقالة.
ب- فقد الوظيفة.
ج- عدم اللياقة الصحية.
د- العزل.
هـ- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
و- فقد الجنسية.
ز- الغاء الوظيفة.
ح- الوفاة.

المادة 66

المادة 66 –
أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- على الموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الى ان يتسلم اشعارا
خطيا بقبولها.
ج- يجب على الموظف الذي يرغب في الاستقالة ان يقدم طلب الاستقاله قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها.

المادة 67

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب ، ج) من هذه المادة اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب كان ماعدا العزل او
فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له ما يلي:-
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار.
2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
3- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
4- مايستحق من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنه بمقتضى المادة -24- من هذا النظام.
5- راتب الشهر الاخير من كل سنه قضاها في خدمة المؤسسة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة بالاستقاله وكان له خدمة خمس سنوات فأكثر فيدفع له المبالغ المنصوص عليها في
الفقرة -أ- من هذه المادة.
ج- اذا انتهت خدمة الموظف بالاستقاله وكانت مدة خدمته في المؤسسة اقل من خمس سنوات او اذا انتهت بالعزل او فقد الوظيفة
فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط وعائداتها وما ورد في البنود (2، 3، 4 ) من الفقرة -أ- من هذه المادة.

المادة 68

الفصل الثالث عشر
احكام عامة
المادة 68 –
يحدد المجلس حقوق المدير العام المالية وذلك في الحالات غير المحددة او المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك المكافآت
والتعويضات وعلاوات الانتقال والسفر اسوة بما يمنح لسائر الموظفين بمقتضى هذا النظام.

المادة 69

المادة 69 –
أ-تعتبر المدة التي امضاها الموظف في خدمة المؤسسة قبل صدور هذا النظام جزءا لا يتجزأ من خدمته الفعلية في المؤسسة

ب- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يقع ضمنها راتبه ويجري التعديل على هذا الراتب ليتلاءم مع الزيادات
السنوية المقررة فيه.

المادة 70

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار اي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق