نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين / صادر بمقتضى احكام المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 1965 حسبما عدلت بالقانون رقم (36) لسنة 1966

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده المصنفين لسنة 1966) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يطبق نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي تشريع آخر يحل محله على الموظفين المصنفين في المؤسسة الاقليمية
الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده.

المادة 3

لغايات تطبيق احكام نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 او اي تشريع آخر يحل محله يكون للكلمات التالية المعاني
المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك :
تعني كلمة (الوزير) اينما وردت في هذا نظام الخدمة المدنية – رئيس المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر
الاردن وروافده او من يفوضه .
وتعني كلمة (الوكيل) اينما وردت في نظام الخدمة المدنية – المدير العام او اي موظف آخر يمارس صلاحياته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق