نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية /صادر بمقتضى المادة (23) من قانون المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية رقم (36) لسنه 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1974) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده
الرسمية.

المادة 2

تكون للعبارات و الكلمات التالية الواردة بهذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

المؤسسة : المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية.
المدير : مدير عام المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية
الموظف : كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول التشكيلات وكل من يعين في وظيفة غير
مصنفة او من يعين بعقد.
المستخدم : كل شخص يعين على حساب المخصصات المفتوحة في الموازنة او مخصصات المشاريع او الامانات اوحساب رواتب
الموظفين المعارين براتب شهري مقطوع او باجرة يومية، ولا يشمل ذلك العمال الذين يتقاضون اجورا يومية.
اللجنة : اللجنة التي يؤلفها رئيس المجلس لتقديم التواصي فيما يتعلق بالتعيينات والترفيعات.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي المؤسسة ومستخدميها الذين يتقاضون رواتب شهرية من موازنتها او اية مخصصات رصدت
لمشاريعها.

المادة 4

أ – تحدد رواتب الموظفين باستثناء المدير العام والموظفين بعقود على الوجه المبين في نظام الخدمة المدنية رقم (23)
لسنة 1966 او اي نظام يعدله او يحل محله مضافا الية الربع على ان يستأنس برأي ديوان الموظفين من اجل تحديد الراتب:
ب – تحدد رواتب الموظفين بعقود بقرار من مجلس الادارة بناء على تنسيب المدير.
ج- يعتبر ربع الراتب المضاف جزءا من الراتب بالنسبة لجميع الغايات ما عدا احتساب التقاعد.

المادة 5

يؤلف رئيس المجلس لجنة من ثلاثة من كبار موظفي المؤسسة لتقديم التواصي للمدير فيما يتعلق بتعيين وترفيع موظفي الصنف
الثاني.

المادة 6

أ – يجري تعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير.
ب – يجري تعيين وترفيع موظفي بقية الدرجات بقرار من رئيس المجلس بناء على توصيات اللجنة وتنسيب المدير ويجري انهاء
الخدمات بتنسيب المدير وموافقة رئيس المجلس.

المادة 7

يجوز للمجلس دفع تعويضات او مكافآت الى اي موظف او مستخدم عن اي اعمال اضافية وذلك في نطاق الخطة التي يضعها المجلس
بتنسيب من المدير وعلى ان لا تزيد التعويضات لكل شهر عن نسبة 50% من الراتب الشهري وان لا يزيد مجموع ما يتقاضاه
الموظف منها في السنة عن (360 ) دينارا.

المادة 8

يطبق على موظفي المؤسسة الانظمة المعمول بها في الدولة والخاصة بغلاء المعيشة والعلاوات الفنية والتعديلات التي تطرأ
عليها او التي تحل محلها.

المادة 9

يؤلف رئيس المجلس مجلسا تأديبيا من المدير العام رئيسا وعضويةاثنان من كبار موظفي المؤسسة للنظر في الاجراءات التأديبية
بحق اي موظف او مستخدم يتقرر احالته على المجلس التأديبي.

المادة 10

ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يطبق على جميع موظفي المؤسسة بموجب نظام خاص.

المادة 11

يستحق الموظف الذي تنتهي خدماته مع المؤسسة لاي سبب ما عدا العزل وفقدان الوظيفة تعويض بدل خدمته بمعدل راتب شهر
عن كل سنة من سنوات الخدمة وتحسب كسور السنة بشكل نسبي ولا تطبق احكام هذه المادة على الموظفين الخاضعين للتقاعد.

المادة 12

يحدد راتب الموظف المنقول للمؤسسة من اية دائرة من دوائر الدولة التي يطبق عليها نظام الخدمة المدنية براتبه الاساسي
الذي يتقاضاه مضافاً اليه الربع.

المادة 13

باستثناء ما ورد في هذا النظام تطبق احكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 او اي نظام آخر يعدله او يحل محله
على موظفي المؤسسة مع مراعاة الاحكام التالية:
أ – يمارس مجلس الادارة صلاحيات مجلس الوزراء او رئيس الوزراء المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
ب – يمارس رئيس مجلس الادارة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.
ج- يمارس المدير العام صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق