نظام موظفي الحكومة/ صادر المادة 56 (أ) من القانون الاساسي والقانون رقم 8 لسنة 1939

المادة 1

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

بالرغم عما ورد في الانظمةالمتعلقة بموظفي الحكومة يعين الموظفون والمستخدمون الاخرون الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية
المقر العالي ويعزلون وتقبل استقالاتهم بأمر من سمو الامير المعظم.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق