نظام موظفي الحكومة/ صادر المادة 56 (أ) من القانون الاساسي والقانون رقم 8 لسنة 1939
المادة 1
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.
المادة 2
بالرغم عما ورد في الانظمةالمتعلقة بموظفي الحكومة يعين الموظفون والمستخدمون الاخرون الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية
المقر العالي ويعزلون وتقبل استقالاتهم بأمر من سمو الامير المعظم.