نظام موظفي الجمارك الاردنية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام موظفي الجمارك الأردنية لسنة 2006)، ويعمل به اعتبارا من 2007/1/1.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الدائرة:الجمارك الأردنية .
الوزير:وزير المالية .
المدير العـام:مدير عام الدائرة .
المدير:مدير أي مديرية أو مركز جمركي أو وحدة إدارية بمرتبة مديرية في الدائرة.
اللجنـة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الوظيفـة:مجموعة المهام والواجبات التي توكلها الدائرة الى الموظف للقيام بها بمقتضى احكام هذا النظام وما يتعلق بتلك
المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات 0
الوصف الوظيفـي: واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات اللازمة لاشغالها
.
الموظف:الشخص المعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة وفقاً لأحكام هذا
النظام .
ضابط جمارك:الموظف الحائز على رتبة ملازم جمارك فما فوق .
ضابط صف جمارك:الموظف الحائز على رتبة شرطي جمارك ولغاية وكيل أول جمارك .
الفئـة: مجموعة من الوظائف ذات درجات ورتب ورواتب ومواصفات ومسؤوليات محددة بمقتضى أحكام هذا النظام .
الراتب:الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها وفق أحكام هذا النظام
ولا يشمل ذلك أي علاوة أو مكافأة أو مخصصات من أي نوع كانت .
البعثـة:إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية معترف بها للحصول على مؤهل علمي على حساب الدائرة أو أي جهة أخرى
وممولة بالكامل من أي منها مدة متصلة تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها0
الدورة:إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو كلتيهما معاً لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا
تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت داخل المملكة أو خارجها .
المهمـة:إيفاد الموظف في مهمة رسمية أو علمية أو لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو برنامج تدريبي أو لقاء علمي
أو للقيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما هو مماثل لأي منها لمدة لا تزيد على شهر واحد سواء كانت داخل المملكة أو
خارجها.
الموفـد:الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام .

المادة 3

يتولى ادارة الدائرة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية
السامية ، ويحمل رتبة لواء جمارك ، ويتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لموظفي الفئة العليا / المجموعة الثانية وفقا
لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ويكون مسؤولاً عن إدارة الدائرة بمختلف مديرياتها ومراكزها ووحداتها وأقسامها
وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها والاشراف على إيراداتها ونفقاتها.

المادة 4

أ-تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف للدائرة أو كان
يشغلها عند صدوره.
ب-تسري أحكام هذا النظام على الموظفين بعقود بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط الواردة في عقود إستخدامهم.

المادة 5

تكون الرتب النظامية في الدائرة على النحو التالي :-
أ- ضباط الجمارك وهم :-
لواء جمارك، عميد جمارك، عقيد جمارك، مقدم جمارك، رائد جمارك، نقيب جمارك، ملازم أول جمارك، ملازم جمارك.
ب- ضباط صف الجمارك وهم :-
وكيل أول جمارك، وكيل جمارك، رقيب أول جمارك، رقيب جمارك، عريف جمارك، شرطي أول جمارك، شرطي جمارك .

المادة 6

أ-تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد كبار ضباط
الجمارك ، وعضوية أربعة ضباط جمارك لا تقل رتبتهم عن رائد جمارك .
ب-تتولى اللجنة التوصية للمدير العام بما يلي:-
1-تعيين الموظفين ونقلهم وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإعارتهم وإنتدابهم وتكليفهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- أسس تقييم أداء الموظفين.
3-استخدام عمال بالأجرة اليومية .
4-إقرار دليل سلوك الموظفين وأخلاقيات الوظيفة.
5-أي مهام أخرى تتعلق بالموظفين يحيلها المدير العام إليها أو ورد عليها نص في هذا النظام.
ج-تعقد اللجنة اجتماعاتها برئاسة المدير العام في الحالات التي تتطلب رفع توصيات إلى الوزير .

المادة 7

أ-تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل
، وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً 0
ب-يسمي المدير العام أحد موظفي الدائرة أميناً لسر اللجنة يتولى إعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها
ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات والمراسلات الخاصة بها.
ج-إذا عرضت على اللجنة مسألة تتعلق بأحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند النظر فيها ، وتعتبر مداولات اللجنة وتوصياتها
سرية ولا يجوز بأي حال إعلان أي منها إلا بعد التصديق عليها من الجهات المختصة ونشرها .

المادة 8

تقسم الوظائف في الدائرة إلى ما يلي :-
أ-الوظائف القيادية:
وتشمل وظيفة مدير فما فوق حسب نظام تنظيم وإدارة دائرة الجمارك ، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على وضع الأهداف
العامة للدائرة وتنفيذها ومراجعتها وتقييمها ، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية
الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال أي وظيفة منها و المبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة.
?ب-الوظائف الإشرافية:
وتشمل وظيفة رئيس قسم ولغاية مساعد مدير حسب نظام تنظيم وإدارة دائرة الجمارك، وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف
على تنفيذ المهام والأنشطة المنوطة بالوحدات الإدارية التي يشرفون عليها وتقييم أداء العاملين فيها ، ولا يعين في
هذه الوظائف أو يرقى إليها إلا من كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال
اي وظيفة منها والمبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة.
?ج-الوظائف التنفيذية:
وتشمل الوظائف الجمركية الأساسية والمالية والإدارية والهندسية والقانونية المدرجة في الوصف الوظيفي للدائرة، وتكون
مهام شاغلي هذه الوظائف تنفيذ المهام والأنشطة المحددة لتحقيق اهداف الدائرة ، ولا يعين في هذه الوظائف أو يرقى إليها
إلا من توافرت فيه المتطلبات اللازمة لاشغال أي وظيفة منها و المبينة في الوصف الوظيفي المعتمد من الدائرة 0
د-وظائف الخدمات والمهن المساعدة:
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال خدمية أو مهنية أو إدارية مساندة ، ولا يعين في هذه الوظائف إلا من كان
يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات التي تحددها الدائرة.

المادة 9

يصدر جدول تشكيلات الوظائف للدائرة في نهاية كل سنة وفقاً لقانون الموازنة العامة.

المادة 10

أ- تحدد الفئات والدرجات والرتب والرواتب لموظفي الدائرة وفقا للسلم التالي:-
ف د ر س1 س2 س3 س4 س5 س6 س7 س8 س9 س10 س11 س12 س13 س14 س5 الزيادة السنوية
1 خاصة عميد جمارك 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 15
1 عقيد جمارك 229 234 239 244 249 254 259 264 269 274 5
2 1 عقيد جمارك 229 234 239 244 249 254 259 264 269 274 5
2 مقدم جمارك 160 162 164 166 168 2
3 رائد جمارك 141 143 145 147 149 2
4 نقيب جمارك120 122 124 126 128 2
5 ملازم أول جمارك 109 110 111 112 113 1
6 ملازم جمارك 103 104 105 106 107 1
7 وكيل جمارك 86 87 88 89 90 1
3 2 مقدم جمارك160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 2
3رائد جمارك 141 143 145 147 149 2
4نقيب جمارك 120 122 124 126 128 2
5ملازم أول جمارك109 110 111 112 113 1
6ملازم جمارك 103 104 105 106 107 1
7وكيل جمارك 86 87 88 89 90 1
8رقيب أول جمارك 67 68 69 70 71 1
9 رقيب جمارك 62 63 64 65 66 1
4 1وكيل أول جمارك 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 2
2 وكيل جمارك 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 2
3رقيب أول جمارك 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 1
4 رقيب جمارك 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 1
5 عريف جمارك 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 1
6شرطي أول جمارك 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 1
7 شرطي جمارك 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1

ب- يمنح الموظف علاوة أساسية بنسبة مئوية من الراتب الأساسي على النحو التالي:
الفئة الدرجة الرتبة النسبة المئوية (%)
الأولى من أولى إلى خاصة عقيد – عميد 60
الثانية من ثانية إلى أولى مقدم – عقيد 55
من سادسة إلى ثالثة ملازم – رائد 50
سابعة وكيل 45
الثالثة ثانية مقدم 45
سادسة – ثالثة ملازم – رائد 40
تاسعة – سابعة رقيب – وكيل 35
الرابعة جميع الدرجات جميع الرتب 30
ج- لغايات تطبيق احكام هذا النظام ، تعتمد الرواتب الأساسية المحددة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة
بما في ذلك لاحتساب الراتب التقاعدي.

المادة 11

أ-يمنح الموظف ، بقـرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، علاوة إضافية بنسبة لا تتجاوز (30%) من الراتب الاساسي
لكل من الحالتين المبينتين ادناه ويجوز الجمع بينهما:-
1-صعوبة العمل ومسؤوليته .
2-موقع العمل .
ب-يصدر الوزير أسس صرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 12

أ- تمنح للمهندسين والصيادلة والأطباء البيطريين العاملين في مجال اختصاصهم علاوة إضافية بنسبة (120%) من الراتب
الأساسي0
ب- لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وأي من العلاوات المنصوص عليها في المادة
(11) من هذا النظام.

المادة 13

أ-يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية مقدارها (115) ديناراً 0
ب-يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي :-
1- (10) دنانير للمتزوج 0
2- (15) ديناراً للمتزوج وله اولاد تقل اعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق 0
ج-تدفع العلاوة العائلية للموظفة وفقاً لنص البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا كان زوجها متوفيا او مقعدا ، واذا كانت معيله لأبنائها
فتدفع لها العلاوة وفقاً لنص البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة 0

المادة 14

لا يستحق الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات، أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية
الشهرية.

المادة 15

للوزير بناء على تنسيب المدير العام منح الموظف علاوة استثنائية شهرية بنسبة (5%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات
التالية:-
أ-إذا قدم مؤلفاً أو بحثاً أو دراسة تتحقق منها فائدة مؤكدة للدائرة أو للمجتمع.
ب- إذا قدم خدمة متميزة أو قام بعمل إبداعي أو حقق إنجازاً ترتب عليه وفر في النفقات العامة أو أدى إلى رفع مستوى
الأداء في الدائرة بعد تطبيقه.

المادة 16

إذا حصل الموظف من الفئات الأولى والثانية والثالثة على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه
بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل فئته ودرجته ورتبته إلى الفئة والدرجة والرتبة المقررة لذلك المؤهل العلمي الجديد
بمقتضى أحكام هذا النظام ، أما إذا كانت درجة الموظف ورتبته مساوية لتلك الدرجة أو الفئة أو الرتبة أو أعلى منها
فيجوز منحه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام الزيادات السنوية التالية:-
أ- زيادة سنوية واحدة إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الدبلوم بعد الشهادة الجامعية الأولى.
ب- زيادتان سنويتان إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير)، أما إذا كان
قد حصل على زيادة سنوية واحدة قبل ذلك بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعطى في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة.
ج- ثلاث زيادات سنوية إذا كان المؤهل العلمي الجديد الذي حصل عليه الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة)، أما إذا
كان قد حصل على الزيادة أو الزيادتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة قبل ذلك ، فيعطى في هذه
الحالة فرق عدد الزيادات على أن لا تتجاوز ثلاث زيادات سنوية.

المادة 17

يشترط فيمن يعين في أي من وظائف الدائرة أن يكون:-
?أ-أردني الجنسية.
?ب-اكمل الثامنة عشر من العمر.
?ج-سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار
من المرجع الطبي المختص.
?د-غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة او الاخلاق او الاداب العامة 0
هـ- حسن السيرة والسلوك.
و?-حائزاً على ما لا يقل عن الحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغال الوظيفة والمبينة في
الوصف الوظيفي للدائرة.
ز-لم يسبق عزله أو فقدانه لوظيفته أو الإستغناء عن خدماته من الدائرة أو أي دائرة حكومية أخرى.
ح- لم يسبق أن أحيل على التقاعد أو الضمان الاجتماعي من الدائرة .

المادة 18

لا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في الدائرة.

المادة 19

يتم تعيين ضباط جمارك وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية
اللجنة ، اما باقي الرتب فيتم ذلك بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة .

المادة 20

أ- يعين الموظفون الذين تم اختيارهم وفق أحكام هذا النظام على النحو المبين في الجدول التالي:-
الرقم المتسلسل المؤهل الرتبة السنة الفئة
1 حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة (توجيهي ناجح)
أو ما يعادلها شرطي جمارك 1 4
2 حامل شهادة كلية المجتمع أو المعهد التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية
العامة أو ما يعادلها شرطي أول جمارك 1 4
3 حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها
واجتاز الإمتحان الشامل رقيب جمارك 1 3
4 حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما
يعادلها واجتاز الإمتحان الشامل رقيب جمارك 3 3
5 حامل الشهادة الجامعية الأولى في جميع التخصصات عن طريق الإنتساب وكيل جمارك 1 2
6 حامل الشهادة الجامعية الأولى عن طريق الدراسة النظامية في جميع التخصصات عدا الطب البيطري أو الصيدلة أو الهندسة
غير الزراعية وكيل جمارك 2 2
7 حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند
(6) من هذه الفقرة 0 ملازم جمارك 1 2
8 حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في البند
(7) من هذه الفقرة 0 ملازم جمارك 3 2
9 حامل الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في تخصصات الطب البيطري او الصيدلة او الهندسة غير الزراعية 0 ملازم
جمارك 1 2
10 حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الأولى المنصوص عليها في البند
(9) من هذه الفقرة 0 ملازم جمارك 4 2
11 حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) والتي حصل عليها بعد الشهادة الجامعية الثانية المنصوص عليها في البند
(10) من هذه الفقرة 0 ملازم أول جمارك 1 2
12 من أنهى المرحلة الأساسية أو ما يعادلها، وأكمل تدريباً في مركز مهني أو حرفي معتمد لا تقل مدته عن سنتين شرطي
أول جمارك 1 4
13 سائق الدراجة النارية شرطي جمارك 1 4
14 حامل رخصة سوق من الفئة الرابعة شرطي جمارك 1 4
15 حامل رخصة سوق من الفئة الخامسة شرطي جمارك 4 4
16 حامل رخصة سوق من الفئتين الثانية والسادسة والمركبات الإنشائية شرطي أول جمارك 4 4

ب-يمنح حامل شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنة واحدة بعد الشهادة
الجامعية الأولى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة زيادة سنوية واحدة بالإضافة الى ما يستحقه وفقا
لاحكام هذا النظام 0
ج-يمنح حامل شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين بعد الشهادة الجامعية
الأولى المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة زيادتين سنويتين بالإضافة إلى ما يستحقه وفقا لاحكام هذا النظام 0
د-لغايات تحديــد سنوات الدراسة للحصول على الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه
المادة يعتمد الحد الأدنى لسنوات الدراسة المقررة في الكلية أو المعهد أو الجامعة التي تخرج منها الطالب ولا
يعتمد في هذه الحالة عدد السنوات الفعلية التي قضاها للحصول على الشهادة بسبب الرسوب أو لأي سبب آخر.
هـ- إذا حصل المعين في وظيفة سائق استناداً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رخصة سوق من فئة أعلى من
فئة رخصة السوق التي يحملها، ينقل إلى راتب السنة المخصصة لراتب فئة رخصة السوق والرتبة التي يقع فيها ذلك
الراتب.
و- باستثناء الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام المادة (78) من هذا النظام ، لا يجوز بأي حال من الأحوال
تعديل وضع الموظف من الفئة الرابعة إلى الفئتين الثانية أو الثالثة، إلا أنه يجوز له الاشتراك في التنافس للتعيين
في وظائف هاتين الفئتين وفقاً لأسس التعيين المعتمدة من الدائرة.
ز-يكون التعيين في وظائف شاغرة ذات وصف وظيفي وفقاً لتعليمات وصف الوظائف وتصنيفها المعتمدة من
الدائرة، وتعتبر خدمات الموظفين الذين يعينون فيها وفقاً لأحكام هذا النظام خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.
ح- يبقى الموظفون الذين هم على رأس عملهم قبل صدور هذا النظام على أوضاعهم الحالية فيما يتعلق بالتقاعد المدني والضمان الاجتماعي .

المادة 21

يكون الموظف المعين في الدائرة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ، ويعتبر الموظف
مثبتاً حكماً بعد انتهاء هذه المدة ما لم يصدر المرجع المختص بتعيينه قراراً بإنهاء خدماته قبل انتهاء مدة التجربة.

المادة 22

أ- للدائرة تعيين موظفين من ذوي المؤهلات والخبرات العالية اذا اقتضت الحاجة ذلك ، وكان الراتب المحدد في سلم الرواتب
الوارد في هذا النظام لا يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، بعقود شاملة لجميع العلاوات وفق الشروط التالية:-
1- أن يكون التعيين من خلال إعلان مفتوح ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل متضمناً وصفاً كاملاً لمهام الوظيفة
ومسؤولياتها والمواصفات المطلوبة لاشغالها.
2- عدم توافر موظفين في الدائرة يحملون المؤهلات والمواصفات المطلوبة يمكن استخدامهم لإشغال هذه الوظيفة.
ب?- يعين الموظف بعقد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة متضمناً تحديد راتبه
وسائر حقوقه المالية إذا كان الراتب المحدد في العقد يساوي أو يزيد على (400) دينار وبقرار من المدير العام بناء على
توصية اللجنة إذا كان الراتب يقل عن ذلك.
ج- يعتمد المدير العام نماذج عقود خاصة لإستخدام الموظفين بعقود وله إضافة الشروط الخاصة التي يراها مناسبة.

المادة 23

يباشر الموظف الجديد مهام وظيفته التي عين فيها بعد اجتيازه البرامج التدريبية التي تقررها الدائرة لهذه الغاية 0

المادة 24

مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا النظام ، يعتبر الموظف الذي تمت إعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة
التجربة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ إعادة تعيينه.

المادة 25

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام أسس وقواعد إنتقاء وتعيين الموظفيـــن الخاصـــة بالدائرة 0

المادة 26

أ- لا يجوز أن يكون للتعيين أو تعديل الوضع أو الترفيع أثر رجعي.
ب- يعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل في الدائرة 0
ج- يتم إصدار شهادة تعيين لكل موظف في الدائرة وتكون هذه الشهادة من الوثائق المحمية.

المادة 27

تراعي اللجنة عند تحديد الرتبة التي سيعين فيها أي شخص في أي وظيفة سنوات الخبرة التي أمضاها في أي جهة حكومية إذا
كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت أو تمت بعد حصوله على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة
على أساسه ، ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية على أن لا يزيد ما يمنح للشخص
على خمس زيادات سنوية .

المادة 28

يمارس الموظف المعين في أي من وظائف الخدمات المهنية والحرفية والإدارية المساعدة مهام الوظيفة وواجباتها التي تم
تعيينه فيها بصورة فعلية وبما يتفق والوصف الوظيفي المحدد في تعليمات وصف الوظائف وتصنيفها ولا يجوز نقله من الوظيفة
التي عين فيها إلا ضمن وظائف هذا النوع.

المادة 29

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام يجوز للمدير العام بموافقة الوزير تعيين عمال بالأجرة اليومية
لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة 0

المادة 30

يترتب على الموظف أن يؤدي القسم التالي أمام المدير العام أو من يفوضه عند تعيينه لاول مرة في الدائرة او اعادة تعيينه
فيها ، وذلك قبل مباشرته مهام وظيفته وتحفظ نسخة من القسم موقعة من الموظف وممن أدي أمامه القسم في ملف الموظف بعد
تأديته له:
” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك والدستور وأن ألتزم بالقوانين والأنظمة وأعمل بها وأن أحافظ على
هيبة الدولة وأموالها وممتلكاتها وأقوم بواجبات وظيفتي بأمانة وإخلاص دون تحيز أو تمييز.”

المادة 31

أ- يتم توفيق اوضاع الموظفين الذين على رأس عملهم قبل صدور هذا النظام وفقاً لما هو محدد في سلم الفئات والدرجات والرتب
والرواتب الوارد في المادة (10) من هذا النظام بعد استكمالهم للبرامج التدريبية التي تقررها الدائرة .
ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 32

أ- يتم تقييم أداء الموظفين بشكل سري وفق تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة
على أن تشمل هذه التعليمات نماذج تقييم الأداء وزيادات الجدارة التي تمنح للموظفين وأي حوافز أخرى.
ب- يتم تقييم أداء الموظفين بأي من التقديرات التالية : ممتاز، جيد جداً، جيد، متوسط، ضعيف.
ج-1- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط فما دون فتوجه له عقوبة التنبيه
الخطي ويطلب منه معالجة مظاهر تقصيره وتحسين مستوى اداءه وانتاجيته 0
2- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط لسنتين متتاليتين فتوقع عليه عقوبة الانذار 0
3 – اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط وضعيف لآخر سنتين فتوقع عليه عقوبة
تأخير الزيادة السنوية لمدة سنتين 0
4- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين فتوقع عليه عقوبة
تخفيض العلاوات كلياً لمدة لا تقل عن ستة اشهر 0
5- اذا كان التقدير الوارد في تقييم اداء الموظف السنوي بدرجة متوسط فما دون لثلاث سنوات متتالية فيتم
الاستغنــاء عن خدمته بقرار من المرجع المختص 0

المادة 33

أ- تصرف زيادة الجدارة إعتبـاراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة على أن لا يزيد مقدارها على زيادة
سنوية واحدة.
ب- لا يجوز صرف زيادة الجدارة للموظف أكثر من مرة واحدة في الرتبة الواحدة .

المادة 34

يتم تقييم أداء الموظفين المعارين في نهاية كل سنة من الجهة التي تمت إعارتهم إليها، وفق نموذج تقييم اداء يتم إرساله
للجهة التي تمت إعارتهم إليها على ان تعيده بشكل مكتوم.

المادة 35

أ- يكون الترفيع استناداً لأحكام هذا النظام اعتباراً من 31/12 من كل سنة .
ب-يرفع ضابط الجمارك بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة ويتم الترفيع لباقي الرتب
بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.
ج-لا يجوز ترفيع الموظف إلا إلى رتبة شاغرة ويتم ترفيعه من رتبتة إلى رتبة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه
مباشرة في الرتبة الأعلى ضمن الفئة الواحدة أو إلى الفئة الأعلى منها بالرتبة والراتب 0

المادة 36

أ- مع مراعاة أحكام المادة (35) من هذا النظام ، يرفع الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه
مباشرة في الرتبة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، وفقاً للشروط التالية:-
1- أن يكون قد أمضى سنة واحدة في أعلى مربوط رتبته.
2-أن لا يقل تقدير تقييم أدائه في السنتين الأخيرتين عن جيد .
3-أن لا يكون قد أوقع بحقه عقوبة تزيد على عقوبة الحسم من الراتب أو عقوبتي حسم من الراتب خلال السنتين الأخيرتين،
وفي حال لم ينطبق عليه هذا الشرط فيتم تأخير ترفيعه لمدة سنة كاملة.
ب- تدرج الرتب والدرجات اللازمة في جدول تشكيلات الوظائف لترفيع الموظفين الذين يتوجب ترفيعهم بمقتضى أحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة .

المادة 37

أ- على الرغم مما ورد في المادة (36) من هذا النظام :-
1- إذا بلغ الموظف أعلى مربوط الرتبة وتعذر ترفيعه لأي سبب من الأسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة في الرتبة التي
يشغلها لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
2- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة حسب الشواغر المتوافرة ووفقاً للمعايير التالية حسب تسلسلها
:-
?أ-مدة الخدمة الفعلية في الدرجة الأولى على أن لا تقل عن خمس سنوات .
?ب-نتيجة تقييم أدائه السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة على أن لا يقل تقديره في كل منها عن جيد جداً .
?ج-المستوى الوظيفي ، على أن لا يقل عن مستوى مدير .
?د-المؤهل العلمي الاعلى .
هـ- الأقدمية في التعيين .
ب-لا يجوز ترفيع الموظف خلال مدة التجربة على أن تعتبر هذه المدة من مدة خدمته الفعلية بعد تثبيته وتحسب له هذه المدة
عند أول ترفيع له.

المادة 38

إذا أحيل الموظف إلى أي جهة قضائية مختصة فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقا للترفيع إلا بعد صدور القرار القضائي
بحقه واكتسابه الدرجة القطعية ، على أن تترك إحدى الرتب شاغرة لينظر في ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم
بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية التي أسندت إليه، وإذا وافق المرجع المختص على ترفيعه فيعتبر تاريخ ترفيعه في هذه
الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة ( 36) من هذا النظام
وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي.

المادة 39

أ- يجوز ترقية الموظف من وظيفته إلى وظيفة ذات مستوى أعلى منها شريطة ما يلي :-
1- أن تتوافر فيه متطلبات إشغال الوظيفة ذات المستوى الأعلى المحددة في الوصف الوظيفي المعتمد لهذه الوظيفة من الدائرة
0
2- أن يكون قد حصل على تقدير لا يقل عن ( جيد جداً ) في تقييم أدائه السنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
3- أن لا يكون قد اوقع عليه أي عقوبة تأديبية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
ب-إذا انطبقت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أكثر من موظف ، فيتم اختيار الأنسب منهم بقرار من المدير
العام بناءً على توصية اللجنة .
ج- يكون الموظف الذي يرقى إلى وظيفة ذات مستوى أعلى بالوكالة لمدة لا تقل عن ستة اشهر يتقاضى خلالها امتيازات الوظيفة
التي يشغلها ويتم تثبيته فيها بقرار من المرجع المختص.

المادة 40

أ- يتوجب على الموظف الخدمة في أي مكان تقرره الدائرة وفي جميع الاوقات التي تطلب منه 0
ب- ينظم العمل الاداري للموظفين العاملين في المراكز الجمركية والوحدات الادارية التي تقتضي طبيعة عملها ذلك بمقتضى
تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية 0

المادة 41

يستحق الموظف الإجازات التالية :-
?أ- الإجازة السنوية .
?ب- الإجازة المرضية.
?ج- إجازة الأمومة .
?د- إجازة الحج 0
هـ- إجازة الزواج .
?و- الإجازة دون راتب وعلاوات .

المادة 42

أ- يمنح الموظف إجازة سنوية ، مدفوعة الراتب ، بموافقة المدير بناء على تنسيب الرئيس المباشر ويجوز منحها له مجزأة
أو دفعة واحدة إذا كان ذلك لا يؤثر على سير العمل ، وعلى النحو التالي:
1-(30) يوماً لرتبة ملازم جمارك فما فوق 0
2- (21) يوماً لباقي الرتب.
ب-لا يجوز جمع الإجازة السنوية للموظف لأكثر من سنتين متتاليتين .
ج-يستحق الموظف الإجازة السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون
الثاني ، أما إذا كان تاريخ مباشرة الموظف لعمله في الدائرة خلال السنة فيستحق إجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ
مباشرته العمل واليوم الأول من شهر كانون الثاني للسنة التالية.
د- لا يستحق الموظف الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معاراً أو في إجازة دراسية أو بعثة.
هـ-يجوز تقصير مدة الإجازة السنوية الممنوحة للموظف أو تأجيلها أو إلغاؤها بقرار من المرجع الذي وافق عليها إذا تطلبت
مصلحة العمل ذلك على أن يتم تبليغ الموظف بذلك قبل مدة مناسبة .
و-إذا انتهت خدمة الموظف في الدائرة فيدفع له بعد إنفكاكه عن العمل بدل يعادل الراتب الإجمالي الأخير له عن مدة الإجازة
السنوية التي كان يستحقها كاملة 0
ز – تمنح اجازة زواج للموظف لمرة واحدة ولمدة (14) يوماً براتب كامل مع العلاوات التي يستحقها ، وذلك
بقرار من المدير العام او من يفوضه 0

المادة 43

تراعى أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول فيما يتعلق بالإجازات المرضية واجازة الأمومة واجازة الحج 0

المادة 44

أ- باستثناء الموظفين بعقود ، يجوز للمدير العام منح الموظف إجازة دون راتب وعلاوات بناء على طلبه بعد تقديم الوثائق
اللازمة للدائرة في أي من الحالات التالية:-
1- للزوج أو الزوجة: اذا كان احدهما يعمل خارج المملكة او كان في اجازة دراسية او معارا او موفدا فــي بعثة أو دورة
خارج المملكة.
2- للموظفــة: إذا اقتضت ظروف الأسرة أن تتفرغ للعناية بطفلها الرضيع.
3- للموظف للعناية بأحد والدية أو زوجته أو أحد أبنائه او للموظفة للعناية بزوجها او احد ابنائها إذا كان أي منهم
مريضا وكانت أحواله الصحية تستدعي ذلك.
4- للموظف الذي يقدم عقداً ساري المفعول للعمل خارج المملكة على ان لا تقل مدة عمله في الدائرة عن سنتين متصلتين وان
يكون العقد مع أي حكومة اخرى او منظمة دولية او اقليمية او مؤسسة عامة او خاصة او احدى الشركات 0
5- للموظف الذي يرغب في اكمال تحصيله العلمي او المهني لتحسين مستواه الثقافي أو العلمي أو المهني.
ب- يجوز تعيين شخص آخر على حساب وظيفة الموظف المجاز دون راتب وعلاوات وفقاً للاحكام والإجراءات التي يجوز بموجبها
إشغال وظيفة الموظف المعار، وفي هذه الحالة لا يجوز قطع إجازة الموظف المجاز قبل انتهاء الإجازة التي منحت له.
ج-تمنح الإجازة دون راتب في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للأحكام التالية:-
1- أن لا تزيد مدتها على سبع سنوات لأي حالة من هذه الحالات أو لأكثر من حالة طيلة مدة عمل الموظف في الدائرة ويجوز
منحها له دفعة واحدة أو مجزأة لمدة لا يزيد مجموعها على حدها الأعلى.
2- أن لا تعتبر مدتها خدمة مقبولة للتقاعد او لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع.
د- إذا تبين بأن الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات بموجب أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة، قد استعمل تلك الإجازة لغير الحالة التي منح الإجازة من اجلها فتقطع إجازته وتتخذ بحقه أي من العقوبات التأديبية
وفقا لاحكام هذا النظام.
هـ- تكون الدائرة ملزمة بإعادة الموظف الذي منح إجازة دون راتب وعلاوات بعد انتهاء مدة إجازته إلى العمل بالرتبة التي
كان فيها عند بدء الإجازة وبالراتب الذي كان يتقاضاه في ذلك الوقت وبما لا يقل عن مستواه الوظيفي الذي كان فيه وحسب
الشواغر المتوافرة.

المادة 45

مع مراعاة أحكام المادة (46) من هذا النظام :-
أ- يجوز نقل الموظف أو انتدابه من وظيفة إلى أخرى داخل الدائرة على أن لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه ورتبته ومستواه
الوظيفي.
ب- ينقل الموظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى في الدائرة بقرار من المدير العام بناء على توصية اللجنة.

المادة 46

أ- لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة ذات مستوى أقل إلا في الحالات التالية:-
1- إذا أوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة (أ) من المادة (66)
من هذا النظام خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية، بغض النظر عن تنوعها.
2- إذا أوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من المادة(66) من هذا النظام
خلال مدة خدمته في وظيفته الحالية.
3- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية 0
ب- لا يجوز منح الموظف الذي ينقل من وظيفة إلى وظيفة ذات مستوى أقل وفقاً لأحكام هذه المادة، أياً من الامتيازات التي
كانت تترتب على اشغاله لوظيفته السابقة.

المادة 47

أ- يجوز انتداب الموظف إلى دائرة أخرى تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية أو إلى وظيفة أخرى في الدائرة ويشترط في الانتداب
إلى دائرة أخرى أن يكون لمدة لا تزيد على خمس سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في الدائرة.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه والعلاوات التي يستحقها من مخصصات الوظيفة التي انتدب منها.

المادة 48

ينتدب الموظف للعمل في دائرة أخرى تخضع لاحكام نظام الخدمة المدنية بقرار من الوزير والوزير الذي تتبع له الدائرة
الأخرى بناء على تنسيب المدير العام ومدير عام أو أمين عام الدائرة الأخرى.

المادة 49

ينتدب الموظف للعمل في وظيفة أخرى في الدائرة بقرار من المدير العام.

المادة 50

للمدير العام تكليف أي موظف للعمل في أي وظيفة أخرى داخل الدائرة بالإضافة إلى وظيفته الأصلية على أن تتناسب الوظيفة
المكلف بها مع مستواه الوظيفي وتنطبق عليه مواصفات تلك الوظيفة ما أمكن ولا يترتب على هذا التكليف تقاضيه أي علاوة
او بدل لقاء ذلك 0

المادة 51

للوزير بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر إعارة الموظف إلى أي حكومة أخرى أو إلى أي منظمة دولية أو إقليمية أو
مؤسسة رسمية عامة داخل المملكة أو خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً بناء على طلبها.

المادة 52

لا يجوز إعارة الموظف إلى أي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (51) من هذا النظام إلا إذا كان قد أمضى خمس سنوات
فعلية متصلة في الدائرة ويحدد الوزير مدة الإعارة وله تجديدها سنة فسنة أو لأي جزء من السنة على أن لا تزيد على خمس
سنوات طيلة مدة عمل الموظف في الدائرة.

المادة 53

تعتبر خدمة مقبولة للتقاعد المدة التي لا تزيد على ثلاث سنوات من المدة التي يقضيها الموظف معاراً ، ولا يتقاضى الموظف
المعار أي جزء من راتبه أو علاواته من الدائرة خلال مدة إعارته على ان تحسب هذه المدة له لغايات الترفيع واستحقاق
الزيادة في الراتب.

المادة 54

يعاد الموظف الذي تنتهي إعارته إلى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على درجته ورتبته وراتبه
الذي يستحقه 0

المادة 55

يجوز إشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الإعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات
تلك الوظيفة وفي هذه الحالة لا يجوز إنهاء إعارة الموظف أو إعادته لعمله قبل إنتهاء مدة العقد المبرم مع الشخص المعين
على حساب وظيفته.

المادة 56

أ- تؤلف في الدائرة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنـة البعثات والدورات ) تتولى ما يلي:-
1-دراسة الطلبات المقدمة واختيار المرشحين للبعثات والدورات والمهمات ورفعها للمدير العام.
2-القيام بالإجراءات المتعلقة بالمبعوثين بما في ذلك تمديد البعثة أو تقصيرها أو انهاؤها او تأجيلها ورفع التوصيات
اللازمة للمدير العام.
3-دراسة المنح المقدمة للدائرة لأغراض البعثات والدورات والمهمات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بما في ذلك تعميمها
على المديريات والمراكز الجمركية لتتولى ترشيح من تنطبق عليهم الشروط وفق أحكام هذا النظام.
ب- يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون:-
1- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة .
2- حاصلا على تقدير جيد جداً على الأقل في تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين.
3- قد أمضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الدائرة .
4- موضوع البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة .
5- قد مضت ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له .
6- عمره لا يزيد على (45) سنة عند إيفاده .
ج- لا يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة.
د- يشترط في الموظف لترشيحه في أي دورة أن يكون:-
1-حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
2-موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في الدائرة.
3-قد مضت سنة واحدة على الأقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له 0

المادة 57

على كل موظف من موظفي الدائرة الالتزام بما يلي :-
أ-أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها .
ب-أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته.
ج-أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
د-أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في حدود القوانين والأنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط جمارك الأوامر التي
تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه .
هـ- أن يتصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه وفي تعامله مع الجمهور وأن يحافظ على شرف الخدمة
وحسن سمعتها.
و- أن يرتدي الزي الرسمي المحدد وان يحافظ على حسن مظهره 0
ز-ان يحافظ على الضبط والربط وان يحترم الرتب الأعلى من رتبته 0

المادة 58

يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية الاقدام على أي من الاعمال التالية :-
أ- ترك عمله الرسمي أو التوقف عنه لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه .
ب- افشاء أو نشر أو نقل أي معلومات رسمية دون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عليه بعد تركه الخدمة إفشاء أو نشر
أو نقل أي معلومات رسمية اكتسبها أثناء وجوده في الخدمة الا بإذن خاص من المراجع المختصة.
ج- استغلال وظيفته لخدمة أي اهداف او مصالح حزبية او الاشتراك في اي مظاهرة أو إضراب او اعتصام .
د- توزيع أي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او التوقيع عليها
0
هـ- العمل محرراً لمطبوعة دورية أو الاشتراك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها باستثناء ما صدر منها عن الدائرة
.
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق والمخاطبات الرسمية أو صورة عنها .
ز-الافضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة .
ح-تعاطي التجارة أو الصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه أو بأسماء أخرى أو القيام بالمضاربات بجميع أنواعها أو
تولي أعمال مالية مباشرة أو غير مباشرة أو الاشتراك فيها أو الارتباط بعلاقات مع أي شركة أو القيام بأي عمل آخر يتعارض
وعمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال في قيامه بواجباته الرسمية ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على شراء الأسهم في
الشركات المساهمة العامة .
ط-قبول هدايا أو إكراميات أو منافع او منح سواء أكان ذلك مباشرة أم بالواسطة ، أو قبول أي مساعدات مالية أو اقتراض
المال من الأشخاص الذين لهم أي شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود أو ذات علاقة بالدائرة .
ي -الاشتراك في شراء الطوابع وبيعها أو اللوازم والتجهيزات والعقارات والأملاك الحكومية بقصد الربح أو المضاربة .
ك- تولي وكالة خصوصية في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية .
ل- العمل خارج اوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق من المدير العام وذلك تحت طائلة استرداد أي مبلغ حصل عليه الموظف
لمصلحة الدائرة ، ويشترط في تطبيق هذه الفقرة ان يقوم الموظف بذلك العمل خارج اوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة
وان لا ينشأ عن ذلك العمل اعاقة لاعمالها الرسمية وان لا يكون العمل الاضافي لدى أي جهة او شركة لها علاقة بالدائرة
.
م-المشاركة في المزايدات العلنية التي تجريها الدائرة بنفسه أو من خلال طرف آخر أو لحسابه .

المادة 59

يصدر الوزير دليلاً لسلوك موظفي الدائرة وأخلاقيات الوظيفة .

المادة 60

أ-يشكل في الدائرة ، بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، مجلس تأديبي او اكثر للتحقيق في المخالفات المسلكية
التي يرتكبها الموظفون والتي تحال إليه من المدير العام ويحدد في قرار تشكيل أي منها عدد اعضائه ويسمي من بينهم رئيسا
له 0
ب- للمجلس التأديبي إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (66) من هذا النظام .
ج-1- يصدر المجلس التأديبي قراراته بأغلبية اصوات اعضائه وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس 0
2-يتم تبليغ قرار المجلس التأديبي للموظف المعني من الوزير أو المدير العام وفقاً للصلاحيات المقررة بموجب احكام هذا
النظام .
د-للموظف المحال إلى المجلس التأديبي ان يوكل محامياً لتمثيله في الدعوى والدفاع عنه على ان يحضر جلسات المحاكمة التأديبية
مع محاميه وله أن يطلّع على جميع الأوراق المتعلقة بالمخالفة التي يتم التحقيق معه بشأنها، وأن يناقش الشهود ، وأن
يطلب استدعاء أي شخص للشهادة ويطلب ضم تقاريره السنوية أو أي وثائق أو تقارير أخرى تتعلق به إلى ملف التحقيق وأن يقدم
أي بينة أخرى يراها ضرورية للدفاع عن نفسه، ويشترط عند تطبيق أحكام هذه الفقرة أن لا تسمع أقوال أي شاهد إلا بعد ادائه
القسم القانوني.
هـ-يراعى عند تشكيل المجلس أن يكون رئيسه برتبة أعلى من رتبة الموظف المحال على التحقيق .
و-للوزير أو للمدير العام تشكيل لجان تحقيق خاصة في الحالات التي تستدعي ذلك.
ز- للمدير العام ان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال الى المجلس التأديبي او الى لجنة تحقيق
خاصة من مغادرة المملكة ولحين انتهاء اجراءات التحقيق وصدور القرار النهائي 0

المادة 61

عند إحالة الموظف إلى المدعي العام أو المحكمة المختصة بمقتضى أحكام المادة (62) من هذا النظام ، يوقف عن العمل بقرار
من المدير العام ويتقاضى اعتباراً من إحالته نسبة (25%) من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو
إحالته على التقاعد أو الاستيداع في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار القطعي في الدعوى الجزائية المقامة عليه.

المادة 62

أ-إذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للموظفين بمقتضى أحكام هذا النظام أن المخالفة التي أسندت للموظف المحال
إليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها إيقاف إجراء التأديب وإحالة الموظف ومحاضر التحقيق الذي أجري
معه والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة إلى المدعي العام المختص أو إلى المحكمة المختصة للسير في القضية
وفقاً لأحكام القانون، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق ذلك الموظف أو الاستمرار في أي إجراء تم
اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي في الشكوى أو الدعوى الجزائية التي قدمت ضده، وتتم إحالة الموظف في هذه الحالة
إلى المدعي العام أو إلى المحكمة المختصة بقرار من المدير العام.
ب-لا تحول إدانة الموظف أو تبرئته من الشكوى أو الدعوى التي قدمت ضده أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أسند إليه دون اتخاذ
الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا النظام عن المخالفة التي ارتكبها وايقاع العقوبة التأديبية المناسبة
عليه.

المادة 63

أ-إذا قرر المدعي العام منع محاكمة الموظف المحال إليه أو إذا صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى
المحكمة المختصة من المخالفة المسلكية أو الجريمة التي أسندت إليه حسب مقتضى الحال أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند
إليه فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.
ب?-اذا اسفرت محاكمة الموظف امام المحكمة المختصة عن إدانته فيستحق راتبه وعلاواته عن المدة التي اوقف خلالها عن العمل
اذا كانت لا تزيد على ثلاثة اشهر ، اما اذا زادت على ذلك فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الاشهر
الثلاثة 0
ج- لا يستحق الموظف الذي صدر قرار بعزله من الوظيفة أي جزء من رواتبه وعلاواته المقررة له بموجب هذا النظام اعتباراً
من تاريخ إحالته إلى المدعي العام أو المحكمة على أن لا يطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه وعلاواته خلال
مدة إيقافه عن العمل بمقتضى أحكام المادة (61) من هذا النظام.

المادة 64

يحفظ في ملف الموظف نسخ من الأوراق والقرارات المتعلقة بالعقوبات التي أوقعت عليه.

المادة 65

أ-تسقط الملاحقة التأديبية عن الموظف بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكابه للمخالفة.
ب-تقطع المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا قدمت خلالها أي شكوى ضد الموظف بشأن المخالفة ذاتها أو
أجري التحقيق معه حولها، أو اتخذ بحقه أي إجراء تأديبي مهما كان نوعه بشأنها، أو أحيل الى أي سلطة قضائية بجرم ناشىء
عن تلك المخالفة أو يتعلق بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ج-توقف الإجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف عند وفاته، ولا يجوز الاستمرار فيها أو إصدار أي قرار بشأنها بأي صورة
من الصور.

المادة 66

أ-إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الدائرة أو في تطبيقها، أو أقدم
على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطه به، أو عرقلتها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة
وواجبات الموظف وسلوكه فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1-التنبيه 0
2-الإنذار 0
3-الحسم من أجور العمل الإضافي بما لا يتجاوز نصفها 0
4-الحسم من الراتب الشهري الأساسي بما لا يتجاوز نصفه 0
5-الحسم من الراتب الشهري الأساسي وأجور العمل الإضافي بما لا يتجاوز نصفها 0
6-تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات 0
7-تخفيض العلاوات كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على سنة واحدة وتستثنى العلاوة الشخصية والعائلية من هذه العقوبة 0
8-تنزيل الراتب 0
9-تنزيل الرتبة والدرجة 0
10-الاستغناء عن الخدمة 0
11-العزل من الوظيفة 0
ب-توقع على الموظف العقوبة الأشد في حالة تكرار المخالفة ولا يجوز ايقاع أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.

المادة 67

أ-تنفذ العقوبة التأديبية بتنزيل راتب الموظف بما لا يزيد على ثلاث زيادات سنوية، ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة
قبل مرورعدد من السنوات يعادل عدد الزيادات السنوية التي شملتها العقوبة.
ب-تنفذ عقوبة تنزيل الرتبة بوضع الموظف في الرتبة الأدنى مباشرة من الرتبة التي يشغلها وبراتب السنة المناظرة لها،
ولا ينظر في ترفيعه في هذه الحالة قبل مرور ثلاث سنوات على تنزيل رتبته.

المادة 68

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي
يرتكبها الموظف من رتبة ملازم جمارك وحتى عميد جمارك وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.
2- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم .
3- بقرار من المدير العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تأخير الزيادة السنوية.
4- بقرار من الوزير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة أو الدرجة.
ب-توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي
يرتكبها الموظف من رتبة ضابط صف جمارك أو شرطي جمارك وفقاً للصلاحيات التالية:-
1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الإنذار.
2- بقرار من المدير إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم من الراتب الشهري الاساسي واجور العمل
الاضافي.
3- بقرار من المدير العام إذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة.
ج-لا يجوز إيقاع أي عقوبة على الموظف من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلا بعد استجوابه
أو التحقيق معه.
د- إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، أن العقوبة التأديبية المناسبة أو الواجب
إيقاعها على المخالفة التي أحيلت إليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تمتلك صلاحية إيقاعها على الموظف الذي ارتكبها،
فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها إلى الجهة الأعلى التي تمتلك صلاحية إيقاع العقوبة الأشد وفقاً لأحكام
هذا النظام بما في ذلك الوزير أو المدير العام إذا كان أحدهما هو المختص بإيقاعها.
هـ- يجوز إلغاء أي عقوبات سابقة أوقعت على الموظف إذا مضت مدة ست سنوات على الأقل ولم توقع عليه خلالها أي عقوبات
تأديبية، ويكون الإلغاء بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام إذا كان الوزير هو صاحب الصلاحية في إيقاع هذه
العقوبة وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة إذا كان المدير العام هو صاحب الصلاحية في إيقاع هذه العقوبة،
وفي هذه الحالة لا يجوز الأخذ بالعقوبة أو العقوبات الملغاة لأي غاية ولا يشمل قرار الإلغاء الأثر المادي أو الوظيفي
الذي أحدثته العقوبة.

المادة 69

أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
1- قبول الاستقالة 0
2- فقد الوظيفة 0
3- عدم اللياقة الصحية 0
4- الاستغناء عن الخدمة 0
5- العزل من الوظيفة 0
6- بلوغ السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة على أن تراعى أحكام قانون التقاعد أو الضمان الاجتماعي.
7- فقد الجنسية الأردنية 0
8- إلغاء الوظيفة والتسريح 0
9- الإحالة على التقاعد او الاستيداع 0
10- إنهاء الخدمة أو الإعفاء منها 0
ب- يجوز إنهاء خدمة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر وفقاً لأحكامه.
ج-1- يجوز احالة الموظف على الاستيداع لمدة لا تتجاوز خمس سنوات مقبولة للتقاعد اذا كانت هذه المدة
تؤدي الى اكماله المدة المقررة للتقاعد من تاريخ صدور قرار احالته على الاستيداع محسوبة من هذا التاريخ
وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير العام سواء كانت الاحالة على
الاستيداع بناء على طلب الموظف او دون طلبه 0
2- يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد ولا حاجة لاصدار قرار بذلك عند استكمال
مدة الاستيداع 0
3- لا تحسب مدة الاحالة على الاستيداع لغايات الزيادة السنوية والترفيع 0
4- اذا احيل الموظف على الاستيداع دون طلبه فيتقاضى خلال مدة الاستيداع نصف راتبه الاساسي ، مع نصف العلاوة الاساسية ونصف
العلاوة الشخصية وكامل العلاوة العائلية ، اما العلاوات الاخرى فلا يستحق أي شيء منها ويتم اقتطاع العائدات التقاعدية من كامل راتب
الموظف قبل احالته على الاستيداع 0
5- اذا احيل الموظف على الاستيداع بناءً على طلبه فلا يتقاضى أي رواتب او علاوات خلال مدة الاستيداع ويتوجب عليه دفع العائدات
التقاعدية المستحقة خلال مدة الاستيداع 0
6- يجوز اشغال وظيفة الموظف المحال على الاستيداع 0

المادة 70

أ-تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها أو رفضها خطية، وتقدم إلى المرجع المختص بتعيين
المماثل للموظف في الرتبة والراتب فإذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها تعتبر مرفوضة.
ب-على الموظف أن يستمر في القيام بمهام وظيفته إلى أن يتسلم القرار بقبول استقالته أو رفضها والا اعتبر فاقداً لوظيفته
وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج-مع مراعاة أحكام هذا النظام يستحق الموظف المستقيل وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة راتباً شهرياً
أساسياً عن كل سنة من السنوات العشر الأولى للخدمة، وراتب شهر اساسي ونصف عن كل سنة خدمة تزيد على العشر سنوات الأولى
شريطة أن لا يكون الموظف قد استحق راتباً تقاعدياً وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي عند تقديم
استقالته.

المادة 71

أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته في أي من الحالات التالية:-
1-إذا صدر قرار بنقله أو انتدابه إلى وظيفة أو دائرة أخرى ولم ينفذ قرار النقل أو الانتداب ولم يباشر العمل في الوظيفة
أو الدائرة التي نقل أو انتدب إليها لمدة عشرة أيام متصلة.
2-إذا تغيب عن وظيفته لمدة عشرة أيام عمل متصلة دون إجازة قانونية أو دون عــذر مشــروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر
خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له ولا يقبل أي عذر يقدمه بعد انتهاء هذه المدة .
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والرتبة والراتب، ويتم تبليغه
للموظف بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل، ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من اليوم الأول الذي تغيب
الموظف فيه عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه له بالنشر وفقاً لأحكام
الفقرة (ب ) من هذه المادة، ويقدم الاعتراض متضمناً الأسباب التي استند إليها ، إلى المرجع الذي أصدر القرار، والذي
يحيل الاعتراض بدوره إلى اللجنة للدراسة وتقديم التوصية اللازمة له لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 72

أ- يتم الاستغناء عن الموظف حكماً في أي من الحالات التالية:-
1-إذا اوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من المادة (66) من
هذا النظام خلال السنوات الاربع الأخيرة دون اشتراط تنوعها.
2-إذا أوقعت عليه ثلاث عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3-9) من الفقرة (أ) من المادة (66)
من هذا النظام خلال السنوات الثلاث الأخيرة دون اشتراط تنوعها.
3-إذا اوقعت عليه خمس عقوبات تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1-9) من الفقرة (أ) من المادة (66)
من هذا النظام خلال السنوات الخمس الأخيرة دون اشتراط تنوعها.
ب- يتم تبليغ الموظف قرار الاستغناء عن خدمته وفقا لأحكام هذه المادة من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والرتبه
والراتب.

المادة 73

يعزل الموظف في أي من الحالتين التاليتين :-
أ-إذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة أوالاختلاس أوالسرقة أوالتزوير أوسوء استعمال
الأمانة أوالشهادة الكاذبة أو استثمار الوظيفة أو الاشتراك بالتهريب أو اي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة أو حكم
عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ويعتبر الموظف في اي حالة من تلك الحالات معزولا
حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب-بقرار من المجلس التأديبي.

المادة 74

أ-يستحق الموظف جميع حقوقه المالية وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها إذا انتهت أو أنهيت خدمته في أي من الحالات
التالية:-
1-عدم اللياقة الصحية.
2-إكمال السن القانونية لانتهاء أو إنهاء الخدمة .
3-إلغاء الوظيفة أو التسريح .
4-الإحالة على التقاعد .
5-الاستغناء عن الخدمة .
6-فقد الوظيفة .
ب- يحرم الموظف من جميع حقوقه المالية إذا أنهيت أو انتهت خدمته في أي حالة من الحالتين التاليتين :-
1- العزل من الوظيفة .
2- فقد الجنسية الأردنية .

المادة 75

أ- إذا توفى الموظف أثناء وجوده في الخدمة لدى الدائرة فيعطى ورثته الشرعيون تعويضاً يعادل مجموع المبالغ التالية:-
1-راتبه الكامل مع علاواته عن مدة عمله في الشهر الذي توفى فيه.
2-راتبه الكامل مع علاواته عن ستة أشهر أخرى.
3-راتبه الكامل مع علاواته عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة عند وفاته ولم يستعملها.
ب- ليس في هذه المادة ما يؤثر على أي حقوق أخرى يستحقها ورثة الموظف المتوفى أو المعالون من أفراد أسرته بما في ذلك
حقوقهم التقاعدية أو حقوقهم في أي صندوق للضمان الاجتماعي.

المادة 76

أ- تنظم براءة التشكيلات للموظف في أي من الحالات التالية:-
1-عند تعيينه.
2-عند ترفيعه أو تعديل راتبه.
3-في حال تغيير اسم وظيفته أو مادتها في جدول تشكيلات وظائف الدائرة.
4-عند ترقيته أو نقله من وظيفة إلى وظيفة أخرى إذا كان النقل او الترقية سيؤدي إلى أن يشغل وظيفة تختلف في مادتها
عن مادة الوظيفة التي تم نقله او ترقيته إليها في جدول التشكيلات.
ب- يدرج في كل براءة تشكيلات رقم الفصل والمادة المدرج تحتها اسم الوظيفة في جدول تشكيلات الوظائف ورقم القرار الذي
صدرت البراءة بموجبه وتاريخها.
ج- يصدر المدير العام أو من يفوضه براءة التشكيلات الخاصة بالموظف.

المادة 77

ترسل إلى كل من ديوان المحاسبه ودائرة الموازنة العامة نسخ عن القرارات الخاصة بالموظفين والمتعلقة بتعيينهم وترفيعهم
وترقيتهم وزيادة رواتبهم ونقلهم وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم الإجازات الدراسية والإجازة بدون راتب وعلاوات والاستقالة
والتأديب وإنهاء الخدمة أو انتهائها لأي سبب من الأسباب.

المادة 78

يتم توفيق اوضاع موظفي الفئة الرابعة الذين هم على رأس عملهم في الدائرة قبل صدور هذا النظام إلى الدرجات والفئات
والرتب التي يستحقونها وفقاً لاحكامه حسب المؤهلات الجديدة وحسب الشواغر المتوافرة، ووفق الشروط التالية:-
أ- أن يكون تاريخ تسجيله للحصول على المؤهل العلمي قد تم بعد تاريخ تعيينه في الدائرة.
ب- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الدائرة.
ج- أن لا يكون قد أوقع بحقه أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (6-9) من الفقرة (أ) من المادة (66) من هذا
النظام خلال مدة خدمته أو ثلاث عقوبات من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (1-5) من الفقرة نفسها 0
د- أن لا يقل تقديره في آخر ثلاث سنوات عن جيد.
هـ- أن لا يؤثر توفيق الاوضاع على سير العمل في الدائرة.

المادة 79

يعتبر كل موظف مسؤولاً عما يدخل في ذمته أو يوكل إليه بحكم وظيفته أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود أو أشياء
أخرى للدولة أو للمتعاملين مع الدائرة وعما يعهد إليه من الأسلحة والملابس والأرزاق التي تصرف لاستعماله الخاص أو
لمرؤوسيه ويكون مسؤولاً عنها في حالة فقدها أو تضررها أو تلفها ما لم يكن الضرر الذي لحق بها قد نجم عن حادث لم يكن
بالإمكان تجنبه أو عن سرقة لم تنشأ عن إهماله أو نتج من استعمالها بصورة فعلية في العمل الرسمي 0

المادة 80

أ- للوزير تفويض اي من الصلاحيات المخولة إليه بموجب احكام هذا النظام الى المدير العام .
ب- للمدير العام تفويض اي من الصلاحيات المخولة إليه بموجب احكام هذا النظام لأي ضابط جمارك لا يقل مستواه الوظيفي
عن مدير 0
ج- يجب ان يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذه المادة خطياً ومحدداً 0

المادة 81

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-شارات الرتب والزي الرسمي للموظفين 0
ب-النظر في تظلمات الموظفين وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها وجميع الاجراءات المتعلقة بها.

المادة 82

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على موظفي الدائرة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به إلى المدى
الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق