نظام موظفي الجامعة الاردنية

المادة 1

الفصل الاول
التعريفات
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام موظفي الجامعة الاردنية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي الجامة الاردنية باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية.

المادة 3

المادة 3- يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .
تعني كلمة (الجامعة) (الجامعة الاردنية).
وتعني عبارة (مجلس الامناء) مجلس امناء الجامعة الاردنية.
وتعني عبارة (مجلس الجامعة) مجلس الجامعة الاردنية.
وتعني كلمة (الرئيس) رئيس الجامعة الاردنية.
وتعني كلمة (العميد) عميد الكلية المختص من كليات الجامعة الاردنية .
وتعني كلمة (الامين العام) الأمين العام للجامعة الاردنية.
وتعني كلمة (موظف) كل موظف او مستخدم في الجامعة الاردنية باستثناء اعضاء الهيئة التدريسية الذين يخضعون لاحكام المواد
المنصوص عليها في الفصل الثامن فقط من هذا النظام.

المادة 4

الفصل الثاني
فئات الموظفين ودرجاتهم
المادة 4-
أ- يقسم الموظفون الى الفئات التالية:-
1- الموظفون المصنفون.
2- الموظفون غير المصنفين.
3- الموظفون المعارون للخدمة في الجامعة.
4- الموظفون بعقود.
ب- تقسم درجات الموظفين المصنفين الى خمس درجات ودرجة خاصة.

المادة 5

يقسم الموظفون المصنفون الى :
1- موظفي الصنف الاول.
2- موظفي الصنف الثاني .

المادة 6

المادة 6- موظفو الصنف الاول هم الذين يشغلون احدى الدرجات التالية:
ادنى مروبط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
الدرجة الخاصة 114 150 4
الدرجة الاولى 83 110 3
الدرجة الثانية 62 80 2
الدرجة الثالثة 42 60 2

المادة 7

المادة 7- موظفو الصنف الثاني هم الذين يشغلون احدى الدرجتين التالييتين :
ادنى مربوط الدرجة اعلى مربوط الدرجة الزيادة السنوية
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
الدرجة الرابعة 31 40 1
الدرجة الخامسة 21 30 1

المادة 8

الموظفون غير المصنفين هم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف غير مصنفة حسبما تحدده الموازنة السنوية.

المادة 9

يجوز تخصيص ومنح علاوة غلاء معيشة للموظفين المصنفين وغير المصنفين حين تقتضي الظروف ذلك بقرار من مجلس الامناء وبالفئات
التي يحددها هذا المجلس.

المادة 10

تدفع للموظفين المستعارين الرواتب التي تقاضوها في وظائفهم الاصلية ويجوز منح هؤلاء الموظفين علاوة اعارة يعين مقدارها
مجلس الأمناء.

المادة 11

تعين مرتبات الموظفين بعقود وشروط استخدامهم في نصوص العقد في كل حالة.

المادة 12

الفصل الثالث
التعيين
المادة 12-
(أ)- يشترط لتعيين الموظف ان يكون:
1- اردنيا.
2- قد اكمل السابعة عشرة من عمره وتثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الولادة وفي الاحوال التي لا يتيسر فها الحصول
على شهادة الولادة يقدر عمره من قبل الهيئات الرسمية المختصة .
3- سالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية بموجب قرار من المراجع الطبية الرسمية المختصة
وان يجتاز الفحص الطبي المقرر بموجب نظام المعالجة الطبية.
4- حسن السلوك والسمعة .
5- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جريمة خلقية مخلة بالشرف كالسرقةوالاحتيال والاختلاس والتزوير
والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وما شابه ذلك من الجرائم الخلقية.
6- حائزاً على الشهادات العلمية والمؤهلات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة.
(ب)- على كل موظف قبل صدور قرار تعيينه ان يقدم للأمين العام شهادة الولادة او شهادة تقدير السن والشهادات العلمية
وشهادات الخبرة والخدمة الخاصة به وكذلك جميع المستندات والوثائق المطلوبة لتعيينه ويحفظ الأمين العام جميع هذه الشهادات
والمستندات والوثائق في الاضبارة الخاصة بالموظف.

المادة 13

يدون عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة.

المادة 14

يحسب عمر الموظف وسنوات خدمته وحساب المدد الاخرى المنصوص عليها في هذا النظام على اساس التقويم الشمسي.

المادة 15

اذا وجد من الضرروي ان تتوافر شروط اخرى في المرشحين لملء نوع معين من الوظائف فلمجلس الجامعة ان يقرر تلك الشروط
الاخرى بناء على تنسيب من العميد المختص او الأمين العام.

المادة 16

تراعى في التعيين القواعد التالية:
أ- لا يجوز تعيين الطالب الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصود لها مخصصات في الموازنة السنوية .
ب- لا يجوز ان يكون للتعيين مفعول رجعي.
ج- لا يجوز تعيين الموظف بمرتب يزيد على ادنى مربوط الدرجة الا بقرار من مجلس الجامعة .
د- ترتبط الدرجة بالوظيفة الا في الحالات التي يقرر فيها مجلس الجامعة بالنسبة الى ظروف القضية تعيين الطالب في درجة
ادنى ومتى عين الموظف في درجة ما فلا يجوز تنزيل درجته الا بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 17

يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات من المستوى الذي خول حاملها العمل في البلاد التابع لها
المعهد الذي منح الشهادة.

المادة 18

مجلس الجامعة هو المرجع المختص بمعادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي.

المادة 19

قبل النظر في ملء وظيفة شاغرة يعلن عنها عند الاقتضاء بوسائل الاعلان العادية وتقدم الطلبات الى الرئيس وفق شروط الاعلان
عنها.

المادة 20

يجوز عقد امتحان مسابقة لطالبي وظيفة ما في المواد وبالطريقة التي يقررها مجلس الجامعة.

المادة 21

يجري تعيين الموظفين على النحو التالي:
أ- يعين الامين العام بقرار من مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ويصدر التعيين من الرئيس
ب- يعين موظفو الصنف الاول الآخرون بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب لجنة مكونة من الرئيس والعميد المختص والأمين
العام ويصدر التعيين من الرئيس .
ج- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة مكونة من العميد المختص والأمين العام وموظف من الصنف
الاول يختاره الرئيس ويصدر التعيين من الرئيس.
د- يعين الموظفون غير المصنفين بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي الصنف الاول يختارهم
الرئيس ويصدر التعيين من الأمين العام.

المادة 22

يتبع في طريقة تعيين الموظفين بعقود والموظفين المستعارين ما يتبع في تعيين نظرائهم الموظفين المصنفين من ذوي المرتبات
المماثلة.

المادة 23

أ- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة
فيما يلي :
1-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة الخامسة.
2- خريج المدارس التي دراستها سنتان بعد الدراسة الثانوية العامة ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
3- خريج الكليات العاليمة الذي يحمل (شهادة بكالوريوس علوم ) او ليسانس معترف بها او ما يعادلها او خريج الكليات
التي مدة الدراسة فيها اربع سنوات بعد الدراسة الثانوية العامة ادنى مربوط الدرجة الثالثة .
4-خريج الكليات العاليمة الذي يحمل شهادة (استاذ علوم) او ماجستير ادب او ما يعادلها بعد حصوله على درجة (بكالوريوس
علوم) او ليسانس الوارد ذكرها في الفقرة (3) السابقة راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.
5- حامل شهادة الدكتوراه علاوة على الشهادة المعينة في الفقرة (3) السابقة رابت السنة السادسة من الدرجة الثانية.
ب- يؤخذ بعين الاعتبار عند تعيين الموظف في درجة ما مقدار ما له من الخبرة في العمل المختص والخبرة العامة من حيث
استحقاقه زيادة الراتب المحدد في الفقرة (أ).
ج- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها الموظف بموجب اي بند من بنود الفقرة (أ) السابقة يجوز ان
يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يكون له حق الاولوية في الترفيع للدرجة التي يستحقها عند شغور او
لوظيفة بتلك الدرجة اذا قدر عمله بدرجة جيد فما فوق وتعتبر اقدميته في درجته الجديدة من تاريخ ترفيعه اليها.

المادة 24

(أ)- عند تعيين الموظف لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الثاني ولمدة
سنتين في خدمة فعلية اذا كان من موظفي الصنف الاول.
ب- يجوز ان يستغنى عن الموظف في اي وقت خلال مدة التجربة دون الحاجة لبيان الاسباب وعند انتهاء هذه المدة يثبت الموظف
في وظيفته بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد المختص والأمين العام اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من الرئيس
بناء على تنسيب العميد المختص والامين اذا كان من موظفي الصنف الثاني وبقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب الرئيس
اذا كان من موظفي الصنف الاول ويصدر قرار التثبيت في جميع هذه الحالات من الرئيس اما الأمين العام فيثبت بقرار من
مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس ويصدر التثبيت في هذه الحالة ايضاً من الرئيس .
ج-اذا اعيد الى الخدمة موظف استقال اوالغيت وظيفته قبل انتهاء مدة تجربته فيجب ان يعين تحت التجربة مجدداً ولا يجوز
منحه راتباً اكثر من راتبه السابق الا بمقتضى احكام هذا النظام .
د- عندما يثبت الموظف في الخدمة الدائمة تحسب مدة التجربة من تلك الخدمة.

المادة 25

يجوز تعيين موظفين غير اردنيين اذا تعذر وجود اردنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية او الاختصاصية المطلوبة.

المادة 26

الفصل الرابع
الترفيع
المادة 26-
يتم ترفيع الموظفين بنفس الأسلوب المقرر للتعيين كل حسب فئته، وفق ما جاء في المادة (21).

المادة 27

تراعى في ترفيع الموظفين القواعد التالية:
ا- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة .
ب- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى الا اذا توافرت فيه المؤهلات العملية التي يؤهله لاستيفاء
اكثر من ادنى مربوط الدرجة حسبما هو منصوص عليه في المادة (23) (أ) من هذا النظام.
ج- لا يجوز ترفيع الموظف قبل مضي اربع سنوات على الاقل على وجوه في الدرجة التي يشغلها.

المادة 28

لا يرفع الى وظيفة من الدرجة الثالثة فما فوقها الا من كان حائزاً على درجة جامعية معترف بها.

المادة 29

عند النظر في الترفيع بصورة عامة تقدر كفاءات مستحقي الترفيع بالنظر لمقدرة كل منهم على الانتاج في العمل والجدارة
ثم الى اقدمية كل منهم في الدرجات السابقة مع النظر الى الخبرة والمؤهلات الاخرى والتقارير الواردة عنهم.

المادة 30

عند تعادل الشروط المبينة في المادة (29) من هذا النظام يفضل الموظف المتزوج على غير المتزوج والاقدم تخرجا على الاحدث
والاكبر سنا على الاصغر.

المادة 31

يقدم الرئيس تقريرا سنوياً عن الامين العام ويقدم الامين العام تقارير سنوية عن رؤساء الاقسام من موظفي الدرجات الاولى
والثانية والثالثة ويقدم هؤلاء تقارير سنوية عن مرؤوسهم تتضمن ملاحظات وتقديرات لكفايتهم ونشاطهم وتعرض التقارير في
الشهر الذي يسبق موعد اعداد الموازنة من كل سنة على مجلس الامناء فيما يخص الامين العام وعلى مجلس الجامعة فيما يخص
موظفي الدرجات الاولى والثانية والثالثة وعلى الرئيس فيما يخص موظفي الدرجتين الرابعة والخامسة وعلى الامين العام
ان يدون ما يراه من الملاحظات على التقارير المقدمة من غيره من الموظفين مستعينا برأي العميدالمختص في كل حالة.

المادة 32

تكتب هذه التقارير على النموذج الذي يقرر لهذه الغاية وتدون فيه كفاءة الموظف باحد التقديرات التالية :
ممتاز، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.

المادة 33

يلفت نظر الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافياً لتحسين حالته ومعالجة ضعفه.

المادة 34

اذا قدم عن الموظف تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف يوجه اليه انذار فاذا عجز عن تحسين حالته عوقب بنقله لوظيفة
اخرى او بالحسبم من راتبه او بتوقيف زيادته السنوية فاذا قدمت عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف عوقب بتنزيل
الدرجة او العزل.

المادة 35

اذا قدمت بحق موظف شكوى تستوجب احالته الى المحاكمة او الى مجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه الا بعد صدور القرار النهائي
في قضيته.

المادة 36

الفصل الخامس
النقل والتعيين بالوكالة والاعارة
المادة 36-
ينقل الموظفون من وظيفة الى اخرى بنفس طريقة تعيينهم بشرط ان لا يؤدي النقل الى ان يشغل الموظف المنقول وظيفة اقل
درجة من وظيفته الاصلية بموجب الملاك والا يؤثر هذا النقل على اقدمية الموظف في الدرجة او حقه في الترفيع.

المادة 37

يجوز تعيين الموظف وكيلا لوظيفة أعلى من درجة وظيفته مباشرة وحينئذ يستوفى خمس ادنى مربوط درجة الوظيفة التي عين
وكيلا لها و يشترط ان يمارس الوكيل اعمال الاصيل بالاضافة الىعمله هو الاصلي وان لا تقل مدة الوكالة عن شهر ولا تزيد
على ستة اشهر.

المادة 38

اذا اعير الموظف للخدمة خارج الجامعة تحسب له مدة الاعارة من حيث استحقاقها للزيادة السنوية او الترفيع في ملاك الجامعة
ويعود الى وظيفة معادلة لوظيفته الاصلية او الى الدرجة او الراتب اللذين يكون قد اكتسبهما عند انتهاء مدة الاعارة
لكنه لا يتقاضى اي جزء من راتبه في اثناء مدة اعارته.

المادة 39

يجري التعيين بالوكالة والاعارة على نفس الاسس المقررة لتعيين الموظفين وفق المادة (21) كل حسب فئته.

المادة 40

الفصل السادس
واجبات الموظف
المادة 40-
يجب على الموظف :
أ- ان يؤدي العمل المنوط به بدقة وامانة ونشاط وان يخصص جميع اوقات الدوام الرسمي لاداء واجباته الرسمية وتحدد ساعات
العمل واوقات الدوام الرسمية بأمر من الرئيس ويجوز تكليف الموظف بالعمل علاوة على اوقات الدوام الرسمي وعلى ساعات
العمل المعينة لهذا الدوام اذا اقتتضت المصلحة العامة ذلك.
ب-ان ينفذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها اليه رؤساؤه.
ج- ان يحافظ على مصالح الجامعة وان لا يتقاعس او يتهاون في اداء الواجبات الموكولة اليه وان يحول دون وقوع اية مخالفات
للقوانين والانظمة المعمول بها، او اي اهمال في تطبيقها.
د- ان يتصرف في ادب وكياسة في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه في معاملته لافراد الجمهور وان ينجز الاعمال المطلوبة
منه على اكمل وجه في اقصر وقت محافظا على اكمل وجه في اقصر وقت محافظاً على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها.

المادة 41

يحظر على الموظف:
أ- ترك العمل او التوقف عنه لأي سبب من الاسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل اية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة مرجعه المختص .
ج- ان ينتمي الى اي حزب من الاحزاب السياسية او ان يتشيع له او أن يشترك في اية مظاهرات او اضرابات او اية اجتماعات
حزبية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتماعات لانتقاد اعمال الحكومة السياسية او اعمال جامعة او ان يشترك بأية
صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغايات المذكورة .
د-ان يرشح نفسه لانتخابات نيابية او بلدية الا بعد استقالته من عمله في الجامعة .
هـ- ان يكون محررا لمطبوعة دورية لم تلكفه الجامعة بتحريرها ان يكون مشتركا في ادارتها بصورة مباشرة او غير مباشرة
.
و- ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبث في اعمال الحكومة .
ز- ان يحتفظ لنفسه بالاصل او بنسخة او صورة لاية وثيقة او ورقة من الوثائق او الاوراق والمخابرات الرسمية السرية
.
ح- ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة.
ط- تعاطي التجارة او الصناعة او الاشتراك بصفقات تجارية او تولي اعمال مالية مباشرة او القيام بأي عمل اخر يتعارض
مع عمله الرسمي او يؤثر باية حال من الاحوال على قيامه بواجباته الرسمية .
وفي الاحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب علىالموظف ان يرفع الامر بواسطة مرجعه الى الرئيس لاعطاء
قراره بذلك .
ى- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او ممن ينتسب اليهم.
ك- ان يقبل اي عمل مأجور خارج عن اعماله الرسمية الا ما كان يتعلق بامور خيرية او ثقافية.

المادة 42

كل موظف يخالف اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يحال الى مجلس تأديبي لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه.

المادة 43

الفصل السابع
الاجازة السنوية والدراسية والعرضية
المادة 43-
يستحق الموظف اجازة سنوية بموجب المواد التالية من هذا النظام وتحسب الاجازة ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة
تلي تاريخ التعيين على ان تحسب للموظف اجازة نسبية عن المدةالتي تقع بين تاريخ مباشرته العمل بعد التعيين وابتداء
السنة التالية.

المادة 44

تراعى في استعمال الاجازة متطلبات العمل.

المادة 45

يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً عن كل سنة.

المادة 46

يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها (21) يوماً عن كل سنة.

المادة 47

يستحق الموظفون بعقود اجازات مماثلة لاجازات نظرائهم المصنفين الا اذا نص على خلاف ذلك في عقودهم فيستحقونها عندئذ
وفقاً لنصوص العقد.

المادة 48

يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون بمرتبات شهرية مقطوعة اجازة سنوية كما يلي:
أ- 21 يوما للموظف الذي يبلغ مجموع ما يتقاضاه من المرتب والعلاوات (21) دينار فاكثر في الشهر .
ب- 14 يوماً للموظف الذي يقل مجموع ما يتقاضاه من المرتب والعلاوات (21) دينار في الشهر.

المادة 49

يستحق العمال الذين يتقاضون اجورا يومية اجورهم عن أيام الراحة الاسبوعية والعطل الرسمية المقررة.

المادة 50

يتقاضى الموظف المجاز مرتبه كاملا مع العلاوات خلال مدة الاجازة.

المادة 51

يستعمل الموظف اجازته السنوية دفعة واحدة ولكنه يستطيع ان يستعملها في مدد مجزأة اذاوافق على ذلك الرئيس بالنسبة الى
موظفي الصنف الاول او الامين العام بالنسبة الى باقي الموظفين شريطة ان تسمح بذلك ظروف وظيفة الموظف المجاز وتحسب
ايام الاعياد او العطل الرسمية ضمن الاجازة اذا وقعت خلالها ولا تحسب اذا جازت قبل الاجازة او بعدها.

المادة 52

اذاطلب موظف اجازته ليستعملها دفعة واحدة ثم اكفتفى باستعمال قسم منها ورجع الىعمله فلا يجوز له ان يستعمل المدة الباقية
من الاجازة الا بمقتضى احكام المادة (51) من هذا النظام.

المادة 53

لا يجوز جمع الاجازات السنوية لاكثر من سنتين.

المادة 54

يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في الجامعة لا ي سبب كان (ما عدا العزل والاستقالة من الوظيفة) المرتبات مع العلاوات
عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس العمل وتؤدي هذه المرتبات والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف
عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من مرتبه المبالغ التي يكون قد استوفاها عن
المدة الباقية من الاجازة.

المادة 55

بالاضافة الى الاجازة السنوية يمنح الموظف اذنا بالتغيب عن عمله وبمرتب كاملا مع العلاوات لمدة اسبوع في حالة زواجه.

المادة 56

لمجلس الجامعة بموافقة مجلس الامناء ان يمنح الموظف اجازة دراسية بدون مرتب حسب احكام التعليمات الخاصة بالبعثات
للمدة وبالشروط التي يراها مناسبة على الاسس الآتية:
أ- متى كان الموظف حائزا على اختصاص معين في نواحي العمل الذي يؤديه وطلب هذا الموظف ان يمنح اجازة دراسية لتوسيع
اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنع مجلس الجامعة بان تلك الدراسة تفيد مصلحة الجامعة .
ب- وان يشهد رئيسه المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه.
ج- وان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة في الجامعة قبل ان يمنح الاجازة الدراسة مباشرة .
د- وان يكون حائزاً على شهادة لا تقل عن مستوى شهادة الدراسة الثانوية.
هـ- وان يوقع مع الجامعة تعهدا بالخدمة فيها للمدة التي تقررها.

المادة 57

يمنح الموظفون المصنفون في ظروف استثنائية وفي حالة عدم استحقاقهم للاجازة السنوية اجازة عرضية بمرتب كامل مع العلاوات
لا تتجاوز مدتها (14) يوماً ويشترط في ذلك موافقة الرئيس فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول موافقة الامين العام فيما
يتعلق بغيرهم.

المادة 58

للرئيس ان يمنح للموظف الذي يريد السفر الى الحجاز بقصد اداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد بمرتب كامل مع العلاوات
بالاضافة الى الاجازة السنوية التي يستحقها الموظف على ان لا ينتفع الموظف بهذه الاجازة الا مرة واحدة طول مدة خدمته.

المادة 59

يجب ان تكون طلبات الاجازة بجميع انواعها والاجوبة عليها خطية.

المادة 60

تبدأ الاجازة من يوم انفكاك الموظف عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته الى الوظيفة.

المادة 61

على الموظف المجاز ان لا يترك عمله قبل الموافقة على اجازته السنوية وابلاغه بذلك خطيا وان يعمل رئيسه المختص عن
اليوم الذي سيغادر فيه وظيتفه والمكان الذي يريد ان يقضي فيه اجازته والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته واليوم الذي
سيعود فيه الىالعمل.

المادة 62

تحدد المراجع التي لها حق منح الاجازات مدة كل اجازة ولا يجوز تقصيرها او تأجيلها او الغاءها او قطعها بعد الموافقة
عليها وابلاغها للموظف الا لاسباب مشروعة تقتضيها حالة العمل.

المادة 63

يجوز للموظف المجاز ان ينيب عنه من يشاء في قبض مرتباته وعلاواته التي يستحقها في اثناء وجوده في الاجازة بكتاب خطي
يوافق عليه الرئيس اذا كان متعلقاً بموظف من الصنف الاول او من الامين العام اذا كان متعلقاً بموظف اخر.

المادة 64

الفصل الثامن
الاجازة المرضية
المادة 64-
الاجازة المرضية هي المدة التي يسمح فيها الموظف بالتغيب عن العمل بسبب مرضه بتوصية من الطبيب او اللجنة الطبية المعتمدة
ولا تحسب هذه الاجازة من الاجازة السنوية.

المادة 65

اذازادت مدة الاجازة المرضية او زاد مجموع مدد هذه الاجازة الممنوحة للموظف في اثناء السنة عن نصف مدة الاجازة السنوية
العادية التي يستحقها فيجوز ان تحسب المدة الزائدة على النصف من الاجازة النسوية المتبقية.

المادة 66

اذا كان الموظف قد استعمل جميع اجازاته السنوية واعطى بعد ذلك اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من
اية اجازة سنوية تعقب تاريخ اعطاء الاجازة المرضية.

المادة 67

يمنح الموظف الاجازة المرضية بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من الجامعة اذا كانت هذه الاجازة لا تزيد على اربعة
عشر يوما واذا لم يشف الموظف من مرضه خلال اربعة عشر يوما فيعرض على اللجنة الطبية المعتمدة التي تتألف من طبيبين
ولهذه اللجنة ان توصي بمنحه اجازة لا تتجاوز ثلاثة اشهر واذا رات اللجنة انه يحتاج الى مدة اطول فيحال الى لجنة طبية
عليا تتألف من ثلاثة اطبياء على الاقل وتمنح جميع الاجازات المرضية بموافقة رئيس الجامعة.

المادة 68

على اللجنة الطبية ان تبين في قرار المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الموظف من مرضه واذا اشترطت اعادة فحصه بعد
انقضاء تلك المدة فلا يسمح للموظف بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه من قبل تلك اللجنة.

المادة 69

يتقاضى الموظف عن اجازته المرضية المرتب كاملا مع العلاوات حسب الترتيب التالي، شريطة ان لا يكون مرضه ناشئا عن اهمال
مقصود منه او سلوك غير محمود.
ا- عن الاربعة الاشهر الاولى من المرض المرتب الكامل مع العلاوات.
ب- عن الاربعة الاشهر التي تليها نصف المرتب بالكامل مع العلاوات.
ج-يعاين الموظف المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية العليا فاذا رآت ان المرض قابل للشفاء خلال
اربعة اشهر اخرى فيمنح الموظف المريض هذه المدة بدون مرتب او علاوات .
د-اذا لم يشف الموظف المريض خلال اثني عشر شهراً من تاريخ مرضه حسب الفقرات السابقة يقرر رئيس الجامعة انهاء خدمته.

المادة 70

اذا اصيب موظف بعاهة تمنعه من القيام بالوظيفة او باحد الامراض السارية المستعصية فيجب احالته على اللجنة الطبية العليا
لتتخذ بشأنه القرار المناشب.

المادة 71

اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة في اثناء قيامه بوظيفة رسمية او اثناء غيابه عن عمله بصورة قانونية فانه يمنح
اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد ومصدق من المراجع الرسمية وعلى الموظف
المريض ان يبرق بالسرعة الممكنة الى رئيس الجامعة وان يرسل في اول بريد التقرير او التقارير الطبية التي حصل عليها

المادة 72

اذا زادت مدة مرض الموظف وهو خارج المملكة على اربعة عشر يوما فعليه ان يحصل على تقرير طبي موقع عليه من طبيبين احدهما
طبيب حكومة ومصدق من المراجع الرسمية وعلى الموظف في هذ الحالة ان يبرق وان يرسل التقارير الطبية حسبما ورد في المادة
السابقة.

المادة 73

يقوم الطبيب المعتمد من الجامعة بجميع المعاينات الاولية وهو المسؤول عن احالة الموظف المريض الى الاختصاصيين او الى
المستشفيات للمعالجة اللازمة.

المادة 74

تؤلف اللجنة الطبية الاولية من الطبيب المعتمد من الجامعة ومن طبيب حكومي ينتدبه وزير الصحة.

المادة 75

اللجنة الطبية العليا هي اللجنة الرسمية المشكلة في وزارة الصحة علىان يشترك معها الطبيب المعتمد من الجامعة لتقديم
المعلومات اللازمة بشأن الحالة المعروضة عليها.

المادة 76

تسري على الموظفين بعقود الشروط المنصوص عليها في عقود استخدامهم فيما يتعلق بالاجازات المرضية.

المادة 77

تستحق الموظفة الحاملة اجازة امومة اقصاها نصف شهر قبل الوضع وشهر بعده بمرتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي
مصدق من اللجنة الطبية الاولية ولا تدخل هذه الاجازة في حساب الاجازة المرضية اما اذا تعذر عليها ممارسة اعمالها بعد
انتهاء اجازة الامومة بسبب مرضي فيجوز عندئذ اعطاؤها اجازة مرضية وفاقا لاحكام الاجازات المرضية.

المادة 78

لمجلس امناء الجامعة ان يصدر تعليمات خاصة فيما يتعلق بالمعالجة الطبية للموظفين.

المادة 79

تطبق احكام هذا الفصل المتعلق بالاجازة المرضية ابتداء من المادة (64) لنهاية المادة (78) على اعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة الاردنية.

المادة 80

الفصل التاسع
الاجراءات التاديبية
المادة 80-العقوبات المسلكية التي يجوز فرضها على الموظف هي:
أ- الانذار.
ب- الحسم من الراتب.
ج- توقيف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة .
د- ارجاء الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
هـ- تأخير الترفيع.
و- تنزيل المرتب.
ز- تنزيل الدرجة.
ح- العزل.

المادة 81

للرئيس ان يفرض احدى العقوبات التالية على اي موظف من الصنف الاول وللامين العام ان يفرض هذه العقوبات على موظفي الصنف
الثاني:-
أ- الانذار.
ب- الحسم من الراتب.
ج- توقيف الزيادة السنوية .
د- ارجاء الزيادة السنوية .

المادة 82

تكون عقوبة الانذار بكتاب يوجه الى الموظف يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه واسباب عدم الرضى عن سلوكه ويلفت نظره الى لزوم
تجنب المخالفة وتحسين سلوكه في المستقبل وتجوز المعاقبة بالانذار مرتين فقط وبعد ذلك يتحتم فرض عقوبة اشد منها.

المادة 83

لا يجوز ان تزيد عقوبة الحسم من المرتب على سبعة ايام.

المادة 84

اذا تقرر توقيف الزيادة السنوية لمدة معينة اقل من سنة فيجب ان تدفع الزيادة للموظف عن المدة الباقية على ان يبدا
استحقاقه للزيادة السنوية التالية عند حلول موعدها الاصلي قبل توقيفها.

المادة 85

اذا تقرر ارجاء الزيادة السنوية لمدة معينة اقل من سنة فيصبح التاريخ الذي تنتهي فيه مدة الارجاء هو تاريخ حلول الزيادة
السنوية القادمة.

المادة 86

عند فرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (81) من هذا النظام يجب ان يستند في ذلك الى اسباب مبررة وخطية.

المادة 87

عقوبة تنزيل الدرجة تعني تنزيل درجة الموظف الىاعلى مربوط الدرجة التي هي دون درجته مباشرة.

المادة 88

يعاقب الموظف بتنزيل درجته في الاحوال التالية:
أ- اذا فرضت عليه عقوبة توقيف الزيادة السنوية او ارجائها مرتين في خلال سنتين متعاقبتين.
ب- اذا ثبت انه اساء استعمال وظيفته.
ج- اذا قرر المجلس التأديبي تنزيل درجته.

المادة 89

تأخير الترفيع هو انه لا يجوز ترفيع موظف فرضت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي الا بعد انقضاء
المدد المذكورة تاليا من تاريخ فرض العقوبة:
أ- ثلاثة اشهر :-في حالة الحسم من المرتب لمدة سبعة ايام .
ب- ستة اشهر:- في حالة توقيف الزيادة السنوية لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وستة اشهر.
ج- سنة واحدة:- في حالة ارجاء الزيادة السنوية لمدة لا تقل عن ستة اشهر او في حالة تنزيل المرتب.

المادة 90

عند معاقبة الموظف بتنزيل درجته يصبح ترتيب اقدمية ذلك الموظف على اساس مدة خدمته السابقة في الدرجة التي نزل اليها
فأن لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين كاقدمية فيها ولا يجوز النظر في ترفيع الموظف قبل انقضاء سنة واحدة
من تاريخ تنزيل درجته.

المادة 91

يعزل الموظف في الاحوال التالي:
أ- الاقتناع بارتكابه ذنباً خطيراً يجعل بقائه في خدمة الجامعة مضرا بمصلحتها ويجب ان يستند قرار العزل الى اسباب
مبررة.
ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنباً آخر يستوجب تنزيل الدرجة مرة ثانية في خلال ثلاث سنوات متعاقبة .
ج- اذا حكم عليه بالسجن لمدة تزيد على شهر واحد لجريمة غير سياسية او لجريمة خلقية.

المادة 92

أ- لمجس الجامعة ان يقرر عزل الموظف من موظفي الصنف الاول او بتنزيل درجته او تنزيل مرتبه اذا قدم العميد المختص اوالامين
العام تقريراً خطياً بعدم كفاءة او عدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقنع مجلس الجامعة بما جاء في ذلك التقرر
وبان مصلحة الجامعة تقضي بفرض عقوبة من هذه العقوبات على الموظف.
ب- لرئيس الجامعة ان يقرر عزل الموظف من موظف الصنف الثاني او من الموظفين غير المصنفين او تنزيل درجته او تنزيل مرتبه
اذا قدم الامين العام تقريراً خطياً بعدم كفاءة او عدم لياقة او سوء سلوك الموظف المذكور واقتنع الرئيس بما جاء في
ذلك التقرير و بأن مصلحة الجامعة تقضي بفرض عقوبة من هذه العقوبات عن الموظف.

المادة 93

لا يجوز ان تفرض على اي موظف مصنف من اية درجة كانت عقوبة من غير العقوبات المنصوص عليها في المادة (81) من هذا النظام
وفقاً لاحكام المادتين (91) و (92)

المادة 94

أ- يؤلف المجلس التأديبي للامين العام برئاسة عضو يختاره مجلس الامناء من اعضائه وعضوية اقدم عميد في الجامعة وعميد
اخر يختاره ايضا مجلس الامناء ولموظفي الصنف الاول برئاسة اقدم عميد وعضوية عضو من مجلس الجامعة يختاره مجلس الجامعة
والامين العام ولموظفي الصنف الثاني برئاسة الامين العام وعضوية موظفين يختارهما الرئيس من موظفي الصنف الاول .
ب- تكون مدة كل من هذه المجالس التأديبية سنتين من تاريخ تأليفه.

المادة 95

يدعى المجلس التأديبي الى الانعقاد بطلب من رئيسه.

المادة 96

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً الا اذا حضره جميع الاعضاء وتكون اجتماعات المجلس سرية في جميع الاحوال.

المادة 97

في حالة غياب رئيس او اي عضو من اعضاء المجلس يعين خلف له مدة غيابه.

المادة 98

للمجلس التأديبي من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف المحال على المجلس ان يأمر باستيفاء التحقيق في الشكوى المعروضة
عليه وله ان يعهد بذلك الى عضو او اكثر من اعضائه ويحق للموظف ان يطلع على التحقيقات وعلى الاوراق المتعلقة بها كما
يحق له ان يطلب ضم التقارير السنوية عن خدمته الى ملف الاجراءات التأديبية.

المادة 99

للمجلس التأديبي صلاحية استدعاء الشهود واخذ افادتهم وله ان يطلب اية وثائق وكل شهادة يجب ان تؤدي بحضور الموظف المحال
الى المجلس الذي له ان يستجوب الشهود وان يستدعي شهود دفاع.

المادة 100

للموظف المحال الى المجلس التأديي ان يحضر جلسات المجلس وان يدافع عن نفسه.

المادة 101

اذا قدمت شكوى ضد موظف من سوء خلقه او سوء سلوكه في تأدية وظائفه الرسمية او لمخالفته اي حكم من احكام هذا النظام
فيجب ان ترفع الشكوى الى الرئيس فيما يخص موظفي الصنف الاول والى الامين العام فيما يخص الصنف الثاني وعلى الرئيس
او الامين العام حسبما تكون الحالة ان يعلم الموظف خطياً بفحوى الشكوى المقدمة ضده وان يطلب اليه الاجابة عنها خطيا
في عضون مدة يحددها حسب ظروف القضية فاذا قصر الموظف في الاجابة عن الشكوى خطياً ضمن المدة المحددة او اذا اجاب عنها
وعجز عن تبرئة نفسه من التهم المنسوبة اليه يحال عندئذ الموظف الى المجلس التأديبي ويجب ان يتضمن قرار الاحالة بياناً
بالتهم المنسوبة الى الموظف المذكور.

المادة 102

يترتب على المجلس التأديبي ان يبت في الشكوى المحالة اليه باسرع وقت ممكن على ان لا يتجاوز ذلك مدة شهر فاذا طرأت
ظروف اضطرت المجلس التأديبي الى التأخر عن البت في الشكوى فعليه ان يقدم تقريراً بذلك الى الرئيس.

المادة 103

يصدر المجلس التأديبي قراره في الشكوى متضمناً الاسباب التي بني عليها ويجب تقديم القرار الى الرئيس خلال مدة لا
تتجاوز اسبوعين من تاريخ صدوره.

المادة 104

بعد النظر في قرار المجلس التأديبي اذا رأى مجلس الامناء بالنسبة الى الامين العام أو الرئيس بالنسبة الى موظفي الصنف
الاول او الامين العام بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني وجوب فرض عقوبة تأديبية على الموظف الصادر بحقه القرار فيجوز
لكل منهم حسبما تكون الحالة ان يفرض عقوبة واحدة او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (80) من هذا النظام.

المادة 105

اذا رأى المجلس التأديبي في اثناء النظر في الشكوى المعروضة عليه وجود اتخاذ اجراءات جزائية بحق الموظف المحالي اليه
فعلى المجلس التأديبي ان يحيل الامر مصحوباً بتقرير عن التحقيقات التي قام بها الى النائب العام الذي يتولى القضية
ويمضي فيها وفقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية فاذا كان الموظف من الصنف الاول فعلى النائب العام ان يحيل القضية
الى محكمة الاستئناف لمحاكمة ذلك الموظف امامها او الى محكمة البداية اذا كان الموظف من الصنف الثاني.

المادة 106

اذا اسفرت محاكمة موظف عن ادانته بجريمة جزائية فيجب ان ترسل نسخة عن اجراءات المحاكمة الى الرئيس واذا رأى الرئيس
لزوما لاتخاذ اجراءات تأديبية بحقه بالاضافة الى ما تم من اجراءات جزائية فله ان يحيل القضية الى المجلس التأديبي
المختص حسب صنف الموظف المذكور.

المادة 107

اذا اقيمت دعوى جزائية على موظف فيجب ان لا تتخذ بحقه آية اجراءات تأديبية بناء على اية شكوى ناشئة عن التهمة الجزائية
الموجهة اليه حتى تنتهي الدعوى الجزائية المقامة ضده فاذا كان بديء بأية اجراءات تأديبية بحقه فيجب توقيفها الى
حين ظهرو نتيجة محاكمته.

المادة 108

اذا وجهت الى اكثر من موظف بينهم واحد او اكثر من موظفي الصنف الاول تهمة مشتركة تستدعي احالتهم مجتمعين الى المجلس
التأديبي فتتبع بحقهم جميعاً الاجراءات التأديبية الواجب اتباعها بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وفقاً لاحكام هذا
النظام.

المادة 109

لا تقبل استقالة الموظف ولا يجوز اعتباره فاقدا وظيفته اذا قدمت بحقه شكوى او كان محالا بسبب شكوى الى المجلس التأديبي
الى ان تنتهي الاجراءات المتخذة بحقه.

المادة 110

لرئيس الجامعة بالنسبة الى موظفي الصنف الاول وللامين العام بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني ان يكف يد الموظف المحال
الى المجلس التأديبي او الى المحكمة عن العمل اذا رأى أي منهما -حسبما تكون الحالة – ان مصلحة الجامعة او مصلحة التحقيق
تقتضي ذلك.

المادة 111

للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مرتبه مع العلاوات لا تزيد على النصف حسبما يقرره الرئيس
بالنسبة الى موظفي الصنف الاول والامين العام بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني وذلك عن المدة المكفوفة اثناءها يد الموظف
عن العمل الى ان يصدر قرار نهائي بشأن قضيته.

المادة 112

اذا لم تسفر الاجراءات التأديبية المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن فرض عقوبة العزل فيحق له ان يتقاضى
مرتبه بكامله مع العلاوات اعتباراً من تاريخ كف يده ولا يحق له ان يتقاضى عن مدة كف يده اية علاوات او مرتبات اخرى
عن اية اعمال اضافية كان يؤديها قبل كف اليد.

المادة 113

ينقطع مرتب الموظف الذي يتقرر عزله ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه قرار العزل نهائياً مالم يكن الموظف قد سبق ان
كفت يده عن العمل الا انه يطلب الى الموظف المعزول ان يرد اي جزء من المرتب مع العلاوات مما استوفاه عن المدة الواقعة
بين كف اليد عن العمل والعزل.

المادة 114

لا يسمح لموظف مكفوفة يده عن العمل ان يغادر المملكة دون تصريح من الرئيس واذا حاول مغادرة البلاد دون الحصول على
اذن بذلك فيجوز للرئيس ان يطلب من السلطات المختصة اصدار امر بالقاء القبض عليها على انه يجوز اطلاق سراحه لقاء تقديم
كفالة مالية معتبرة.

المادة 115

يجب ان تبلغ خطياً الى الرئيس او الى الامين العام اية اقوال او افعال مشينة او ماسة بكرامة الوظيفة يرتكبها اي موظف
ويقوم بهذا التبليغ الرئيس المباشر للموظف.

المادة 116

على الرئيس او الامين العام عندما تصل الى عمله اية معلومات مما ذكر في المادة السابقة ان ينقل فحواها الى الموظف
المتعلق به الامر وعلى الموظف ان يجيب عنه كتابة.

المادة 117

اذا لم يقتنع الرئيس او الامين العام بوجاهة اجابة الموظف اجاز له ان يفرض عليها احدى العقوبات المنصوص عليها في المادة
(81) من هذا النظام .

المادة 118

اذا كان فرض عقوبة او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة (81) غير كاف لمقتضيات المادة (117) السابقة فيحال
الامر عند ذلك الى المجلس التأديبي.

المادة 119

تفرض على الموظفين غير المصنفين عقوبة الانذار وعقوبة الحسم من المرتب المنصوص عليهما في المادة (80) من هذا النظام
بقرار من الامين العام.

المادة 120

اذا نسبت الى موظف غير مصنف تهمة تستوجب اتخاذ اجراءات قانونية او جزائية بحقه فيجوز للامين العام ان يكف يده الى
ان يبت في امر التهمة المنسوبة اليه.

المادة 121

يحق للموظف غير المصنف المكفوفة يده عن العمل بموجب المادة السابقة ان يتقاضى نسبة من مرتبه لا تزيد على نصف المرتب
مع العلاوات حسبما يقرره الامين العام وتسري عليه احكام المادتين (113) و(114) من هذا النظام.

المادة 122

الفصل العاشر
انهاء الخدمة
المادة 122-
تعتبر خدمة الموظف منتهية لاحد الاسباب التالية:
أ- الاستقالة او فقد الوظيفة.
ب- الغاء الوظيفة.
ج- بلوع السن المقررة لترك الخدمة او الاحالة على التقاعد.
د- عدم اللياقة الصحية.
هـ- فقد الجنسية الاردنية.
و- العزل.

المادة 123

أ- الاستقالة هي انتهاء خدمة الموظف بنا ءعلى طلبه وموافقة المرجع المختص ويجب ان تكون الاستقالة والموافقة خطية.
ب- يجب ان يتضمن الاستقالة اشعاراً من الموظف لمدة شهر واحد قبل موعدها بالنسبة الى موظفي الصنف الاول ولمدة اسبوعين
بالنسبة الى موظفي الصنف الثاني ولمدة اسبوع بالنسبة الى الموظفين غير المصنفين فاذا لم تصدر الموافقة على قبولها
من المرجع المختص خلال مدة الاشعار اعتبرت مقبولة

المادة 124

تقبل استقالة الامين العام بقرار من مجلس الامناء واستقالة الموظف من الصنف الاول بقرار من مجلس الجامعة واستقالة
الموظف من الصنف الثاني بقرار من الرئيس واستقالة الموظف من الموظفين غير المصنفين بقرار من الامين العام.

المادة 125

يجب على الموظف ان يستمر في عمله الى ان يبلغ خطياً قرار قبول الاستقالة أو ان تنقضي المدة المبينة في المادة (123)
من هذا النظام.

المادة 126

اذا لم توجد اسباب مبررة ومقبولة من المرجع المختص يعتبر فاقداً وظيفته :-
أ- الموظف المعين او المنقول الذي لم يباشر وظيفته خلال عشرة ايام من التاريخ المحدد لتلك المباشرة .
ب- الموظف الذي ينقطع عن عمله دون اذن رسمي من المرجع المختص مدة اكثر من عشرة ايام ولو كان الانقطاع عقب اجازة قانونية.

المادة 127

يستحق الموظف راتبه مع العلاوات الى اليوم الذي تعتبر فيه خدمته منتهية لأي سبب من الاسباب المبينة في هذا النظام.

المادة 128

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
المادة 128-
لا يجوز ان يتقاضى الموظف مرتب الوظيفة مالم يكن قائماً بها بصورة فعلية الا اذا كان مجازاً او منتدباً رسمياً للقيام
بوظيفة اخرى او غير ذلك من وجوه العمل وفق احكام هذا النظام.

المادة 129

يصدر الرئيس براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي الصنف الاول والموظفين بعقود الذين لا تقل رواتبهم عن
(42) ديناراً في الشهر ويصدر الامين العام براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لسائر الموظفين.

المادة 130

تصدر براءة التشكيلات في كل حالة من الحالات الآتية:-
أ- عند تعيين الموظف .
ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته.
ج- عند نقل الموظف من وظيفة الى اخرى .
د- عند تعيين الموظف بالوكالة .
ولا تصدر براءة التشكيلات الا اذا تمت الاجراءات على الوجه القانوني وفاقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 131

يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المتعلقين بالوظيفة في الموازنة السنوية
للجامعة وكذلك رقم وتاريخ القرار الذي استند اليه في اصدار البراءة.

المادة 132

لا يستحق الموظف الزيادة السنوية الا اذا شهد رئيسه المباشر بأنه ادى عمله على الوجه المرضي .

المادة 133

لا يجوز استمرار اي موظف في وظيفته بعد بلوغه ستين سنة من العمر على انه يجوز لمجلس الامناء بالنسبة الى رئيس الجامعة
والامين العام ويجوز لمجلس الجامعة بالنسبة الى سائر الموظفين المصنفين ان يقرر في اية حالة خاصة تمديد خدمة الموظف
الذي بلغ الستين من عمره الى مدة او مدد لا يتجاوز مجموعها خمس سنوات اذا رأى مجلس الامناء او مجلس الجامعة – حسبما
يتعلق بهما الآمر -ان ذلك التمديد هو لمصحلة الجامعة.

المادة 134

كل ما ينشأ من خلاف او التباس حول مدى انطباق اي حكم من احكام هذا النظام على اية قضية او مسألة تتعلق بأي موظف يحال
الى مجلس الامناء للنظر فيه واصدار قرار بشأنه ويعتبر قرار مجلس الامناء قطعياً.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق