نظام موظفي البلديات صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي البلديات لسنة 1955) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الوزير (وزير الداخلية)
المتصرف (متصرف اللواء او المحافظ او القائمقام الذي تقع البلدية في لوائه او محافظته او قضائه وتعني وزير الداخلية
بالنسبة لامانة العاصمة وامانة القدس ).
الرئيس (رئيس البلدية وامين العاصمة او امين القدس).
المجلس (مجلس البلدي او مجلس امانة العاصمة او مجلس امانة القدس).
الموظف (كل شخص عهدت اليه وظيفة دائمة او تستخدمه البلدية في خدمة داخلة في ملاكها الخاص بالموظفين ويستثنى من ذلك
العمال الذين يتقاضون اجوراً يومية عن ايام العمل فقط).
الملاك (مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها في موازنة البلدية المصادق عليها).

المادة 3

الفصل الثاني
في شروط التوظيف والاستخدام
المادة 3- لا يجوز تعيين موظف الا بوجود وظيفة شاغرة في الملاك وبراتب لا يزيد على الراتب المخصص لها في الموازنة.

المادة 4

المادة 4- لا يعين لاول مرة في وظائف البلدية الا من كان:
أ- أردنياً.
ب- قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- سالماً من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه عن القيام بالوظيفة المعين لها
بموجب قرار من السلطات الطبية وفق تعليمات اللجان الطبية المختصة بموظفي الحكومة.
د- حسن السلوك والسمعة غير محكوم بجناية او جنحة اخلاقية.
هـ- حائزاً على شهادة دراسية معترف بها.
على انه يجوز للمجلس بموافقة الوزير ان يعين موظفين اخصائيين بالراتب الذي يراه مناسبا بموجب عقد دون التقيد باحكام
هذه المادة.

المادة 5

الفصل الثالث
درجات الموظفين
المادة 5- ينقسم موظفو البلديات الى ثلاثة اقسام:-
1- موظفو الصنف الاول.
2- موظفو الصنف الثاني.
3- الموظفون غير المصنفين.
ويعتبرون تابعين للقواعد المنصوص عليها في انظمة موظفي الحكومة فيما يختص بهذا التقسيم.

المادة 6

الفصل الرابع
التعيين والترقية
المادة 6- تقدم طلبات الاستخدام في وظائف البلديات الى الرئيس.

المادة 7

المادة 7- على الرئيس عند استلامه طلب الاستخدام في وظيفة مصنفة اجراء ما يقتضي من الاستقصاء عن لياقة الطالب من
حيث اخلاقه ومؤهلاته ومن ثم احالة الطلب الى المجلس للنظر به وفق احكام المواد التالية:-

المادة 8

المادة 8- أ- يعين موظفو الصنف الاول بقرار من المجلس وموافقة الوزير:
ب- يعين موظفو الصنف الثاني بقرار من المجلس وموافقة متصرف اللواء وفي حالة اختلافهما يرفع الامر للوزير ليصدر
قراره النهائي في الموضوع.

المادة 9

المادة 9- الموظفون غير المصنفين يعينون بقرار من الرئيس بموافقة متصرف اللواء ويجوز له ان يستخدم عمالا بالمياومة
بالاجور الرائجة ليقوموا بالاعمال بحسب المخصصات المقررة في الموازنة.

المادة 10

المادة 10- تملأ الوظائف المصنفة الشاغرة اذا امكن بأن يرقى اليها موظف حائز على المؤهلات وشاغل لوظيفة ادنى درجة
منها واذا لم يوجد شخص متوفرة فيه المؤهلات تملأ الوظيفة الشاغرة بتعيين طالب لائق لها.

المادة 11

المادة 11- يجوز للمجلس اذا رأى ذلك ضرورياً ان يجري مسابقة بين الطالبين ليختار من بينهم من هو اكثر لياقة للوظيفة
الشاغرة.

المادة 12

المادة 12- جميع الوظائف الجديدة تكون خاضعة للتعيين على سبيل التجربة لمدة سنتين فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول،
ولسنة واحدة فيما يتعلق بموظفي الصنف الثاني. ويجوز للمجلس في خلال هذه المدة او عند نهايتها ان يقرر الاستغناء عن
خدمات الموظف اذا اقتنع بناء على تقرير الرئيس بعدم كفاءته او عدم لياقته على ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير
اذا كان الموظف من الصنف الاول والمتصرف اذا كان من الصف الثاني.

المادة 13

المادة 13- تجري الترقيات في الوظائف حسب الاقدمية وتقرر الاقدمية بحسب تاريخ نيل الدرجة الحالية فان اتحد التاريخ
رجع الى الدرجة التي قبها وهكذا حتى اذا اتحدت الاقدمية في جميع الدرجات السابقة يرجع الى اقدمية الخدمة وعند التساوي
في القدم ترجح الكفاءة.

المادة 14

الفصل الخامس
واجبات الموظف
المادة 14- يترتب على الموظف الواجبات التالية:
1- ان يؤدي العمل المنوط به شخصيا وان يخصص وقت العمل لآداء واجبات الوظيفة.
2- ان يعاون الموظفين الآخرين في اداء الواجبات العاجلة.
3- ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر رؤسائه في دقة ويتحمل كل رئيس مسؤولية الاوامر التي تصدر عنه.
4- ان يتحمل المسؤولية قبل رؤسائه عن حسن سير العمل الموكول اليه وعليه ان يبادر الى ابلاغ هؤلاء الرؤساء كتابة كل
تجاوز او اهمال او مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة.
5- ان يراعي الموعيد المعينة للدوام.
6- ان يتصرف في ادب ولياقة في صلته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي معامله للجمهور.
7- ان يكون مسؤولا قبل المجلس في الاضرار التي تنشأ عن سوء قيامه بواجباته سواء اكان ذلك عن عمد او اهمال. ولا تخل
القواعد المشار اليها بمسؤولية الموظف قبل الغير وفقا للاحكام العامة المقررة في هذا الشأن.

المادة 15

المادة 15- يحظر على الموظف:-
1- الاتيان بعمل او الظهور بمظهر مخل بشرف الوظيفة.
2- ان يقبل لنفسه او لغير منحة او هدية او امتيازاً بسبب ادائه لاعمال الوظيفة او ان يقبل الموعد بشيء من ذلك.
3- الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات خاصة.
4- ان يحتفظ لنفسه باصل أية ورقة من الاوراق الرسمة او ان ينزع هذا الاصل من الملفات المختصة للاحتفاظ بها ولو كان
هو الذي قام بتحريره.
5- ترك العمل في سبيل الاضراب او ان يتوقف عنه او ان يحرض غيره من الموظفين على ذلك.
6- الانتماء الى جمعية او اندية سياسية والاشتراك في اي عمل يرمي الى غايات سياسية.
7- المجاهرة بالانتماء الى حزب معين من الاحزاب السياسية والاشتغال بأي شكل من الاشكال بدعاية سياسية ضد الحكومة.
8- ان يكون وكيلا بأجر في القيام باعمال للغير.
9- الجمع بين وظيفته وبين أي عمل تبعي آخر يؤديه بالذات او بالواسطة اذا كان من شأنه ان يضر باداء واجبات الوظيفة
او كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب وبوجه خاص.
أ- كل عمل من الاعمال التجارية او المضاربات المالية وخاصة ما كان منها متصلا ببيانات او معلومات تصل اليه عن طريق
الوظيفة.
ب- شراء العقارات او المنقولات التي تطرحها البلدية للبيع.
ج- استئجار الاراضي والعقارات العائدة للبلدية بقصد الأستغلال.
د-الاشتراك في الاعمال والمقاولات التي يوكل اليه تحضيرها او تنفيذه او الحصول على مصلحة او قيود خاصة بها.

المادة 16

الفصل السادس
الاجراءات التأديبية
المادة 16- لا يعزل ولا يجازى الموظف المصنف الا بمقتضى احكام المواد التالية:

المادة 17

المادة 17- اذا تقدم شكوى ضد موظف من جراء عدم كفاءته او لياقته او اخلاله بواجباته او اتيانه عملا من الاعمال المحظور
عليه اتيانها فيجب على المجلس ان يعين لجنة من احد كبار موظفي البلدية وعضوين من اعضائه للتحقيق في هذه الشكوى ولهذه
اللجنة ان تطلب ايضاحات خطية من الموظف وان تأخذ افادات الشهود اذا رأت ما يستلزم ذلك ثم تنظم تقريرا تبعث به مع
اضبارة التحقيق الى الرئيس.

المادة 18

المادة 18- يجمع الرئيس المجلس للنظر في هذا التقرير بعد ان يبلغ جميع الاعضاء الاعلان الكافي بانه سينظر في الشكوى
المقدمة ضد الموظف.

المادة 19

المادة 19- يجوز للمجلس ان يدعوالموظف المتهم للمثول امامه لاستماع افادته ودفاعه كما يجوز ان يستمع شهود الاثبات وشهود
الدفاع اذا رأى لزوما لذلك ثم يتخذ قراره ببراءة الموظف او بادانته وايقاع احدى العقوبات المسلكية الآتية:-
1- الانذار.
2- ايقاف الزيادة السنوية.
3- حسم مبلغ لا يتجاوز عشرة بالماية من راتب الموظف الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.
4- حرمان الموظف من الترفيع لمدة سنة.
5- تنزيل الموظف درجة واحدة او تنزيل مرتبه الى ادنى مربوط الدرجة التي هو فيها.
6- عزل الموظف.
وفي عقوبة العزل وتنزيل الدرجة يجب ان يقترن هذا القرار بموافقة الوزير اذا كان الموظف من الصنف الاول او المتصرف
اذا كان من الصنف الثاني.

المادة 20

المادة 20- اذا رأى المجلس ان الامور المنسوبة الى الموظف تستوجب احالته علىالقضاء يقرر هذه الاحالة مع بيان الجرم
المسند اليه.

المادة 21

المادة 21- في جميع الاحوال التي تقرر فيها احالة الموظف على القضاء لا يجوز للمجلس النظر في قضيته وجميع ما يتفرع
عنها قبل ان يصدر القضاء حكمه النهائي في الموضوع.

المادة 22

المادة 22- يحق للمجلس ان يكف يد الموظف عن وظيفته لنتيجة التعقبات الجارية بحقه عندما تستدعي المصلحة العامة عدم
مثابرته على العمل.

المادة 23

المادة 23- يعتبر مكفوف اليد حكماً الموظف المحال على القضاء الصادر بحقه مذكرة توقيف اعتباراً من تاريخ المذكرة.

المادة 24

المادة 24- اذا كف يد الموظف عن العمل بمقتضى احكام هذا النظام فيتقاضى نصف مرتبه فقط عن المدة التي بقي فيها مكفوف
اليد. واذا اسفر قرار المجلس عن عزل الموظف فلا يدفع له شيء من الراتب الموقوف والا فيعاد اليه.
اما اذا توفي الموظف المكفوف اليد قبل صدور القرار بحقه بصورة قطعية فيعتبر ما اوقف من راتبه حتى الوفاة من تركته.

المادة 25

المادة 25- كل قرار يصدره المجلس بنتيجة اتخاذ هذه الاجراءات يجب ان يعمل به الوزير والمتصرف.

المادة 26

المادة 26- يجوز الاستغناء عن خدمات الموظفين غير المصنفين من قبل الرئيس اذا اقتنع بعدم كفائتهم او لياقتهم بموافقة
المتصرف.

المادة 27

المادة 27- تعتبر خدمات الموظف منتهية اذا الغيت وظيفته في الموازنة ما لم يعين في وظيفة أخرى.

المادة 28

المادة 28- يعزل الموظف حتماً اذا ادين بجناية او جنحة اخلاقية.

المادة 29

الفصل السابع
اجازات الموظف
المادة 29- تتبع في اجازات الموظفين نفس المواعيد المتبعة في مصالح الحكومة على ان يقوم الرئيس بموافقة المتصرف بالصلاحيات
المخولة للوزراء فيما يتعلق بمنح الاجازات لموظفي الصنف الثاني والموظفين غير المصنفين وان يقوم الرئيس بموافقة
الوزير بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ولمجلس الوزراء فيما يختص باجازات موظفي الصنف الاول.

المادة 30

الفصل الثامن
المادة 30- تمنح العلاوات والنفقات السفرية للموظف وفق القواعد المقررة لموظفي الحكومة بموجب نظام الانتقال والسفر
على ان يمارس الرئيس صلاحيات الوزير والمجلس صلاحيات رئيس الوزراء فيما يتعلق بهذا الشأن.

المادة 31

تطبق على موظفي البلديات جميع الانظمة والتعليمات المتعلقة بمعالجة موظفي الحكومة وعائلاتهم وتؤمن هذه المعالجة في
العيادات والمستشفيات الحكومية او الخصوصية على حساب البلدية التي يعمل بها الموظف.

المادة 32

المادة 32- يلغى كل تشريع او تعليمات سابقة تخالف أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق