نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

الفصل الاول
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام موظفي بنك تنمية المدن والقرى لسنة 1997) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
البنك: بنك تنمية المدن والقرى
المجلس: مجلس ادارة البنك
الرئيس: رئيس مجلس الادارة
المدير العام: المدير العام للبنك
اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات البنك وتشمل هذه الكلمة المستخدم
فيه.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يتقاضاه الموظف بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

أ ) تسري احكام هذا النظام على الموظفين الذين يعملون في البنك.
ب ) تطبق على الموظف بعقد الذي يعين في البنك الشروط المثبتة في عقد استخدامة بما لا يتعارض واحكام هذا النظام ويعامل
معاملة الموظف المصنف وفقاً للدرجة التي يستحقها لو كان مصنفا حسب راتبه الاساسي.

المادة 4

أ )في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على الموظفين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب ) تحقيقا للغاية المقصودة في الفقرة(أ) من هذه المادة يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ويمارس الرئيس
صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات كل من الوزير المختص والامين العام.

المادة 5

الفصل الثاني
درجات الموظفين
المادة 5-
يقسم موظفو البنك الى:
اولا: الموظفين المصنفين :
أ) الدرجتين الاولى والثانية:
وتشملان الوظائف القيادية، ولا يعين في اي منهما الا من كان حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى كحد ادنى، وتكون
مهام وظائفها:-
1 – اقتراح السياسات العامة للبنك .
2 – المشاركة في تحديد الاهداف العامة والعمل على تحقيقها.
3 – تقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير التنظيم الاداري والهيكلي للبنك.
4 – وضع الاجراءات العملية التي تساعد على تطبيق السياسات والخطط والبرامج.
5 – اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للبنك ومتابعتها والاشراف على تنفيذها وتقييمها.
6 – دراسة احتياجات العاملين التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
7 – دراسة مشكلات العمل بغية تحسينه ورفع سويته.
8- الاشراف على اعمال الموظفين وتشجيعهم على المشاركة، وتقديم الاقتراحات والآراء الجديدة البناءة، واعداد التقارير
الخاصة بأدائهم واداء وحداتهم التنظيمية.
9 – المشاركة في اعداد مشروع الموازنة السنوية للبنك.
10 – اي واجبات اخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة ومصلحة العمل.
ب) الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة:
وتشمل هذه الدرجات الوظائف الاشرافية والتنفيذية والقيام باعمال تخصصية.
ج) الدرجتين السادسة والسابعة:
وتشملان الوظائف التنفذية والاعمال التخصصية ولا يعين في اي منهما الا من كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية
العامة كحد ادنى .
ثانيا: الموظفين غير المصنفين:
أ) المستخدمين:
وهم الذين يعينون في احدى الوظائف التي يكون من مهامها القيام باعمال محدده في المهن المختلفة والاشراف على
تنفيذهااو القيام بتأدية خدمات مساعدة في الوظائف الادارية او المهنية او الحرفية او الفنية.
ب )الموظفين بعقود:
وهم الذين يعينون بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتمير بالخبرة والاختصاص ولمدد محدودة لوظائف مدرجة
في جدول التشكيلات او بوظائف مؤقتة على حساب المشاريع وعلى شواغر الموظفين المنفكين عن العمل بسبب
الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة دون راتب.

المادة 6

الفصل الثالث
تعيين الموظفين
المادة 6-
أ) تؤلف في البنك لجنة تسمى( لجنة الموظفين) من خمسة من موظفي البنك لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الثالثة يعينهم
المدير العام ويسمى من بينهم رئيسا لها وتتولى تقديم التنسيب للجهة المختصة في الامور التالية:-
1 – تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام.
2 – دارسة الاحتياجات التدريبية لموظفي البنك من اجل رفع مستوى ادائهم وتحسين نوعية العمل واجراءاته.
3 – اي أمور اخرى يحيلها لها المدير العام ضمن صلاحياته.
ب – تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او بطلب من المدير العام وتتخذ قراراتها بأغلبية الاصوات.

المادة 7

يشترط لتعيين اي موظف في البنك ان يكون:-
أ- اردني الجنسية
ب- اكمل السنة الثامنة عشر من العمر.
جـ -سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار
من المرجع الطبي المختص، على انه يجوز تعيين الكفيف في عينيه او فاقد البصر في احداهما او ذي الاعاقة الجسدية اذا
لم يكن اي من تلك الاعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص، على ان
تتوفر فيه الشروط الاخرى للياقه الصحية.
د- غير محكوم بجناية( باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية )او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة.
هـ- حسن السيرة والسلوك وللبنك ان يتحقق من ذلك بالطريقة التي يراها مناسبة.
و- ادى واجب خدمة العلم او اجلت له او استثنى او اعفي منها.

المادة 8

أ) يتم تعيين الموظفين من الدرجات الاولى وحتى الرابعة وترفيعهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية
اللجنة.
ب) يتم تعيين الموظفين من الدرجات الخامسة وحتى السابعة وترفيعهم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 9

لا يجوز التعيين الا في مركز شاغر في ملاك البنك ولا يجوز ان يكون للتعيين او تعديل الوضع او الترفيع اثر رجعي.

المادة 10

يعين اصحاب المؤهلات ادناه بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:-
أ) حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة.
ب) حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة براتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة.
ج) حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة
براتب السنة الاولى من الدرجة السادسة
د) حامل شهاة دبلوم كلية المجتمع او المعهد التي مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية
العامة براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
هـ) حامل الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثانية من الدرجة الخامسة.
و) حامل الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
ز) حامل الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة.

المادة 11

أ) تأخذ اللجنة المختصة عند تحديد الدرجة التي سيعين فيها اي شخص في اي وظيفة بعين الاعتبار سنوات الخبرة التي امضاها
في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت قد اكتسبت او تمت بعد
الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات
الخبرة العملية في الوظائف الحكومية ولا يزيد ما يمنح للشخص اذا كانت خدمته في أي من الاعمال الاخرى على خمس زيادات سنوية ، وتحسب
الخبرة اذا كانت تسعة اشهر متصلة فأكثر سنة كاملة 0
ب) إذا حصل المستخدم على شهادة الدراسة الثانوية العامة وهو على رأس عمله فيتم تحديد وضعه الوظيفي حسب حاجة البنك والشواغر
المتوافرة فيه 0

المادة 12

أ )عند تعيين الموظف في البنك لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة ويعتبر الموظف مثبتا تلقائيا في الخدمة اعتبارا
من تاريخ انتهاء مدة التجربة وذلك اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته من المرجع المختص بتعيينه، وتعتبر مدة التجربة
قبل التثبيت جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ب) يجوز انهاء خدمات الموظف لعدم كفاءته او لسوء سلوكه خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بتعيينه مع بيان الاسباب،
ولا يحق للموظف المطالبة باي تعويض نتيجه لذلك، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى.
ج ) اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد، كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج الخدمة في البنك مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 13

الفصل الرابع
رواتب الموظفين وعلاواتهم
المادة 13-
أ- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية للموظفين المصنفين وفقا لسلم الرواتب المبين ادناه :-
الدرجة السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة السنة السادسة السنة السابعة السنة الثامنة الزيادة السنوية
الأولى 321 332 343 354 365 376 387 398 11
الثانية 247 256 265 274 283 292 301 310 9
الثالثة 198 206 214 222 230 238 8
الرابعة 155 162 169 176 183 190 7
الخامسة 118 124 130 136 142 148 6
السادسة 87 92 97 102 107 112 5
السابعة 66 70 74 78 82 4
ب) يقرر المجلس عدد الوظائف في كل درجة بناء على تنسيب المدير العام.
ج-1- تصرف لكل موظف مكافأة تعادل راتبه الاجمالي عن شهرين في السنة يدفع نصفه الاول في نهاية شهر حزيران والنصف الثاني في نهاية
شهر كانون اول من كل سنة باستثناء بدل العمل الاضافي ولا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا يتقاضى الموظف عنها راتباً لأي سبب كان 0
2- تعتبر المكافأة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة علاوة حوافز وللمدير العام بناء على تنسيب اللجنة حجب مكافأة الثالث عشر
كاملاً او الرابع عشر كاملاً عن أي موظف في أي من الحالات التالية :-
أ- اذا كان تقريره السنوي متوسط فما دون 0
ب- اذا اوقعت عليه خلال ستة اشهر ثلاث عقوبات مختلفة او متماثلة من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (3) الى (7) من الفقرة (أ) من
المادة (47) من هذا النظام 0
ج- اذا حصل على استراحات مرضية متصلة او منفصلة تزيد على شهر في النصف الاول او النصف الثاني من السنة باستثناء الاستراحات
المرضية الناتجة عن الاقامة في المستشفى او كسور تؤدي الى اعاقة حركته استنادا الى تقرير طبي يفيد بعدم قدرته على القيام بواجبات وظيفته .

المادة 14

أ) مع مراعاة الفقرة(أ) من المادة (11) من هذا النظام يعين المستخدمون بقرار من المدير العام بناء على
تنسيب اللجنة حسب وظائفهم وفقا لما يلي :-
الوظيفة أدنى مربوطها بالدينار أعلى مربوطها بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
طابع/طابعة 65 145 4
سائق 65 145 4
فني 65 145 4
مأمور(مستودع ،
حركة، مقسـم،
استعلامات) 65 145 4
مراسل 65 145 4
حارس 65 145 4
ب) للمجلس اصدار التعليمات اللازمة التي تحدد مهام وواجبات كل وظيفة وشروط من يشغلها والأسس التي ينبغي مراعاتها
عند التعيين في اي من الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 15

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تعيين موظفين من ذوي الكفاءات العلمية والخبرات العملية المميزة وفقا لما تتطلبه مصلحة العمل في البنك
بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات والمكافآت وتطبق عليهم في هذه الحالة الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0

المادة 16

يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة مئوية من الراتب الاساسي على النحو التالي:-
أ- الدرجة الأولى 65%
ب-الدرجة الثانية والثالثة 60%
ج- الدرجة من الرابعة الى السابعة 55%
د-المستخدمون 50%

المادة 17

أ) يمنح الموظف علاوة اضافية حدها الاعلى (30%) من الراتب الاساسي لوظائف معينة في ضوء صعوبة العمل.
ب )تحدد الحالات التي تنطبق عليها احكام الفقرة( أ) من هذه المادة ونسبة العلاوة لكل منها بقرار من المجلس بناء على
تنسيب المدير العام.
ج) تمنح العلاوة المنصوص عليها في الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ، ويوقف
المدير العام صرف هذه العلاوة عند زوال السبب الذي منحت لأجله.
د) يمنح المهندس والمبرمج ومحلل النظم في البنك علاوة إضافية حسب تعليمات منح العلاوات الاضافية الصادرة عن مجلس الوزراء ولا يجوز
الجمع بين هذه العلاوة وأي من العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 18

أ- يستحق الموظف علاوة شخصية شهرية على النحو التالي:-
الدرجة الأولى 90دينارا
الدرجة الثانية 85دينارا
الدرجة الثالثة 80 دينارا
الدرجة من الرابعة الى السابعة 78 دينارا
المستخدمون 78 دينارا
ب- يستحق الموظف بعقد علاوة شخصية شهرية على النحو التالي :-
الموظف الذي يتجاوز إجمالي راتبه وعلاوته (250) دينارا 85دينارا
الموظف الذي يبلغ إجمالي راتبه وعلاوته (250) دينارا فأقل 78دينارا
ج- يستحق الموظف شهريا علاوة تحسين مستوى معيشة على النحو التالي :-
1- (50) دينارا لمن لا يتجاوز راتبه الاجمالي (300) دينار 0
2- (45) دينارا لمن يتجاوز راتبه الاجمالي (300) دينار

المادة 19

أ- يستحق الموظف المتزوج علاوة عائلية شهرية على النحو التالي:-
1-(10) دنانير للمتزوج.
2-(15) دينارا للمتزوج وله أولاد تقل أعمارهم عن (18) سنة بما في ذلك الأرمل والمطلق.
ب- تدفع العلاوة العائلية للموظفة إذا كان زوجها متوفياً أو مقعداً كما هو مبين في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وإذا كانت معيلة
لأبنائها فيدفع لها كما هو مبين في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 20

لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس أن يمدد ساعات دوام العمل الرسمي في البنك بما لا يزيد على (45) ساعة اسبوعيا ويمنح الموظف في هذه
الحالة بدل عمل إضافي تحدد نسبته من الراتب الأساسي بقرار من المجلس 0

المادة 21

الفصل الخامس
تقييم الادءا والزيادة السنوية والترفيع والمكافآت
المادة 21-
أ) تنظم التقارير السنوية لأداء الموظفين على الأنموذج المقرر لهذه الغاية، ويتم التقييم لأداء الموظف بأحد التقديرات
التالية:
ممتاز، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف.
ب- يجوز للمدير العام أن يمنح الموظف المتميز في عمله زيادة سنوية إضافية واحدة كما هي مقرره لدرجته على أن يكون قد ورد عنه تقريران
سنويان متتاليان بتقدير ممتاز في نفس الدرجة 0
ج- تمنح الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة التي يتعلق بها التقدير
الأخير على ان لا يحصل الموظف على اكثر من زيادة في الدرجة الواحدة 0
د- يجوز للمدير العام ان يمنح المستخدم المتميز في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لوظيفته مرة كل ست سنوات على ان يكون
قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ممتاز وعلى ان تمنح الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التالية مباشرة التي يتعلق بها
التقدير الاخير 0

المادة 22

أ) ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير( متوسط) الى مظاهر تقصيره وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بتقدير (ضعيف)
ويطلب من كل منهما تحسين عمله وتلافي تقصيره.
ب) يحال الموظف الذي يرد عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى المجلس الذي له ان يوقع عليه احدى العقوبات المنصوص
عليها في البنود( 5-9 ) من الفقرة (أ) من المادة( 47) من هذا النظام.

المادة 23

يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الموظف الزيادة السنوية ويمنح للموظف زيادة سنوية لأقرب
دينار حسب مقتضى الحال عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة وتمنح
بقرار من المدير العام.

المادة 24

اذا حصل الموظف المصنف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل البنك فيعدل وضعه بقرار من
المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الى الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب
الذي يتقاضاه اقل من الراتب المقرر للشهادة اما اذا كان راتبه مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عليه فيمنح
ما يلي:
أ) زيادة سنوية واحدة اذا حصل على الشهادة الجامعية الاولى او شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الشهادة الجامعية الاولى.
ب) زيادتان سنويتان إذا حصل الموظف على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) شريطة أن لا يكون قد حصل على الزيادة المنصوص عليها في
الفقرة (أ) من هذه المادة وبخلاف ذلك يعطى زيادة سنوية واحدة.
ج )ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادة او الزيادتين
المنصوص عليهما في الفقرتين( أ) ،( ب) من هذه المادة اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فيمنح فرق عدد الزيادات بحيث
لا يتجاوز مجموع ما يمنح له ثلاث زيادات سنوية.

المادة 25

يجوز ترفيع الموظف من الدرجة التي يشغلها الى الدرجة الاعلى منها مباشرة اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ) امضى خدمة فعلية في الدرجة لا تقل عن سنتين
ب) وكان راتبه قد تجاوز:
1 – راتب السنة السادسة من الدرجة الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الاولى.
2 – راتب السنة الرابعة من الدرجة السادسة او الخامسة او الرابعة او الثالثة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة او
الرابعة او الثالثة او الثانية على التوالي.
ج ) وكان آخر تقريرين سنويين وردا عنه بتقدير (جيد جداً) على الاقل.

المادة 26

أ )يرفع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى وفقا للأحكام والشروط
التالية:
1 ) اذا توافرت فيه متطلبات الوظيفة التي سيرفع اليها.
2 ) اذا كان قد امضى مدة سنة واحدة في اعلى مربوط درجته.
3 ) اذا ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان بتقدير لا يقل عن جيد في كل منهما، اما اذا كان قد مضى عليه
فيها أكثر من سنة واحدة فيكتفي بتقرير سنوي واجد بذلك التقدير.
ب ) في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى درجة اعلى لسبب يتفق واحكام
هذا النظام فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة اقصاها عشر سنوات.

المادة 27

الفصل السادس
الدوام والاجازات
المادة 27-
أ) تنظم شؤون الدوام والاجازات في البنك بتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب) يكون الدوام الرسمي لجميع الموظفين في البنك سبع ساعات في اليوم ولمدة خمسة ايام في الاسبوع،
وللمدير العام تكليف اي موظف بالدوام بعد انتهاء دوامة الرسمي او يوم عطلته مقابل اجور اضافية وذلك بموجب
تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

المادة 28

أ) انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها:
1 – الاجازة السنوية.
2 – الاجازة الدراسية.
3 – الاجازة المرضية.
4 – اجازة الامومة.
5 – الاجازة العرضية.
6 – الاجازة دون راتب وعلاوات.
7 – اجازة الحج.
ب) يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لاحكام المبينة فيه على ان تراعى مقتضيات مصلحة
العمل عند الموافقة على منحه الاجازة السنوية والاجازة الدراسية والاجازة العرضية.

المادة 29

أ) يستحق المدير العام والموظفون في البنك اجازاتهم السنوية على النحو التالي:-
1 – المدير العام 30 يوما.
2 – الموظف من الدرجتين الاولى او الثانية والموظف غير المصنف الذي يتجاوز راتبه الاساسي راتب اعلى مربوط الدرجة
الثالثة 30 يوما.
3 – الموظف من الدرجتين الثالثة او الرابعة والموظف غير المصنف الذي يتجاوز راتبه الاساسي اعلى مربوط راتب الدرجة
الخامسة. 26 يوما.
4 – الموظف من الدرجات الخامسة او السادسة او السابعة او الموظف غير المصنف الذي لا يتجاوز راتبه الاساسي أعلى مربوط
راتب الدرجة الخامسة 21 يوما.
ب) يستحق الموظف الاجازة السنوية المنصوص عليها في هذا النظام ابتداء من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة،
واذا عين في الوظيفة خلال السنة فيستحق اجازة نسبية عن تلك السنة وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه واليوم الاولى
من شهر كانون الثاني من السنة التالية.
ج) لا يجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين.

المادة 30

اذا لم يعد الموظف الى العمل في البنك بعد انتهاء اجازته مباشرة دون عذر مشروع معزز بما يثبته، فيحرم من راتبه وعلاواته
عن المدة التي تغيب فيها على ذلك الوجه بقرار من المدير العام وذلك بالاضافة الى الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها
بحقه، على انه اذا زادت مدة التغيب دون عذر على عشرة ايام فيعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اعتبارا من اليوم التالي مباشرة
لانتهاء اجازته وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 31

المادة 31 –
اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل او فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه من العمل بدلا يعادل مجموع راتبه وعلاواته
عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته، على انه اذا اعيد الى العمل في البنك قبل انتهاء المدة
التي استحق عنها ذلك البدل يقتطع من راتبه مبلغا يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحق لاجازة سنوية تعادل
ايامها واذا كان قد استعمل من الاجازة ما يزيد على استحقاقه عند انتهاء خدماته فيسترد منه راتب وعلاوات الايام الزائدة
الا اذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة.

المادة 32

أ) يجوز للمدير العام بناء على طلب الموظف منحه اجازة دراسية دون راتب او علاوات وفقا للأحكام التالية:-
1 – اذا كان قد امضى خدمة فعلية في البنك مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
2- أن لا تزيد مدة الإجازة على خمس سنوات ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في البنك.
3 – ان يقدم وثيقة قبول رسمية من الجهة التي يرغب بالدراسة فيها.
4 – ان يزود البنك بتقارير سنوية تبين سير دراسته واذا ثبت عدم التزامه بالدراسة يجوز للمدير العام انهاء اجازته.
ب) لا تعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة مقبولة للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تعتبر جزءاً من خدمة الموظف الفعليه0
ج ) لا يستحق الموظف خلال مدة الاجازة الدراسية اجازة سنوية.

المادة 33

أ-1- يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام مجتمعه أو متفرقة خلال السنة بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد للبنك وتحسم
من رصيد اجازته ما زاد على تلك المدة ، وفي حال استنفاذ رصيد اجازته السنوية تحسم من راتبه وعلاواته 0
2-إذا زادت الإجازة المرضية على سبعة أيام متصلة تحال إلى اللجان الطبية الحكومية المختصة ولا تحتسب الإجازة المرضية في هذه الحالة من
الإجازة السنوية للموظف ويتقاضى راتبه وعلاواته عن تلك المدة.
ب) يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه مع العلاوات عن الشهور الأربعة الاولى ونصف راتبه مع العلاوات عن
الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
ج) اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فتعاد معاينته من قبل
اللجنة الطبية المختصة، فاذا وجدت ان مرضه غير قابل للشفاء فتنهى خدماته بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في
الدرجة او الراتب.
د) اذا تبين للجنة الطبية لدى معاينته مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله فللمجلس بناء
على تنسيب المدير العام تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب والعلاوات بعد الاشهر
الثمانية الاولى. واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله فتنهي خدماته لعدم لياقته
الصحية بقرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة او الراتب.

المادة 34

لا يجوز انهاء عمل الموظف لعدم لياقته الصحية ولو قررت اللجنة الطبية المختصة انه اصبح عاجزا عن القيام بمهام وظيفته
وانه لا فائدة ترجى من تمديد اجازته الا بعد ان يكون قد أعطى اجازة مرضية لا تقل عن اربعة اشهر براتب كامل مع العلاوات
كحد ادنى ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المختصة.

المادة 35

أ) اذا اصيب الموظف بمرض وهو خارج المملكة بمهمة رسمية او اجازة قانونية ، يستحق اجازة مرضية لا تتجاوز اسبوعا واحدا
بناء على تقرير من طبيب واحد ، وعلى الموظف في هذه الحالة ان يعلم البنك برقيا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل اليه
التقرير الطبي الذي حصل عليه بمرضه.
ب) اذا استمر مرض الموظف لمدة تزيد على اسبوع وهو خارج المملكة وكان قد حصل على تقرير طبي على الوجه المنصوص عليه
في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه الحصول على تقرير طبي آخر باستمرار مرضه بشهادة طبيبين اثنين او من مدير مستشفى،
وان يصدقه من القنصل الاردني ان وجد وان يعلم البنك برقيا بوضعه المرضي ويرسل اليه التقارير المختصة التي حصل عليها
بأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبية المختصة للنظر فيها وقبولها او رفضها على ان يقدم نفسه اليها فور عودته الى
المملكة لفحصه، على ان تراعى احكام المادة(33) من هذا النظام.

المادة 36

يجوز للمدير العام منح الموظف بناءً على طلبه إجازة دون راتب وعلاوات شريطة ان يكون قد انهى مدة التجربة وان تتوافر أي من الأسباب
المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به لمدة لا تزيد على خمس سنوات تجدد سنه فسنه على أن لا تحتسب هذه المدة خدمة مقبولة
للتقاعد ولغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع.

المادة 37

تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة (90) يوما متصلة قبل وبعد الوضع براتب وعلاوات كاملة بناء على تقرير طبي من
طبيب البنك على ان لا تزيد المدة المستعملة قبل الوضع على (15) يوما ولا تشكل تلك الاجازة جزء من الاجازة السنوية
او المرضية.

المادة 38

يجوز منح الموظف الذي استنفذ اجازته السنوية اجازة عرضية لسبب طارئ لا تزيد مدتها على سبعة ايام في السنة براتب كامل
مع العلاوات التي يستحقها وتمنح هذه الاجازة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب رئيس الدائرة المعني.

المادة 39

المادة 39 –
للمدير العام منح الموظف اجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد مدتها على (21) يوما براتب كامل مع العلاوات ولا تحتسب هذه
الاجازة من اجازاته السنوية التي يستحقها على ان لا ينتفع من هذه الاجازة الا مرة واحدة طوال مدة خدمته في البنك.

المادة 40

الفصل السابع
النقل والوكالة والانتداب والاعارة
المادة 40-
أ- يجوز بقرار من المرجع المختص بالتعيين نقل الموظف او انتدابه من وظيفة الى اخرى في البنك او الى وظيفة في احدى
الجهات الحكومية او اعارته او تعيينه للقيام بأعمال وظيفة اخرى بالوكالة وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- عند اتخاذ القرار بنقل الموظف او انتدابه او اعارته او تعيينه للقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة يجب مراعاة مصلحة
البنك وضمان حسن سير العمل فيه والاستفادة من خدمات الموظفين فيه على افضل وجه.
ج- يبلغ قرار النقل او الانتداب او الوكالة او الاعارة الى الموظف قبل التاريخ المحدد لتنفيذه بمدة مناسبة وفي جميع
الاحوال لا يجوز نقل الموظف او انتدابه الى وظيفة تقل درجتها عن درجة وظيفته الاصلية.

المادة 41

أ- للمرجع المختص بالتعيين انتداب الموظف للخدمة في أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة لمدة لا تتجاوز سنتين
ولمرة واحدة طيلة مدة خدمته في البنك شريطة أن يكون له خدمة فعلية متواصلة لا تقل عن خمس سنوات.
ب- يتقاضى الموظف المنتدب راتبه وعلاواته المستحقة من البنك باستثناء علاوة النقل والانتقال الممنوحة بموجب نظام الانتقال
والسفر.
ج- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام الموافقة على انتداب اي موظف من اي جهة حكومية اخرى للعمل في البنك اذا اقتضت
حاجة البنك لخبراته ومؤهلاته ولمدة لا تزيد على سنة واحدة وللمجلس تحديد المكافأة الشهرية التي يستحقها.

المادة 42

أ-للمدير العام القيام بما يلي:-
1- ان يكلف اي موظف بالقيام بمهام موظف آخر اثناء غيابه وذلك اثناء الدوام الرسمي دون ان يتقاضى الموظف المكلف اي
علاوات لقاء قيامه بالأعمال الاضافية التي اوكلت اليه.
2- ان يكلف اي موظف للقيام بمهام وظيفة اعلى من وظيفته او تعيينه بالوكالة للقيام بمهام تلك الوظيفة عندما تقتضي الحاجة
ذلك وله الحق في انهاء هذا التكليف او التعيين بالوكالة دون ان يرتب ذلك حقا للموظف بالترقية الى تلك الوظيفة.
ب- للمرجع المختص بالتعيين تكليف الموظف لمدة لا تزيد على سنة واحدة للعمل لدى أي جهة تطوعية أو أي
دائرة أو جهة حكومية على أن يتقاضى راتبه وعلاواته من الجهة التي يتم تكليفه للعمل لديها .

المادة 43

المادة 43-
أ- يجوز للمرجع المختص بالتعيين إعارة الموظف الذي أمضى خدمة فعلية في البنك مدة لا تقل عن خمس
سنوات للعمل لدى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو أقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة
لنظام الخدمة المدنية المعمول به أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً وذلك بطلب خطي منه 0
ب- يقرر المدير العام مدة الإعارة على أن لا تتجاوز خمس سنوات سواء داخل المملكة أو خارجها ولمرة واحدة
طيلة مدة خدمة الموظف في البنك.
جـ- تحتسب مدة خمس سنوات من مدة الاعارة سواء كانت داخل المملكة او خارجها لغايات استحقاق الزيادة
السنوية والترفيع ولا تحتسب في كل الاحوال لغاية استحقاق الزيادة الاضافية.
د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه او علاواته المنصوص عليها في هذا النظام كما لا
يستحق اي اجازة عن تلك المدة.
هـ- لا يخضع الموظف المعار طيلة مدة اعارته لأحكام الرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا النظام.
و- يكون البنك ملزما باعادة الموظف المعار الى وظيفته الاولى او الى وظيفة اخرى معادلة لها وبالدرجة والراتب
اللذين يستحقهما عند انتهاء مدة الاعارة وان تكون الوظيفة التي يعاد اليها في المكان الذي كانت فيه وظيفته
الاولى اذا أمكن ذلك.
ز- يجوز اشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الاعارة، شريطة عدم
تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وان ينص في العقد على انتهاء خدمة الموظف المعين فيها بموجبة عند انتهاء اعارة
الموظف او الغائها قبل انتهاء المدة المقررة لها.

المادة 44

الفصل الثامن
البعثات والتدريب
المادة 44-
أ- يشترط في الموظف لترشيحه الى اي بعثة ان يكون:
1- اردني الجنسية
2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة
3- قد حصل على تقدير ( جيد جدا) على الاقل في السنه الاخيرة في تقريرة السنوي
4- قد امضى مدة لا تقل عن سنتين في الخدمة الدائمة في البنك على انه لا يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام عدم
التقيد بهذه المدة.
5- موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته
6- لائقا صحيا
7- قد مضت ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة له
8- عمره لا يزيد على خمسين سنة عند ايفاده
ب- يشترط في الموظف لترشيحه في اي دورة ان يكون:
1- اردني الجنسية.
2- حاصلا على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة.
3- قد حصل على تقدير ( جيد) على الاقل في السنه الاخيرة في تقريره السنوي.
4- قد امضى مدة لا تقل عن سنة واحدة في الخدمة الدائمة في البنك.
5- موضوع الدورة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.
6- لائقا صحيا.

المادة 45

تحدد المدة الخاصة بأي بعثة وفقا للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب على ان لا تتجاوز اربع سنوات، على
انه يجوز للمجلس بناءا على تنسيب المدير العام تمديدها لمدة سنة اخرى.

المادة 46

تنظم الاحكام والشروط والاجراءات الاخرى المتعلقة بايفاد الموظفين بالبعثات والدورات داخل المملكة وخارجها وشروط ترشيحهم
اليها ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.

المادة 47

الفصل التاسع
الاجراءات التأديبية
المادة 47-
أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في البنك او في تطبيقها او اقدم على
عمل او تصرف من شأنه الاخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به، او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة وواجبات
الموظف وسلوكة فتفرض عليه احدى العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبية الخطي.
2- الانذار الخطي.
3- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد على ربعه في الشهر.
4- تأخير الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
5- تأخير الترفيع.
6- تنزيل الراتب في الدرجة.
7- تنزيل الدرجة.
8- الاستغناء عن الخدمة.
9- العزل.
ب- لا يجوز فرض اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص في الفقرة(أ ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة
التي يرتكبها الموظف.

المادة 48

أ- للرئيس المباشر ايقاع اي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين ( 1 و2) من الفقرة(أ) من المادة( 47) من هذا النظام.
ب- للمدير العام ايقاع اي من العقوبتين المنصوص عليهما في البندين( 3 و4 )من الفقرة( أ) من المادة( 47) من هذا النظام.
ج- للمجلس ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (5، 6 ، 7 ، 8 ،9 ) من الفقرة( أ) من المادة( 47) من هذا النظام.

المادة 49

أ- لا توقع اي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في البنود( 3-9) في الفقرة (أ) من المادة( 47) من هذا النظام الا بعد
اجراء التحقيق اللازم من قبل اللجنة.
ب- للمجلس او للمدير العام ان يحيل الموظف المخالف الى المجلس التأديبي اذا رأى ذلك ضروريا.

المادة 50

أ- يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين من ثلاثة اعضاء يعينهم المجلس من اعضائه ويكون احدهم رئيسا.
ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين غير المصنفين من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء المجلس ويكون رئيس له، واما العضوان
الآخران فيعينهما المجلس من كبار موظفي البنك.

المادة 51

أ- يبلغ المدير العام الموظف مضمون الشكوى المقدمة بحقه ويسمح له بالاطلاع على جميع الوثائق والتحقيقات التي اجريت
في قضيته ويطلب منه الاجابة على الشكوى خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد.
ب- تحال جميع الاوراق للمجلس التأديبي المختص ويدعى الموظف للمثول امامه وبعد استكمال جميع الاجراءات وسماع الأدلة
واتاحة الفرصة للموظف لتقديم دفاعة وبيناته يصدر المجلس التأديبي قراره بالاجماع او الاكثرية بادانة الموظف او ببراءته،
وفي حالة الادانه للمجلس التأديبي ان يوقع بالموظف العقوبة المناسبة.

المادة 52

للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منح الموظف المحال الى المجلس التأديبي من مغادرة المملكة اذا اقتضت الضرورة.

المادة 53

يستغنى عن خدمة الموظف في احدى الحالات التالية: –
أ- اذا فقد احد شروط التعيين المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- اذا عوقب بتأخير زيادته السنوية لمدة سنتين متتاليتين مع بيان الاسباب خطيا.
ج- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود (4-7 ) في الفقرة(
أ) من المادة (47) من هذا النظام خلال سنتين متتاليتين مع ضرورة ذكر الاسباب خطيا.
د- اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ( ضعيف ) واخذت اللجنة بهذا التقدير
هـ- اذا عوقب بالانذار ثلاث مرات خلال سنتين متتاليتين واستحق احدى العقوبات الواردة في البنود (3-7 )في الفقرة( أ)
من المادة (47 ) من هذا النظام.

المادة 54

أ- يعزل الموظف في اي من الحالات التالية: –
1- بقرار من المجلس التأديبي
2- بقرار من المجلس اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب تنزيل درجته للمرة الثانية في غضون سنتين متتاليتين.

3- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة او حكم عليه بالحبس مدة تزيد على سته اشهر، ويعتبر
الموظف في اي من هذه الحالات مفصول حكما اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
4- اذا ثبت ارتكابه ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة البنك.
ب- لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة.

المادة 55

أ- اذا اقيمت دعوى قضائية ضد الموظف فيجب ان لا تتخذ بحقه أية اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة
اليه الى ان يصدر الحكم النهائي في الدعوة الجزائية.
ب- ان تبرئة الموظف من الدعوى الجزائية التي قدمت ضده بموجب الفقرة (1) من هذه المادة او الحكم بعدم مسؤوليته عما
اسند اليه لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى احكام النظام عن المخالفة التي ارتكبها وفرض
العقوبة التأديبية المناسبة عليه اذا ادين بها.

المادة 56

أ- اذا احيل الموظف الى المدعي العام او المحكمة في قضية تمس بمصلحة البنك فللمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل
وللموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد على النصف حسبما يقرره المدير العام
وذلك عن كامل المدة المكفوفة يده فيها عن العمل.
ب- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف المكفوفة يده عن العمل عن ادانته فيستحق راتبه وعلاواته عن
المدة التي كانت يده فيها مكفوفة عن العمل 0

المادة 57

الفصل العاشر
الرعاية الطبية
المادة 57-
أ-يؤمن البنك الرعاية الطبية لجميع الموظفين العاملين فيه بمن فيهم المدير العام وعائلاتهم وفقا للتعليمات التي يقرها
المجلس بناء على تنسيب المدير العام بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم وما يساهم به
البنك مقابل تلك الرعاية.
ب- إذا انتهت خدمة الموظف في البنك لأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من المادة (60) من هذا النظام
فيؤمن البنك للموظف الرعاية الطبية داخل المملكة 0

المادة 58

الفصل الحادي عشر
أجور الانتقال والسفر والتأمين
المادة 58-
أ- للمدير العام تكليف الموظف بمهمة رسمية او مهمة علمية داخل المملكة وخارجها.
ب- تحدد اجور الانتقال والسفر وعلاوات ومخصصات السفر اللازمة وفقا لاحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به.

المادة 59

أ- يتحمل البنك نفقات تركيب الهاتف ونقله ورسوم الاشتراك فيه واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائبه.

ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي يقررها.

المادة 60

الفصل الثاني عشر
انتهاء الخدمة
المادة 60 –
تنتهي خدمة الموظف لاي من الاسباب التالية:
أ- اذا بلغت مدة خدمته في البنك اربعين سنة.
ب- اذا أكمل الستين من العمر بالنسبة للذكور والخامسة والخمسين بالنسبة للاناث وللمجلس بناء على تنسيب من المدير العام
تمديد مدة خدمة كل منهما بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات بناء على طلب اي منهما.
ج- اذا احيل على التقاعد.
د- عدم اللياقة الصحية.
هـ- التسريح.
و- الوفاة.
ز- قبول الاستقالة.
ح- فقدان الوظيفة.
ط- الاستغناء عن الخدمة.
ي- العزل.

المادة 61

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انهاء خدمة الموظف بالتسريح في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين بناء على تقرير اللجنة ان الموظف لم يعد قادرا على خدمة البنك بنفس المستوى المطلوب وان امكانية تحسن
عمله قد اصبحت محدودة.
ب- اذا تبين ان ظروفا خاصة للموظف اصبحت تحول دون امكانيته في الاستمرار في خدمه البنك وذلك بعد تنسيب اللجنة مع بيان
الاسباب.

المادة 62

أ- يجب ان تكون الاستقالة التي يقدمها الموظف خطية، كما تكون الموافقة عليها او رفضها خطية وتقدم الى المرجع المختص
بتعيين المماثل للموظف في الدرجة والراتب، فاذا لم يصدر القرار بقبولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها فتعتبر
مقبولة على ان تقدم قبل شهر من تاريخ نفاذها، ويحق للموظف العدول عن استقالته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها مالم
يصدر قرار بشأنها.
ب- على الموظف ان يستمر بمهام وظيفته الى ان يتسلم القرار بقبول استقالته او رفضها او اعتبارها مقبولة وفقا لأحكام
الفقرة (أ) من هذه المادة والا اعتبر فاقدا لوظيفته وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 63

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس احالة الموظف المشمول بأحكام قانون التقاعد المدني على الاستيداع لمدة اقصاها
خمس سنوات وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 64

الفصل الثالث عشر
احكام انتقالية
المادة 64-
تتم معاملة موظفي البنك الموجودين في الوظيفة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقا للأسس التالية:
أ- يحق للموظف المصنف الذي تتطبق عليه احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ان يطلب خلال سته اشهر تصنيفه بمقتضى
احكام هذا النظام او الاستمرار بالخضوع لنظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- واما الموظفون المصنفون الذين يختارون الانتقال الى هذا النظام فيجري تصنيف كل منهم بموجبه الى الدرجة او نقله
الى الوظيفة التي يستحقها بمقتضى هذا النظام وفي ضوء مؤهله وسنوات خبرته واذا لم تنطبق على اي منهم شروط التعيين في
البنك يبقى الموظف في وظيفته المصنفة بموجب نظام الخدمة المدنية.
ج- الموظفون غير المصنفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية المعمول به يجري تصنيف كل منهم في الدرجة او نقله الى الوظيفة
التي يستحقها في ضوء الراتب الذي سيحدده المجلس له بمقتضى احكام المادتين (13) و(14) من هذا النظام وذلك وفقا للمؤهلات
والخبرات التي يحملها او الخبرات التي يمارس وظيفته على اساسها.
د- اذا تعذر تصنيف او نقل اي موظف بمقتضى احكام هذه المادة لاي سبب من الاسباب فتجري تسوية اوضاعة بموجب عقد يبرمه
مع البنك وذلك للاستمرار في وظيفته فيه بالراتب الذي يتقاضاه عند نفاذ هذا النظام.
هـ- تطبق احكام الفقرات (ب) و( ج) و( د) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة يتم تشكيلها بمقتضى احكام
هذا النظام يمثل فيها كل من البنك ووزارة التنمية الادارية وديوان الخدمة المدنية تتولى دراسة اوضاع الموظفين الحاليين
في البنك الذي سيتم نقلهم الى كادره الجديد وفقاً لاحكام هذا النظام وترفع تنسيباتها الى المجلس لاتخاذ القررات المناسبة
بشأنها.
و- تسري احكام هذا النظام على الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية المعمول به فيما يتعلق بأحكام
الرعاية الطبية وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق