نظام موضوع وفاقا لقانون الملاريا الصادر في (5)مايس 26
المادة 1
في الاماكن التي لا يوجد فيها دائرة بلدية وتجد دائرة الصحة العامة من وجهة مقاومة الملاريا ضرورة اصلاح الينابيع والسهول
ومجاري المياه العمومية التي ليس لها مالك شخصي والتي لا يشملها قانون ونظام الملاريا الصادرين في 5 مايس 1926 يعتبر
سكان القرية او العشيرة او المكان المعرضين بسبب عدم اصلاحها الخطر الملاريا محبورين على العمل لاصلاحها بموجب ارشادات
دائرة الصحة العامة ويقرر توزيع العمل على الاهالي بموجب قرار من مختار وهيئة ختيارية القرية او العشيرة او المكان
برآسة الحاكم الاداري وعضوية طبيب الحكومة.
من يخالف احكام هذه المادة يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عنها في قانون الملاريا الصادر في 5 مايس 1926.