نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية/ صادر بمقتضى الفقرة (أ) السادسة من المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام مواصفات الطحين للاسواق المحلية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يسمى (طحيناً) الدقيق المستخرج من طحين لباب حبة القمح النظيف أما دقيق الحبوب والبذور الاخرى فيجب الدلالة عليه بذكر
اسم الحبوب او البذور المستخرجة منه ونسبها في حالة مزج صنفين او اكثر منها.

المادة 3

تكون اصناف الطحين خمسة نسب الاستخراج
طحين ابيض ممتاز /72%
طحين ابيض صنف اول (زيرو) /75%
طحين ابيض صنف ثاني (اول باب) /80%
طحين بلدي صنف اول /85%
طحين بلدي صنف ثاني (بلدي) /90%
ولا يجوز ان تكون نسب الاستخراج اعلى من 90% أو أقل من /72%

المادة 4

لا يسمى طحينا ابيض ممتازاً الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 72% والذي يحتوي بصورة مستديمة نتيجة التحليل الكيماوي على
المواصفات الآتية:-
مود دهنية /1.20 غرام في المائة على الاكثر
رماد /0.80 غرام في المائة على الاكثر
نفايا سللوزية /0.50 غرام في المائة على الاكثر
فلوتين ناشف دابوق /14.00 غرام في المائة على الاكثر

المادة 5

لا يسمى طحينا ابيض صنف اول او زيرو الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 75% والذي يحتوي بصورة مستديمة نتيجة التحليل الكيماوي
على المواصفات الآتية:-
مواد دهنية 1.30 غرام في المائة على الاكثر.
رماد ..90غرام في المائة على الاكثر.
نفايا سللوزية ..65 غرام في المائة على الاكثر.
فلوتين ناشف 13.00 غرام في المائة على الاقل.

المادة 6

لا يسمى طحينا ابيض صنف ثاني الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 80% والذي يحتوي بصورة مستديمة نتيجة التحليل الكيماوي
على المواصفات الآتية:-
مواد دهنية /1.60 غرام في المائة على الاكثر
رماد /1.20 غرام في المائة على الاكثر
نفايا سللوزية /..90 غرام في المائة على الاكثر
فلوتين ناشف /12.00 غرام في المائة على الأقل

المادة 7

لا يسمى طحيناً “بلدي صنف اول” الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 85% والذي يحتوي بصورة مستديمة ، نتيجة التحليل الكيماوي
على المواصفات الآتية:-
مواد دهنية /2.00 غرام في المائة على الاكثر
رماد / 1.60 غرام في المائة على الاكثر
نفايا سللوزية / 1.50 غرام في المائة على الاكثر
فلوتين ناشف /12.00 غرام في المائة على الأقل

المادة 8

لا يسمى طحيناً (بلدي صنف ثاني) الا الطحين ذو نسبة الاستخراج 90% الذي يحتوي بصورة مستديمة ، نتيجة التحليل الكيماوي
، على المواصفات الآتية:
مواد دهنية 2.00 غرام في المائة على الاكثر
رماد 2.00 غرام في المائة على الاكثر
نفايا سللوزية 2,30غرام في المائة على الاكثر
فلوتين ناشف 11.00 غرام في المائة على الأقل

المادة 9

كل طحين يحتوي على المواصفات الآتية عند التحليل يعتبر طحيناً رديئاً:-
مواد دهنية 2.50 غرام في المائة فما فوق
رماد 2.00 غرام في المائة فما فوق
نفايا سللوزية 2,50غرام في المائة فما فوق
فلوتين ناشف 10.50غرام في المائة او أقل
ويحظر بتاتاً استعمال اي طحين من هذا النوع او دونه للاستهلاك البشري.

المادة 10

لوزارة الاقتصاد الحق في تقرير صنف الطحين الذي يدل تحليله الكيميائي على احتوائه على نسب من المواصفات المبينة في
المواد السابقة تقع بين نوعين متتاليين.

المادة 11

لا يجوز ان يعرض للبيع او يباع للاستهلاك البشري طحين فاسد او مخلوط بطحين فاسد ، ويدل على الفساد من الصفات الاتية
او كلها مجتمعة.
اولا- الرطوبة ان تجاوزت 14%
ثانيا- وجود عفونة او مكروبات او عوارض عضوية او سوس وحشرات وديدان وبيوضها او تعرضه للتجبيل
ويسحب من السوق اي طحين يدل التحليل على فساده حسب المواصفات المبينة في هذه المادة.

المادة 12

لوزارة الاقتصاد الحق في تعيين نوع التحليلات المطلوبة ، وطريقة القيام بها واخذ عينات للفحوص والتحليلات وتعيين كمية
العينات ، وتقرير الصنف والجودة حسب المواصفات المبينة اعلاه.

المادة 13

يجب ان ينص على كل من اكياس الطحين صنفه ووزنه حسب القاعدة المترية واسم المطحنة والتاريخ الذي طحن فيه الطحين، وذلك
ببطاقة مطبوعة طبعاً واضحاً وملصقة على كل كيس من الاكياس.

المادة 14

تحال المخالفات لهذا النظام الى المحاكم للنظر فيها وفقاً لقانون الدفاع لسنة 1935 ونظام الدفاع رقم (1) لسنة 1939
مع ما طرأ او سيطرأ عليهما من التعديلات.
1953/12/22.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق