نظام منـع المكاره ورسـوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات

المادة 1

 يسمى هذا النظام (نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

القانون

:

قانون البلديات.

البلدية

:

أي بلدية قائمة أو محدثة بمقتضى أحكام القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى.

المجلس

:

مجلس البلدية او لجنة البلدية.

المجلس المحلي

:

المجلس المحلي المنتخب وفقاً لأحكام القانون.

الرئيس

:

رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية.

 

منطقة البلدية

:

المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية.

مراقب الصحة

:

طبيب البلدية أو مفــتش البلدية أو أي موظـف فيها يعهد المجلس إليـــه بمهام  الرقابة الصحية أو البيئية.

المحل

:

المكان المخصص لممارسة المهنة ضمن منطقة البلدية.

النفايات

:

 مواد غير مرغـــوب فيها وليس لها قيمة ظاهــرة أو واضحة أو منفعة للناس وتشمل الفضلات بأنواعها والحيوانات وا

طيور النافقة.

النفايات الصلبة

:

 المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن اي نشاط والواجب معالجتها أو التخلص منها ، ولم تدرج في تعريف النفايات الضارة والخطرة الوارد في التشريعات النافذة.

إدارة النفايات

 الصلبة

:

مجموعة الأعمال المتعلقة بالنفايات الصلبة وتشمل  الجمع والفرز والنقل والتخزين والمعالجة والتدوير والاستثمار والتخلص النهائي منها.

معالجة النفايات الصلبة

:

أي عملية طبيعية أو بيولوجية أو كيماوية مقبولة بيئياً تجرى على النفايات الصلبة قبل التخلص النهائي منها.

المكب

:

الموقع المعد للتخلص النهائي من النفايات أو النفايات الصلبة.

 

 

المادة 3

يحظر على اي شخص أن يحدث اي مكرهة من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل منطقة البلدية.

المادة 4

يعتبر من المكاره أي مما يلي:-

 

أ- العقار الذي أنشىء أو أستعمل على وجه مضر بالصحة العامة.

ب- الحفرة او القناة او المجرى او المصرف او البئر او الوحدة الصحية او المدخنة او المخبز او الأتون او تجمع النفايات او ما شابه أيا منها، والتي أحدثت او أبقيت أو تركت بصورة تؤدي الى اضرار بالغير او بالصحة العامة.

ج-  الخان او المهجع او الاسطبل او اي مكان آخر معد لايواء الحيوانات الذي أنشىء او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى انتشار الروائح الكريهة ويشمل ذلك كل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له.

د- إحداث او التسبب في احداث اي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة.

هـ- ممارسة أو ادارة أي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة.

و- طرح النفايات او المياه الملوثة او الآلات او ماكنات الخربة (الخردة) أو الأخشاب أو مخلفات تقليم الأشجار أو الأعشاب أو الأتربة أو الطمم أو مخلفات البناء أو الاوعية او أي أشياء اخرى في الشوارع او على الأرصفة او خارج الاماكن المخصصة لها أو في غير الأوقات المحددة لاخراجها بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او الأذى بالآخرين.

ز- عدم محافظة الشخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او الاراضي الفضاء والخلاء او الساحات التابعة او المجاورة له.

ح- تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح في غير الاماكن المخصصة لها من المجلس او تركها تنساب بأي صورة من الصور.

ط- تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في العقار او في فروع المجاري العامة او مجاري الامطار.

ي- إلقاء النفايات من المركبات.

المادة 5

لمراقب الصحة في حال وجود شكوى أو دلالات واضحة على وجود مكرهة الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك.

المادة 6

أ- للرئيس أو رئيس المجلس المحلي حسب مقتضى الحال وبناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص إزالة المكرهة التي احدثها خلال المدة وبالطريقة التي يحددها الرئيس أو رئيس المجلس المحلي.

ب- اذا تخلف الشخص عن ازالة المكرهة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحال الى المحكمة المختصة، وللرئيس أو رئيس المجلس المحلي ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص مضافاً اليها ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف الإزالة نفقات ادارية ويكون القرار بتقدير النفقات قطعيا.

المادة 7

أ- على كل منشأة تجارية أو صناعية أو حرفية أو محل أو منزل أن يؤمن وعاء ملائما محكم الغطاء لحفظ النفايات فيه يوضع في مكان مناسب يكون في متناول عمال النظافة.

 ب- على مالكي أو شاغلي المجمعات التجارية والعمارات والشقق السكنية تأمين عدد من الحاويات لتجميع نفاياتها فيها، على أن يتناسب حجم هذه الحاويات وعددها مع كمية النفايات المخرجــة.

المادة 8

أ- يحظر على أي شخص في منطقة البلدية القيام بما يلي:-

  1- جمع النفايات أو نقلها إلاّ بموافقة المجلس المحلي المسبقة.

 2 – تجميع النفايات وتدويرها ومعالجتها واتلافها أو ادارتها الا بموافقة المجلس المسبقة.

 ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية وتحديد كيفية إدارتها ومعالجتها.

المادة 9

أ- يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات ونقلها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة على وجه الاستقلال، على النحو التالي:-

1- (36) ديناراً عن  بلديات الفئة الأولى .

2- (24) ديناراً عن بلديات الفئة الثانية .

3- (20) ديناراً عن بلديات الفئة الثالثة.

ب- لوزير المالية والوزير إعادة النظر في مقدار الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج- للوزير بناء على تنسيب المجلس ان يقرر اعتبار أي بلدية او منطقة بلدية من ضمن أي فئة اخرى خلاف فئتها لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

د- يستوفي المجلس ما نسبته (20%) من الرسم المستحق على أي رخصة ممارسة مهنة الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بقانون رخص المهن عند اصدارها او تجديدها على ان لا يقل عن الرسم المستوفى عن الوحدة السكنية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ووفقاً لفئة البلدية.

 هـ- يستوفي المجلس من أصحاب الحيوانات والطيور النافقـة رسوما لنقلها على النحـو التالـي:-

    1- (8) دنانير عن كل رأس نافق من البقر او الابل او الخيل او الحمير أو البغال.

      2- (3) دنانير عن كل رأس نافـــق من الضأن او الماعز او الكــــلاب او غيرها من الحيوانات.

       3- (200) فلس عن كل طير نافق.

و- يستوفي المجلس من أصحاب المواد الفاسدة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة سواء المضبوطة منها أو التي يطلب أصحابها ذلك بدل خدمات إتلافها بما يعادل تكلفة نقلها وإتلافها على أن يُؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير بدل هذه الخدمات حجم هذه المواد أو وزنها .

المادة 10

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا النظام يجوز للمجلس بموافقة الوزير القيام بما يلي:-

أ- تحديد مقدار زيادة رسوم جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها والناتجة من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي أنشطة تنتج بحكم طبيعتها كميات نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.

ب- تحديد مقدار بدل الخدمات التي يستوفيها سنوياً لإدارة ومعالجة النفايات الصلبة الناتجة من أي منشأة أو انشطة تنتج بحكم طبيعتها هذا النوع من النفايات وبما يتناسب مع مقدار تكلفة جمعها ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها.

المادة 11

تستوفى نسبة (50%) من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من الشخص الذي يقوم بفرز النفايات التي ينتجها .

المادة 12

للمجلس تخصيص أماكن لتجميع الخردة أو الاخشاب أو الأثاث المستعمل أو الآلات وتحديد أوقات لطرحها فيها ونقلها منها.

المادة 13

أ- للمجلس بناء على موافقة الوزير المسبقة التشارك مع أي بلدية أخرى أو مجلس خدمات مشتركة أوالتعاقد مع أي جهة مختصة أو من خلال تأسيس شركة تملكها البلدية أو بالتعاون مع القطاع الخاص لغايات جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها والتخلص منها أو إدارة النفايات الصلبة ومعالجتها.

ب- لمجلس الخدمات المشتركة المنشأ وفقاً لأحكام القانون وبموافقة الوزير المسبقة:-

    1- ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

    2- إبرام الاتفاقيات مع اي منشأة او مؤسسة او اي جهة تتولى نقل النفايات او النفايات الصلبة لغايات التخلص النهائي منها في المكب.

المادة 14

للوزير اعتبار أي مجلس من مجالس الخدمات المشتركة  بلدية لغايات تطبيق أحكام هذا النظام

المادة 15

 كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة  لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 17

يلغى نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقـــم (8) لسنة 2014.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق