نظام منع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

يمنع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية الى الضفة الغربية وبالعكس.

المادة 2

يمنع ايضاً نقل جلود الابقار والجمال وعلفها وزبلها من الضفة الشرقية الى الضفة الغربية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق