نظام منع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية
المادة 1
يمنع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية الى الضفة الغربية وبالعكس.
المادة 2
يمنع ايضاً نقل جلود الابقار والجمال وعلفها وزبلها من الضفة الشرقية الى الضفة الغربية.