نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الأمانة |
: |
أمانة عمان الكبرى . |
المجلس |
: |
مجلس الأمانة. |
الأمين |
: |
أمين عمان. |
مراقب الصحة |
: |
أي طبيب او موظف في الأمانة يعهد اليه القيام بمهام الرقابة الصحية . |
المحل |
: |
المكان الذي يمارس فيه الشخص مهنة او حرفة وفقا لأحكام قانون رخص المهن لمدينة عمان وقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان. |
المادة 3
يحظر على أي شخص أن يحدث أيا من المكاره المنصوص عليها في هذا النظام داخل حدود الأمانة.
المادة 4
لمقاصد هذا النظام يعتبر من المكاره كل مما يلي :-
أ – إنشاء أي عقار او استعماله بصورة تلحق ضررا بالصحة العامة.
ب- إحداث أي حفرة او قناة او تجمع مائي او مجرى او مسيل او بالوعة او بئر او مرحاض او مزبلة او مدخنة او مخبز او أتون او ما شابه ذلك او الإبقاء على أي منها بصورة تلحق ضررا بالغير او بالصحة العامة .
ج- أي إسطبل او زريبة او أي مكان آخر معد لإيواء الحيوانات أنشئ او استعمل بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى انتشار الروائح الكريهة ، وكل حيوان يحفظ او يترك في غير المكان المخصص له .
د- إحداث او تسبب في إحداث أي رائحة كريهة او صوت مزعج او دخان او غبار او فضلات بصورة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى اقلاق الراحة العامة .
هـ – ممارسة او ادارة اي عمل او حرفة تلحق الضرر بالصحة العامة او تؤدي الى إقلاق الراحة العامة .
و- اسالة المياه او طرح الأوساخ او النفايات او الأتربة او الطمم او مخلفات البناء او الآلات او المكينات الخربة (الخردة) او الأخشاب او الصناديق او الأوعية او أي أشياء أخرى في الشوارع او على الأرصفة او في أي مكان آخر بصورة تلحق ضررا بالغير او بالصحة العامة.
ز- عدم محافظة أي شخص على نظافة العقار الذي يشغله او ملحقاته بما في ذلك الرصيف الذي يتاخمه او العرصات او الساحات التابعة او المجاورة له.
ح- تفريغ او طرح محتويات الحفر الامتصاصية او المصارف او صهاريج النضح في غير الأماكن المخصصة لها من المجلس او تركها تنساب بأي صورة من الصور .
ط- تفريغ محتويات الحفر الامتصاصية بالتفجير السطحي او الجانبي او تفريغها في حرم العقار او فروع المجاري العامة او مجاري الأمطـــار .
ي- رمي النفايات من المركبات .
المادة 5
أ- لمراقب الصحة الذي يمنح صفة الضابطة العدلية بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الأمين وفي حال وجود شكوى او دلالات واضحة على وجود مكرهة الدخول الى أي مكان خلال ساعات النهار والكشف عليه للتأكد من ذلك .
ب- إذا تبين وجود مكرهة صحية في المكان الذي تم الكشف عليه يقوم مراقب الصحة بتوجيه إنذار خطي لشاغل المكان بإزالة المكرهة خلال المدة التي يعينها له في الإنذار.
ج- اذا انتهت مدة الانذار المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة تحرر بحق الشخص الذي تم إنذاره مخالفة ويتم تحويله الى المحكمة المختصة.
المادة 6
أ – تستوفي الأمانة رسما سنويا عن جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها عن كل وحدة سكنية مشغولة عن طريق مبدأ احتسابه على فاتورة الكهرباء وبواقع (20) عشرين دينارا مقسمة على أشهر السنة بالتساوي للفئة التي لا يزيد استهلاكها على (200) كيلو واط ، اما الفئة التي يزيد استهلاكها على (200) كيلو واط يضاف على المبلغ السابق (5) خمسة فلسات لكل كيلو واط تستهلك بعد ذلك .
ب– تستوفي الأمانة عن جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها ما نسبته (20%) عشرون بالمائة من الرسم المستحق على أي رخصة مهن وفقا لقانون رخص المهن لمدينة عمان او وفقا لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية لمدينة عمان النافذين عند إصدارها او تجديدها على ان لا تقل عن (20) عشرين دينارا .
المادة 7
على الرغم مما ورد في المادة (6) من هذا النظام يصدر المجلس بناء على تنسيب الأمين التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الأمانة مقابل جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها من أي منشأة او مؤسسة او محل ومن أي أنشطة تنتج بحكم طبيعتها وتركيبها وكمياتها نفايات تحتاج الى تكلفة عالية لجمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص منها .
المادة 8
للأمين بناء على تقرير مراقب الصحة إصدار قرار بإزالة المكرهة التي أحدثها أي شخص خلال المدة التي يحددها وعلى الوجه الذي يعينه ، وإذا تخلف عن ذلك يحال الى المحكمة المختصة ، وله ان يقرر إزالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص ويكون قرار الأمين بتقدير النفقات نهائيا .
المادة 9
يترتب على أي شخص ان يحتفظ في مسكنه او محله بوعاء لحفظ النفايات بغطاء محكم ووضعه في مكان مناسب يكون في متناول عمال الوطن .
المادة 10
أ- يحظر على أي شخص جمع النفايات او نقلها او معالجتها او التخلص منها من أي مكان يقع داخل حدود الأمانة الا بموافقة الأمين.
ب- يحظر على أي شخص العبث بالنفايات أو التدخل بتغيير مكان جمعها.
المادة 11
للأمين تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام الى أي من موظفي الأمانة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .
المادة 12
يلغى نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم (83) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.