نظام منع استيراد الحيوانات الآتية ومنتوجاتها وعلفها من فلسطين الى شرق الاردن

المادة 1

المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية الى امارة شرق الاردن:
أ- الابقار – الضأن – الماعز – الجمال – الخنازير.
ب- القش – التبن – الزبل – العلف الاخضر والجاف.

المادة 2

المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق