نظام منع استيراد الحيوانات الآتية ومنتوجاتها وعلفها من فلسطين الى شرق الاردن
المادة 1
المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية الى امارة شرق الاردن:
أ- الابقار – الضأن – الماعز – الجمال – الخنازير.
ب- القش – التبن – الزبل – العلف الاخضر والجاف.
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.