نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب المادة رقم 19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1929 آمر بوضع بما هو آت:
1- يمنع استيراد ما يأتي من المملكتين الايرانية والافغانية:
ا- البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال.
ب- المواد الحيوانية والجلود و القش والزبل وجميع المتخلفات الحيوانية.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.