نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب المادة رقم 19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1929 آمر بوضع بما هو آت:

1- يمنع استيراد ما يأتي من المملكتين الايرانية والافغانية:
ا- البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال.
ب- المواد الحيوانية والجلود و القش والزبل وجميع المتخلفات الحيوانية.

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق