نظام منع استيراد الابقار والجاموس من السعودية صادر بالاستناد الى المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ويعمل به اعتباراً من 6/ 6/ 1965

المادة 1

نظراً لثبوت ظهور وباء الطاعون البقري في المملكة العربية السعودية ومحافظة على الثروة الحيوانية في المملكة الاردنية
الهاشمية يطبق ما يأتي:-

المادة 1- يمنع استيراد الابقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والغزلان والوعول والارنب وجميع المواشي المجترة
من المملكة العربية السعودية.

المادة 2

المادة 2- يمنع دخول الحيوانات المذكورة في المادة ( ) الى المملكة الاردنية الهاشمية بقصد الرعي او لاي سبب اخر.

المادة 3

المادة 3- يمنع استيراد وبر وصوف وشعر وجلود واجزاء واحشاء ومنتوجات الحيوانات المار ذكرها في المادة (1) اعلاه بقصد
التجارة او المرور بالترانسيت او لاي سبب آخر الى المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 4

المادة 4- اذا دخلت اية انواع من الحيوانات او موادها المذكورة في المواد السابقة الى الاردن تتلف او تحرق حالا على
حساب صاحبها او المسؤول عنها او تعاد الى المملكة العربية السعودية او يجرى التصرف بها كما يقرره وزير الزراعة بناء
على تنسيب خطي من مدير البيطرة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق