نظام منع استيراد الأبقار والجاموس من تركيا وسوريا / صادر بالاستناد إلى المادة (20) من القانون رقم 39 لسنة 1954

المادة 1

يسمى هذا النظام نظام منع استيراد الإبقار والجاموس من الجمهوريتين التركية والعربية السورية بسبب ظهور مرض الحمى
القلاعية في الجمهوريتين المذكورتين .

المادة 2

يمنع استيراد الإبقار والجاموس اعتبارا من تاريخ 15 /1/ 1965 ولمدة ستة اشهر .

المادة 3

يسري امر المنع على الابقار والجاموس الواردة بواسطة الجو أو البر .

المادة 4

كل من يخالف هذا النظام يغرم بغرامة قدرها (500) فلس عن كل رأس وتعاد ابقاره إلى البلد المصدر على نفقته الخاصة .
أو يجري التصرف بها حسبما يقرره وزير الزراعة .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق