نظام منظمة المقاومة الشعبية صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) للمادة الرابعة من قانون الدفاع رقم (105) لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام منظمة المقاومة الشعبية لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تؤلف في المملكة الاردنية الهاشمية منظمة تسمى منظمة (المقاومة الشعبية) وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تتكون المنظمة من فرق من المتطوعين في المدن والقرى تسمى فرق المقاومة الشعبية ممن اكملوا الثامنة عشرة من
اعمارهم ويجوز تنسيق هذه الفرق في مجموعات حسب ما تقتضيه الضرورة.

المادة 4

المادة 4- واجبات المنظمة:-
1- مقاومة اي اعتداء او غزو بري او جوي تقوم به قوات معادية، كل فرقة او مجموعة في منطقتها.
2- القيام باية اعمال عسكرية اخرى تقررها رئاسة اركان حرب الجيش العربي الاردني.

المادة 5

المادة 5- تتبع هذه المنظمة في جميع شؤونها لرئاسة اركان حرب الجيش العربي الاردني.

المادة 6

المادة 6- تتولى رئاسة الاركان تسجيل المتطوعين للمنظمة وتدريبهم وتسليحهم وتنظيمهم.

المادة 7

المادة 7- يجوز لرئيس اركان حرب الجيش العربي الاردني بموافقة وزير الدفاع اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا
النظام.

المادة 8

المادة 8- افراد المنظمة الذين يخالفون الاوامر او التعليمات الصادرة اليهم وفق احكام هذا النظام يعاقبون بموجب قوانين
وانظمة الجيش العربي الاردني.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق