نظام منصب قاضي القضاة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام منصب قاضي القضاة لسنة 1964) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى النظام رقم 13 لسنة 1959 بحيث يعود العمل بمقتضي نظام صلاحيات قاضي القضاة
رقم 2 لسنة 1955.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق