نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الكلية: أي كلية في الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المادة 3
تمنح الجامعة ما يلي:-
أ- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
ب- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
د- درجة الدكتوراة الفخرية.
هـ- أي درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة 4
أ- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات
التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
ب- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
المادة 5
أ- تمنح الدرجات والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص.
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.
المادة 6
يلغى نص البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم
(24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا
لاحكام هذا النظام.