نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة مؤتة.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الكلية: أي كلية في الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.

المادة 3

تمنح الجامعة ما يلي:-
أ- الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
ب- الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
د- درجة الدكتوراة الفخرية.
هـ- أي درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يوافق عليها المجلس.

المادة 4

أ- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات
التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.
ب- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.

المادة 5

أ- تمنح الدرجات والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس المركز المختص.
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

المادة 6

يلغى نص البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (2) من ( نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة ) رقم
(24) لسنة 1990 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا
لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق