نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة الحسين بن طلال لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: جامعة الحسين بن طلال.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الكلية: أي كلية في الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.

المادة 3

تمنح الجامعة ما يلي:-
أ- الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس).
ب-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير).
ج- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ) 0
د- درجة الدكتوراه الفخرية.
هـ- أي درجة علمية او درجة فخرية او شهادات اخرى يــوافق عليها المجلس.

المادة 4

أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس0
ب- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات الفخرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس0

المادة 5

أ- تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الاولى (البكالوريوس) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس
الكلية المختص او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة 0
ب-تمنح الدرجات والشهادات من مستوى الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار
من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية مجلس الكلية او مجلس المركز او المعهد المختص
في الجامعة0
ج- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة0

المادة 6

يلغى (نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الحسين بن طلال) رقم (32) لسنة 2000 على ان تبقى
التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق