نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشمية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الهاشميـة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعــة: الجامعة الهاشمية.
المجلس: مجلس عمداء الجامعة.
الكلية: أي كلية في الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.

المادة 3

تمنح الجامعة ما يلي:-
أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
ب-شهادة دبلوم الدراسات العليا.
ج-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ).
د-الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
هـ- درجة الدكتوراة الفخرية.
و- أي شهادة اخرى يتم احداثها بقرار من المجلس.

المادة 4

أ- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والشهادات وحقول التخصص ذات العلاقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.
ب- تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات الفخرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 5

أ- تمنـح الدرجـة الجـامعية الاولى ( البكالوريوس ) بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية المختص او مجلس
المركز او المعهد المختص في الجامعة.
ب-تمنح الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) بقرار من المجلس بناء على تنسيب
مجلس الدراسات العليا المستند الى توصية مجلس الكلية او مجلس المركز او المعهد المختص في الجامعة.
ج-تمنح الدرجات والشهادات الاخرى بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

المادة 6

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى ( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في الجامعة الهاشمية رقم (56) لسنة 1999 وتعديلاته على ان تبقى التعليمات
والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق