نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تمنح جامعة آل البيت درجة الدكتوراه الفخرية وأي درجة فخرية اخرى يجريها احداثها بقرار من مجلس الجامعة.
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

المادة 3

يصدر مجلس الجامعة تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق