نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
1- بكالوريوس
2- دكتور في الطب (M.D)
3- ماجستير
4- دكتوراة فلسفة (Ph.D.)
ب- لمجلس الجامعة احداث درجات علمية اخرى زيادة على ماورد في الفقرة السابقة من هذه المادة.

المادة 3

لمجلس الجامعة ان يمنح دكتوراة فخرية.

المادة 4

تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد اتمام المتطلبات التالية:
أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة في (الخطة الدراسية ) لنيل الدرجة العلمية.
ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.

المادة 5

لمجلس الجامعة احداث شهادات مهنية وشهادات أخرى.

المادة 6

أ- تمنح درجة البكالوريوس والدبلوم والدكتور في الطب (M.D.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص.
ب- يمنح دبلوم الدراسات العليا ودرجات الماجستير ودكتوراة الفلسفة (PH.D.) بقرار من مجلس الجامعة بناء على تنسيب من
مجلس الدراسات العليا وتوصية من مجلس الكلية او المعهد او المركز واقتراح من مجلس الدائرة.

المادة 7

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق