نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تمنح جامعة آل البيت الدرجات العلمية والفخرية والشهادات التالية:-
أ-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ).
ب- شهادة دبلوم الدراسات العليا.
ج- الدرجة الجامعة الثانية ( الماجستير ).
د- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ).
هـ- درجة الدكتوراة الفخرية.
و- أي درجة علمية او فخرية او شهادات اخرى يتم احداثها بقرار من مجلس العمداء.

المادة 3

المادة 3- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات وتبين الحقول
والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة.

المادة 4

المادة 4- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من مجلس العمداء بناءً على تنسيب من مجلس الكلية او مجلس المعهد المختص.

المادة 5

أ- يصدر مجلس العمداء تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.
ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب من رئيس الجامعة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق