نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 .

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة لسنة 1981 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2:
تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
أ- بكالوريوس
ب- دكتور في الطب (M.D. ).
ج- ماجستير (P.H.D).
د- دكتوراه فلسفة.

المادة 3

المادة 3:
لمجلس الامناء بعد الاستئناس برأي مجلس الجامعة ان يمنح الدكتوراه الفخرية.

المادة 4

المادة 4:
تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد أتمام المتطلبات التالية:
أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة (الخطة الدراسية) لنيل الدرجة العلمية.
ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.

المادة 5

المادة 5:
لمجلس الجامعة أحداث شهادات مهنية وشهادات اخرى.

المادة 6

المادة 6:
يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية والشهادات الاخرى بتنسيب من مجالس الكليات المختصة.

المادة 7

المادة7:
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق