نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون جامعة مؤتة رقم (11) لسنة 1981 .
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة مؤتة لسنة 1981 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:
أ- بكالوريوس
ب- دكتور في الطب (M.D. ).
ج- ماجستير (P.H.D).
د- دكتوراه فلسفة.
المادة 3
المادة 3:
لمجلس الامناء بعد الاستئناس برأي مجلس الجامعة ان يمنح الدكتوراه الفخرية.
المادة 4
المادة 4:
تمنح الجامعة الدرجات العلمية بعد أتمام المتطلبات التالية:
أ- النجاح في جميع المساقات المطلوبة (الخطة الدراسية) لنيل الدرجة العلمية.
ب- استكمال الشروط اللازمة حسب انظمة الجامعة وتعليماتها وقراراتها لنيل الدرجة.
المادة 5
المادة 5:
لمجلس الجامعة أحداث شهادات مهنية وشهادات اخرى.
المادة 6
المادة 6:
يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية والشهادات الاخرى بتنسيب من مجالس الكليات المختصة.
المادة 7
المادة7:
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.